Le défaut de désignation d’un huissier de justice par le demandeur pour la notification de l’assignation entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56797

Identification

Réf

56797

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4402

Date de décision

24/09/2024

N° de dossier

2024/8203/2256

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de désignation d'un huissier de justice par le demandeur pour la signification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette omission par l'irrecevabilité de l'action.

L'appelant soutenait ne pas avoir été avisé de cette obligation et invoquait une violation des droits de la défense. La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des pièces de première instance, que le conseil du demandeur avait été dûment notifié par le greffe de la nécessité de procéder à cette désignation mais était demeuré inactif.

Elle rappelle que la désignation d'un huissier par le demandeur, en application de la loi sur les juridictions de commerce et du statut des huissiers de justice, constitue une diligence obligatoire participant au principe de célérité de la justice commerciale. L'inertie du demandeur après notification justifiait donc la sanction prononcée par le premier juge.

Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة "ا.ج.م. بواسطة محاميتها ذة/ أحلام (ل.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 01/04/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/10/2023 تحت عدد 9193 في الملف رقم 7312/8235/2023 والقاضي بعدم قبول الطلب مع تحميل المستأنفة الصائر.

في الشكل:

حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار أن الاستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنفة شركة "ا.ج.م. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2023/06/27 والذي عرضت من خلاله أنها هي مجموعة أ." ، تضم 18 مؤسسة فندقية وملعبي غولف تعمل إما مباشرة أو من قبل الشركات التابعة لمجموعتها ، أو بموجب تفويض إداري لمختلف العلامات التجارية المعروفة فإنها ابرمت مع المستأنف عليه عقد تجاري référencement تتضمن بنوده على مجموعة من الأساسيات المتفق عليها ، وفقه، من بينها حت المستأنفة جميع فروعها التابعة لمجموعة ا.ج. بشراء كافة مواد الخضر والفواكه من المدعى عليه، مقابل أداء هذا الأخير للمدعية نسبة %8 من رقم معاملات والأرباح التي يحققها، والذي يلتزم بأدائه لفائدتها كل 3 أشهر بدون احتساب الرسوم وكما جاء في البند الثامن من العقد المبرم بين الطرفين والمشار اليه سلفا ، وأن المستأنف عليه خالف مقتضيات البنود المسطرة في العقد المبرم بينهما والملزم له طبقا للمنصوص عليه بالفصل 230 من قاع ، الذي اعتبر ان العقد هو شريعة ،متعاقديه وامتنع عن أداء النسبة المتفق عليها على الرغم انذار المستأنفة له للوفاء وأداء ما بذمته من واجبات عقدية تهم:

أجور الخدمة على رقم المعاملات المعلن عنه من 2019/04/01 إلى 2019/06/30 بمبلغ قدره أجور 16.723,90 درهم أجور الخدمة على رقم المعاملات المعلن عنه من 2019/07/01 إلى 2019/09/30 بمبلغ قدره 53.216,28 درهم. أجور الخدمة على رقم المعاملات المعلن عنه من 2019/10/01 إلى 2019/12/31 بمبلغ قدره 215.8924 درهم. أجور الخدمة على رقم المعاملات المعلن عنه من 2020/01/01 إلى 2020/03/31 بمبلغ قدره 9.496,92 درهم. أجور الخدمة على رقم المعاملات المعلن عنه من 2020/04/01 إلى 2020/06/30 بمبلغ قدره 3.7350 درهم. أجور الخدمة على رقم المعاملات المعلن عنه من 2020/07/01 إلى 2020/09/30 بمبلغ قدره 8.147,76 درهم. أجور الخدمة على رقم المعاملات المعلن عنه من 2020/10/01 إلى 2020/12/31 بمبلغ قدره 44272 درهم أي ما مجموعه 107655,02 درهم وأن دين المستأنفة الذي لا زال عالق بذمة المستأنف عليه ثابت من خلال الفواتير التالية:

فاتورة عدد 2021030193 حاملة لمبلغ 442,72 درهم بتاريخ 2021/03/19 فاتورة عدد 2019110030, حاملة لمبلغ 16.723,90درهم بتاريخ 2019/11/04. فاتورة عدد 2019120121, حاملة لمبلغ 53.216,28 درهم بتاريخ 2019/12/24 فاتورة عدد 2020040124 حاملة لمبلغ 15.89234 درهم بتاريخ 2020/04/30 فاتورة عدد 2020100049 حاملة المبلغ 3735,10 درهم بتاريخ 2020/10/14 فاتورة عدد 2020090199 حاملة لمبلغ 9.496,92 درهم بتاريخ 2020/09/30 فاتورة عدد 2020120005 حاملة لمبلغ 8.147,76 درهم بتاريخ 2020/12/11 بتاريخ 2021/01/03 ، و أنها وجهت إليها إنذارا بموجبه تدعوه من أجل تسديد ما بذمته إلا أن المفوض القضائي تعذر عليه تبليغه في العنوان المذكور في العقد نظرا لتحول المستأنف عليه لعنوان اخر مجهول كما أن المستأنفة حاولت تبليغ هذا الإنذار للمستأنف عليه بتاريخ 2021/01/27 عن طريق البريد المضمون دون نتيجة و أن المستأنف عليه بتصرفه هذا قد خالف بنود العقد ولم يكترث له غير آبه بالمنصوص عليه طبقا للقانون الذي اعتبر في نصه على ان الالتزامات التعاقدية على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئها ولا يجوز الغائها الا برضائها مع او في الحالات المنصوص عليها في القانون و أنه بتصرفه السافر هذا في حق المستأنفة الذي أضر وخرج عن المتفق عليه تجعل المستأنفة محقة في المطالبة من المحكمة من أجل القول والحكم بأداء المستأنف عليه مجموع الفواتير المتخلذة بذمته والتي بلغت في مجموعها مبلغ 107655,02 درهم، هذا مع تعويضها عن التماطل في الأداء وجعله محدد مسبقا في مبلغ 10000.00 درهم، والفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم مع النفاذ المعجل والكل مع ما يترتب عنه طبقا للقانون وانه لما كان ان البند 12 من العقد قد جعل المحكمة التجارية بالدار البيضاء هي المحكمة المختصة، ، ملتمسة قبول المقال شكلا وفي الموضوع الحكم على المستأنف عليه بأدائه لفائدة المستأنفة مبلغ 107.655,02 درهم وتعويض مسبق قدره 10000.00 درهم عن التماطل في الأداء والامتناع عنه و الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم وغرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم من التأخير و شمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين وتحميل المستأنف عليه الصائر وأرفقت المقال بالنموذج ج بصورة عقد وبصورة لملحق عقد وبإنذار مع محضر اخباري وبفواتير ووصل البريد.

وبعد تخلف دفاع المستأنفة عن الحضور و لم يدل بالمطلوب رغم التوصل بكتابة الضبط أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تدفع المستانفة بعدم ارتكاز الحكم المستأنف على أساس قانوني سليم : ذلك أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف حكمت بعدم قبول الطلب بعلة عدم تعيين المنوب عنها مفوض قضائي بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية بطنجة من أجل تبليغ الاستدعاء للمستأنف عليه رغم اشعارها بكتابة الضبط وذلك خرقا للمادة 21 من القانون المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين و أنه برجوع المحكمة للمحكمة للملف، سيتبين لها عدم وجود ما يفيد إشعار المحكمة المطعون في حكمها إشعارها لتعيين مفوض قضائي، هذا من جهة و من جهة أخرى، فبقراءة المادة 21 من قانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين و أنه لا يوجد أي نص قانوني يرتب عدم قبول الطلب لعدم السهر على التبليغ، و أن اعتبار المحكمة الابتدائية طلبها معيب شكلا لعدم احترام مقتضيات المادة 21 رغم عدم ترتيب هذه الأخيرة أي جزاء عن ذلك تكون بذلك قد حورت مقتضيات هذه المادة وطبقتها تطبيقا فاسدا ، مما وجب معه التصريح بالغاء الحكم الابتدائي.

و بخصوص الدفع بخرق مقتضيات المادة 14-15 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية : أن المادة 4 من القانون رقم 95-5 و أنه طبقا لهذه المادتين، فإن المحكمة الابتدائية تكون ملزمة بمباشرة إجراءات استدعاء لأطراف الدعوى وهو الشيء الذي لم تقم به في نازلة لحال، بل عمدت إلى التصريح بعدم قبول الدعوى دون مباشرة إجراءات الاستدعاء المنصوص عليها في المادتين 14-15 من القانون المنظم للمحاكم التجارية، مما تكون معه بذلك قد تجاوزت تجاوزا خطيرا لمقتضيات المنصوص عليها في هذه المادتين وعرضت حكمها للإلغاء.

و بخصوص الدفع بالخرق السافر والخطير لحقوق الدفاع : أنها عمدت لوضع مقالها الافتتاحي عبر البوابة الالكترونية منصة المحامي وأدت مبلغ 1487 درهم عن الرسوم القضائي و أن المحكمة ملزمة بارسال اشعار للطرف المدعي فور تعيين الملف بالجلسة الأولى و أنها كانت تقوم بمراقبة مستمرة لمال هذا المقال الافتتاحي عبر منصة المحامي إلا أنه لم يتم تحيينها ولم تتوصل بأي إشعار من قبل المحكمة، لذلك بادرت بمراقبة الملف مباشرة بالمحكمة لتفاجئ بحجز الملف للمداولة منذ الجلسة الاولى و أنه بتاريخ 10 اكتوبر 2023 ، قامت بها بوضع طلب رام لإخراج الملف من المداولة من أجل الإدلاء بأصول الفواتير إلا أن المحكمة الابتدائية أصدرت حكمها دون الاستجابة لطلبها ودون مباشرة إجراءات استدعاء الأطراف مما تكون بذلك، قد خرقت خرقا سافرا لحقوق دفاعها واضرت بمصالحها المادية لأنها ستضطر لأداء مبالغ اضافية عن المقال الاستئنافي الحالي ، لذلك تلتمس التصريح بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول طلبها وبعد التصدي الحكم بإرجاع الملف للبت وفق طلبها .

أدلت: الحكم موضوع الطعن بالاستئناف و مستخرج من منصة المحامي و توصيل أداء الرسم القضائي و نموذج لإشعار بمال ملف عبر منصة المحامي و طلب رام لإخراج الملف من المداولة .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 09/09/2024 رجع مرجوع البريد المستأنف عليه بملاحظة أنه غير معروف بالعنوان فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 24/09/2024

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بعدم ارتكاز الحكم المستأنف على أساس قانوني سليم و خرقه المادتين 14 و 15 من القانون رقم 95-53 القاضي بإحداث المحاكم التجارية و خرقه كذلك لحقوق الدفاع للعلل الواردة بمقال طعنها .

لكن حيث و بخلاف ما أثير في أسباب الطعن و بعد الإطلاع على محاضر الجلسات خلال المرحلة الأولى يتبين أن المحكمة قررت بجلسة 07/09/2023 إعادة استدعاء نائب المستأنفة ( ذة/ أحلام (ل.) ) بكتابة الضبط لدى نفس المحكمة لعدم تعينها محل المخابرة مع إشعارها بتعيين مفوض قضائي لجلسة 05/10/2023 حيت توصلت بتاريخ 13/09/2023 بمحل المخابرة لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط حسب مرجوع شهادة التسليم الملفى به بالملف الإبتدائي لتقرر المحكمة حجز القضية للمداولة لجلسة 12/10/2023 و أن ما تتمسك به ذة/ (م.) بخصوص طلب الإخراج من المداولة فإن المحكمة رفضته لأن الدفاع المذكور لم يستجب لطلبها المذكور أعلاه و ثانيا لأن موضوعه يتعلق بالإخراج من المداولة للإدلاء بأصول الوثائق ، مما يبقى معه الدفع بشأنه في غير محله .

و حيث أن المادة 15 من القانون المحدث بموجبه المحاكم التجارية و المادتين 21 و 22 من القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين تنص على ضرورة تعيين مفوض القضائي من طرف المدعي أمام هذه المحاكم ( التجارية ) معنى ذلك أن هذه المواد كرست مبدأ السرعة الذي يعد من خصائص القضاء التجاري كونها أولا جعلت الأصل في توجيه الإستدعاء أن يتم بواسطة المفوض القضائي و الإستثناء بإحدى الطرق المنصوص عليها في المواد 37- 38 – 39 ق.م.م و عليه فإنها أوجبت على الأطراف و نوابهم أن يعينوا مفوضا قضائيا من بين المفوضين القضائيين الموجودين بدائرة القضائية التابعين لها و أن يبينوا في الطلب اسم المفوض القضائي الذي يضع اسمه و توقيعه و محل إقامته في أعلى الصفحة و يسلم للمعني بالأمر اشهادا بذلك و هو الأمر المنتفي في المقال الإفتتاحي للمستأنفة و أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه و كما سبق ذكره أعلاه أشعرت دفاع المستأنفة يتعيين مفوض قضائي و أنه بلغ بمحل المخابرة بكتابة الضبط نفس المحكمة و لم يستجب للطلب ، مما تكون معه المحكمة أول درجة قد استنفدت جميع الطرق المسطرية الواجبة قانونا و لم تخرق أي مقتضى ، و تكون معه جميع الوسائل المتمسك بها لا تستند على أي أساس و يتعين ردها و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب و تطبيقه للقانون السليم .

و حيث أنه برد الإستئناف و تحميل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile