Incompétence du juge des référés pour ordonner la levée d’un trouble à la propriété lorsque sa matérialité suppose une mesure d’instruction (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57483

Identification

Réf

57483

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4837

Date de décision

16/10/2024

N° de dossier

2024/8225/4263

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'une action en cessation d'un trouble de jouissance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'enlèvement de matériel occupant un fonds immobilier.

L'appelant, propriétaire du fonds, soutenait que cette occupation constituait un trouble manifestement illicite justifiant une mesure conservatoire pour faire cesser l'atteinte à son droit de propriété. La cour rappelle que, au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, l'intervention du juge des référés est subordonnée à la démonstration d'un dommage imminent ou d'un trouble dont l'illicéité est manifeste.

Or, elle constate d'une part que l'appelant ne caractérise pas l'urgence de sa demande. D'autre part, la cour retient que la vérification de la localisation exacte du matériel litigieux sur la parcelle revendiquée imposerait une mesure d'instruction.

Une telle mesure, touchant au fond du droit, ne peut être ordonnée que par le juge du fond, seul compétent pour l'apprécier. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة إ.ل. بواسطة دفاعها ذ/ عبد العزيز دكان بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 22/07/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/05/2024 تحت عدد 2643 في الملف رقم 1504/8101/2024 و القاضي بعدم الاختصاص مع ترك الصائر على رافعته.

في الشكل:

و حيث قدم الأستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن شركة إ.ل. تقدموا بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ: 2024/02/26 والذي ناء فيه انها تملك الرسم العقاري عدد 64/36653 الكائن بحي الليمون الحي الحسني الدار البيضاء وانها تفاجأت مجموعة من المعدات تعود ملكيتها للمدعى عليها وان هذه المعدات تم تحديدها بواسطة معاينة مجردة المنجزة من قبل المفوض القضائي السيد محمد (ب.) وهي كالتالي كوخ للعمال ، جرافة من نوع بقايا الاجور - الاتربة والاحجار - شاحنتين ، وان تواجد هذه المعدات والازبال يثبتها شهادة مكتب الدراسات والهندسة المعمارية مجموعة كبيرة من I.G.T.C. المؤرخة في 2024/1/30 في شخص الطبوغرافي السيد عبد الحكيم (و.) الذي صرح بان كل المعدات والازبال متواجدة فوق الرسم العقاري المذكور اعلاه المملوك لها ، ورغم انذارها بازالة كافة المعدات والاكواخ وجميع الاتربة الا انها لم تستجب لها لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بإزاحة المعدات والاتربة والاحجار المتواجدة بالعقار ذي الرسم العقاري عدد 64/36653 المملوك لها وفي حالة الامتناع عن ذلك الحكم بغرامة تهديدية مقدرة في 5000 درهم عن كل يوم تأخير والاذن للعارضة بإزاحتها ووضعها بعقار المدعى عليها تحت نفقتها ومسؤوليتهما مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر وفق القانون .

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بكون تعليل الحكم الابتدائي قد جاء عاما و فاسدا و بعيدا كل البعد عن المنطق القانوني السليم. ذلك أن الحكم الابتدائي قد اعتمد حيثيات عامة و لا ترتكز على أساس قانوني سليم و إن الحكم الاستعجالي المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به و علل تعليلا ناقصا الموازي لانعدامه و إن المحكمة التجارية مصدرة الأمر الاستعجالي القاضي بعدم اختصاص القاضي الاستعجالي و على عكس ما جاء في الحكم المطعون فيه فإن الفعل الناتج عنه الضرر ثابت من خلال أن عقار العارضة يتواجد به كوخ للعمال و جرافة و مجموعة كبيرة من بقايا الأجور و الأتربة و الأحجار بالإضافة لى شاحنتين و إن هذه المعدات و الازبال و بقايا البناء تتواجد بعقار العارضة، وذلك ثابت من خلال محضر المعاينة المنجز من قبل المفوض القضائي السيد محمد (ب.) و لعل ما يزكي ذلك هو الشهادة الصادرة من مكتب الدراسات و الهندسة المعمارية I.G.T.C. المؤرخة في 2024/1/30 التي جاء فيها أن عقارها ذو الرسم العقاري عدد 64/63653 تتواجد به الأزبال المذكورة و الأحجار و كذا الكوخ المملوك للمستأنف عليها و إن الضرر ثابت من خلال أن عقارها أصبح و سيصبح خرابا و عبارة عن مزبلة، بالإضافة إلى أنها أصبحت محرومة من عقارها نتيجة تواجد الأتربة و الأزبال و كذا الشاحنتين و تواجد كوخ سكني و إن الضرر الذي تعاني منها يشكل تشويشا لملكية و استغلال عقارها و الحرمان نه و لها الحق أن تطالب برفع ما قد يحصل لها من تشويش و هو المقتضى الذي تتماشى معه المادة 22 من مدونة الحقوق العينية و أنها باعتبارها مالكة العقار لها مطلق الحرية في استعمال ملكها و استغلاله و التصرف فيه ، و ذلك في النطاق الذي تسمح به القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، و ذلك تماشيا مع روح المادة 19 من مدونة الحقوق العينية إن أي ضرر يزال طالما أن عقار العارضة تضرر ضررا بليغا من خلال تصرفات المدعى عليها التعسفية و طبقا للمادة 21 من مدونة الحقوق العينية و إن الضرر الذي لحق بعقار العارضة بليغ جدا ، و ذلك ثابت من المعاينة و الشهادة المدلى بهما على اعتبار أن العارضة هي الوحيدة التي لها حق الملكية للعقار التي لها سلطة استعماله و استغلاله و التصرف فيه، و لا يفيدها في ذلك إلا القانون أو الاتفاق و هو المقتضى الذي يتماشى مع روح المادة 14 من مدونة الحقوق العينية و إن الملكية أعطاها المشرع المغربي القدسية و التي لا يجوز المساس بها و انه بناء عليه يبقى القاضي الاستعجالي هو المختص برفع كل تشويش ، و لكون قضاء الموضوع سيطيل أمد النزاع و سيؤدي إلى حرمانها من عقارها زمنا طويلا ، لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم وفق مقالها الافتتاحي مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل تحميل المستأنف عليه الصائر

و بجلسة 25/09/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها من حيث انعدام الضرر : ان المستأنفة لم تتبت أي ضرر محدق بالعقار نتيجة تواجد بقايا الاجور و الاثرية و الاحجار كما تزعم ، فانه ولو كانت معاينة مجردة تفيد تواجد الضرر الناتج عن هذه البقايا الملحق بالعقار و ان ما تناقشه المستأنفة يمس بموضوع الحق وفي الجوهر لكون الواقعة تتوقف على تبوث الفعل والضرر الناتج عنه والذي يستدعي بالتبعية القيام باجراءات التحقيق وهذا الامر يستدعي الدخول في جوهر النزاع وهو ما دهب تاليه محكمة الدرجة الاولى في تعليلها الذي صادف الصواب وجدير بتأييده.

من حيث عدم توفر عنصر الاستعجال : ان عنصر الاستعجال يتمثل في قيام خطر حقيقي يخشى فوات الوقت وحدوث ضرر لا يمكن تلافيه إذا رجع المدعي لدرئه إلى القضاء الاستعجالي و إن عنصر الاستعجال يعتبر من النظام العام وينشأ من الظروف المحيطة به لا من فعل الخصوم او اتفاقهم.و ان شرط الاستعجال وتقدير حالاته هو مما يستقل بخ قاضي الأمور المستعجلة حيث يستشف وجه الخطر من ظروف كل دعوى على حدة وطبيعة أحوالها وطبيعة الحق المطالب به و ان اختصاص القضاء الاستعجالي ينحصر دوره في البت في الاجراءات الوقتية المتسمة بعنصر بعنصر الاستعجال مع عدم مساسها بجوهر الحق ان المستأنفة لم تثبت سواء خلال المرحلة الابتدائية او من خلال مقالها الاستئنافي وجه الاستعجال سواء من خلال النصوص العامة للقضاء الاستعجالي طبقا للفصول 149 وما يليه من ق م م أو من خلال نص خاص و بناء على ما سبق يتعين التصريح بانتفاء عنصر الاستعجال وأنه من شأن البث في الدعوى على حالها يشكل مساسا بجوهر الدعوى ، لذلك تلتمس الحكم برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنفو تحميل المستأنف الصائر

و بجلسة 09/10/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن المشرع و من بعده كرسه العمل القضائي أن الوعاء العقاري للمالك قد أحاطه المشرع بضمانات دستورية قانونية محضة بدأ بمقتضيات المادة 35 من الدستور المغربي و مرورا بمقتضيات المادة 14 و 22 من مدونة الحقوق العينية التي تخول للمالك أن يطالب برفع ما قد يحصل له منتشويش على التصرف في عقاره و إن الاعتداء المراد رفعه ثابت و من خلال محاضر المعاينة المتمسك بها من قبلها ،مما يكون معه طلبها وجيها و مؤسسا ،لذلك تلتمس و القول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و الحكم وفق المقال الاستئنافي لها .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 09/10/2024 نائب المستأنفة و ادلى مدكرة تعقيبية سلمت نسخة لنائب المستأنف عليه الذي اكد ما سبق فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 16/10/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بكون تعليل الأمر المستأنف قد جاء عاما و فاسدا لكون الفعل الناتج عنه الضرر ثابت من خلال أن عقار الطاعنة يتواجد به كوخ للعمال و جرافة و مجموعة كبيرة من بقايا الأجور و الأتربة و الأحجار بالإضافة الى شاحنتين مما يكون معه الضرر قائم و يتعين ازالته،

و حيث انه يحسن التوضيح في سياق الرد على السبب المتمسك به أنه بمقتضى المادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية " فانه يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وفي حدود اختصاصه ، أن يامر بكل التدابير التي لا تمس اية منازعة جدية، ويمكن لرئيس المحكمة التجارية ضمن نفس الشروط رغم وجود منازعة جدية ان يأمر بكل التدابير التحفظية او بارجاع الحالة الى ما كانت عليه لدرء ضرر حال او لوضع حد لإضطراب تبت جليا أنه غير مشروع" ومؤدى هذا المقتضى انه ينعقد الإختصاص لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضي للأمور المستعجلة وهو يبت في موضوع تكتنفه منازعة جدية متى توفرت حالة الإستعجال، وان تكون الغاية من تدخله هي إما درء ضرر حال بطالب الإجراء او لوضع حد للإضطراب ما نتج عن اسباب غير مشروعة.

وحيث ان المستأنفة أقامت الدعوى الاستعجالية موضوع النزاع الحالي دون أن تبين عنصر الاستعجال لتبرير تدخل القضاء الاستعجالي وفق ما تقتضيه المادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية المشار اليها أعلاه هذا من جهة ،

ومن جهة ثانية ، فانه للتحقق من كون المعدات المراد ازالتها تتواجد بنفس الرسم العقاري المملوك للمستأنفة يستوجب الأمر بإجراء من إجراءات التحقيق الذي يبقى من صميم اختصاص قضاء الموضوع و هو ما علله الأمر المستأنف تعليلا كافيا و شاملا مما يتعين معه تأييده و إبقاء الصائر على الطاعنة اعتبارا لما ال اليه طعنها ، .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا و حضوريا.

في الشكل :قبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف و إبقاء الصائر على رافعته

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile