Réf
69014
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1504
Date de décision
07/07/2020
N° de dossier
2020/8109/142
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande, Exécution provisoire, Demande en appel, Contrat de gérance, Contestation sérieuse, Conditions de l'exécution provisoire, Compensation de créances, Chambre du conseil, Arrêt d'exécution
Source
Non publiée
Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de condamnation au paiement d'une somme d'argent, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice au paiement, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire.
Devant la cour, l'appelante soulevait l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, en invoquant une créance réciproque à fin de compensation. Elle contestait également la réunion des conditions de l'exécution provisoire de droit au sens de l'article 147 du code de procédure civile, le contrat litigieux ne constituant selon elle ni un titre authentique ni un engagement reconnu.
La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de cette argumentation. Elle retient, sans autre motivation, que les moyens invoqués par la débitrice ne justifient pas l'accueil de sa demande.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بتاريخ 15-06-2020 تقدمت السيدة ليلى (ب.) بمقال مسجل و مؤدى عنه الوجيبة القضائية، عرضت فيه أنها استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18-12-2019 تحت عدد 12536 في الملف عدد 11014/8205/2019 القاضي : بأدائها للمدعي مبلغ 120.000,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات.
و أنها تلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور إلى حين الفصل في النزاع أمام محكمة ثاني درجة مستندة في ذلك على المبررات التالية:
- المبرر الاول : وجود منازعة جدية في حجم المديونية:
ذلك أنه برجوع المحكمة إلى المقال الاستئنافي للعارضة المرفق، ستقف على أن العارضة طلبت من خلاله في حالة عدم الاستجابة لدفعها المستمد من عدم القبول، أن تعمل على مباشرة عملية المقاصة بين ديون العارضة التي لازالت عالقة بذمة الطرف المطلوب في الإيقاف مع المبلغ المحكوم به ابتدائيا والذي جاء في منطوق الحكم المرفق.
وأن المحكمة ستلاحظ أن الطرف المطلوب في الإيقاف لازال دائنا بمستحقات ناتجة عن عقد التسيير الرابط بين الطرفين تصل إلى 70.000,00 درهم، و هو ما يعني أن أقصى ما يمكن للمدعي الحصول عليه هو 50.000,00 درهم و ليس المبلغ المحكوم به، و ان خطر استحالة استرداد العارضة للمبالغ المالية المستحقة لها بعد تنفيذها للحكم الابتدائي في جميع مقتضياته تبرر تدخل قاضي المستعجلات أمام محكمة الدرجة الثانية لايقاف اجراءات الحجز ما للمدين لدى الغير التي باشرها الطرف المطلوب في الايقاف و الكل الى حين تحديد حجم المديونية الصافي بين الطرفين أمام محكمة الدرجة الثانية ، و ذلك وفق ما تنص عليه المادة 21 من القانون 53-95 والتي يتبين بانها تمنح للسيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف سلطة اتخاذ قرار وقتي في النزاع المعروض عليه، ولو كان النزاع يتسم بالجدية، وهو ما يجعل ولاية القضاء الاستعجالي حسب المقتضى المذكور يتجاوز في نطاقه ما جاء في قانون المسطرة المدنية، وانه حماية للمركز القانوني للعارضة وحفاظا على حقوقها المالية التي يمكن أن تضرر جراء تنفيذ حكم ابتدائي لا يعكس منطوقه حقيقة المديونية بين العارضة والمطلوب في إيقاف التنفيذ ، يجعل تدخل قاض المستعجلات مبررا لحماية المراكز القانونية القائمة الى حين الفصل النهائي في المديونية بين الطرفين، هذا من جانب ومن جانب آخر، إن النفاذ المعجل يشكل استثناء من القواعد العامة المنظمة لتنفيذ الأحكام القضائية، وبالتالي فلا يمكن التوسيع في تطبيق مقتضياته إلا إذا كانت مطالب المدعي المطلوب في الإيقاف غير منازع فيها والمراكز القانونية للأطراف واضحة، وهو أمر منتفي في النزاع الحالي ما دامت العارضة تتمسك بوجود مديونية بين الطرفين، ذلك أن الطرف المطلوب في الإيقاف لازالت ذمته مليئة بدين العارضة الناتج عن عدم تسديده لمبلغ 70.000,00 درهم، الذي يمثل مستحقات العارضة المترتبة عن عقد التسيير، ذلك أنه توقف عن تمكين العارضة من نصيبها من الأرباح المحددة في عقد التسيير منذ 01/05/2019 الى 12/11/2019 ، تاريخ إفراغه من المحل المذكور.
المبرر الثاني : عدم توفر شروط الأمر بالنفاذ المعجل المنصوص عليها في الفصل 147 من ق م م :
ذلك أنه برجوع المحكمة إلى الفقرة الأولى من مقتضيات الفصل 147 من ق. م. م ستقف على أن المشرع ربط الحكم بالنفاذ المعجل في حالة تحقق أحد الشروط التالية :
وجود سند رسمي أو تعهد معترف به، حکم سابق غير مستانف، وأنه لا يوجد بملف القضية أي من الوثائق المذكورة والواردة في الفقرة الأولى من الفصل المذکور حتى يكون ما قضت به المحكمة الابتدائية من نفاذ معجل مبرر، ذلك أن كل ما استند عليه المدعي المطلوب في الايقاف هو عقد التسيير والحكم القاضي بإفراغه، وهي وثائق لا تجسد ما يطلبه الفصل 147 من ق .م.م على اعتبار أن عقد التسيير هو التزام تبادلي لا يمكن اعتباره لا سندا رسميا أو تعهد معترف به، ذلك أن المحكمة ملزمة قبل البت في استحقاق المدعي المطلوب في الإيقاف لمبلغ الضمانة الواردة في العقد أن تبت أولا في تنفيذ المطلوب في الإيقاف الحالي لالتزاماته التعاقدية . و ستلاحظ المحكمة أن الطرف المطلوب لم ينفذ فعلا ما التزم به، ذلك أنه توقف عن تمكين العارضة من مستحقاتها من الأرباح منذ 01/05/2019 إلى تاریخ افراغه من المحل التجاري الذي كان ب 12/11/2019 ، وهو ما يعني أنه توقف عن تنفيذ بنود العقد التي تلزمه بأداء مبلغ 10.000,00 كل شهر للعارضة، و هو ما توضحه الكشوفات الحسابية للعارضة المرفقة، و التي ستلاحظ المحكمة بعد تلمس ظاهرها أن المطلوب في الايقاف توقف فعلا منذ 01/05/2019 إلى تاريخ افراغه من المحل التجاري الذي كان ب 12/11/2019، و هو ما يعني انه توقف عن تنفيذ بنود العقد التي تلزمه بأداء مبلغ 10.000,00 كل شهر للعارضة، و هو ما توضحه الكشوفات الحسابية للعارضة المرفقة، و التي ستلاحظ المحكمة بعد تلمس ظاهرها أن المطلوب في الإيقاف توقف فعلا منذ 01/05/2019 الى تاريخ 12/11/2019 عن تحويل مبلغ 10.000,00 إلى حساب العارضة على عکس سنة 2018 التي عرفت انتظاما في تحويل المبلغ المذكور.
و أرفقت المقال بصورة من الحكم المراد تنفيذه، و صورة مقتطف حساب يتعلق بالفترة من 01-01-2018 الى 31-07-2019.
و حيث أدرجت القضية بجلسة 30-06-2020 حضر خلالها الاستاذ (ب.) عن الطالبة و ادلى بشهادة التسليم المتعلقة بالمطلوب ضده و التي رجعت بملاحظة أحد الجوار صرح بان المعني بالأمر باع منزله و إنتقل منذ مدة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 07-07-2020.
المحكمة
في الشكل:
حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالبة التي أدلت بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث إن الوسائل التي اعتمدتها طالبة إبقاف التنفيذ لاتبرر الاستجابة لطلبها، مما يتعين معه التصريح برفضه.
لهذه الأسباب
تصرح المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
في الشكل : بقبول الطلب
في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه.
65472
Injonction de payer : L’absence de mention du numéro de compte bancaire dans le mandat de signature d’un chèque constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/07/2025
65473
La notification de l’assignation à une société est nulle si elle est effectuée au local commercial et non au siège social désigné comme domicile légal et contractuel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65474
L’ordonnance de validation d’une saisie-arrêt est assortie de l’exécution provisoire de plein droit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2025
65476
L’absence du défendeur ne constitue pas un aveu judiciaire si ce dernier n’a pas été mis en demeure de répondre par le juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
65481
L’impossibilité d’exécuter une décision de justice en raison d’un changement du plan d’urbanisme fait obstacle à la liquidation de l’astreinte prononcée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
65489
Saisie-arrêt : la qualification de la déclaration du tiers saisi constitue une appréciation de fond qui ne peut être rectifiée par la voie du recours en rectification d’erreur matérielle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65494
Expertise comptable : appréciation souveraine de la cour pour déterminer les bénéfices d’un fonds de commerce géré en indivision (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2025
65496
La contestation sérieuse de la créance pendante devant le juge du fond constitue une difficulté d’exécution justifiant l’annulation de la sommation immobilière (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
65451
Le caractère non suspensif du pourvoi en cassation autorise le recours à la contrainte par corps pour le recouvrement d’une créance constatée par un arrêt d’appel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025