Réf
76693
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4132
Date de décision
30/09/2019
N° de dossier
2019/8221/2808
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voies d'exécution, Recouvrement de créance, Limite d'âge, Faux incident, Débiteur âgé, Contrainte par corps, Cautionnement, Annulation partielle, Annulation de la mesure
Source
Non publiée
L'appelant, caution solidaire d'un prêt bancaire, contestait sa condamnation au paiement prononcée par le tribunal de commerce, lequel avait également fixé à son encontre la durée de la contrainte par corps. Devant la cour, il soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure de première instance pour avoir écarté sa demande en inscription de faux sans ordonner les mesures d'instruction adéquates, et d'autre part l'illégalité de la contrainte par corps appliquée à une personne âgée de plus de soixante ans. La cour d'appel de commerce, sans se prononcer sur le moyen relatif à la procédure de faux, retient que la contrainte par corps ne peut être appliquée à un débiteur ayant dépassé l'âge légal. La production de la pièce d'identité de la caution suffisant à établir qu'elle avait plus de soixante-cinq ans, la mesure coercitive était illégalement prononcée. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul chef de dispositif et confirmé pour le surplus des condamnations.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف البنك المستأنف والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 11/01/2019 تحت عدد 903 في الملف التجاري عدد 1078/8210/2017 والقاضي في الشكل: بقبول الطلبين الأصلي والمضاد وفي الموضوع : بأداء المدعى عليهم شركة (ب. أ.) و السيد عبد الإله (ث.) و عبد النبي (ث.) و نجيب (ث.) و شركة (ف. أ.) تضامنا و حصره في حدود مبلغ 6.000.000,00 درهم بالنسبة للكفيل عبد النبي (ث.) و الكفيل و نجيب (ث.) و حصره في حدود 12.500.000,00 درهم بالنسبة للكفيل عبد الإله (ث.) و في حدود 1.500.000,00 درهم بالنسبة للكفيلة شركة (ف. أ.) ، لفائدة المدعي البنك المغربي للتجارة و الصناعة مبلغ 13.493.576,82 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية الأداء و تحديد مدة الإكراه البدني في حدود الأدنى بالنسبة للمدعى عليهم الثاني و الثالث و الرابع، و تحميلهم الصائر و رفض باقي الطلبات. و برفض الطلب المضاد و تحميل خاسره الصائر.
في الشكل:
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنفين مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانون ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن البنك المغربي للتجارة والصناعة تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017.2.2 عرض فيه أنه أبرم مع المدعى عليه و كفلائه عقد استفادت من خلاله المدعى عليها الأولى من قرض بحساب جار في حدود 3.000.000 درهم مضمون بكفالة رهنية و رهن من الدرجة الثانية على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 71448/07 في حدود، و ملحق لعقد فتح القرض تعترف من خلاله المدعى عليها الأولى بمديونيتها في حدود 8.021.000 درهم و تستفيد أيضا من قرض إضافي في حدود 1.354.000 درهم ليرتفع مبلغ الدين إلى 9.375.000 درهم مضمون برهن على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 71448/07 في حدود مبلغ 4.000.000 درهم و عقد تسجيل الرهن تعترف من خلاله المدعى عليها الأولى بمديونيتها في حدود مبلغ 10.000.000,00 مع زيادة في قيمة الرهن على العقار المذكور لتصل قيمته 5.000.000,00 درهم و عقد رفع مبلغ القرض على الحساب الجاري ليصل إلى حدود 11.500.000 درهم أي بمبلغ إضافي ينحصر في مبلغ 1.500.000 درهم مضمون برهن من الدرجة الخامسة على العقار المذكور في حدود 1.500.000 درهم و عقد رفع مبلغ القرض على الحساب الجاري ليصل إلى حدود 14.000.000 درهم أي بمبلغ إضافي ينحصر في 2.500.000 درهم و تمنح بمقتضاه شركة (ف. أ.) ضمانة رهنية من الدرجة الثانية على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 129146/07 في حدود مبلغ 1.500.000 درهم، و أن المدعى عليهم لم ينفذوا التزاماتهم رغم إنذارهم و أصبحوا مدينين بمبلغ 13.883.071,85 درهم ، و أنه لضمان أداء جميع المبالغ منح المدعى عليه الثاني كفالات شخصية في حدود 6.500.000,00 درهم و الثانية مقدمة من المدعى عليه الثاني و الثالث و الرابع في حدود مبلغ 2.500.000 درهم و الكفالة الثالثة مقدمة من طرفهم في حدود 3.500.000 درهم ، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم تضامنا مبلغ 13.883.071,85 درهم و فوائد التأخير الاتفاقية و الضريبة على القيمة المضافة و الفوائد القانونية من تاريخ توقيف كل حساب و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلهم الصائر و تحديد مدة الإكراه في الأقصى في حق الكفلاء. و أرفق المقال بعقد فتح قرض و ملحق لعقد فتح قرض و عقد تسجيل الرهن و عقدي رفع مبلغ القرض و إنذارات و عقود كفالة و كشوفات الحساب.
و بناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليه الرابع مع مقال مضاد من أجل الطعن بالزور الفرعي و المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/03/2017 ، و الذي جاء فيه أن المدعى عليه الرابع ينكر التوقيع المنسوب له على جميع العقود المدلى بها من طرف المدعية و لا يعترف بصدورها عنه و ليست بخط يده و هي مزورة عليه، و أنه المنوب عنه يضع توقيعاته في العقود التي تربطه بالمدعية لتكون موضوع مقارنة مع العقود المدلى بها من طرف المدعية . مرفقا المذكرة بصورة قرارات و توكيل خاص و نسخة من النموذج ج.
و بناء على مذكرة نائب المدعى عليه الثالث و التي يدفع من خلالها بأنه لم يسبق له التوقيع على أي عقد كفالة لفائدة المدعي و أن التوقيعات المنسوبة غليه فيها و الكتابة الخطية الواردة فيها و تصحيح إمضاءاته كلها غير صادرة عنه ، و أنه يرغب في سلوك مسطرة الزور الفرعي ، ملتمسا الإدلاء بأصول العقود ، مدليا بشهادة إنكار التوقيع.
و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعي و التي يدفع من خلالها بأن الزور الفرعي يأتي على شكل طلب عارض و أن الطلب المضاد غير مؤدى عنه الرسوم القضائية و أن الطعن بالزور الفرعي المقدم من طرف نائب المدعى عليه السيد نجيب (ث.) يبقى مجرد دفع و لا ينتج آثاره القانونية ، و أن الطعن بالزور الفرعي لا يجب أن يبنى على احتمالات بل يجب أن يكون طلبا جديا باعتبار أنه المدعى عليهما لم يدليا بأصول العقود التي يطعنون فيها بالزور فالأحرى بهما أن يضعا العقود الأصلية التي في حوزتهما حتى يتسنى مقارنتها بالعقود الأصلية المرفقة بالمقال الافتتاحي. و أن السيد عبد النبي (ث.) اكتفى فقط من خلال مذكرته بإبداء نيته في مباشرة مسطرة الطعن بالزور الفرعي دون ممارسته في شكل دعوى الأمر الذي يتعين معه رفض طلبه.
و بناء على مذكرة نائب المدعى عليه الثالث مع الطعن بالزور الفرعي و المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/3/2017 و التي يلتمس من خلالها بعد الإدلاء بأصول عقود الكفالات بإجراء خبرة خطية عليها توقيعا و كتابة و تصحيح إمضاءات لدى المصالح البلدية بفاس. مرفقا المذكرة بشهادة بإنكار الخط.
و بناء على مذكرة تعقيب نائب المدعى عليه الرابع و التي جاء فيها أن نائب المدعي لم يطلع على النسخة الأصلية للطلب المضاد التي عليها طابع المحكمة بأداء مبلغ المصروف القضائي المتعلق بالطعن بالزور الفرعي، ملتمسا الحكم بما ورد في مذكرته السابقة و أدلى بصورة من وصل أداء الرسم القضائي على الطلب المضاد.
و بناء على تعقيب نائب المدعي و الذي جاء فيه أن السيد عبد النبي (ث.) بنى طلبه على شهادة إنكار التوقيعات لكن الإطار المؤسس للطهن بالزور هو توكيل خاص و ليس مجرد إشهاد، ما يبقى معه طلبه معيبا شكلا كما أنه لم يؤد عنه الرسم القضائي المتعلق به، أما بخصوص دفع السيد نجيب (ث.) بحيازة البنك لكافة العقود فقد تم الإدلاء بها بالملف الحالي و يبقى على عاتقه الإدلاء بعقود الكفالة التي يحوزها.
و بناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها و الرامية إلى إنذار دفاع المدعي للإدلاء بأصل العقود المطعون فيها بالزور تحت طائلة صرف النظر و في حالة الإدلاء بها تطبيق مقتضيات الفصل 92 من ق.م.م.
و بناء على الحكم التمهيدي عدد 634 الصادر بتاريخ 26/4/2018 و القاضي بإجراء خبرة.
و بناء على تقرير الخبرة الذي خلص إلى أن المدعى عليها الألى مدينة ب 13.493.576,82 درهم.
و بناء على مذكرة بعد الخبرة لنائب المدعي الذي التمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة
و بناء على مذكرة بعد الخبرة لنائب المدعى عليه الرابع و الذي التمس من خلالها استبعاد الخبرة و أكد طلبه الرامي إلى الطعن بالزور الفرعي.
وبناء على إدراج الملف بجلسات كانت اخرها جلسة 2019.01.17 حضر نائبا الطرفين و ألفي بالملف بمذكرتين بعد الخبرة و أكد الحاضران ما سبق، فتقرر جعل القضية في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 2019.01.24. مددت لجلسة 31/01/2019. .صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .
أسباب الاستئناف
حيث إن المستأنفة تمسك في أسباب استئنافها بكون محكمة الدرجة الأولى بررت رفض الطلب المضاد الرامي إلى التصريح بزورية العقود المدلى بها من قبل المستأنف عليها هو كون المادة 33 نعتبر تعيين الوكيل اختيارا لمحل المخابرة معه بموطنه واعتبرته موجبا التكفل الدفاع بإحضار المنوب عنه دون أن تتأكد المحكمة من استدعائه بجلسة البحث وتوصله وتوصل دفاعه باستدعاء موجه لمحل المخابرة معه واستنتجت من ذلك قيام عذر الاستغناء عن إجراءات البحث وأعفت نفسها من إجراء مسطرة الزرور الفرعي دون أن تتحقق من إدلاء المستأنف عليه بأصول الوثائق ون الاجتهاد القضائي مستقر على استدعاء أطراف النزاع في الخبرة شخصيا حسب المادة 63 تحت طائلة بطلان الخبرة كما قررت نفس الحكم بالنسبة للوقوف على عين المكان كما جاء في المادة 97 من قانون المسطرة المدنية والي جاء في فقرتها الأولى ك "يقوم القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية خلال ثمانية أيام من وضع المستند المطعون فيه بالزور أو أصله عند الاقتضاء بكتابة الضبط بالتأشير على المستند أو الأصل وتحرير محضر يبين فيه حالة المستند أو الأصل بحضور الأطراف أو بعد استدعائهم بصفة قانونية لذلك وفي الفقرة الثالثة : " يتضمن المحضر بيان ووصف الشطب أو الإقحام أو الكتابة بين السطور وما شابه ذلك ويحرر المحضر بمحضر النيابة العامة ويؤشر عليه حسب الحالات من طرف القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية وممثل النيابة العامة والأطراف الحاضرون أو وكلاؤهم ويشار في المحضر إلى امتناع الأطراف أو أحدهم من التوقيع أو إلى أنهم يجهلونه مما يعني أن دفاع المنوب عنه يكون حاضرا كما تنص المادة 98 من ق م م على أنه : " يقع الشروع فور تحرير المحضر في إثبات الزور بنفس الطريقة المشار إليها في الفصلين 89 و90 من قانون لمسطرة المدنية وأنه كان على المحكمة أن تأمر بخبرة على العقود المدلى بها من قبل المستأنف عليها والمتشبث باستعمالها من قبلها في جلسة البحث وهو ما أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 287 الصادر بتاريخ 14/07/2016 في الملف التجاري 1411/3/1/2013 كما أن محام الموضوع سبقت وأن سارت في نفس المنحى وذلك باستدعاء الأطراف وليس بتكليف دفاعهم بإحضارهم وأنه بذلك كان بإمكان المحكمة أن تأمر بإجراء خبرة إعمال للزور الفرعي وتكون المحكمة بعدن إعمالها لمسطرة الزور الفرعي قد فوتت على المستأنفة مرحلة من مراحل التقاضي لأن عدم إعمالها لا يعتبر رفضا للطلب بل إهماله مما يتعين معه إرجاع الملف للمحكمة التجارية للبت في هذا الشق من الطلب المتعلق بالزور الفرعي لكون المحكمة لم تستنفذ ولايتها القضائية بشأنه وبخصوص الإكراه البدني فإن الحكم المستأنف حدد الإكراه البدني في مواجهة المستأنف مع أنه يفوق سنه الستين سنة مما يجعل الحكم المحدد للإكراه البدني مخالفا للقانون وواجب الإلغاء . وأدلى بنسخة حكم وصور من قرارات .
وحيث أجاب المستأنف عليه بكون الاستئناف غير مقبول شكلا لكون الأحكام التمهيدية لا يمكن استئنافها إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع وفي نفس الآجال مما استئنافه غير مقبول كما أن بعدم استدعاء الأطراف في الدعوى شخصيا يكون غير جدي وان المدعى عليهم يتواجدون خارج الدار البيضاء فإنه من لمفروض أن يكون لهم موطن بدائرة نفوذ المحكمة كما ينص على ذلك الفصل 33 من قانون المسطرة المدنية وما دام أن دفاع الأطراف سبق لهم الحضور إلى جلسة البحث يكون عنصر العلم متوفر لديهم كان الأولى وهم التكفل بإحضارهم لجلسة البحث مما تكون معه إجراءا البحث سليمة وقانونية , كما أن محكمة البداية غير ملزمة لإجراء خبرة خطية للتحقق من صحة التوقيعات والأكثر من ذلك فإن الكفيل السيد نجيب (ث.) قد اقتصر في مذكرته على تعبيره عن زعمه في مباشرة مسطرة الطعن بالزور وذلك بواسطة إشهاد وأن الإشهاد لا يقوم مقام التوكيل الخاص المنصوص عليه قانونا , كما أن أحقية العارضة وفي إعمال مسطرة الإكراه البدني في مواجهة الكفيل قانونية مما تكون دفوعات الطاعن عديمة الأساس مما يعين تأييد الحكم الابتدائي مع تبني علله .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 16/09/2019 حضرها نائب المستأنف وتخلف نائب المستأنف عليها وألفي بالملف مذكرة تعقيبية فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 30/09/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من بكون محكمة الدرجة الأولى بررت رفض الطلب المضاد الرامي إلى التصريح بزورية العقود المدلى بها من قبل المستأنف عليها هو كون المادة 33 نعتبر تعيين الوكيل اختيارا لمحل المخابرة معه بموطنه واعتبرته موجبا التكفل الدفاع بإحضار المنوب عنه دون أن تتأكد المحكمة من استدعائه بجلسة البحث وتوصله وتوصل دفاعه باستدعاء موجه لمحل المخابرة معه واستنتجت من ذلك قيام عذر الاستغناء عن إجراءات البحث وأعفت نفسها من إجراء مسطرة الزرور الفرعي دون أن تتحقق من إدلاء المستأنف عليه بأصول الوثائق ون الاجتهاد القضائي مستقر على استدعاء أطراف النزاع في الخبرة شخصيا حسب المادة 63 تحت طائلة بطلان الخبرة كما قررت نفس الحكم بالنسبة للوقوف على عين المكان كما جاء في المادة 97 من قانون المسطرة المدنية.
وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون الحكم المستأنف حدد الإكراه البدني في مواجهة المستأنف مع أنه يفوق سنه الستين سنة مما يجعل الحكم المحدد للإكراه البدني مخالفا للقانون وواجب الإلغاء فإن الثابت من بطاقة التعريف لوطنية المدلى به من طرف المستأنف تثبت أن المستأنف عليه تجاوز 65 سنة على اعتبار أنه من مواليد 31/12/1954 وبالتالي لا يمكن تطبيق الإكراه البدني في حقه مما يتعين معه رفض طلب الإكراه البدني في مواجهته .
وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إكراه بدني في مواجهة المستأنف والحكم من جديد برفضه وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليه الصائر .
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إكراه بدني في مواجهة المستأنف والحكم من جديد برفضه وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليه الصائر .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025