L’action subrogatoire de l’assureur est irrecevable pour défaut de qualité en l’absence de preuve du paiement de l’indemnité, et le juge ne peut ordonner un sursis à statuer pour permettre cette régularisation (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65068

Identification

Réf

65068

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5588

Date de décision

12/12/2022

N° de dossier

2022/8232/2765

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Civil, Qualité

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'action subrogatoire de l'assureur en matière de transport maritime. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'assureur ne justifiait pas du paiement de l'indemnité à son assuré.

L'appelant soutenait qu'en application de l'article 367 du code de commerce maritime, le juge devait surseoir à statuer dans l'attente du paiement effectif de l'indemnité. La cour écarte ce moyen en retenant que l'action subrogatoire est subordonnée à la production d'une quittance subrogative ou de toute autre preuve du paiement effectif.

Elle relève que la production d'un jugement condamnant l'assureur à indemniser son assuré ne saurait pallier l'absence de preuve du paiement. Dès lors, en l'absence de justification par l'assureur de sa qualité à agir au moment de l'introduction de l'instance, la cour considère qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ت. س. م.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 10/05/2022تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/02/2022 تحت عدد 1405 ملف عدد 13351/8234/2021 و القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب و تحميل رافعه الصائر .

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، مما يتعين معه قبوله .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة شركة (ت. س. م.) تقدمت بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي تعرض فيه أنها أمنت بطلب من (ت.) بضاعة متكونة من "UREE PERLEE EN VRAC" ، وأن هاته البضاعة نقلت على ظهر الباخرة (ا. ب.) التي وصلت إلى ميناء الجرف الأصفر بتاريخ 17و2019/07/19 ، و وأنه وجد عوار في البضاعة عند جعلها رهن إشارة الشركة المؤمن لها بتاريخ2019/07/25 ، وأنه وقع معاينة هذا العوار من طرف مكتب خبرة (ا. ف.) في تقريره الحضوري بالنسبة لجميع الأطراف والمؤرخ في2019/08/26 والذي حمل فيه الناقل البحري مسؤولية العوار الحاصل للبضاعة ، وانها محقة في إقامة الدعوى الحالية ضد الربان المدعى عليه من أجل تحميله کامل مسؤولية العوار وأدائه التعويض الذي ستضطر إلى أدائه لفائدة المؤمن لها طبق مقتضيات

الفصل 367 من ق.ت.ب، ملتمسة الحكم بتحميل المدعى عليه کامل مسؤولية العوار اللاحق بالبضاعة موضوع النزاع و الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية مبلغ100.00000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و الحكم بتحميله الصائر و الأمر بشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طرق الطعن وبدون كفالة مع حفظ حق المدعية في التقدم بمطالبها الاضافية فور توصلها بوثائق وحجج الأداء.

وبناء على مذكرة جواب في الشكل المدلى بها من طرف شركة (ا. م.) بواسطة نائبها بجلسة 04/01/2022 جاء فيها اولا في الشكل وانه تجدر الإشارة إلى أنه بالاطلاع على مضمون الملف الحالي، وخاصة المقال الافتتاحي فسيتبين للمحكمة أن المدعية لم ترفق مقالها بأي وثيقة، بقدر ما اكتفت بتضمین آخر صفحة من مقالها ، و إنه يجدر التذكير بأنه في غياب وثائق ، فإن الدعوى الحالية و عملا بمقتضيات المواد 32 وما ليها من قانون المسطرة المدنية، تكون مختلة شكلا، طالما أنه يعوزها الإثبات، خاصة وأن مقتضيات هذه المادة قد جاءت بصيغة الوجوب، وهي تعد من النظام العام، وإن المدعية ملزمة بتعزيز دعواها بالوثائق والمستندات التي تفيد الادعاء، تحت طائلة عدم قبول الطلب و في الموضوع ، انها تلتمس من المحكمة حفظ حقها في الرد عما ستدلي به المدعية من وثائق ان تم ذلك، ملتمسة اساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا التصريح برفض الطلب.

وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف شركة (ا. م.) بواسطة نائبها بجلسة 25/01/2022 جاء فيها ان من حيث انتفاء صفتها في الدعوى ، تجدر الإشارة بداية إلى أنه باطلاع المحكمة على كل من المقال الإفتتاحي وكذا جل الوثائق المرفقة به فسيتبين لها اولا ان المدعية لم تتقدم بأي طالب في مواجهتها فضلا على أن مختلف الوثائق المدلى بها لا تتضمن أي مقتضى قانوني أو عقدي يثبت مسؤوليتها عن الخصاص موضوع النزاع و بالتالي فإن الطلب الحالي يكون غير ذي أساس ، و إنه من جهة ثانية، فإنه يستفاد من المفهوم المعاكس لمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، أن الدعوى لا تكون ولا تقبل إلا إذا وجهت من ذي صفة على ذي صفة ، و إن تقديم المدعية دعواها في مواجهتها جاء دون أي إثبات من أساسه، و أنها تبقى غيرا عن النزاع الحالي إعمالا لمقتضيات الفصل 228 من ظهير الالتزامات والعقود، الأمر الذي يكون من الواجب معه التصريح بعدم قبول الطلب في مواجهتها ، و أنه باطلاع المحكمة على مختلف الوثائق المدلى بها بالملف فسيتبين لها أن البضاعة المتنازع في شأنها قد وصلت إلى ميناء الجرف الأصفر بتاريخ 17 يوليوز 2019 بينما أن المدعية لم تقم بتقديم دعواها للمحكمة إلا بتاريخ 24 دجنبر 2021 كما هو مبين من خلال ختم كتابة الضبط ، البند الأول من بروتوكول اتفاق المؤرخ في 2 يوليوز 1976 المبرم بين مكتب (ا. م.) و شركات التأمين، نص صراحة على أن جميع الدعاوى الناتجة عن نقل البضائع عبر البحر في مواجهة المكتب، تسقط بمرور سنة من تاريخ وضع البضاعة ، و إنها حلت محل مكتب (ا. م.) في جميع العمليات التجارية التي يقوم بها، وكذا في جميع حقوقه و واجباته الناشئة عن جميع العقود التي سبق أن أبرمها حسب مقتضيات الفصل 54 من القانون 02/15 المتعلق بالموانئ و إحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ ، و أنه باحتساب المدة الفاصلة بين تاريخ استلام البضاعة وتاريخ تقديم الدعوى الحالية أمام المحكمة يتضح أن الدعوى الحالية قد قدمت خارج أجل السنة المتفق عليه مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله ، و إنه من جهة ثالثة، وبشكل احتياطي جدا فإن المدعية أدلت بصورة من الحكم عدد 2120 الصادر بتاريخ 3 مارس 2020 في إطار الملف عدد 985/8235/2020 عن هذه المحكمة تزعم من خلاله أنه إجراء قاطع للتقادم بحيث سبق لها في إطار الدعوى المقدمة في مواجهتها من قبل المؤمن لها أن تقدمت بطلب إدخال المدعى عليه في نازلة الحال في الدعوى إلا أن طلبها تم رفضه من قبل المحكمة ، و إنه من ناحية أولى، فإن أجل السنة المتفق عليه ومختلف شركات التأمين بما فيها المدعية من خلال البروتكول المشار إليه أعلاه، أجل سقوط وليس أجل تقادم كما تزعم هذه الأخيرة ، و إن حجية الأحكام القضائية لا تقوم إلا بين من كان طرف الخصومة حقيقة أو كما، ولا يمكن لمن صدرت الاحتجاج بها على من كان خارجا عن الخصومة ولم يكن ممثلا فيها وفقا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشان ، و إن إعمال مبدأ نسبة الأحكام يترتب عنه عدم مواجهتها بالحكم المتشبت به من قبل المدعية ، و احتياطيا ثانيا في الموضوع ، و إنه من جهة أولى، فإنه ينبغي التأكيد على أن مسؤوليتها تكون محددة في الأضرار التي قد تصيب البضاعة أثناء عملية المناولة، أو في حالة ماتبث نقص أو عوار في البضاعة بسبب منها ، و إنه، من ناحية أولى يستفاد من وثائق الملف و تقرير الخبرة، أن الملف الحالي خال مما يفيد إفراغ البضاعة داخل مخازنها أو وضعها رهن إشارتها ، و إن نطاق تدخلها في عملية مناولة هذه البضائع التي يتم انقلها على شكل " سائب أو سائل "، تقتصر في وضع آلياتها و خبرة مستخدميها تحت رهن إشارة قبطان الباخرة و ذلك للقيام بإفراغ محتوى الباخرة في الشاحنات التابعة للمرسل إليه لا غير على فرض أنه تمت مناولة البضاعة موضوع النزاع من قبلها وهو ما تؤكد نفيه ، و إنه، من ناحية ثانية، فإن الثابت فقها و اجتهادا أنها لا تكون مسؤولة عن أي بضاعة ثم إخراجها مباشرة من الميناء و ذلك بشحنها في الشاحنات التابعة للمرسل إليه ، و إنه في ظل غياب ای تحفظ قانونی في مواجهتها فإن هذه الأخيرة قد قامت بافراغ البضاعة دون ادنى خطأ كان على فرض صحة ذلك، خصوصا وأنه لم يتم تقديم اية مطالبة في مواجهتها من قبل المدعية نفسها فإنه باطلاع المحكمة على تقرير الخبرة المدلى به من قبل المدعية والذي هو أساس مطالبتها المنجز من قبل مكتب الخبرة (ا. ف.)، فسيتبين لها أنه حمل مسؤولية الخصاص موضوع نازلة الحال بصفة حصرية للمدعى عليه ، و إنه باطلاع المحكمة كذلك على نفس التقرير فسيتجلى لها أن مكتب الخبرة لم يشر لا من قريب ولا من بعيد لكل من علاقة ومسؤوليتها بالخصاص المطالب بالتعويض عنه من قبل المدعية ، و إنه تبعا لما سبق بيانه أعلاه فإن القول بأنها مسؤولة عن الخصاص المطالب به قول مردود ولا أساس له من الصحة ، ملتمسة أساسا قبول الطلب و احتياطيا برفض الطلب وتحميل خاسر الدعوى الصائر.

وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ت. س. م.).

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الأستنئاف و بعد عرض موجز للوقائع أن المحكمة الإبتدائية لم تصادف الصواب فيما قضت به من عدم قبول طلبها لعدم إدلائها بما يفيد أداء تعويض التأمين المحكوم به للمؤمن لها و أنه ينبغي الحكم بإيقاف البث في الدعوى الحالية إلى حين أداء العارضة تعويض التأمين وفق مقتضيات الفصل 367 من ق.ت.ب ، لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي الحكم بإيقاف البث في الدعوى الحالية الى حين أداءها و تعويض وفق مقتضيات الفصل 367 من ق.ت.ب و حفظ البث في الصائر و أدلت بأصل نسخة طبق الأصل للحكم المطعون و أصل طي التبليغ .

و بناء على المذكرة الجواب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 04/07/2022 جاء فيها أساسا من حيث انتفاء صفة المستأنفة في نازلة الحال: انه من جهة أولى، فإنه باطلاع المحكمة على كل من المقال الافتتاحي للمستانفة وكذا مختلف المذكرات المدلى بها من قبلها فسيتبين لها أن هذه الأخيرة تزعم أنها أدت لمالكة البضاعة المبلغ المطلوب الحكم لها به في اطار عقد التأمين الذي يجمع بينهما، في حين أنها لم تدلي بوصل الحلول الذي يثبت صفتها في المطالبة الحالية وانه لئن كانت المسائلة قد سبق لها أن أدلت بحكم ابتدائي قضى بادائها لفائدة مؤمنتها المبلغ المطالب به من قبلها إلا أنها لم تدلى بما يفيد تنفيذها له بصفة فعلية وتسليم هذه الأخيرة لها وصل الحلول حتى يتسنى لها الحلول محلها في المطالبة الحالية، وهو ما خلصت اليه محكمة الدرجة الاولى عن صواب وان اساس صفة المؤمن في الحلول محل المؤمن له هو أداؤه له التعويض المستحق له والا اعتبر غيرا عن العلاقة التي تجمع هذا الأخير بالمتسبب في الضرر و انه ما دامت المستانفة لم تدلي بوصل الحلول فان مطالبتها الحالية تكون غير ذي اساس ويتعين ردها وانه من جهة ثانية، فإنه يستفاد من المفهوم المعاكس لمقتصات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، أن الدعوى لا تكون ولا تقبل إلا إذا وجهت من ذي صفة على ذي صفة و إن الفقه والقضاء معا متفقان على له لا يتصور وجود دعوى بدون صفة ، فإذا انتفت هذه الأخيرة انتفت الدعوى، لعدم قيام سبب لها و أن الطاعنة لم تدلي بوسل الحول الذي بثبت صفتها في المطالبة الحالية، أو على الأقل أنها قامت بأداء مبلغ التعويض لفائدة مالكة البضاعة، الأمر الذي يكون من المناسب معه التصريح بعدم قول وإنه، من جهة ثالثة، فإن المستأنفة التمست من خلال مقالها الاستئنافي بصفة حصرية و أساسية إيقاف البث في الدعوى الحالية إلى حين ادائها لمؤمنتها التعويض المطالب به من قبلها عملا، حسب زعمها بمقتضيات الفصل 367 من قانون التجارة البحري وإنه لئن كان صحيحا أن مقتضيات الفصل أعلاه تخول للمؤمن ممارسة الدعوى محل لمؤمن لها إلا أن ذلك رهين بتحديد مسؤولية الغير عن الضرر أساسا و الإدلاء بوصل الإحلال لتأكيد الصفة في التقاضي محل المؤمن له؛ و ان مطالبة المستأنفة موضوع نازلة الحال كانت سابقة لأوانها و إنه عملا بمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه يكون من المناسب التصريح من جديد بعدم قبول الطلب و أنه باطلاع المحكمة على مختلف الوثائق المدلى بها بالملف فسيتبين لها أن البضاعة المتنازع في شأنها قد وصلت إلى ميناء الجرف الأصفر بتاريخ 17 يوليوز2019 بينما أن المستأنفة لم تقم بتقديم دعواها للمحكمة إلا بتاريخ 24 دجنبر 2021 كما هو مبين من خلال ختم كتابة الضبط؛ وإن البند الأول من بروتوكول اتفاق المؤرخ في 2 يوليوز 1976 المبرم بين مكتب (ا. م.) و شركات التأمين، نص صراحة على أن جميع الدعاوى الناتجة عن نقل البضائع عبر البحر في مواجهة المكتب تسقط بمرور سنة من تاريخ وضع البضاعة و أنها حلت محل مكتب (ا. م.) في جميع العمليات التجارية التي يقوم بها، و كذا في جميع حقوقه و واجباته الناشئة عن جميع العقود التي سبق أن أبرمها حسب مقتضيات الفصل 54 من القانون15/02 المتعلق بالموانئ و إحداث الوكالة الوطنية للموانئ و أنه بالرجوع إلى وثائق الملف، فستلاحظ المحكمة انه باحتساب المدة الفاصلة بين تاريخ استلام البضاعة وتاريخ تقديم الدعوى الحالية أمام محكمة يتضح أن الدعوى الحالية قد قدمت خارج أجل السنة المتفق عليه مما يتعين معه التصريح بعدم قبولها و أن أجل السنة المتفق عليه من خلال البروتكول المشار إليه أعلاه، أجل سقوط وليس أجل تقادم و إن أجال السقوط لا تخضع للوقف أو القطع خلافا لأجال التقادم المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود أو مدونة التجارة طالما أن الأمر يتعلق باتفاق الطرفين على وجوب تقديم الدعوى داخل أجل سنة و أنها ليست طرفا في الحكم وإن حجية الأحكام القضانية لا تقوم إلا بين من كان طرفا في الخصومة و أنه ينبغي التأكيد على أن مسؤولية العارضة تكون محددة في الأضرار التي قد تصيب البضاعة أثناء عملية المناولة، أو في حالة ما تبت نقص أو عوار في البضاعة بسبب خطا احد مستخدميها وإنه يستفاد من وثائق الملف و تقرير الخبرة ان الملف الحالي خال ما يفيد إفراغ البضاعة داخل مخازنها أو وضعها رهن اشارتها و أنها لا تكون مسؤولة عن أي بضاعة ثم إخراجها مباشرة من الميناء و ذلك بشحنها في الشاحنات التابعة للمرسل اليه و إنه من جهة ثانية، فإنه في ظل غياب أي تحفظ قانوني في مواجهتها فإن هذه الأخيرة قد قامت بإفراغ البضاعة دون أدنى خطأ كان على فرض صحة ذلك و إنه من جهة ثالثة، فبالرجوع الى المقال الافتتاحي المدلي به من قبل المستأنفة فسيتبين لها أنها لم تقدم أي طلب في مواجهتها كما أنها لم تشر لأي وجه لمسؤوليتها عن الخصاص المطالبه بقدر ما أنها حملت مسؤوليته للمستانف عليه ، و بالتالي فإن لا مسؤولية لها عن الخصاص المطالب به من قبل المستأنفة خصوصا وان هذه الأخيرة تقر بمسؤولية الربان عنه و أنه باطلاع المحكمة على تقرير الخبرة المدلى بها من قبل المستأنفة والذي هو أساس مطالبتها المنجز من فيبل مكتب الكرة (ا. ف.)، فسيتين لها أنه حمل مسؤولية الخصاص موضوع نازلة الحال بصفة حصرية للمستأنف عليه و أن البضاعة التي تم نقلها على شكل سائب فإنه من الطبيعي أن تتعرض لخصاص أو ما يسمى قضاء وفقها بعجز الطريق و إنه سبق للمحكمة التجارية بالدار البيضاء أن أصدرت حكما في إطار ملفات كثيرة مشابهة قضت برفض الطلب في مواجهتها .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 19/09/2022 جاء فيها إن هذا الطعن لا يقوم على أساس مما يليق رده وتأييد الحكم و إن الطاعنة أعابت على الحكم تصريحه بعدم قبول الطلب ما دام أن الطاعنة لم تؤد أي تعويض للمؤمن له مما يجردها من الصفة و إن الطعن الحالي مبني على دفع وحيد مفاده أنه كان على المحكمة أن توقف البث في الدعوى إلى حين الإدلاء بما يفيد أداء التعويض للمؤمن له و إن الملاحظ أن الدعوى الحالية قدمت بتاريخ 24/12/2021 وأنها لم تحدد مطالبها النهائية رغم إدلائها بالوثائق المعزز لطلبها بواسطة رسالة مدلى بها بجلسة 04/01/2022 و إنه بالرجوع إلى إلى المقال الإفتتاحي ورسالة الإدلاء بالوثائق سيسجل المحكمة أن الطاعنة لم يسبق لها أن طلبت إيقاف البث كما جاء في مقالها الإستئنافي و إن كانت المحكمة تبث في حدود طلبات الأطراف فإنه مقتضيات 367 من القانون البحري لا تعطي الطاعنة إمكانية المطالبة بإيقاف البث إلى حين أداء الطاعنة للتعويض لفائدة المؤمن له. وحيث إنه بالرغم من طول المدة فإن الطاعنة لم تدل بما يثبت أداء التعويض للمؤمن له إلى غاية تقديمها الطعن الحالي مما يؤكد أنها لا زالت لم تؤد أي تعويض للمؤمن له حتى تكون لها الصفة في المطالبة بإسترداده و إنه بالرجوع إلى باقي وثائق الملف وخاصة الأحكام الصادرة سيسجل للمحكمة أن الطاعنة تعتبر الضرر موضوع الدعوى غير مشمول بالضمان لأنه يتعلق بجودة البضاعة ويهم المؤمن له والبائع ، لذلك يلتمس تأييد الحكم و حفظ حقه في الإدلاء بباقي أوجه دفعه ودفاعه.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 21/11/2022 حضر نائب المستأنفات و حضر نائب المستأنف عليه الأول و الثانية و التمس الأستاذ (ش.) أجلا إضافيا فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/12/2022 .

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة بسبب فريد مفاده إيقاف البث إلى حين أداء تعويض التأمين .

و حيث إن الثابت من خلال الإطلاع على وثائق الملف أن الطاعنة لم تدل بوصل الحلول الذي يثبت صفتها في المطالبة بأداء مبلغ التعويض في إطار دعوى الرجوع على الغير المتسبب في الضرر ، وفق ما يقتضيه الفصل 367 من القانون التجاري البحري و أنها و إن أدلت بحكم ابتدائي قضى بأدائها لفائدة المؤمن لها مبلغ التعويض عن الضرر إلا أنها لم تدل للمحكمة بما يفيد تنفيذ مقتضيات الحكم المذكور و تأسيسا على ما ذكر و في غياب إثبات صفة الطاعنة فإنه لا موجب لإيقاف البث يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به من عدم قبول الطلب و يتعين تأييده .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا تمهيديا وحضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر

Quelques décisions du même thème : Civil