L’action pénale pour émission de chèque sans provision n’est pas affectée par l’arrêt des poursuites individuelles et n’empêche pas l’admission de la créance au passif de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64052

Identification

Réf

64052

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2057

Date de décision

25/04/2022

N° de dossier

2021/8301/5690

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la coexistence d'une déclaration de créance et d'une procédure pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la déclaration du créancier. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que l'engagement par le créancier d'une procédure pénale pour émission de chèques sans provision violait le principe de l'arrêt des poursuites individuelles et créait un risque de double paiement. Il invoquait en outre le défaut de production des originaux des chèques. La cour écarte ce raisonnement en rappelant que l'action pénale, distincte par sa nature de l'action civile en paiement qui fonde la déclaration, n'est pas soumise à la règle de l'arrêt des poursuites. Elle ajoute, s'agissant de la preuve, que les originaux des titres sont présumés avoir été produits dans le cadre de la procédure pénale et qu'il incombe au débiteur de prouver le contraire, d'autant que les copies certifiées conformes produites n'ont pas fait l'objet d'une contestation sérieuse. Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance d'admission de créance confirmée en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ل. ا.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 07/01/2022 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/12/2019 تحت عدد 553 ملف عدد 482/8313/2019 والقاضي بالتصريح بقبول دین شركة (ز. ب.) المحدد في مبلغ715.801,21 درهم بصفة عادية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ل. ا.) والأمر بتبليغ هذا الأمر للطرفين.

وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الامر المستأنف الى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا اجلا وصفة واداء.

و في الموضوع :

بناء على تصريح شركة (ز. ب.) بدين محدد في مبلغ 715.801,20 درهم بصفة عادية في مواجهة شركة (ل. ا.).

وارفق التصريح بصور لثلاث شيكات - نسخ مطابقة للأصل ثلاث شواهد بعدم الأداء - صورة وصل اداء الرسوم القضائية واخرى لوصل اداء رقم 25544 ( اجرة المفوض القضائي )

وبناء على مذكرة نائب المصرحة المدلى بها بجلسة 26/11/2019 المرفقة بنسخة حكم رقم 1302 وبصور الشيكات وشواهد بعدم الأداء التي سبق ان ارفقت بالتصريح بالدين.

وبناء على مذكرة جواب شركة (ل. ا.) المدلى بها بواسطة نائبتها بجلسة 17/12/2019 تمحورت اساسا في ان المصرحة سبق وان تقدمت بشكاية من اجل استخلاص مبلغ الدين والتي تقرر بمقتضاها فتح بحث في الملف وتحرير مذكرة بحث في حق المسير ، والتمست تبعا لذلك التصريح بعدم قبول الدين لأنه لا يمكن المطالبة بالدين مرتين خصوصا في غياب ادلاء المصرحة باصل سند الدين.

و بعد استيفاء الاجراءات و المسطرية صدر الامر المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة ، أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويعيد الأطراف إلى الوضعية التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه ، و إن محكمة الدرجة الأولى تبنت تصريح المطلوبة في الاستئناف دون أن تأخذ بعين الاعتبار الدفوعات الجدية التي أثارتها العارضة في المرحلة الابتدائية حيث قضت محكمة الدرجة الأولى بقبول دين المصرحة في مبلغ715,801.21 درهم بصفة عادية ، و عرضت المنوب عنها في المرحلة الابتدائية أن الشركة المطلوبة في المنازعة حادت عن المسطرة التصريح بالديون المنصوص عليها في الكتاب الخامس من مدونة التجارة في إطار المساطر الجماعية، عندما أقرت للدائنين أحقية اللجوء الى سنديك التسوية القضائية من أجل التصريح بديونهم المستحقة قبل تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية في حق الشركة المدينة، ولجأت الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة وقدمت شكاية في مواجهة الشركة العارضة في شخص ممثلها القانوني من اجل عدم توفير مؤونة الشيك، و أن لجوء المصرحة الى المطالبة باستخلاص دينها عن طريق مسطرة الشكاية من أجل عدم توفير مؤونة شيك هو محاولة منها للالتفاف على القانون الذي اقر قاعدة وقف المطالبات بالديون السابقة لتاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية، كما اقر نبدأ المساواة بين الدائنين، و أن المصرحة بسلوكها للمسطرة الجنحية تحاول استخلاص دينها قبل باقي الدائنين، و أنه لا يمكن للمصرحة أن تطالب بدينها لمرتين أمام المحكمة الابتدائية بتمارة في المسطرة الجنحية موضوع الشكاية وأمام المحكمة في إطار مسطرة تحقيق الديون، و أنه بناء على هذه المعطيات ونظرا لكون المصرحة مسبق وتقدمت بطلب استخلاص دينها أمام القضاء الجنحي فقد التمست العارضة التصريح بعدم قبول دينها ونظرا لأنه لا يمكن المطالبة بالدين لمرتين وأنه ما اختار لا يعود، والمصرحة سبق واختارت اللجوء الى القضاء الجنحي لاستخلاص دينها، و أنه من جهة أخرى عرضت أمام المحكمة الابتدائية أن مرفقات التصريح بالدين مجرد صور شمسية ترقي لقيمة الوثيقة الاصلية حتى يتسنى اعتمادها على اعتبار انه لإثبات الدين في المسطرة صعوبات المقاول فان الدائن المصرح ملزم أثناء مرحلة تحقيق الدين بالإدلاء بأصل سند الدين، و أن ادلاء المصرحة بصورة لشكايات مقدمة أمام المحكمة أخرى لا يغنيها عن الزامية الإدلاء بأصول الشيكات موضوع الدين حتى يمكن اعتمادها كسند للدين، و أنه باطلاع المحكمة على الحكم المطعون فيه تبين انه لم يتعرض لكل الدفوعات الوجيهة والجدية والتي جاء معزز بالدليل والوثائق كما هي مبينة ضمن مذكرة بيان أوجه المنازعة فان محكمة الدرجة الأولى قد تبنت تصريحها بالدين على علاته وكأنه دين غير منازع فيه، و اعتبرت محكمة الدرجة الأولى أن الدين ثابت وأنه من حق المصرحة سلوك مسطرة المطالبة بالدين عن طريق مسطرة الشيك بدون مؤونة مع علمها يقينا أن هذه المسطرة يترتب عنها أداء قيمة الشيكات موضوع هذا الشكاية وهو ما يضرب في الصميم مقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة التي تمنع بالمطلق كل أداء لدير سابق، ملتمسة شكلا قبول المقال الاستئنافي وموضوعا إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي اساسا الحكم برفض الدين لعدم تعزيزه بمقبول و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد الدين الحقيقي و شمول صائر الخبرة الحسابية بالمساعدة القضائية.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 21/03/2022 جاء فيها ان الطاعنة تعيب على الأمر المستانف أنها قضت للمصرحة بالدين المتعلق بالشيكات في حين أنها سبق لها أن تقدمت بشكاية بخصوص نفس الشيكات أمام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة ، وبذلك لا يمكن الاستفادة من الدين لمرتين ، و في حين أن دين العارضة شركة (ز. ب.) ثابت استنادا الى الحكم رقم 1302 الصادر بتاريخ 10/04/2019 في الملف عدد 610/8207/2019 والذي أصبح نهائيا بمبلغ171666,00 درهم كأصل الدين والضريبة على القيمة المضافة مع الفوائد القانوني من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء ، و كما أن مبلغ 541968 درهم ثابت بمقتضى شيكات بنكية موضوع شكايات مقدمة الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة تم الإدلاء بنسخ مطابقة للأصل أثناء التصريح بالدين لدى سنديك التسوية القضائية، وبذلك يكون أصل الدين في ذمة المستأنفة والذي قضى به الأمر المستأنف في مبلغ713634,20 درهم ثابت، و أن سبب الاستئناف غير جدي ، ملتمسة بتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستانفة الصائر.

وارفقت المذكرة بنسخة عادية من الحكم عدد2019/8207/610 و شهادة بعدم الاستئناف.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية لتطبيق القانون.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 18/04/2022 حضرت الأستاذة (أ.) عن الأستاذة (ز.), فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/4/2022.

التعليل

حيث تعيب الطاعنة على الامر المستأنف نقصان التعليل وانعدام الاساس القانوني بدعوى ان لجوء المستأنف عليها للمسطرة الجنحية بخصوص الشيكات فيه مساس بمبدأ وقف المتابعات الفردية, والتي سيترتب عنها المطالبة بالدين مرتين, علاوة على ان مرفقات الدين المصرح به تضمنت مجرد صور شمسية دون الادلاء باصل السند.

وحيث من المقرر قانونا ان المستفيد من الشيك يحق له سلوك المسطرة الجنحية في مواجهة الساحب من اجل عدم توفير مؤونة الشيك وان كان ناشئا قبل تاريخ فتح المسطرة وليس في ذلك اي خرق لمبدأ وقف المتابعات الفردية طالما ان الدعوى المدنية التي ترمي لاستخلاص مبلغ الشيك هي مناط التصريح بالدين, وبالتالي فاختلاف طبيعة الدعويين لا تؤدي الى اقتضاء الدين مرتين.

وحيث انه فيما يتعلق بالمرفقات التي استندت عليها الطاعنة في التصريح بالدين فمن المعلوم ان اصول الشيكات يستدل بها لتقديم الشكاية من اجل عدم توفير مؤنات الشيكات وان الطاعنة هي من يقع عليها اثبات ان الاصول لم يتم الاستدلال بها في المسطرة الجنحية, هذا فضلا على ان المستأنف عليها استدلت بنسخ مطابقة للاصل والتي لم تكن محل منازعة جدية من قبل الطاعنة.

وحيث انه بالاستناد لما ذكر فان استئناف الطاعنة يبقى غير مؤسس, ما يتعين معه رده وتأييد الامر المستأنف وتحميل رافعته الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده, وتأييد الامر المستأنف, مع تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté