L’action en expulsion d’un occupant sans titre entre sociétés commerciales est une action personnelle relevant de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82328

Identification

Réf

82328

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

963

Date de décision

07/03/2019

N° de dossier

2019/8227/980

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, personnelle ou réelle, d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, afin de déterminer la compétence matérielle du tribunal de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître du litige. L'appelant, une société commerciale, soutenait que l'action, visant à protéger un droit de propriété, revêtait un caractère réel et relevait de la compétence exclusive du tribunal de première instance. La cour retient que l'action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre ne constitue pas une action réelle immobilière mais une action personnelle. Par conséquent, le litige opposant deux sociétés commerciales relève de la compétence du tribunal de commerce dès lors que l'occupation est liée à leurs activités respectives. La cour considère cette condition remplie, l'occupant exploitant le bien pour son commerce et le bien étant lui-même lié à l'activité de la société propriétaire. Le jugement de première instance retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 08/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ24/10/2018 تحت عدد 1453 في الملف رقم 7187/8205/2018 القاضي باختصاصها نوعيا بالبث في هذا النزاع .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 09/07/2018 تعرض فيه انها مالكة منفردة للعقار موضوع الرسم العقاري عدد 41902/س الكائن بسيدي مومن وهو عبارة عن ارض عارية كان بها معمل سابقا حسب بيانات المحافظة العقارية وان المدعى عليها عملت على احتلال جزء منها من جهة الرسم العقاري المجاور لها عدد 37833/س حسب الثابت من شهادة المهندس المساح وضمنه الأضرار التي تشغلها ، وان العارضة بادرت الى اجراء معاينة الاحتلال جزء من عقارها مع استجواب المحتل عن سنده وصفته ، ليتبين أن المدعى عليها هي من يحتل جزءا من عقار العارضة ويستغله في صناعة ووضع مواد التنظيف وانه تم انذارها في الموضوع من اجل رفع حالة الاحتلال وافراغ جزء من عقارها المحتل لكن دون جدوى.

ملتمسة الحكم بافراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها او باذنها من الجزء الذي تحتله بعقار العارضة موضوع الرسم العقاري عدد 41902اس الكائن بشارع [العنوان] الدارالبيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية 5000 . 00 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ والحكم تمهیدیا باجراء خبرة لتحديد التعويض المناسب عن احتلال جزء من عقار العارضة واستغلاله دون موافقتها مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية وتحميل المدعى عليها الصائر.

وأرفقت مقالها بشهادة ملكية وشهادة طبوغرافية ومحضر معاينة واستجواب ورسالة انذار.

وبناءا على مذكرة جواب النائب المدعى عليها والتي جاء فيها أن دعوى المدعية الحالية ترمي الى حماية حق الملكية وهو حق عيني وتعتبر بالتالي دعوى عينية عقارية بمقتضى المادة 12 من القانون رقم 39 . 08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية ، وان هذه الدعاوي هي من اختصاص المحكمة الابتدائية للدارالبيضاء صاحبة الاختصاص طبقا لنص الفصلين 18 و 28 من ق م م الا ما استثني بنص خاص وانه بالرجوع الى مقتضيات المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية فقد حصر اختصاص المحكمة التجارية في الحالات الخمس والتي ليس من بينها الدعوى العقارية العينية وانه لا وجود لأي نص خاص اخر يمنح الاختصاص للبت في هاته الدعاوي لهذه المحكمة الشيء الذي يتعين معه التصريح بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة ، وموضوعا فالعارضة اكترت العقار موضوع النزاع الذي تشغله حاليا على الحالة التي هو عليها وذلك منذ ما يزيد عن 28 سنة وهو عقار عبارة عن مستودع محاط بسور ولم يطرا عليه أي تغيير منذ أن اكترته العارضة من مالكته المسماة السعدية (ح.) التي حل محلها ابناؤها بعد وفاتها وهو فاطمة (ك.) واخوتها ، وانه ان كان هناك فعلا احتلال العقار المدعية فانه يتعين توجيه دعواها في مواجهة المكرين وليس ضد العارضة كما أن الوثائق المدلى بها من طرف المدعية ليس بها أي تصميم للعقارين المتجاورين متضمنا لمساحتهما وحدودهما حتى يتسنى معرفة ما اذا كان هناك احتلال من عدمه .

ملتمسة اساسا التصريح بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في النزاع مع احالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالبيضاء واحتياطيا برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر . وارفقت مذكرتها بصورة من عقد كراء وصورة لشهادة ملكية ومحضر معاينة مرفق بصور.

وبناءا على مذكرة تعقيب لنائب المدعية والتي جاء فيها أنه خلافا لمزاعم المدعى عليها فالنزاع في نازلة الحال هو بين شركتين تجاريتين وليس عقاريا او عينيا ولا يتعلق بالمنازعة في اصل الحق وانما يروم رفع حالة الاحتلال دون سند عن عقار محفظ حسب الثابت من محضر معاينة وشهادة مهندس مساح طي الملف ، كما أنه سبق للقضاء الاستعجالي أن اعتبر نفسه غير مختص للبت في النزاع طالما أن الأمر يستدعي البحث في وثائق الطرفين ، وان العارضة لا علاقة لها بالجهة المكرية للمدعى عليها ما دام ثابت أن هذه الأخيرة هي من تحتل عقار العارضة دون سند او صفة . ملتمسة رد دفوعات المدعى عليها والحكم وفق مقالها الافتتاحي . وارفقت مذكرتها بصورة من امر استعجالي بعدم الاختصاص وصورة شمسية لشهادة ملكية.

وبناءا على ملتمسات النيابة العامة الرامية إلى التصريح باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في النزاع .

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان موضوع الدعوى الحالية هو طرد محتل لجزء من عقار محفظ تعود ملكيته للمستأنف عليها وان حق الملكية حق عيني اصلي حسب مقتضيات المادة 9 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية وان الدعوى الرامية الى افراغ الغير المعتدي على حق الملكية هي دعوى ترمي الى حماية حق عيني واقع على عقار وان كل دعوى ترمي الى استحقاق او حماية حق عيني واقع على عقار تعتبر دعوى عينية عقارية الشيء الذي نصت عليه المادة 12 من القانون السالف الذكر، وان الدعاوي العقارية هي من اختصاص المحكمة الابتدائية العادية صاحبة الاختصاص العام ما لم يسند الى محكمة اخرى بنص خاص (الفصلين 4 و5 من قانون التنظيم القضائي الغربي) وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 95-53 المحدث للمحاكم التجارية ، وانه يتجلى من هذه الفقرة انه لتكون المحكمة التجارية مختصة نوعيا يتعين توفر شرطان اولا ان تكون الدعوى بين تاجرين الشيء المتوفر في نازلة الحال والتاني ان تكون هذه الدعوى تتعلق بأعمالهم التجارية اما الشرط الثاني فهو غير متوفر الشيء الذي سيتجلى للمحكمة من ان الدعوى الحالية لا تتعلق بمعاملة تجارية بين الطرفين وانه لمعرفة النشاط التجاري ينبغي الرجوع الى المواد 6 و7و8و9و10و11 من مدونة التجارة والى القوانين الخاصة التي تنظم بعض المجالات التي اعتبرها المشرع تجارية ومنح الاختصاص فيها للمحاكم التجارية كالمادة 15 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية وانه بالاطلاع على المقتضيات القانونية السالفة الذكر يلاحظ ان الدعوى الحالية لا تتعلق بنزاع نشأ بين الطرفين على اثر معاملة تجارية بينهما اذ انه لا تربطهما اية علاقة تجارية او غيرها اصلا كما انه لم يسبق لهما قط ان تعاملا فيما بينهم ، اذن فالفقرة الثانية لا تنطبق على الدعوى الحالية التي هي دعوى عينية عقارية استنادا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم31.09 من مدونة الحقوق العينية ومن تم فهي دعوى من اختصاص المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء صاحبة الاختصاص العام عملا بمقتضيات المادتين 18 و28 من ق م م والفصلين 4و5 من قانون التنظيم القضائي المغربي خلافا لما ذهبت اليه المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، وان مقتضيات المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية تعتبر استثناء للمادة 18 من ق م م وان الاستثناء لا يتوسع في تفسيره وان الملف خال مما يفيد كون موضوع الدعوى الحالية نشأ على اثر معاملة تجارية بين طرفي النزاع وبذلك تكون محكمة الدرجة الاولى قد خرقت القانون وعللت حكمها تعليلا فاسدا وعرضته للإلغاء.

لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصريح بعدم اختصاصها واحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء المختصة نوعيا للبث في النزاع وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وادلت بنسخة من الحكم مع طي التبليغ.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 28/2/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 7/3/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة بكون النزاع لا يتعلق بدعوى قائمة بين تاجرين ومتعلقة بمعاملة تجارية بين الطرفين وإنما هي دعوى عينية عقارية يرجع اختصاص النظر فيها إلى المحكمة الابتدائية ذات الولاية العامة.

وحيث إن موضوع الدعوى هو طرد محتل بدون سند وبالتالي فإن الامر لا يتعلق بدعوى عينية عقارية والتي تعرف بكونها هي التي تستند الى حق عيني كدعوى الملكية أو الاستحقاق ودعوى تقرير حق الارتفاق أو الانتفاع ودعوى الحيازة ودعوى الرهن ، وإنما يتعلق الامر بدعوى شخصية تهدف إلى طرد المستأنف من عقار المستأنف عليها للاحتلال بدون سند، وما دام أن كل من المستأنفة والمستأنف عليها تاجرين بالشكل بحكم اتخاذهما شكل شركة ذات مسؤولية محدودة وأن واقعة الاحتلال المدعى فيها والواقعة من المستانفة على عقار المستانف عليها تعد مرتبطة بنشاط الشركتين معا الأولى بفعل استغلال العقار في نشاطها والثانية بحكم وقوع الاستغلال على عقارها المرتبط بطبيعة نشاطها وبالتالي فالنزاع يندرج ضمن المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية ويكون من اختصاص الاخيرة.

وحيث يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile