Réf
72740
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2279
Date de décision
15/05/2019
N° de dossier
2019/8206/594
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Recevabilité de l'action, Procédure civile, Notification de l'assignation, Mise en demeure du juge, Juridictions commerciales, Irrecevabilité, Formalisme procédural, Désignation d'un huissier de justice, Confirmation du jugement
Base légale
Article(s) : 15 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 15 - 22 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de désignation d'un huissier de justice dans l'acte introductif d'instance. L'appelante soutenait qu'aucune disposition légale n'imposait une telle désignation à peine d'irrecevabilité. La cour rappelle qu'en application de la loi instituant les juridictions de commerce, les parties et leurs mandataires sont tenus d'indiquer dans leur requête le nom de l'huissier de justice choisi pour procéder à la signification. Elle relève que le tribunal de commerce avait mis en demeure la demanderesse de régulariser sa requête sur ce point, sans succès. La cour retient que cette omission constitue un vice de forme justifiant l'irrecevabilité de la demande. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة خديجة (ر.) بواسطة دفاعها بتاريخ 17/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/12/2018 تحت عدد 12763 ملف عدد 7778/8206/2018 والقاضي في الشكل بعدم قبول الدعوى وإبقاء الصائر على عاتق رافعتها .
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.
وحيث قدم المقال الاستئنافي مستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعية تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه ان المدعى عليه يكتري منها الدكانين رقم 206-208 الكائنين بطريق [العنوان] بازمور بسومة قدرها 700 درهم شهريا عن كل دكان و ان المدعى عليه استغل عدم كتابة العقد وادعى ان اجرة كراء الدكانين معا هي 700 درهم و توقف عن اداء اجرة الكراء منذ 01/12/2016 الة نهاية شهر ماي 2018 فوجهت اليه المدعية انذارا قصد اداء المدة المذكورة توصل به شخصيا بتاريخ 14/06/2018 دون ان يبادر بالاداء رغم مرور الاجل الممنوح له بالانذار.
لاجله تلتمس الحكم على المدعى عليه باداء مبلغ 12.600,00 درهم عن واجبات الكراء من 1/12/2016 الى 31/05/2018 مع النفاذ المعجل و الحكم عليه بافراغ الدكانين هو و من يقوم مقامه و تحميله الصائر.
و عزز المقال بنسخة مذكرة – انذار –و تبليغ.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة خديجة (ر.) وجاء في أسباب استئنافها إنه لا يوجد أي نص قانوني سواء في المسطرة المدنية او قانون المفوضين القضائيين يوجب تعیین مفوض قضائي تحت طائلة عدم قبول الدعوى وأن الفصلين 15 و 22 من قانون المفوضين القضائيين ليس بهما إطلاقا ما يبرر عدم قبول الدعوى في حالة عدم تعيين مفوض قضائي و أن دائرة المحكمة التجارية بالدار البيضاء تشتمل إقليم الجديدة و غيره من الأقاليم و بالتالي فإن جميع المفوضين القضائيين داخل دائرة المحكمة التجارية بالدار البيضاء من حقهم القيام بالتبليغ كما لا يوجد نص قانوني يحصر تبلیغ استدعاءات المحكمة التجارية بالدار البيضاء في المفوضين القضائيين التابعين للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء كما أن ما قضى به الحكم المستأنف يدخل ضمن مطالب المفوضين القضائيين الذين يطالبون باحتكار التبليغ و التنفيذ و أن المستأنفة مستعدة للسهر على تبليغ استدعاء المستأنف عليه بجميع الوسائل القانونية ، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف و الحكم وفق المطالب المستأنفة وما ورد بمقال الافتتاحي للدعوى .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 10/04/2019 جاء فيها إن ما يتعلق بالشكل تثيره المحكمة تلقائيا لتعلقه في غالب الأحيان بالنظام العام و لذلك فلا داعي في الواقع إلى مناقشته و الوقوف عنده, و مع ذلك يود المستانف عليه أن يلفت انتباه المحكمة إلى أن استئناف المستأنفة غير صحيح شكلا و ذلك من عدة نواحي أن الملف خال من أي إثبات للعلاقة الكرائية و ليس به ما يفيد تملكها للدكان موضوع الدعوى أن المستأنفة لم تدل للمحكمة كذلك بصفتها في التقاضي الشيء الذي يجعل دعواه غير مؤطرة تأطيرا قانونيا سليمة و غير مسموعة شكلا و أنه بالرجوع إلى ملف النازلة سوف يتضح جليا أنه خال من الإثبات, و أن الدعوى مرفوعة من شخص لا صفة له و لا مصلحة في مواجهة المستانف عليه هذا من جهة و من جهة أخرى فالمستانف عليه يشغل بالكراء الدكان ذو بابين الرقم 302-303 بدرب [العنوان] أزمور, وليس 206-208 كما هو مضمن بدعواها و شتان بين الرقميين و أن المستانف سبق له أن استصدر أمرا قضائيا تحت عدد: 36 في الملف عدد: 775/1101/2017 بتاريخ 17/01/2018 عن المرحلة الابتدائية بالجديدة و التي قضت له بالإذن بادخال عداد الكهرباء للدكان دو البابين الرقم 302-303 الكائن بدرب [العنوان] أزمور و بالإضافة إلى أن المستأنفة تتقاضى بسوء نية و تريد الإثراء على حساب المستأنف بادعائها كونه يشغل منها بالكراء دكاننين بمشاهرة مبلغها 700 درهم عن كل دكان و تطالب بمبلغ 600 درهم, و هذا زعم غير جدي و يبقى من نسج خيالها ذلك أنها سبق لها و أن سلمت للعارض توصيلين عن الكراء يحمل مبلغ 700 درهم للمحلين التجارين معا الأول يبتدئ من 10/12/2016 الى 10/01/2017 و الثاني من 10/01/2017 و يتم في 10/02/2017 الشيء الذي يتضح معه كون المستأنفة قد توصلت بالمدة المطلوبة بمقالها مما نلتمس معه رفضه للعلل الموضحة أعلاه و أن الإستئناف الحالى لم يأت بأي جديد من شأنه أن ينال من صوابية الحكم الإبتدائي الذي جاء قضائه قضاء سليما و معللا تعليلا كافيا , الشيء الذي نلتمس من خلاله التصريح بتأييده ، ملتمسا التصريح بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع ما ترتب عن ذلك قانونا ، مرفقا صورة من الحكم الاستعجالي و صورتين من تواصيل الكراء .
بناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 08/05/2019 جاء فيها انه ما ورد بجواب المستأنف عليه بخصوص الشكل مردود عليه فادعاؤه بان المستأنفة لا صفة لها متناقض مع الأمر ألاستعجالي المدلى به من طرفه و الذي يقر فيه قضائيا بأنه مكتر الدكانين من المستأنفة وأي دليل او حجة اقوى من الاقرار القضائي و أن المستأنف عليه يقر بعدم الوفاء بالكراء ولم يدل رفقة جوابه بأية حجة على انه ادى او عرض مبلغ الكراء سواء داخل مدة الانذار بالأداء او بعده وبالتالي يكون طلب الافراغ له ما يبرره، و أن المستأنف عليه يشغل من المستأنفة المحلين التجاريين 206 و 208 المملوكين لها برسم الشراء العدلي و أن المستأنف عليه كما سبق القول يقر بالكراء وينازع في السومة إلا أنه لم يدل بما يفيد بأنه ادى الكراء سواء حسب 700 درهم للشهر للدكانين معا او حسب 700 درهم لكل دكان وبالتالي يكون طلب الافراغ كما سبق الذكر له ما يزكيه ويبرره ، ملتمستا الحكم وفق ما ورد بمقال الاستئناف، مرفقا صورة طبق الأصل من رسم شراء المستأنفة للدكانين 206 و208.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 08/05/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 15/05/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عابت الطاعنة على محكمة البداية خرق مقتضيات الفصلين 15 و22 من قانون رقم 31.08 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين.
حيث إنه وبخلاف ما نعته المستأنفة على محكمة الدرجة الأولى فالثابت من المقال الافتتاحي المقدم بداية أنه وجه ضد المستأنف عليه الذي يقيم بمدينة الجديدة وطبقا لمقتضيات المادة 15 من قانون رقم 35.95 المحدث للمحاكم التجارية فالاستدعاءات توجه عن طريق مفوض قضائي وفقا لقانون رقم 31.08 المعنون أعلاه (الصادر بتاريخ 14/02/2006).
وحيث فضلا عن ذلك فالخصوم ونوابهم ملزمون بإضافة اسم المفوض القضائي الذي تم الاتفاق معه على تكليفه بالقيام بتبليغ الاستدعاءات مع إجراءات تبليغها للطرف الأخر بدائرة نفوذ المحكمة التابع لها، إلا أن نائب المستأنفة رغم إنذاره من طرف محكمة البداية كما هو ثابت من خلال نسخة الحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة قد ظل هذا الإنذار بدون وهو ما يستشف منه ان المقال قدم معيبا من الناحية الشكلية وفقا لما تم سرده سابقا وبذلك يكون ما نعاه الطرف المستأنف لا أساس له واعتبار أن الحكم المتخذ كان مصادفا للصواب ويستوجب تأييده.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025