L’acquittement pénal du gérant n’empêche pas le juge du contrat de constater la violation d’une clause d’exclusivité et de prononcer la résiliation du contrat de gérance libre (Cass. com. 2016)

Réf : 53232

Identification

Réf

53232

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

418/2

Date de décision

29/09/2016

N° de dossier

2015/2/3/72

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande en résiliation d'un contrat de gérance libre fondée sur la violation par le gérant d'une clause d'approvisionnement exclusif, se fonde uniquement sur la décision d'acquittement pénal de ce dernier des chefs de manœuvres frauduleuses et d'abus de confiance. Il appartenait en effet à la cour d'appel de rechercher si les faits matériellement reprochés, indépendamment de leur qualification pénale, ne constituaient pas un manquement aux obligations contractuelles de nature à justifier la résiliation du contrat, le juge civil n'étant pas lié par l'appréciation des faits à laquelle s'est livré le juge répressif pour des infractions dont les éléments constitutifs sont distincts de la faute contractuelle.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف و القرار المطعون فيه عدد 4303 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/09/23 في الملف عدد 05/2566 ادعاء الطاعنة شركة (أ.) أنها تملك محطة لبيع البنزين تحمل اسمها الواقع ب(...)، وأنها تعاقدت مع المطلوب في النقض السيد عبد الحق (خ.) بن احمد بن محمد من أجل تسييرها وبيع البنزين الذي تزوده به هي دون غيرها وذلك حسب العقد المبرم بتاريخ 14/11/10، إلا أن المدعى عليه المذكور ضبط بتاريخ 2012/11/02 يقوم بإفراغ عشرة أطنان من الكازوال بالمحطة اشتراها من صاحب شاحنة من نوع (ر.) مرقمة تحت عدد 8 -ب 56581 ذات مقطورة صهريجية رقم 9449-03 تعمل على نقل المحروقات المهربة من الجزائر بثمن يقل بكثير عن الثمن الأصلي للكازوال المروج قانونا بالسوق المحلي المغربي، والتمست الحكم بفسخ عقد التسيير الحر المبرم بينهما وبإفراغ المحطة، وبعد جواب المدعى عليه وتقديمه لمقال مضاد التمس بموجبه انتداب خبير لتحديد الأضرار المادية التي قد يتعرض لها نتيجة فسخ العقد أصدرت المحكمة التجارية حكما بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين والمؤرخ في 2004/11/10 مع العقود المعدلة له والملحقة به وإفراغ المدعى عليه للمحطة موضوع الدعوى، وبرفض الطلب المضاد استأنفه المحكوم.

التعليل الموازي لانعدامه، وبخرق الفصل 230 من ق ل ع. ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت في تعليلها على عدم ثبوت رداءة البنزين المهرب من القطر الجزائري وقدره عشرة أطنان بتاريخ 12/11/02 التي ضبطت شاحنتها من طرف الضابطة القضائية وهي تفرغ حمولتها بخزانات محطة الوقود (أ.) والحال أن طلب الشركة بني على إخلال المطلوب في النقض بالتزاماته المدرجة بعقد التسيير المؤرخ في 14/11/10 ولاسيما البند 18 وما بعده التي يحرم عليه ترويج أو بيع أي بنزين آخر من أي جهة كانت عدا البنزين الذي تزوده به الشركة تحت طائلة فسخ هذا العقد وهذا الالتزام لا يتوقف على إثبات رداءة المنتوج المهرب أو تأثير ترويجه على رواج ونجاح المحطة، وأن المحكمة لم تناقش واقعة إخلال المسير الحر بعقد التسيير الذي بنيت عليه الدعوى وتشكل جوهر النزاع فجاء قرارها على النحو المذكور معللا تعليلا فاسدا وخارقا للفصل 230 من ق ل ع لذا يتعين نقضه.

حيث ثبت صحة ما نعته الوسيلة ذلك أن الدعوى كما هو مأخوذ من المقال الافتتاحي ترمي الى الحكم بفسخ عقد التسيير تأسيسا على إخلال المطلوب في النقض ببنوده التي تلزمه ببيع وترويج البنزين الذي تزوده به الطاعنة فقط دون غيرها، وأن المحكمة بنت قضاءها برد ادعاء الطاعنة مستندة في ذلك الى الحكم الجنحي مع ان هذا الأخير إنما قضى ببراءة المطلوب في النقض بسبب عدم قيام العناصر التكوينية للجرائم التي تمت متابعته من آجلها وهي النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، وليس لعدم ثبوت الإخلال بالالتزام الذي بنيت عليه الدعوى موضوع النازلة والمتمثل في مخالفة شروط عقد التسيير التي تمنعه من التزود بالبنزين من غير الشركة مالكة المحطة والذي يشكل أساس الدعوى الحالية وسببها الأمر الذي كان يقتضي من المحكمة التحقق من الإخلال المنسوب للمطلوب في النقض على ضوء ما تم الإدلاء به أمامها من وثائق في الإطار المدني وأنها لما لم تفعل تكون قد بنت قرارها على تعليل ناقص لذا يتعين نقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Commercial