L’absence de procès-verbal de réception définitive ne fait pas obstacle au paiement du prix lorsque la livraison est prouvée par des bons de livraison signés par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71455

Identification

Réf

71455

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1116

Date de décision

14/03/2019

N° de dossier

2019/8202/38

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 234 - 417 - 426 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures relatives à la livraison de matériel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, soutenant que le créancier ne pouvait exiger le paiement faute d'avoir produit un procès-verbal de livraison définitive, seul document apte selon lui à prouver la parfaite exécution du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la livraison et de l'acceptation des factures résulte des bons de livraison signés et revêtus du cachet du débiteur, dont l'authenticité n'était pas contestée. Elle précise qu'en l'absence de clause contractuelle l'imposant, et dès lors que le litige porte sur une livraison de matériel et non sur l'exécution de travaux, la production d'un tel procès-verbal n'est pas requise. Au visa des articles 417 et 426 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour considère que les factures assorties de bons de livraison signés par le débiteur valent factures acceptées et constituent un titre de créance suffisant. La créance étant ainsi établie, la demande subsidiaire d'expertise est rejetée comme sans objet et le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/12/2018 يستأنف تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/10/2018 في الملف عدد 5757/8202/2018 والقاضي بأدائه مبلغ 406857.60 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية يوم التنفيذ وبتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلب.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 06/12/2018 وبادرت إلى استئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها باعت للمدعى عليها مجموعة من المعدات حسب الثابت من فواتير ووصولات التسليم بمبلغ 406857.60 درهم والذي إمتنعت عن أدائه رغم إنذارها بذلك.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ التسليم والصائر.

وأرفقت مقالها بثلاث فواتير وأوراق الطلب وإنذار.

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون المستأنف عليها لم تدل بمحضر التسليم النهائي ولم تدل بأية وثيقة تثبت ذلك وبالتالي لم تنفذ إلتزامها التعاقدي حتى يمكنها مباشرة الدعوى نازلة الحال وفقا لمقتضيات المادة 234 من ق ل ع.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت من خلالها العارضة أن الفواتير المستدل بها تثبت مديونية الطاعنة.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وحيث أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية أكدت العارضة من خلالها سابق دفوعاتها.

ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي أساسا، وإحتياطيا الأمر بإجراء خبرة قصد تحديد المديونية.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 28/02/2019 حضر نائبا الطرفين وأدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة رد على تعقيب إلتمست من خلالها العارضة تأييد الحكم المستأنف كما ألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 14/03/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث عابت الطاعنة على محكمة الدرجة الأولى قضاءها بالأداء دون إدلاء المستأنف عليها بمحضر التسليم النهائي أو بأية وثيقة تثبت ذلك وبالتالي فإن هذه الأخيرة لم تقم بتنفيذ إلتزامها التعاقدي حتى يمكنها مباشرة الدعوى نازلة الحال وفقا لمقتضيات المادة 234 من ق ل ع، مما يستوجب رفض طلب الأداء أساسا وإحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد المديونية.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على وثائق الملف أن المستأنف عليها إستدلت في سياق إثبات دعواها ببونات طلب صادرة عن الطرف المستأنف تحمل طابعا وتوقيعا منسوبا إليه والتي على أساسها تم إصدار الفواتير المرفقة بشواهد التسليم هاته الأخيرة تتضمن توقيع وخاتم هذا الأخير مما يجعل من المديونية تابثة في حقه وفقا لمقتضيات المادة 417 من ق ل ع والتي إعتبرت أن الدليل الكتابي يمكن أن ينتج عن الفواتير المقبولة وهو المتوافر في نازلة الحال مادام أن الفواتير المستدل بها جاءت مرفقة بوصولات تسليم تحمل توقيع وخاتم الطرف المستأنف والذي يعتبر قبولا من طرفه لتلك الفواتير إعمالا لمقتضيات المادتين 417 و 426 من ق ل ع، ولا يمكنه الإحتجاج بعدم الإدلاء بمحضر التسليم النهائي إذ أنه وعلاوة على أنه لم يرد أي بند ينص على ضرورة تحرير محضر التسليم النهائي فإن الثابت من موضوع الدعوى أن الأمر يتعلق بتسليم معدات وليس بتنفيذ أشغال يمكن إنجاز محضر تسليم النهائي بشأنها وأن توقيعه على بونات التسليم يعتبر دليلا على تسلمه لتلك المعدات أمام عدم طعنه بمقبول في الطابع والتوقيع الوارد على الوثائق سند المديونية والتي وبثبوتها فإنه لاموجب يدعو المحكمة لإجراء خبرة قصد التأكد من المديونية.

وحيث تبعا للأسانيد أعلاه يتعين رد جميع دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial