Expertise judiciaire : Le défaut de paiement des frais par l’acheteur qui allègue un vice de la marchandise vaut absence de preuve et justifie sa condamnation au paiement du prix (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68612

Identification

Réf

68612

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1079

Date de décision

05/03/2020

N° de dossier

2019/8202/5644

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'exception de non-conformité des biens livrés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur.

L'appelant soutenait que certaines marchandises présentaient des vices de fabrication, dont il avait fait mention sur les bons de livraison, et invoquait l'exception d'inexécution pour refuser le paiement. La cour relève avoir ordonné une expertise comptable afin de permettre à l'appelant de prouver ses allégations.

Elle retient que le défaut de paiement de la provision pour frais d'expertise par l'appelant, malgré une mise en demeure, équivaut à un défaut de preuve de ses prétentions. Dès lors, la cour considère que les factures et les bons de livraison signés et tamponnés par l'acheteur constituent une preuve suffisante de la créance du vendeur.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (س.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 30/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 2141 الصادر بتاريخ 30/05/2019 في الملف عدد 957/8201/2019 عن المحكمة التجارية بالرباط، والقاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغا قدره 64.088,02 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ الأداء، وتحميلها الصائر ورفض الباقي.

وحيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 30/12/2019

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط، تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 64.088,02 درهم، وأن هذا الدين ناتج عن عدم تسديد المدعى عليها لفاتورات رغم حلول أجل أدائها، وأن رسالة الإنذار الموجهة لفائدة هذه الأخيرة، بقيت بد،ون جدوى والتمست المدعية لأجل ذلك، الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ الدين الأصلي وقدره 64.088,02 درهم، والحكم بأدائها الفوائد القانونية ابتداء من التاريخ من حلول الأداء إلى يوم التنفيذ، والحكم بأدائها تعويضا لا يقل عن 5000,00 درهم، وبتحميل المدعي عليه الصائر، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وأرفقت المقال برسالة إنذار، وأصل فاتورات، وبونات التسليم بونات الطلب

بناء على الكرة الجوابية لنائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 11/04/2019، جاء فيها أن المدعى عليها اشترت من المدعية عدة أجهزة الكترونية وبضائع أخرى، كما هو ثابت من خلال الفواتير المدلى بها ضمن وثائق الملف، وأن العارضة فوجئت بعدم صلاحية بعض الأجهزة والبائع للاستعمال لوجود عيب في التصنيع، ذلك أن المدعى عليها تسلمت مجموعة من السلع المتعلقة بسخان الماء بالطاقة الشمسية، وتبین لها أن جهاز دعم الاستشعار غير صالح للاستعمال، وأنها طالبت من المدعية تغييره، نظرا لوجود الضمان، إلا أنها ولحد الآن لم تعمل على تغيير الجهاز المذكور. والتمست عدم قبول الدعوى شکل وبرفضها موضوعا وبناء على إدراج الست جلسة 22/05/2019، ألفي بالملف مذكرة جوابية لنائب المدعية، أورد فيها أن المدعي عليها تقر بتوصلها بجميع البضاعة المشار إليها في بونات الطلب والتسليم أساس الفاتورات المطالب بقيمتها، وأن ما تمسكت به المدعى عليها بخصوص وجود عيب في التصنيع لا أساس له، ولا يوجد ما يبرره، وأنها لم تدل بما يفيد سلوكها للمسطرة المنصوص عليها في الفصل 553 من ق.ل.ع، كما أنها لم تتقدم بدعواها داخل الأجل القانوني المحدد في الفصل 573 من ق.ل.ع، ملتمسة رد دفوعات المدعي عليها، والحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي. مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجز الملف للمداولة لجلسة 30/05/2019.

وبعد مناقشة القضية، صدر الحكم المستأنف استأنفته المدعى عليها وأبرزت في اوجه استئنافها أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن العارضة وإن دفعت بوجود عيب في التصنيع، فإنها لم تدل بها يفيد صحة ادعائها، وکذا سلوكها للمسطرة المنصوص عليها في هذا الصدد ، لكن بالرجوع إلى الفواتير المدلى بها ووصولات التسليم، يتبين أن العارضة قبل التوقيع عليها استثنت مجموعة من الأجهزة والسلع لعدم صلاحيتها للاستعمال، ومن ذلك جهاز دعم الاستشعار Support de capteur ، ولم تتسلمه العارضة و استثنته من سند التسليم المؤرخ في 09/10/2017 ، إضافة إلى مجموعة من الأجهزة الأخرى التي تم استثناؤها من عدة فواتير، وأن هذه الوثائق كافية لإثبات صحة دفوع العارضة، وأما بخصوص النعي المسجل بشأن عدم سلوك المسطرة الواجبة، فالثابت أنه يستحيل الكشف عن العيوب ، خاصة في التصنيع في مثل هذه الأجهزة الإليكترونية، لكونها تكون خفية، ولاتظهر إلا عند تركيبها أو بعد مدة من استعمالها، لذا نجد أغلب الشركات تلتزم بمدة الضمان تزيد عن سنة، وبالتالي فهي تخضع للمقتضيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 553 من فقال التزامات والعقود التي تنص على أنه " ... ما لم تكن العيوب مما لا يمكن التعرف عليه بالفحص العادي، أو كان المشتري قد منع لسبب خارج عن إرادته، من فحص الشيء المبيع. وفي هذه الحالة يجب إخطار البائع بعيوب الشيء فور اكتشافها. فإن لم يحصل الإخطار اعتبر الشيء مقبولا، ولا يسوغ للبائع سيء النية ان يتمسك بهذا التحفظ الاخير، علما أن الفواتير المذكورة نتجت عن علاقة تجارية بين المدعية والعارضة التي اشترت بمقتضاها عدة أجهزة الكترونية وبضائع أخرى، كما تبين ذلك الفواتير المذكورة، وأن عملية تسليم الأجهزة والسلع المذكورة لا يتم بالشكل الصحيح إلا بعد أن تتأكد العارضة من سلامة جميع الأجهزة والبضائع من العيوب، وبعد اكتشاف عدم صلاحية بعض الأجهزة للاستعمال لوجود عيب في التصنيع، الشيء كما يتجلى من خلال سند التسليم المؤرخ في 09/10/ 2017، فإنها طالبت من المدعية تغييره ، إلا انه ولحد الآن لم تعمل المدعية على تغيير الجهاز المذكور مع العلم أنه ضروري لتشغيل باقي الأجهزة للوصول إلى تسخين الماء، وأن هذه النتيجة لا يمكن أن تتحقق دونه، مما جعل باقي الأجهزة لم تستعمل لحد الآن، في انتظار التوصل بجهاز Support de capteur المذكور، فلا حق للمدعية في المطالبة بثمن هذه الأجهزة التي لم تشتغل أصلا، وأنه تمت الإشارة إلى ذلك في سند التسليم المذكور المدلی به من طرف المدعية نفسها. أما بالنسبة للفاتورة رقم 163275FA المؤرخة في 27/12/2018، فان الأجهزة موضوع هذه الفاتورة غير صالحة للاستعمال لوجود عيب في التصنيع، وقد أخبرت العارضة المدعية بذلك، وطلبت منها تغييرها، ووافقت المدعية على ذلك إلا أنه لحد الآن لم تقم بتغييرها رغم وجود الضمان (garantie) ويتعلق الأمر بالأجهزة التالية :

- JAKA DOMUSA FD SO CHAUDIERE DOMUSA .

- ECOGAS 40KW CHAUDIERE DOMUSA.

- KALINA 3C 56 KW CHAPPEE.

مما يجعل طلب المدعية سابق لأوانه، لكونها لم تنفذ التزاماتها لحد الآن حتى تطالب بالأداء إذ ينص الفصل 234 من قانون الالتزامات و العقود على أنه لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام، إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون والعرف. لأجله تلتمس الحكم بإلغاء الحكم المتخذ في جميع ما قضى به، وبعد الحكم برفض الطلب. وأدلت بنسخة الحكم المطعون فيه وطي تبليغ.

و أجاب دفاع المستأنف عليها بأنه على فرض جدية دفع الطاعنة بأنها استثنت مجموعة من الأجهزة عند التوقيع على بون التسليم لعدم صلاحيتها، فإن المشرع حدد آجالا أوجب خلالها على المشتري فحص المنقول فور تسلمه، وإخطار البائعة بكل عيب يلزمها ضمانه، و ذلك خلال أجل سبعة أيام من تاريخ التسليم طبقا لمقتضيات الفصل 553 من ق ل ع، مع رفع دعوى الضمان للعيوب داخل أجل 30 يوما عملا بأحكام الفصل 573 من نفس القانون، وهو ما لم تحترمه الطاعنة، وأما بخصوص الدفع بمقتضيات الفصل 334 من ق ل ع، فيبقى غير ذي أساس اعتبارا لعدم وجود التزام تبادلي، إذ أن الأمر يتعلق بمعاملة تجارية جمعت بين الطرفين انطلاقا من بون الطلب وبون التسليم، والفاتورة وهي الوثائق المعتمد عليها من طرف التجار لأغراضهم التجارية، لأجله تلتمس رد الاستئناف.

وبناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 30/12/2019 والقاضي بإجراء خبرة حسابية لتحديد مبلغ الدين المترتب بذمة الطاعنة إن وجد، عهد بها للسيد عبد الرحمان الأماني وحددت أتعابه في مبلغ 3000,00 درهم تؤديه الطاعنة داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ تحت طائلة صرف النظر عن الإجراء المأمور به .

وبناء على تخلف نائب المستأنفة عن أداء صائر الخبرة رغم توصله بتاريخ 11/02/2020 وإمهاله لجلسة 27/02/2020 ، حيث تخلف عن الحضور ولا دليل بالملف عن أدائه صائر الخبرة فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 05/03/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة عن الحكم المستأنف مجانبته الصواب فيما قضى به معتمدا على فواتير ووصولات تسليم رغم أنها - المستأنفة- قبل توقيعها على الوثائق المذكورة سجلت تحفظها على سند تسليم المؤرخ في 09/10/2017 بشأن جهاز support de capteur ، بعلة أنه غير صالح للاستعمال وطالبت بتغييره لوجود الضمان ، إلا ان المدعية لم تستجب ، وأنه بالنسبة للفاتورة رقم 163275 فإن الأجهزة موضوعها غير صالحة للاستعمال ولم تعمل المستأنفة على تغييرها رغم مطالبتها بذلك ورغم وجود الضمان.

وحيث أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية على ضوء وثائق الطرفين وخاصة محسابتهما الممسوكة بانتظام عهد بها للسيد عبد الرحمان الأماني وحددت أتعابه في مبلغ 3000,00 درهم على عاتق الطاعنة التي استدعيت لأداء صائر الخبرة وتخلفت رغم توصلها بواسطة نائبها ورغم إمهال هذا الأخير للأداء ، مما تكون معه المحكمة قد فتحت المجال للمستأنفة لإثبات عدم توصلها بالجهاز المسجل تحفظها بشأنه بمقتضى وثائقها المحاسبتية ، إلا أنها لم تستجب مما يترتب عليه ان الحكم المطعون فيه عند اعتباره للفواتير المقرونة بوصولات التسليم الحاملة لطابع وتوقيع المدعى عليها (المستأنفة حاليا) صادف الصواب وتكون الأسباب المتمسك بها من الطاعنة غير ثابتة ويتعين ردها وتأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنها .

لهذه الأسباب

فإن علنيا انتهائيا و حضوريا:

في الشكل الاستئناف بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 30/12/2019

في الموضوع: برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و ابقاء الصائر على الطاعنة.

Quelques décisions du même thème : Commercial