La vente globale d’un fonds de commerce nanti reste possible malgré le changement de son nom commercial et la saisie antérieure de ses éléments matériels (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67626

Identification

Réf

67626

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4766

Date de décision

07/10/2021

N° de dossier

2021/8205/3581

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la consistance de l'assiette de la garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en autorisant la vente globale du fonds.

L'appelant soutenait que la vente était devenue impossible, d'une part en raison d'un changement de sa dénomination sociale imposé par une décision de justice, et d'autre part du fait d'une saisie-exécution antérieure portant sur les éléments matériels du fonds. La cour écarte le premier moyen en rappelant, au visa des articles 80 et 81 du code de commerce, que le fonds de commerce constitue une universalité de biens dont la dénomination sociale n'est qu'un des éléments, de sorte que sa modification est sans incidence sur la validité du nantissement portant sur les autres composantes.

Elle rejette également le second moyen en retenant qu'une saisie-exécution antérieure ne prive pas le créancier nanti de son droit de poursuivre la vente globale du fonds en application de l'article 114 du même code. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ب. و. ه.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 05/06/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 469 بتاريخ 22/01/2021 في الملف عدد 11464/8205/2019 ، القاضي بتحقيق الرهن والإذن بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليها والكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء المسجل بمصلحة السجل التجاري تحت عدد 34533 بجميع عناصره المادية و المعنوية وذلك بعد تحديد الثمن الإفتتاحي لانطلاق عملية البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير . وتكليف قسم التنفيذ بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 115 و116 و117 من مدونة التجارة .وجعل الصوائر امتيازية من عملية البيع ، وفي حالة فشلها تبقى على عاتق المدعى عليها وجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها صائر الدعوى وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة شركة (ب. و. ه.) بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 01/06/2021 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 15/06/2021 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان الشركة (ع.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/11/2019 عرضت من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 5.609.833,08 درهما بالإضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ وقف الحساب في 1/7/2016 إلى يوم الأداء وان دين المدعية مفصل كالتالي عن رصيد الدين المكشوف 5.909.017,67 درهما وعن رصيد المدين المتعلق بالحساب الجاري بالدرهم القابل للصرف 815.41 درهما وان المدعى عليها سبقت ان منحت للمدعية رهنا من الدرجة الأولى والثانية على أصلها التجاري عدد 34533 المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء وذلك لضمان أداء ديونها في حدود مبلغ إجمالي 2.300.000,00 درهم ، وان المدعى عليها توصلت عن طريق المفوض القضائي بإنذار من أجل الأداء تحت طائلة بيع أصلها التجاري بصفة قانونية بتاريخ 28/7/2017 ، ملتمسا الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري لشركة (ب. و. ه.) الكائن بشارع [العنوان] البيضاء والمسجل بالسجل التجاري عدد 34533 بجميع عناصره المادية والمعنوية المكونة له مع الإذن للمدعية باستخلاص دينها أصلا وفوائد وباقي الصوائر مباشرة من منتوج البيع وبصفة امتيازية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر .

وبناء على المذكرة المرفقة بالوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 27/11/2019 والمرفقة ببكشوف حساب وعقود قرض وصورة من سجل التجاري وصورة من إنذار ومع محضر تبليغ .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 25/12/2029 والتي جاء فيها بأن المدعية تتقاضى بسوء نية ذلك انه سبق لها المطالبة بالدين أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بموجب الملف عدد 9244/8210/2017 صدر فيه حكم قضائي بتاريخ 17/4/2018 قضى لها فقط بمبلغ 4.068.062,48 درهما بعد منازعة العارضة فيه بشدة وبعد الأمر بإجراء خبرة حسابية ، وان العارضة تقدمت بمقال مضاد في نفس الملف تلتمس فيه الحكم لها بتعويض عن الضرر الناتج عن تعسف المدعية في التوقف عن تمويل حسابها دون سابق إشعار ، وأنها لا زالت تنازع في الدين جملة وتفصيلا وان المدعية استأنفت الحكم الابتدائي المشار إليه أعلاه فتح له ملف استنئافي عدد 5816/8221/2019 وهو معروض على أنظار محكمة الاستنئاف التجارية بالدار البيضاء ولم يصدر فيه أي قرار إلى غاية تاريخ يومه وان دين المدعية بذلك غير ثابت ولم يصدر فيه حكم بات ، وان بيع الأصل التجاري يشترط فيه استناده على سند تنفيذي وان الملف خال منه وان الطلب الحالي سابق لأوانه والغاية منه الضغط على العارضة ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب . وأرفق المذكرة بصور من حكم تجاري ابتدائي ونسخة من مقال استئنافي .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 08/1/2020 والتي جاء فيها ان المدعية تقدمت بطلبها في إطار المادة 114 من مدونة التجارة بعد تحقق جميع شروطه والتي ليس من بينها سند تنفيذي حائز لقوة الأمر المقضي به ، كما تزعم المدعى عليها وان الدين ثابت في جميع الحالات ملتمسا الحكم وفق الطلب .

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/01/2020 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث تعيب الطاعنة الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأن الأصل التجاري الصادر الحكم ببيعه طرأت عليه مستجدات من شأنها استحالة بيعه ، لأن شركة (ب. و. ه. ك.) استصدرت قرارا استئنافيا يقضي في مواجهة الطاعنة بتغيير الإسم المذكور بعد صدور المقرر التحكيمي بينهما ، وان الطاعنة بصدد إعداد اسم تجاري جديد لها تنفيذا لمقتضيات القرار الإستئنافي المذكور ، مما يجعل طلب البيع أصبح غير ذي موضوع، وغير قابل للإنجاز ، ومن جهة أخرى فإن جميع العناصر المادية للأصل التجاري موضوع البيع كانت موضوع حجز تنفيذي من طرف الشركة المذكورة ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، وأرفق المقال بنسخة حكم ونسخة قرار موضوع تغيير اسم ونسخة من محضر الحجز التنفيذي .

وبتاريخ 09/09/2021 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض فيها ان دين العارضة ثابت بمقتضى سند تنفيذي ، وسبق للمستأنف عليها ان منحتها رهنا على أصلها التجاري ضمانا لأداء ديونها ، مما يجعل حقها في المطالبة بتحقيق الرهن من أجل استيفاء دينها ثابت ، وان عقد الرهن ينص على عدم المساس بالضمان ولا التصرف فيه وان ما أثارته المستأنفة لا يؤثر على دين العارضة ولا ضمانها والتمس عدم قبول الإستئناف أساسا واحتياطيا رده وتحميل المستأنفة الصائر .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 23/09/2021 حضر لها دفاع الطرفين ، وبعد ان اعتبرت المحكمة القضية جاهزة ، تقرر حجزها للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 07/10/2021

محكمة الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن شركة (ب. و. ه. ك.) استصدرت في مواجهتها قرارا استئنافيا يقضي بتغيير اسمها بعد صدور مقرر تحكيمي بينهما وأنها بصدد إعداد اسم تجاري جديد خاص بها وان طلب بيع أصلها التجاري أصبح غير قابل للإنجاز .

لكن ، حيث انه استنادا للمادة 114 من مدونة التجارة فإنه " يجوز للبائع وللدائن المقيد دينهما على الأصل التجاري ان يحصلا أيضا على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن ما لهما من ديون" ، واستنادا لمقتضيات المادة 80 من القانون المذكور ، فإن الأصل التجاري يعتبر مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية ، كما تنص المادة 81 من نفس القانون بأن الأصل التجاري يشتمل وجوبا على زبناء وسمعة تجارية ويشمل أيضا كل الأموال الأخرى الضرورية لإستغلاله كالإسم التجاري والشعار والحق في الكراء والأثات التجاري والبضائع والمعدات ....، وهو ما يفيد بأن الأصل التجاري لا يتكون فقط من الإسم التجاري للطاعنة وإنما يشمل كذلك باقي العناصر الأخرى التي يبقى الرهن عليها قائما، وبالتالي فإن تغيير اسم الطاعنة لا يؤثر في باقي عناصر الأصل التجاري التي أقامت عليها المستأنف عليها رهنا حسب ما هو ثابت من نموذج "ج" الخاص بالمستأنفة ،مما يتعين معه رد الدفع المثار بخصوص ذلك .

وحيث انه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة من ان جميع عناصر الأصل التجاري هي موضوع حجز تنفيذي، فإن ذلك لا يحول دون مطالبة المستأنف عليها بالبيع الإجمالي للأصل التجاري للمستأنفة طبقا للمادة 114 من مدونة التجارة طالما ان دينها مقيد على الأصل التجاري ، مما تكون معه جميع الدفوع المثارة من قبل المستأنفة عديمة الأساس ويتعين ردها ورد الإستئناف المثار بشأنها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

- في الشكل : .

- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Commercial