Réf
65210
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5864
Date de décision
22/12/2022
N° de dossier
2020/8205/2670
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente globale du fonds de commerce, Titre exécutoire, Saisie exécutoire, Recouvrement de créances publiques, Maintien de la vente, Fonds de commerce, Extinction partielle de la créance, Expertise judiciaire, Créance fiscale, Contestation de la dette
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions de la vente globale d'un fonds de commerce à la requête d'un créancier public. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente forcée en exécution de rôles d'imposition. L'appelant soutenait que la créance fiscale était éteinte, ou à tout le moins incertaine, du fait de décisions de justice antérieures ayant annulé une partie des impositions et ordonné un remboursement à son profit, privant ainsi les rôles de leur force exécutoire. La cour retient, au visa de l'arrêt de la Cour de cassation, que la vente globale du fonds de commerce prévue à l'article 113 du code de commerce est justifiée dès lors que la créance du poursuivant est établie, ne serait-ce que pour une partie de son montant initial. Elle constate, sur la base d'une expertise judiciaire, qu'une dette fiscale subsiste à la charge du débiteur, nonobstant les annulations partielles et la compensation opérée avec une créance de restitution de TVA. Dès lors, les contestations relatives au montant exact de la créance, à la compensation ou au faux allégué des rôles sont jugées inopérantes, la seule existence d'un reliquat de créance certain suffisant à fonder la mesure d'exécution. La cour d'appel de commerce confirme en son principe le jugement ordonnant la vente, tout en le réformant pour limiter le montant de la créance justifiant la poursuite.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 26/05/2016 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 06/01/2016 تحت عدد 43 ملف 587/8205/2010 والقاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري للطاعنة والمسجل بالسجل التجاري التحليلي [المرجع الإداري] والسجل الترتيبي عدد [المرجع الإداري] وذلك بجميع عناصره بالمزاد العلني عن طريق كتابة ضبط المحكمة وبعد تحديد الثمن الافتتاحي بواسطة خبرة واستنادا لأمر رئاسي اذا لم تؤد المدعى عليها مبلغ 683.500,88 درهم داخل أجل شهر من تبليغها بالحكم الى غير ذلك مما هو مسطر في الحكم المستأنف.
في الشكل :
حيث إنه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها والحكم المستأنف ان المستأنف عليها تقدمت بواسطة ممثلها القانوني بمقال لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 25/7/2003 والذي فتح له الملف رقم1112/7/2008 والذي يعرض فيه أنه دائنة للمدعى عليها صاحب الأصل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه والمسجل تحت عدد [المرجع الإداري] بمبلغ1.329.075,67 درهم، وأن المدين لم يستجيب للإنذار الموجه إليه مما اضطر معه إلى إجراء حجز تنفيذي على الأصل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية وذلك بتاريخ27/06/2000 وأن محضر الحجز تم تقييده بالسجل التجاري طبقا لمقتضيات المادة455 ق م م، ملتمسا الحكم ببيع الأصل التجاري للمدعى عليها أعلاه عن طريق المزاد العلني والسماح له باستخلاص جميع ديونه أصلا وفائدة وتمتيع الخزينة بالامتياز الممنوح لها حسب مقتضيات المواد 105 و 106 و 107 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وأرفق المقال بمستخرج الجدول الضريبي ونسخة من محضر الحجز ونموذج "ج" يثبت تقييد الحجز وقائمة المتابعات.
وبناء على الحكم عدد 7336/08 الصادر بتاريخ18/06/2008 في الملف عدد1112/7/2008 والقاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المسجل تحت عدد [المرجع الإداري] والكائن بالحي الصناعي الجديدة عن طريق المزاد العلني بعد استصدار أمر بإجراء خبرة لتحديد الثمن الافتتاحي وبتحميل المدعى عليها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وبناء على القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/06/2009 تحت عدد 3892/2009 في إطار الملف رقم 5458/2008/7 والقاضي بإبطال الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية للبت فيه طبقا للقانون وإرجاء البت في الصائر.
و أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية مع الطعن بالزور الفرعي ومقال إدخال الغير في الدعوى مؤدى عنهما حسب الوصل عدد282957 أوضح فيهما من حيث الشكل أن مقال المدعية لم يحترم مقتضيات الفصل 31 و 32 ق م م وذلك بعدم الإشارة إلى الطرف المدعي وعنوانه وانه تمت الإشارة فقط إلى القابض كممثل قانوني دون ذكر الطرف الذي يمثله، وفي الموضوع أنه تم إلغاء الضرائب موضوع مستخرج الجداول الضريبية المستند عليه في إقامة الدعوى الحالية وذلك بصدور مقررات قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به وتهدم صيغته التنفيذية وأنها بعد ذلك تقدمت بدعوى في مواجهة الإدارة الضريبية طالبت من خلالها بانقضاء الدين موضوع مستخرج الجداول الضريبية واسترجاع مبلغ الضريبة على القيمة المضافة وصدر بشأنها حكم عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ23/02/2005 في الملف عدد628/2001 قضى بقبول الطلب في إلغاء الضرائب المتعلقة بالضريبة الحضرية لسنة2000 و2002 والضريبة على القيمة المضافة وواجب التضامن الوطني كما تم الحكم على إدارة الضرائب بإرجاع الضريبة على القيمة المضافة بمبلغ797.998,27 درهم والذي تم تأييده بمقتضى قرار محكمة النقض عدد874 الصادر بتاريخ10/10/2007 في الملف عدد2747/2/2005 مما تبقى معه المدعى عليها كذلك دائنة لإدارة الضرائب وبالتبعية القباضة بالمبلغ المذكور، وبالتي فانه قد تهدمت واندثرت القوة التنفيذية لمستخرج الجداول الضريبية المزعومة في الدعوى، وفقدت صفة الإجراء التنفيذي مما يجعل مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة غير قائمة ويتعين رفض الطلب، وأضافت أن الضرائب المضمنة بالجدول الضريبي المزعوم موضوع منازعة في الوعاء الضريبي أمام القضاء الإداري ذلك أنها فوجئت بإجراءات التحصيل الجبري المنجزة من قبل قباضة الجديدة دون أن تتوصل بالإشعار الضريبي مما يجعلها في حل من أداء أية ضريبة غير معلمة بها من طرف الإدارة الضريبية التي فرضتها وبالتالي فانه يسقط حق الإدارة وبالتبعية القباضة في المطالبة بها لمرور أجل التقادم، وأن الجدول المزعوم من طرف قباضة الجديدة يتضمن عدة ضرائب تعود لسنتي2001 و2002 وأنها لا تمارس أي نشاط منذ تاريخ 04/06/2001 لتوقيفها من طرف السلطات المختصة مما يتعين إسقاط أي ضريبة جاءت بعد تاريخ هذا الإغلاق.
وأضافت أن نشاطها يرتكز على التصدير وأنه من الثابت قانونا أن جميع الشركات التي تمارس نشاطا موجها للتصدير بكامله تعفى من الضريبة على الشركات خلال حياتها وأنها تستفيد من الإعفاء المنصوص عليه بالفصل19 من الظهير الشريف رقم 1.82.220 خلال 10 سنوات تشمل سنوات 1999 و2001 وأن إعفائها بمقتضى قانون الاستثمار يجعل الواقعة المنشئة للضرائب المزعومة بمستخرج جداول الضريبة غير قائمة ولا يمكن إلزامها بها خرقا للقانون، وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن القباضة لم تحترم المادة 36 و 37 من مدونة تحصيل الديون العمومية وذلك لعدم توصل المدعى عليها بأي إعلام بالضريبة من ادارة الضرائب وكذا عدم احترام إجراءات التحصيل الجبري وتقادمها وخلو الملف كذلك من الشروط المسبقة لإجراءات التحصيل الجبري وكذا مبدأ التدرج في اللجوء إلى إجراءات التحصيل الجبري وتقادمها، إذ لم يتم تبليغها بأي إنذار بخصوص الضرائب موضوع مستخرج الجداول، فضلا على مخالفة التقييذات المضمنة بالجدول الضريبي للحقيقة بخصوص الإشارة إلى الإنذارات الموجهة لها مما يبقى معه ضروريا إدخال المديرية الجهوية للضرائب بالجديدة وكذا ضرورة إجراء مقاصة بين الدينين لتوفر شروطها، لذلك تلتمس الحكم برفض طلب القباضة الرامي إلى البيع الاجمالي لأصل التجاري وبإلغاء الضرائب الغير المستحقة والمتقادمة والحكم بتقادم الضرائب التالية: بالضريبة الحضرية لسنوات 1997 و1998 و1999 والضريبة التجارية لسنة 1998/2001 وواجب التضامن الوطني على ضريبة الشركات عن سنوات 1995/1998 و1996/1999 وضريبة الدخل على الأجور لسنة1996/1998 والضريبة التجارية لسنة 1998/2001 والضريبة على الشركات لسنة1998/2001 ومجموع مبلغها 721.561،50 درهم، والحكم بإلغاء الضريبة التجارية لسنة 1999/2001 والضريبة على الشركات لسنة1999/2002 ومجموع مبلغها346.986،10 درهم، والحكم بإجراء مقاصة بين دينها البالغ مجموعه797.998,53 درهم ودين المدعى عليهم والبالغ 260.528,07 درهم ،والحكم بانقضاء الدينين في حدود الأقل منهما مقدارا وبانقضاء مديونيتها للمدعية لمبلغ260.528,07 درهم والحكم على المدعى عليهم بأدائهما لها مبلغ537.470,46 درهم تحت غرامة تهديدية قدرها3000 درهم عن كل يوم تأخير، وبسلوك مسطرة الزور الفرعي وفقا للفصل 89 وما يليه من قانون المسطرة المدنية بخصوص التقييدات المتعلقة بالإنذارات المضمنة بمستخرج الجداول مع ما يترتب عن ذلك قانونا والتصريح بكون تلك التقييدات مزورة ولا وجود لها حقيقة، والحكم بإدخال مديرية الضرائب الجهوية بالجديدة في شخص مديرها الجهوي والمدير العام للضرائب بمكاتبه بالرباط والوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبالصائر، وأرفقت المذكرة بصور لبرنامج المدعية وحكم عدد120 وقرار عدد874 ومقال افتتاحي لحكم عدد 8093 وأمر عدد 420 وقرار عدد 4382 وحكم عدد 7336 وقرار 3892 ومقال رامي إلى التصريح بانقضاء الدين وطلب إغلاق وتقرير خبرة وكالة خاصة ومحضر امتناع.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها لجلسة 23/05/2012 والرامية الى تطبيق مقتضيات الفصل 89 وما يليه من قانون المسطرة المدنية وترتيب كافة الآثار القانونية عن ذلك.
وبناء على باقي المذكرات المتبادلة بين الطرفين.
وادلى نائب المدعى عليها بمذكرة بعد الخبرة أوضح فيها أن دعوى البيع الإجمالي للأصل التجاري المقدمة من طرف المدعية منظمة بمقتضيات خاصة منصوص عليها بمقتضى المادة 113 و ما يليها من م ت، وأنها دعوى إجرائية تدخل ضمن إجراءات التنفيذ بل لا يمكن ممارستها إلا بعد مباشرة إجراءات التنفيذ والتوفر على السند التنفيذي الذي يتعين أن يكون نهائيا وغير مطعون فيه، وأن مقتضيات المواد 105 و 106 و 107 من مدونة تحصيل الديون العمومية لا تطبق على نازلة الحال لكون الدعوى هي دعوى البيع الإجمالي للأصل التجاري و ليست حجز على منقولات، وأن الإطار القانوني الذي يؤطر الدعوى الحالية هو المادة 113 من م ت مع انه لا تتوفر شروطه القانونية ألا وهي توفر السند القانوني لممارسة الإجراء التنفيذي أصلا،وأنه صدر حكم عن المحكمة الإدارية بتاريخ 23/02/2005 تحت عدد 120 في الملف عدد 628/2001 قضى بقبول الطلب بخصوص الضريبة الحضرية لسنة 2000 و الضريبة على القيمة المضافة وواجب التضامن، كما تم الحكم على إدارة الضرائب بإرجاع الضريبة على القيمة المضافة، وأن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض حسمت في الموضوع كجهة استئنافية بمقتضى قرار صادر بتاريخ 10/10/2007 تحت عدد 874 في الملف عدد 2747/2/2005 قضى بتأييده، وأنه تم إلغاء الضريبة الحضرية لسنة 2002 والضريبة على القيمة المضافة وواجب التضامن الوطني، كما تم الحكم إضافة إلى ذلك على إدارة الضرائب بإرجاع الضريبة على القيمة المضافة في مبلغ 797.898,53 درهم مما تبقى معه هي الأخرى دائنة لإدارة الضرائب بالتبعية القباضة بمبلغ 797.998,53 درهم، و لا يمكن ممارسة مسطرة البيع الإجمالي للأصل التجاري في مواجهتها إلى حين تسوية الحسابات بين إدارة الضرائب وبينها ومعرفة المبلغ الذي يشكل الفرق ،كما صدر حكم قضائي أخر تحت عدد 433 بتاريخ 19/9/2001 قضى بإلغاء الضريبة الحضرية لسنتي 98 و 99 في إطار الملف عدد 72/2000غ، إلا أن الخبير احتسبها كضرائب مستحقة اعتمادا على جداول القباضة في مبلغ 279.382,90 درهم، وأن مفعول القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 02/02/2006 تحت عدد 420/2006 في الملف عدد 4675/2005/1 القاضي بإيقاف تنفيذ الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري لازال ساريا و لا يمكن مباشرة أي إجراء ببيع أصلها التجاري طالما أن هناك منازعة جدية في الموضوع أمام القضاء الإداري بخصوص الضرائب موضوع مستخرج الجداول، وأنه فتح ملف التنفيذ عدد 77/2009 تمت إحالته في شكل إنابة إلى كتابة الضبط لدى المحكمة الإدارية بالرباط من اجل التنفيذ في مواجهة المدير العام للضرائب و الذي على إثره حرر مأمور إجراءات التنفيذ محضرا بالامتناع عن التنفيذ بتاريخ 25/05/2010، مما يبين أن الجداول المعتمدة بشكل تعسفي من جانب القباضة قد أصبحت متجاوزة و تم إلغاء معظم الضرائب المضمنة بها بمقتضى قرارات قضائية نهائية و بمقتضى الحكم عدد 120 الصادر عن المحكمة الإدارية و القرار عدد 874 الصادر عن محكمة النقض، وأن عدم توفر الجداول المرفقة بمقال المدعية عن أي طبيعة تنفيذية بعد إلغائها من طرف القضاء، و بالإضافة إلى ذلك اعترت إجراءات الخبرة و التقرير المنجز إخلالات شكلية لعدم احترام الخبير مقتضيات الفصل 63 من ق م م و عدم إرفاقه لمحاضر تصريحات الأطراف وتصريحاتهم الكتابية بتقريره، و لتجاوز الخبير للمهمة المسندة اليه و عدم احترام حدود المهمة المذكورة و لكونه لم يقدم الجواب التقني المنظر من المهمة المسندة اليه كما انه لم يأخذ بعين الاعتبار الوثائق المدلى بها من طرفها، ملتمسة في ختام مذكرتها بعد الخبرة أساسا الحكم بعدم قبول الطلب، واحتياطيا بإرجاع المهمة للخبير قصد انجازها وفق الحكم التمهيدي والضوابط القانونية المنظمة للخبرة، واحتياطيا جدا تعيين خبير جديد للقيام بالمهمة وفقا للقانون مع تحميل الخزينة الصائر.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على الأسباب التالية: انها تعيب على الحكم عدم مصادفته الصواب ذلك أنه قد غير أساس دعوى المستأنف عليها من دعوى بيع الأصل التجاري التي تفترض مسبقا توفر السند التنفيذي غير منازع فيه ، لدعوى الأداء عادية يمكن اللجوء فيها المحكمة الى إجراءات التحقيق. وان التعليل المشار إليه والمعتمد من طرف الحكم المستأنف لم يستند الى أي منطق قانوني سليم واعتمد جداول ضريبية تتضمن معطيات غير حقيقية بعد أن ثبت ذلك من خلال تقرير الخبرة المنجز علما ان الخبرة منازع فيها من طرفها. وان التعليل المذكور أول أساس دعوى المستأنف عليها من حيث الإطار القانوني وخرق مقتضيات المادة 113 و 114 من مدونة التجارة بتطبيقهما على نازلة الحال دون توفر شروطهما، كما اعتمد خبرة حسابية مطعون فيها في حين ان المقتضيات المتعلقة بالبيع الإجمالي للأصل التجاري تلزم بتوفر سند تنفيذي. إضافة الى أن الحكم المستأنف رفض طعن الطاعنة بالزور الفرعي في الجدول الضريبي بناء على تعليل غير سليم وجب إلغاؤه كما أنه لم يجب على دفوع الطاعنة وطلباتها المتعلقة بالطعن بالزور الفرعي وبطلان إجراءات التحصيل وإجراء مقاصة وانقضاء الدين الضريبي. وان الإطار القانوني الذي يؤطر دعوى المستأنف عليها هو المادة 113 من مدونة التجارة مع أنه لا تتوفر شروطه القانونية ألا وهي توفر السند التنفيذي لممارسة الإجراء التنفيذي أصلا. وأن الجداول المزعومة من طرف القباضة رفقة مقالها لم تعد تعبر عن الحقيقة بعد ان تم الطعن فيها أمام القضاء المختص وصدور أحكام قضائية ونهائية بإلغائها وتعديلها بل وتم الحكم على إدارة الضرائب بأداء مبالغ مالية لفائدة الطاعنة. وانه بالرجوع الى مستخرج الجداول الضريبية المستند عليه في إقامة الدعوى الحالية يتبين أنه لم يعد قائما وأصبح متجاوزا بصدور مقررات قضائية نهائية على صعيد محكمة النقض ألغت أغلب الضرائب المضمنة به. وان دعوى البيع الإجمالي للأصل التجاري ليست دعوى في الموضوع من أجل المناقشة والبت في المديونية وإنما هي دعوى إجرائية في إطار تنفيذ المقررات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به أي المقررات القضائية الحائزة للطبيعة التنفيذية. وانه ليس من حق قاضي البيع الإجمالي للأصل التجاري اللجوء الى أي من إجراءات التحقيق وخاصة الخبرة القضائية لتحديد المديونية وذلك لكون مسطرة البيع الإجمالي للأصل التجاري هي مسطرة إجرائية ومحددة تفاصيلها بمقتضى نص خاص ولا تحتمل أي تأويل. وأنه كان على محكمة الدرجة الأولى بعد أن عاينت عدم مطابقة المعطيات المضمنة بالجدول الضريبي لحقيقة الوضع ان تقول برفض الطلب لكون الجدول الضريبي وحدة لا يمكن تجزيئه ولتهدم الطبيعة التنفيذية التي يتوفر عليها، وبذلك تكون الصيغة والقوة التنفيذية التي يكتسيها مستخرج الجداول قد أصبحت متجازة ويتعين الرجوع الى أحكام القضاء الصادرة بإلغاء الضرائب موضوع مستخرج الجداول أساس الدعوى الحالية. أما من حيث ضرورة إلغاء الحكم التمهيدي لتغييره لأساس الدعوى، فإن قضاء الدرجة الأولى عمد الى إصدار حكم تمهيدي في نازلة الحال من خلال الحكم التمهيدي عدد 194 بتاريخ 25/02/2015 في نازلة ليس موضوعها البت في المديونية بين الطرفين ولا يتعين ان يكون موضوعها البت في المديونية لأنها أصلا يتعين أن تستند الى سند تنفيذي قبل إقامتها. وأن لجوء قضاء الدرجة الأولى لخبرة حسابية حول المديونية بين الطرفين كان أولى به أن يكون قناعة بكون الجداول الضريبية المؤسس عليها طلب البيع الإجمالي للأصل التجاري لا تتوفر على الطبيعة التنفيذية النهائية ومخالفة لشروط المادة 113 و 114 من مدونة التجارة التي تلزم بأن يكون الدائن طالب البيع الإجمالي للأصل التجاري متوفر على تنفيذي وأكثر من ذلك يتعين عليه أن يكون قد باشر إجراءات الحجز التنفيذي. أما من حيث عدم توفر شروط المادة 113 و 114 من مدونة التجارة، فإن الطاعنة تقدمت بدعوى في مواجهة الإدارة الضريبية طالبت من خلالها بانقضاء الدين موضوع مستخرج الجدول الضريبي أساس الدعوى الحالية واسترجاع مبلغ الضريبة على القيمة المضافة، وصدر بشأنه حكم عن المحكمة الإدارية بتاريخ 23/02/2005 تحت عدد 120 في الملف عدد 628/2001 غ. قضى بقبول طلبها بخصوص الضريبة الحضرية لسنة 2000 والضريبة على القيمة المضافة و واجب التضامن الوطني، كما تم الحكم على إدارة الضرائب بإرجاع الضريبة على القيمة المضافة. وقضى أيضا بقبول طلب الطاعنة بخصوص الضريبة الحضرية لسنة 2002 والضريبة على القيمة المضافة و واجب التضامن الوطني كما تم الحكم إضافة الى ذلك على إدارة الضرائب بإرجاع الضريبة على القيمة المضافة في مبلغ 797.898,53 درهم. وان الغرفة الإدارية بمحكمة النقض حسمت في الموضوع كجهة استئنافية آنذاك بمقتضى قرار صادر بتاريخ 10/10/2007 تحت عدد 874 في الملف عدد 2747/2/2005 قضى بتأييد الحكم المؤرخ في 23/02/2005. وأنه يتبين من المقررات القضائية الصادرة في موضوع الضرائب المضمنة بالجدول أنه تم إلغاء الضريبة الحضرية لسنة 2002، والضريبة على القيمة المضافة و واجب التضامن الوطني كما تم الحكم إضافة الى ذلك على إدارة الضرائب بإرجاع الضريبة على القيمة المضافة في مبلغ 797.898,53 درهم، مما تبقى معه الطاعنة هي الأخرى دائنة لإدارة الضرائب وبالتبعية القباضة بمبلغ 797.998,53 درهم ولا يمكن ممارسة مسطرة البيع الإجمالي للأصل التجاري في مواجهتها الى حين تسوية الحسابات بين ادارة الضرائب والطاعنة ومعرفة المبلغ الذي يشكل الفرق ولفائدة من، كما صدر حكم قضائي آخر تحت عدد 433 بتاريخ 19/09/2001 قضى بإلغاء الضريبة الحضرية لسنتي 98 و 99 في إطار الملف عدد 72/2000غ. وان الضريبة الحضرية عن سنتي 98 و 99 ألغيت بحكم قضائي أصبح نهائي في حين احتسبها السيد الخبير كضرائب مستحقة اعتمادا على جداول القباضة في مبلغ 279.382,90 درهم . وان مفعول القرار الاستئنافي الصادر بإيقاف تنفيذ الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري عن السيد الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف التجارية في إطار الملف الاستعجالي الاستئنافي عدد 4675/2005/1 بتاريخ 02/02/2006 تحت عدد 420/2006 لازال ساريا ولا يمكن مباشرة أي إجراء ببيع أصل الطاعنة التجاري طالما أن هناك منازعة جدية في الموضوع أمام القضاء الإداري بخصوص الضرائب موضوع مستخرج الجداول من حيث الوعاء الذي فرضت في إطاره ، وأنه لا يمكن أن تكون إدارة الضرائب دائنة لها وتتوفر على سند تنفيذي بهذا الشأن أمام هذا الوضع الذي تعمل فيه هي نفسها على تنفيذ مبالغ مالية لفائدة الطاعنة وبموجب مراسلة مؤرخة في 12/03/214 صادرة عن المصالح المركزية لإدارة الضرائب. وأنه في إطار القرار الصادر بتاريخ 10/10/2007 تحت عدد 874 في الملف عدد 2747/2/2005 الذي قضى بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بتاريخ 23/02/2005 تحت عدد 120 في الملف عدد 628/2001 غ ، وقضى أيضا بقبول طلب الطاعنة بخصوص الضريبة الحضرية لسنة 2002 والضريبة على القيمة المضافة و واجب التضامن الوطني، كما تم الحكم إضافة الى ذلك على إدارة الضرائب بإرجاع الضريبة على القيمة المضافة في مبلغ 797.898,53 درهم ، فإن قباضة الجديدة قامت بتنفيذ القرار المذكور عن طريق خصم الديون التي تزعمها. وان القباضة اقتطعت جبرا وبشكل تعسفي من مبلغ التنفيذ ما مجموعه 784.620,52 درهم عن جميع الضرائب المزعومة من طرفها الى تاريخ 24/04/2014 ، وبالتالي لم تعد محقة في الدعوى الحالية ، علما أن الطاعنة تحتفظ بحقها في اللجوء الى القضاء المختص للطعن في هذه الاستخلاصات غير المبررة وغير القانونية. وان مبلغ التنفيذ محدد في مبلغ 797.898,53 درهم مع الفوائد القانونية منذ تاريخ الاستحقاق أي من تاريخ نشوء الحق في إرجاع مبالغ الضريبة على القيمة المضافة، وهو ما يعبر بأن الشركة الطاعنة لا زالت تتوفر على رصيد إيجابي محتفظ به من طرف القباضة في مبلغ 13.278,01 درهم دون احتساب الصائر والفوائد القانونية. وان تاريخ حصر الجداول الضريبية سابق عن تاريخ الأحكام القضائية ومراسلة إدارة الضرائب المذكورة التي تقر فيها بأنها مدينة للطاعنة وليس العكس، واعتبارا للأداءات التي تمت بصفة إجبارية من رصيدها لدى القباضة في إطار التنفيذ وهو ما يؤدي بالضرورة الى أن مستخرج الجداول الضريبية لم يأخذ بعين الاعتبار الأحكام القضائية التي يجري تنفيذها على إدارة الضرائب حاليا، ولم يأخذ بعين الاعتبار كذلك الأداءات الإجبارية التي تمت مؤخرا بتاريخ 24/04/2014 من رصيدها المستحق على إدارة الضرائب. وأن تقرير الخبرة الحالي وعلى الرغم من كون الخلاصة المتوصل إليها في تحديد المديونية لا تعبر عن الحقيقة فإنه توصل الى مبلغ لا يمثل حتى ثلث المبلغ المزعوم بالجداول المعدة من طرف المستأنف عليها ، وبالتالي كان على الخبير الجواب وعلى افتراض صحة الخلاصة المتوصل إليها بأن الشركة مدينة بشكل جزئي للقباضة مقارنة بالمبلغ المزعوم بجداول القباضة، وبالتالي تكون القوة التنفيذية التي يحوزها الجدول الضريبي المزعوم من طرف القباضة لم تعد قائمة بعد صدور مقررات قضائية أنشأت علاقة دائنية لفائدة الطاعنة في مواجهة إدارة الضرائب. ومن جهة أخرى فإن جميع الضرائب المضمنة بالجدول الضريبي المزعوم من طرف القباضة موضوع منازعة جدية من طرف الطاعنة أمام القضاء الإداري المختص من حيث الوعاء، وهو ما يتبين من خلال المقال الافتتاحي للدعوى الرامي الى انقضاء الدين وإجراء مقاصة. وانه لا يمكن الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري للطاعنة طالما أن هذه الأخيرة محكوم لها بمبالغ مالية في مواجهة إدارة الضرائب، وانها سبق لها ان تقدمت بمساطر المنازعة في نفس الدين موضوع الجداول الضريبية الحالية وتم الحكم لفائدتها. وان الطاعنة سبق أن طعنت ابتدائيا بالزور الفرعي في مستخرج الجداول الضريبية المعتمدة بشكل تعسفي في الدعوى الحالية وذلك من خلال مذكرته الجوابية مع مقال الطعن بالزور الفرعي ومقال إدخال الغير في الدعوى وبطلان إجراءات التحصيل وطلب إجراء مقاصة المدلى بها ابتدائيا، وبذلك فإن الدين المنازع لا يمكن أ يكون سندا للبيع الإجمالي للأصل التجاري، وان المنازعة لازالت في جزء من الدين الضريبي المزعوم أمام القضاء مما يرفع أية طبيعة تنفيذية للجداول الضريبية المزعومة من طرف إدارة الضرائب والمعتمدة كسند تنفيذي للبيع الإجمالي للأصل التجاري، أيضا فإن الخبرة المنجزة لم تتم وفقا للقانون سواء من حيث الشكل أو الموضوع، وان الخبير المعين لم يحترم شكليات الخبرة طبق المقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية كما اشترط في قيامه بالمهمة المسندة إليه عندما سمح لنفسه بالخوض في نقط قانونية يمنع عليه إعطاء رأيه فيها والتطرق لنقط لم يطلب منه الجواب عليها، وان إجراءات الخبرة تخللتها عيوبا شكلية يترتب عنها البطلان تطبقا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة. وان الخبير لم يدل رفقة تقريره بتصريحات الأطراف الكتابية المدلى بها لديه لكي تتمكن المحكمة في إطار سلطتها كمحكمة موضوع من مراقبة عمل الخبير من الناحية القانونية والتقنية ، كما أن الخبرة المنجزة قفزت على عدة معطيات تقنية واعترتها عدة عيوب من حيث الموضوع خاصة وان الخبير المعين لم يأخذ بعين الاعتبار وثائق الطاعن التي أدلت بها لديه خلال إجراءات الخبرة، كما أنه خرج عن المهمة المسندة إليه والمحددة في الجواب على السؤال هل الشركة الطاعنة مدينة بشكل كلي أو جزئي للقباضة وليس تحديد المديونية كما تبادر الى دهن الخبير بشكل خاطئ ودون أن يحمل نفسه مناقشة وثائق الطاعنة المدلى بها لديه. وان مهمة الخبير ليست هي تحديد المديونية من أجل الأداء وإنما جواب المحكمة على سؤالها هل الطاعنة مدينة للقباضة بشكل كلي أو جزئي مقارنة بالجداول المرفقة بمقالها، وهو ما لم يقدمه الخبير بخلاصته. وان الخبير خاض في مناقشة قيمة المديونية معتمدا على وثائق القباضة فقط دون أخده بعين الاعتبار وثائق الطاعنة، إذ أن دعوى البيع الإجمالي للأصل التجاري هي دعوى إجرائية وليست دعوى الأداء ولذلك كانت المحكمة صريحة في تحديد مهمة الخبير في الجواب عن سؤال مطابقة الجداول المدلى بها رفقة مقال القباضة للحقيقة بشكل كلي أم لا . ومن جهة أخرى، فإن الخبير اعتمد ضرائب مدرجة ومجردة ضمن جداول القباضة بالرغم من أنها ألغيت قضائيا ونهائيا، في حين لم يعمل على إسقاط تلك الضرائب تبعا للحكم القاضي بإلغائها. وان عدم التزام الخبير بالمهمة المسندة إليه بشكل قانوني يجعل تقريره مردود عليه. وأنه خلال إجراءات الخبرة أدلت الشركة الطاعنة بمجموعة من الوثائق والتصريحات الشفوية خلال جلسات الخبرة والكتابية أيضا إذ أدلت الطاعنة للخبير بتصريح كتابي أولي بتاريخ 10/07/2015 مفصل بجميع التوضيحات التي تفيد بكون الضرائب المدرجة بجداول القباضة هي ضرائب ملغاة بأحكام قضائية نهائية وان الطاعنة محكوم لها في مواجهة إدارة الضرائب وتم التنفيذ وفقا لما تراه إدارة الضرائب خلافا للقانون. كما أوضحت الطاعنة للخبير معززة ذلك بالوثائق ، وأن جميع الضرائب المزعومة بجداول القباضة حاليا خلال جلسة الخبرة أي التي ليست هي المرفقة بالمقال الافتتاحي تتضمن ضرائب غير قانونية وغير معنية بالمهمة المسندة إليه ويتعين عدم أخذها بعين الاعتبار. وان الخبير وضع جانبا جميع الوثائق التي أدلت بها الطاعنة لديه واعتمد جداول إدارة الضرائب مستخرجة من طرفها ومهيأة من طرفها كما تراه المستأنف عليها يخدم مصالحها دون أي اعتبار لوضعية الشركة الطاعنة المتوقفة عن النشاط منذ سنة 1994. وأن الطاعنة أوضحت من خلال تصاريحها الكتابية للسيد الخبير ان مستخرج الجداول المعتمد من طرف قباضة الجديدة الصفاء غير مرفق بالإشعارات الضريبية وكذلك بسندات الاستخلاص والوثائق المثبتة لتبليغ كل ما سبق ذكره بصفة قانونية للشركة الطاعنة. كما أنه كان على الخبير ان يسقط الضريبة الحضرية عن سنتي 98 و 99 لإلغائها بحكم قضائي نهائي. وأنه سبق للطاعنة أن أشعرت إدارة الضرائب بتوقف نشاطها عن السنتين المذكورتين وذلك بواسطة رسائل بعثت بها الى إدارة الضرائب الشيء الذي يجعلها مستحقة للإعفاء الشامل من تلك الضرائب وفقا للمادة 23 من القانون المنظم لها ، وتمت المصادقة على طلبها خلال سنة 2001 و2002 بالسماح للشركة الطاعنة بالإغلاق للمدة المذكورة وبالتالي تكون جميع الضرائب سواء كانت ضريبة حضرية أو على الشركات او الضريبة التجارية وغيرها ، المدرجة بجدول القباضة والمتعلقة بالمدة المذكورة غير مستحقة، هذا بالإضافة الى قاعدة التقادم من حيث الوعاء اذ لم يسبق الى تاريخ تقديم الدعوى في مواجهة إدراة الضرائب ان بلغت هذه الأخيرة الإشعارات الضريبية بشكل قانوني. وان الضريبة التجارية برسم السنة المالية 2000 في مبلغ 52.163 درهم كأصل وعن سنوات 1998/2001 فيما مجموعه 334.661,70 درهم كأصل وعن سنوات 1999/2001 فيما قدره 334.661,70 درهم كأصل وعن سنة 2001 فيما قدره 51.364,40 درهم كأصل تعتبر لاغية قضائيا ونهائيا ويتعين خصمها من مستخرج الجداول المرفق بمقال المستأنف عليها موضوع الحكم التمهيدي في هذه الخبرة. وتم إلغاؤها قضائيا ونهائيا بالحكم عدد 120 الصادر عن المحكمة الإدارية والقرار عدد 874 الصادر عن محكمة النقض المجلس الأعلى سابقا المذكورين أعلاه، وكذا تقرير الخبرة المنجز من طرف السيد إدريس (م.) ، الشيء الذي يتعين معه خصم وإسقاط هذه الضرائب من مستخرج الجداول قصد حصر المديونية بين طرفي النزاع. وبخصوص واجب التضامن الوطني ، فالطاعنة معفاة منه وفقا لتقرير الخبرة المصادق عليه من طرف الحكم عدد 120 والقرار عدد 874 المذكورين مما يتعين خصمه هو كذلك من مجموع مستخرج الجداول. وبخصوص ضريبة الدخل ، فقد تم إلغاؤه هو كذلك قضائيا ونهائيا ويتعين خصمه من مستخرج الجداول، وبذلك يكون مجموع مستخرج الجداول كما أنجزته قباضة الجديدة الصفاء يبلغ كأصل الدين 948.664,90 درهم ، وهو المبلغ الذي يتعين أن يخصم منه كل ما تم إلغاؤه قضائيا. بالإضافة الى ما سبق ذكره فإن القضاء المغربي قضى نهائيا بالأداء لفائدة الطاعنة عنها مبلغ 797.998,53 درهم في إطار إرجاع الضريبة على القيمة المضافة، وانطلاقا من هذا الوضع تكون الشركة الطاعنة هي الدائنة بما قدره 721.266,53 درهم لم تعمل إدارة الضرائب على أدائه لفائدتها الى حينه رغم مسطرة التنفيذ التي لازالت جارية الى يومه. وان المحكمة الإدارية أصدرت حكمها تمهيديا بإجراء محاسبة بين طرفي النزاع ، وأنه بعد مناقشة تقرير الخبرة أمام المحكمة الإدارية وتبادل المذكرات أصدرت هذه المحكمة حكمها عدد 120 المدلى به أعلاه قضت فيه بعدم قبول الطلب بالنسبة للضريبة الحضرية برسم سنة 2000 وقبول الطلب والحكم وفق ملتمسات الشركة الطاعنة أي ما سمته المحكمة بالمصادقة جزئيا على تقرير الخبرة، وهو ما يعني إلغاء جميع الضرائب المنازع فيها من طرف الطاعنة باستثناء الضريبة الحضرية لسنة 2000 ، وهو الحكم الذي تم تأييده بالقرار عدد 784 الصادر عن محكمة النقض. وأنها تدل برسالة مصلحة الوعاء الضريبي تؤكد إرادة المصالح الضريبية بتنفيذ القرار الصادر عن محكمة النقض ، المجلس الأعلى سابقا ، بتاريخ 10/10/2007 وتؤكد الأداء لفائدة الشركة المنوب عنها بما قدره 797.098,73 درهم. وان مصالح وزارة المالية تقر بأنها مدينة للشركة الطاعنة بالمبلغ المذكور أعلاه، وأنه بعد الإعذار بالتنفيذ الذي سلمه مأمور التنفيذ بالمحكمة الإدارية بالرباط يوم 07/10/2013 الى المديرية العامة للضرائب بنفس المدينة، صرح ممثل هذه الإدارة أنه تم توجيه الإذن بالتنفيذ الى المديرية الجهوية بالضرائب بالجديدة بتاريخ 21/11/2013. وان الإقرارين المذكورين اعلاه كافيين للقول بأن الشركة الطاعنة ليست مدينة بأي مبلغ لفائدة ادارة الضرائب بل على عكس ذلك وإن إدارة الضرائب هي التي تعتبر مدينة اتجاه نفس الشركة. وبخصوص وصل الأداء ، ان وضعية الطاعنة كدائنة لقباضة الصفاء الجديدة وليست مدينة وذلك بمقررات قضائية نهائية تكتسي قوة الشيء المقضى به، فإن قباضة الجديدة الصفاء عمدت في إطار تنفيذ مقتضيات القرار الاستئنافي عدد القرار عدد 874 الى استخلاص ضرائب غير مستحقة كما أن معظمها إن لم تكن بكاملها لا علاقة لها بمسخرج الجداول، وذلك بتاريخ 24/04/2014. وان قباضة الجديدة الصفاء استخلصت دون وجه حق ما مجموعه 784.620,72 درهم يتعين عليها إرجاعه لفائدتها، ونتيجة ذلك أصبحت الشركة الطاعنة دائنة على قباضة الجديدة الصفاء بما مجموعه 1.582.619,53 درهم . لكن السيد الخبير لم يكلف نفسه عناء الرجوع الى وثائق الطاعنة المدلى بها لديه واعتمد قراءة خاطئة للحكم الابتدائي عدد 120 في الملف عدد 628/2001غ ، دون التمحيص في تعليله وتقرير الخبرة المصادق عليها من طرفه، وهو ما اعتمده الحكم المستأنف دون اعتبار لموقف الطاعنة المعبر عنه سواء أمام الخبير او من خلال تعقيبها على الخبرة. ومن حيث فساد التعليل بخصوص طلب الطعن بالزور الفرعي وبطلان إجراءات التحصيل وإجراء مقاصة، فإن الطاعنة سبق أن طعنت بالزور الفرعي في مستخرج الجداول الضريبية المعتمدة بشكل تعسفي في الدعوى الحالية وذلك من خلال مذكرته الجوابية مع مقال الطعن بالزور الفرعي ومقال إدخال الغير في الدعوى وبطلان إجراءات التحصيل وطلب إجراء مقاصة المدلى بها ابتدائيا بجلسة 04/01/2012. وأنها تمسكت أساسا ببطلان إجراءات التحصيل وتقادم الضرائب المقدمة بجدول الضريبة وعدم مشروعيتها وبالتالي عدم استحقاقها إلا أن الحكم المستأنف تغاضى عن جميع الدفوع ولم يجب عنها خلافا لضوابط صدور الأحكام وضرورة تعليلها، وان ذلك مخالف وخارق لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية.لأجله فهي تلتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم في الدعوى الأصلية للمستأنف عليها أساسا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا الحكم برفض الطلب واحتياطيا جدا تعيين خبير جديد للوقوف على حقيقة المديونية بين الطرفين وتحميل الخزينة الصائر. وفي دعوى الطاعنة المقابلة، الحكم بقبول مقال الطعن بالزور الفرعي ومقال إدخال الغير في الدعوى وبطلان إجراءات التحصيل وطلب إجراء مقاصة شكلا ، وفي الموضوع الحكم بإلغاء الضرائب غير المستحقة والمتقادمة والحكم بإجراء مقاصة بين الدينين. والحكم بانقضاء الدينين في حدود الأقل منهما مقدارا وبانقضاء مديونية الطاعنة لمبلغ 260.528,07 درهم والحكم على المستأنف عليهم بادائهم للطاعنة مبلغ 537.470,46 درهم تحت غرامة تهديدية قدرها 3.000 درهم عن كل يوم تأخير، وسلوك مسطرة الزور الفرعي وفقا لمقتضيات الفصل 89 وما يليه من قانون المسطرة المدنية بخصوص التقييدات المتعلقة بالإنذارات المضمنة بمستخرج الجداول مع ما يترتب عن ذلك قانونا ، والتصريح بكون تلك التقييدات مزورة ولا وجود لها حقيقة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليهم الصائر. مرفقة مقالها صورة شمسية لأحكام وقرارات- صورة شمسية من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 06/01/2016 تحت عدد 43 في الملف عدد 5872/8205/2010 -صورة شمسية من الحكم التمهيدي الصادر عن نفس المحكمة في نفس النازلة بتاريخ 25/02/2015 تحت عدد 194 - صورة من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 25/07/2005 – صور مقالات مذكرات جوابية - محاضر التنفيذ - محضر امتناع – صورة لأمر قابض للإدارة الجبائية - مستخرج جدول الضرائب -رسائل انذار - قرار الاغلاق وخبرة قضائية.
وأجابت القباضة الجديدة بواسطة نائبها بجلسة 22/12/2016 أنها تؤكد أمام المحكمة بأن الدفوعات الواردة بالمقال الاستئنافي تبقى واهية ولا تستند الى أساس قانوني ، لأنه تطبيقا لمقتضيات المادة 5 من مدونة تحصيل الديون العمومية وبمجرد صدور الجداول الضريبية وقوائم الإيرادات من مصالح الوعاء التي هي مديرية الضرائب وإرسالها الى مصالح التحصيل التي هي الخزينة العامة للمملكة، تقوم القباضات التابعة لهذه الأخيرة باعتبارها مصالح تحصيل بإرسال الإعلامات الضريبية الى الملزمين المسجلين بالجداول الضريبية لأداء المبالغ الضريبية المدينين بها لدى الخزينة العامة للمملكة، وهذه العملية عامة وتشمل جميع الملزمين التابعين لدائرتها المالية سنويا دون استثناء او تمييز بينهم في العناوين المثبتة لديها والمصرح بها لدى مصالح الوعاء، والقباضة تقوم بهذا الصدد بما يفرضه عليها القانون وهي دائما ترسل للمدينين الإعلامات الضريبية الخاصة بهم وبطبيعة الحال نتيجة لعدم استجابتهم ولعدم أدائهم لديونهم الضريبية ابتداء من تاريخ الشروع في التحصيل وقبل تاريخ الاستحقاق تترتب على الضرائب المعنية فوائد التأخير. وان الأصل في عملية التحصيل الجبري للديون العمومية هو استنفاذ جميع الطرق الحبية لحث الملزمين على الأداء طبقا لمقتضيات المادتين 36 و 37 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وأمام امتناعهم عن الأداء يلجأ القابض الى إجراءات التحصيل الجبري وفي آجالها القانونية لحملهم على الأداء. وأنه تطبيقا للقانون وأمام امتناعها عن أداء ديونها الضريبية لجأ الى تحصيلها بواسطة طرق التحصيل الجبري المنصوص عليها قانونا فتقدم بطلب الاذن ببيع أصلها التجاري أمام القضاء المختص تطبيقا لمقتضيات المادة 113 وما يليها من مدونة التجارة ، وذلك بالاستناد الى مستخرج جدول ضريبي لا يد له في إعداده أو إنجازه بل هو مستخرج ضريبي صادر مسبقا عن مصالح الوعاء الضريبي و واقع ضمن السجل المحال المحفوظ لاختصاصها، وأنها بمجرد التوصل به ملزمة بتحصيل الضرائب المبينة به دون نقاش تطبيقا للقانون و وقوفا عند حدود مجال الاختصاصات الممنوحة لكل من مديرية الضرائب من جهة باعتبارها مصالح وعاء والخزينة العامة للمملكة من جهة أخرى باعتبارها مصالح تحصيل وكل منهما ادارة مستقلة عن الأخرى وهما معا من المديريات التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية. وان مستخرج الجدول الضريبي المدلى به رفقة المقال الرامي الى بيع الأصل التجاري هو وثيقة رسمية لا تقبل الطعن فيها إلا بالزور ومديل بالصيغة التنفيذية للمادتين 8 و 9 من مدونة تحصيل الديون العمومية و
لهذه الأسباب
الجدية قضت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بالإذن بالبيع الإجمالي للأصل التجاري في إطار مقتضيات المادة 113 ومايليها من مدونة التجارة .
وبناء على باقي المذكرات المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها تؤكد خلالها دفوعاتها السابقة.
وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي الى تطبيق القانون.
وأنه بتاريخ أصدر القرار رقم 2582 نقضته محكمة النقض بعلة ان المحكمة مصدرته لم تتحقق مما إذا كانت المطلوبة في النقض قد أبرأت ذمتها من الدين موضوع المطالبة ببيع الأصل التجاري المحجوز بكامله مادام استصدارها لأحكام وقرارات نتج عنها ديون متبادلة بين الطرفين وعدم خصم الضرائب والديون الملغاة لا يحول دون متابعة الطاعن لإجراءات تحصيل ما تبقى من الدين وبيع الأصل التجاري.
وبناء على مستنتجات بعد النقض المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 03/11/2020 جاء فيها:
من حيث الطبيعة القانونية لدعوى البيع الإجمالي للأصل التجاري:
انه خلافا لمزاعم المستأنف عليها فقد أوضحت العارضة ابتدائيا وأمام هذه المحكمة أن دعوى البيع الإجمالي للأصل التجاري المقدمة من طرف القباضة المستأنف عليها منظمة بمقتضيات خاصة منصوص عليها بمقتضى المادة 113 وما يليها من مدونة التجارة، ولا يمكن إسقاط مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية على هذا الوضع تطبيقا للقاعدة التي تكرس أن النص الخاص مقدم عن النص العام في التطبيق، و إن من شروط دعوى البيع الإجمالي للأصل التجاري توفر الدائن على سند تنفيذي كما تتص على ذلك المادة 113 من مدونة التجارة، التي جاء في فقرتها الأولى ما يلي يجوز لكل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي وللمدين المتخذ ضده هذا الإجراء، أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوز عليه جملة مع المعدات والبضائع التابعة له، و يتبين من المادة المذكورة أن دعوى البيع الإجمالي تشترط توفر سند تنفيذي، إذ لا يمكن مباشرة إجراء حجز تنفيذي دون التوفر مسبقا على سند تنفيذي، و لئن كانت للجداول المنجزة من طرف إدارة الضرائب والقباضة الطبيعة التنفيذية فإنها يتعين ألا تكون محل أي طعن أمام القضاء المختص أو أن تكون قد صدرت في حقها أحكام قضائية ونهائية بإلغائها أو تعديلها، كما هو الحال بالنسبة للجداول المزعومة من طرف القباضة من خلال الدعوى الحالية، وإنه بالرجوع إلى مستخرج الجداول الضريبية المستند عليه في إقامة الدعوى الحالية يتبين أنه لم يعد قائما وأصبح متجاوزا بصدور مقررات قضائية نهائية على صعيد محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا ) ألغت أغلب الضرائب المضمنة به ، و أكدت العارضة أن الجدول الضريبي المعتمد من طرف المحكمة في القول بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للعارضة لم يكن يعبر عن الحقيقة وخاصة بعد صدور أحكام قضائية ونهائية بإسقاط العديد من الضرائب المقحمة فيه بشكل تعسفي، إضافة إلى الأداءات التي تم اقتطاعها من المبالغ المحكوم بها لفائدة العارضة في مواجهة إدارة الضرائب، وهو ما أكدته مبدئيا الخبرة المنجزة ابتدائيا علما أنها لم تكن وفقا للقانون ولم تكن منصفة للعارضة وسبق لهذه الأخيرة أن طعنت فيها، و إن قضاء الدرجة الأولى عندما لجأ إلى الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية حول مديونية الطرفين فإنه يكون قد تجاوز إطار الطلب المقدم له أصلا وهو البيع الإجمالي للأصل التجاري وغير أساس الدعوى، إذ أن المديونية المسجلة بالجداول الضريبية التي يفترض أن تكون سندا تنفيذيا نهائيا ليست هي المبالغ التي توصل إليها الخبير بتقريره بالرغم من أن خلاصات الخبرة تستوجب هي الأخرى إبعادها من المناقشة كما أوضحت ذلك العارضة من خلال تعقيبها على الخبرة، وخلافا لمزاعم المستأنف عليها وكما ذهب إليه الحكم المستأنف فإنه سبق للشركة العارضة أن تقدمت بدعوى في مواجهة الإدارة الضريبية طالبت من خلالها بانقضاء الدين موضوع مستخرج الجدول الضريبي أساس الدعوى الحالية واسترجاع مبلغ الضريبة على القيمة المضافة الذي تتمتع بحق استرجاعه وفقا القانون 85/30 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة باعتبار النشاط الذي تزاوله الموجه للتصدير، وصدر بشأنه حكم عن المحكمة الإدارية بتاريخ 2005/02/23 تحت عدد 120 في الملف عدد 628/2001 قضى بقبول طلبها بخصوص الضريبة الحضرية لسنة 2000 والضريبة على القيمة المضافة وواجب التضامن الوطني، كما تم الحكم على إدارة الضرائب بإرجاع الضريبة على القيمة المضافة، وصدر حكم قضائي اخر تحت عدد 433 بتاريخ 19/09/2001 قضى بالغاء الضريبة الحضرية لسنتي 98 و 99 في اطار الملف عدد 72/2000 غ اذ جاء في منطوق الحكم المذكور ما يلي في الموضوع باعتباره جزئيا والحكم بالغاء الضريبة الحضرية المفروضة على الطاعنة عن سنتي 98 ، 99 ، ويتبين من المقررات القضائية الصادرة في موضوع الضرائب المضمنة بالجدول انه تم الحكم اضافة الى ذلك على ادارة الضرائب بارجاع الضريبة على القيمة المضافة في مبلغ 797.998.53 درهم لفائدة العارضة منذ تاريخ 23/02/2015 وهو ما تستحق معه العارضة المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية منذ ذلك التاريخ ، و إن جميع الضرائب المضمنة بالجدول الضريبي المزعوم من طرف القباضة موضوع منازعة جدية من طرف العارضة أمام القضاء الإداري المختص من حيث الوعاء، وهو ما يتبين من خلال المقال الإفتتاحي للدعوى الرامي إلى انقضاء الدين وإجراء مقاصة، وأكدت العارضة ابتدائيا أن الخبرة المنجزة لم تتم وفقا للقانون سواء من حيث الشكل أو الموضوع، وأن الخبير المعين سلك طريقا لم يتسم بالحياد انحاز فيه إلى الطرف المستأنف عليه، دون أن يأخذ وثائق العارضة وتصريحها بعين الإعتبار، و إن الخبير خرج عن المهمة المسندة إليه لما خاض في مناقشة قيمة المديونية معتمدا على وثائق القباضة فقط دون أخذه بعين الإعتبار وثائق العارضة، إذ أن دعوى البيع الإجمالي للأصل التجاري هي دعوى إجرائية وليست دعوى الأداء ولذلك كانت المحكمة صريحة في تحديد مهمة الخبير في الجواب و عن سؤال مطابقة الجداول المدلی رفقة مقال القباضة للحقيقة بشكل كلي أم لا، وانه خلافا لما أقدم عليه الخبير فإن العارضة تود الإدلاء بمجموعة من الملاحظات التقنية مرفقة بالوثائق والتي سبق الإدلاء بها للخبير دون أن يأخذها بعين الإعتبار وهو ما لم تعره أي اهتمام محكمة الدرجة الأولى، و كان على الخبير أن يسقط الضريبة الحضرية عن سنتي 98 و99 لإلغائها بحكم قضائي نهائي تحت عدد 433 بتاريخ2001/9/19 قضى بإلغاء الضريبة الحضرية لسنتي 98 و 99 في إطار الملف 72/2000 ، وانه سبق للعارضة أن طعنت بالزور الفرعي في مستخرج الجداول الضريبية المعتمدة بشكل تعسفي في الدعوى الحالية وذلك من خلال مذكرته الجوابية مع مقال الطعن بالزور الفرعي ومقال إدخال الغير في الدعوى وبطلان إجراءات التحصيل وطب إجراء مقاصة المدلى بها ابتدائيا بجلسة 04/01/2012 ، ملتمسة رد جميع مزاعم المستأنف عليها و الحكم وفق المقال الإستئنافي للشركة العارضة وجميع طلباتها ومذكراتها وكتاباتها محرراتها السابقة والحالية ابتدائيا واستئنافيا و تحميل المستأنف عليهم الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية بعد النقض والإحالة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 03/11/2020 جاء فيها، حول الضريبية الحضرية عن سنة 2001 ، إنه ليس بالملف ما يفيد قيام الطاعنة بالإجراء المذكور للاستفادة من الإعفاء المحدد في المادة 22 من قانون الضريبة الحضرية الأمر الذي يكون معه طلبها عديم الأساس لعدم احترام مضمون المادة 23 أعلاه، أي أن المحكمة رفضت إلغاء الضريبة الحضرية عن سنة 2001 ، و إن إخلال الطاعنة بالتزاماتها الضريبية و ذلك بأداء واجب الضريبة على اربع دفعات خلال السنة يبرر تطبيق الغرامات و الزيادات التي نتجت عن التأخير ، مما تكون معه دفوعات الشركة بكون قدر الضريبة مبالغ فيه عديم الأساس و يتعين رده ، أي أن المحكمة رفضت إلغاء أو تخفيض واجب التضامن الوطني عن الضريبة على الشركات عن سنة 1996، و هكذا يتضح من الحكم المشار إلى مراجعة أعلاه، أنه قضى فقط باسترجاع الضريبة على القيمة المضافة و المحدد مبلغها في 797.998,53 درهم ، في حين أنه قضى برفض باقي الطلبات ، مما يبقى معه ما صرحت به الشركة المستأنفة أنه تم إلغاء الضريبة الحضرية لسنة 2002 و الضريبة على القيمة و واجب التضامن الوطني خلاف الواقع ، ذلك أن القاعدة المسطرة في الحكم المحتج به رفضت جميع مطالب الشركة المستأنفة باستثناء استرجاع الضريبة على القيمة المضافة المحدد مبلغها في797.998,53 درهم ، و إن الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء كان محل طعن بالاستئناف من طرف العارض و المستأنفة، و إنه بعد تبادل المذكرات و الردود قضت الغرفة الإدارية بموجب القرار عدد 874 المؤرخ في2007/10/10 في الملف 2747-2-2005 ، و بالنسبة للضريبة الحضرية برسم سنة 2000 تأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى شكلا، و بالنسبة للضريبة الحضرية برسم سنة 2001 تأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب ، وبالنسبة لضريبة التجارة البتانتا برسم سنتي 2000 و 2001 تأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب ، و بالنسبة لواجب التضامن الوطني عن الضريبة على الشركات برسم سنة 1996 تأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب و بالنسبة لإرجاع الضريبة على القيمة المضافة تأييد الحكم المستأنف بإرجاع مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المحدد في مبلغ 797.998,53 درهم ، و أما بخصوص الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تحت عدد 433 بتاريخ 2001/9/19 و القاضي بإلغاء الضريبة الحضرية برسم سنتي 1998 و 1999 في إطار الملف عدد 72/2000 غ فلا يوجد بالملف ما يفيد أن هذا الحكم أصبح نهائيا و حائزا لقوة الشيء المقضي به، و إن العارض و بمجرد توصله بطلب الشركة المتعلق بتنفيذ قرار المجلس الأعلى المشار إليه أعلاه، فإنه بادر إلى تنفيذ القرار المذكور بتاريخ 12/03/2014 ، و وجه رسالة إخبارية إلى الشركة بتاريخ2014/03/12 تحت عدد 349 تتضمن قرار إرجاع مبلغ الضريبة على القيمة المضافة و المحدد في مبلغ 797.998,73 درهم ، و إن قابض الإدارة الجبائية بالجديدة الفرابي بمجرد توصله بقرار الإرجاع من مصلحة الوعاء عمد إلى مراقبة الوضعية الجبائية للشركة حيث تبين له أن الشركة مدينة لقباضة الإدارة الجبائية بمبلغ 13.378,21 درهم ، إذ قام باستخلاص المبلغ المذكور المتخلذ في ذمة الشركة، و إن قابض الإدارة الجبائية بالجديدة عمد إلى توجيه الأمر بإرجاع الضريبة على القيمة المضافة بعد خصم مبلغ13.378,21 درهم و المحدد في مبلغ 784.620,52 درهم إلى القابض المالي التابع لمصالح الخزينة العامة بتاريخ 24/03/2014 ، وعليه فإن الإدارة قامت بتنفيذ القرار عدد 874 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ2007/10/10 في الملف عدد 2747-2-2005 حيث تم تمتيع الشركة المعنية بالأمر بجميع حقوقها المسطرة بموجب القرار موضوع التنفيذ ، و هو ما أكدته الشركة بموجب مقالها الاستئنافي الأمر الذي يفيد أن الشركة لم تعد دائنة للعارض بأي مبلغ بعدما استفادت من مبلغ استرجاع الضريبة على القيمة المضافة المحدد في 797.998,73 درهم ، ثانيا حول الدفع في كون الضرائب المضمنة بالجدول موضوع منازعة في الوعاء الضريبي أمام القضاء الإداري، و صرحت الشركة المستأنفة أن جميع الضرائب المضمنة بالجدول الضريبي المزعوم من طرف القباضة موضوع منازعة جدية من طرفها أمام القضاء الإداري المختص من حيث الوعاء حسب ما يتبين من خلال المقال الافتتاحي للدعوى الرامي إلى انقضاء الدين و إجراء مقاصة، و أن الشركة المستأنفة تقدمت فعلا بمقال لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2008/12/12 تلتمس من خلاله التصريح بانقضاء الدين مع الإلغاء وطلب إجراء مقاصة بين دينه البالغ مجموعه 797.998,53 درهم ومديونيتها في حدود260.528,07 درهم ، وإن المحكمة و بعد تبادل المذكرات و الردود قضت بموجب الحكم رقم 678 بتاريخ 03/05/2010 في الملف رقم 618/6/2008 برفض الطلب و إبقاء الصائر على رافعه ، و عليه يبقى ما تمسكت به الشركة المستأنفة في الحكم لفائدتها بإلغاء الضرائب المزعومة غير مؤسس من الناحية الواقعية و تدحضه القرارات و الأحكام المشار إليها أعلاه، الأمر الذي يضفي على الجداول الضريبية الصبغة التنفيذية، ثالثا حول تعليلات القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ، انه جاء في منطوق القرار رقم 2582 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/04/2017 ملف رقم 3232/8205/2016 ، وإنه و نظرا لطبيعة الدعوى الرامية إلى بيع الأصل التجاري و التي نظمها المشرع في إطار الفصل 113 من مدونة التجارة و التي تتعلق أساسا بتنفيذ المقررات الحائزة للطبيعة التنفيذية و لطالما أن الثابت مما سلف بيانه أعلاه أن القوة التنفيذية للجدول موضوع الدعوى لم تعد قائمة بعد صدور أحكام وقرارات نتج عنها ديون متبادلة بين الطرفين و في غياب ما يثبت قيام الإدارة بتحيين هذه الجداول حتى تكون مطابقة للوضعية الجديدة من حيث الضرائب المستحقة وخصم الضرائب الملغاة مما يجعل مقتضيات المادة 113 و ما يليها من مدونة التجارة غير واجبة التطبيق كما يجعل دعوى البيع الاجمالي للاصل التجاري على الحالة التي قدمت عليها مختلة شكلا لاعتمادها على جداول غير محينة ، مما ينبغي معه اعتبار الاستئناف و تعديل الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب الذي تقدم به القابض، و إن هذا التعليل يستدعي من العارض إبداء الملاحظات التالية:
حول الحيثية الأولى المعتمدة في تبني منطوق القرار أعلاه و التي جاء فيها:
إن الثابت من خلال دراسة وثائق النازلة أن الجداول الضريبية المستند إليها للمطالبة بالبيع الإجمالي للأصل التجاري للطاعنة كانت موضوع منازعة جدية من طرفها و أنه تم عرضها على القضاء و صدرت أحكام وقرارات نهائية بإسقاط العديد من الضرائب التي تشملها هذه الضرائب، و إنه بالرجوع إلى الحكم عدد 120 الصادر بتاريخ 23/02/2005 في الملف 628/2001 عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء و المؤيد بموجب القرار رقم 874 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 10/10/2007 في الملف رقم 2747/2/2005 فانه لم يقض بإلغاء أي ضريبة أو أي رسم باستثناء ارجاع مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المحدد في 797.998,73 درهم ، الأمر الذي يفيد جزما أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء لم تتفحص بشكل كاف حيثيات الحكم و القرار المشار إليهما أعلاه ، مما يبقى معه تعليل المحكمة في هذا الصدد غير مبرر و غير جدير بالاعتبار ، علما أن القوة التنفيذية للجداول أصبحت قائمة بعد صدور حكم نهائي بموجب القرار رقم 874 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 10/10/2007 في الملف رقم2005/2/2747 و القاضي برفض الطلب فيما يخص الضريبة الحضرية برسم سنتي 2000 و 2001 و ضريبة البتانتا برسم سنتي 2000 و 2001 و ضريبة التضامن الوطني عن الضريبة على الشركات برسم سنة 1996، وإن الإدارة عمدت إلى إرجاع الضريبة على القيمة المضافة و المحدد مبلغها في 784.620,52 درهم إلى الشركة بتاريخ 24/03/2014 لذلك يبقى القول بعدم تحيين الجداول من طرف الإدارة الضريبية في غياب أي قرار نهائي صادر عن محاكم المملكة قضى بإلغاء أو تعديل الضرائب المضمنة بمستخرج الجداول غير مؤسس و غير معلل.
حول الحيثية الثانية المعتمدة في تبني منطوق القرار أعلاه و التي جاء فيها:
انه يستفاد من خلال الخبرة المنجزة و أيضا الأحكام الصادرة لفائدة الطاعنة أن الجداول المعتمد عليها أصبحت لا تعكس المديونية الحقيقية للطاعنة في مواجهة القباضة خاصة أنها لم تأخذ بعين الاعتبار الأداءات الحاصلة و أيضا الإعفاءات التي تستفيد منها الطاعنة او الضرائب الملغاة ، ولكن بالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجز على ذمة القضية بتاريخ 06/05/2015 موضوع الحكم التمهيدي عدد 194 بتاريخ 25/02/2015 يتضح أن الشركة أدلت للسيد الخبير بالقرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 10/10/2007 تحت رقم 874 في الملف رقم2005/2/2747 و الحكم عدد 120 الصادر بتاريخ 23/02/2005 في الملف 628/2001 ، وإن قابض قباضة الصفا صرح أن الشركة مدينة لإدارة الضرائب حسب الجدول المرفق بالمقال الافتتاحي للدعوى و أن مبلغ الضريبة على القيمة المضافة الذي تم استرجاعه لفائدة الشركة من طرف الإدارة الضريبية و المحدد في مبلغ 784.620,52 درهم تم تخصيصه في أداء جزء من الضرائب المضمنة في مستخرج الجداول، و إن السيد الخبير و بعد اطلاعه على الحكم و القرار المدلى بهما من طرف الشركة و كذا بمستخرج الجداول خلص إلى أن مجموع ما تم استخلاصه عن طريق المقاصة ما بين الديون الضريبية المطالب بها من طرف القباضة و الأمر بالأداء الخاص بإرجاع الضريبة على القيمة المضافة الصادر لفائدة الشركة هو كالتالي الدين الأصلي628.076,62 درهم و صوائر المتابعات 54.384,90 درهم و فوائد التأخير 102.159.00 درهم، والمجموع المجموع : 784.620,52 درهم و هو المبلغ المطابق لمبلغ إرجاع الضريبة على القيمة المضافة، و إن السيد الخبير خلص إلى أن المبالغ التي لازالت في ذمة الشركة بعد إجراء عملية المقاصة محددة في المبالغ غير المستخلصة كليا 356.114,90 درهم و المبالغ غير المستخلصة جزئيا 327.385,98 درهم و المجموع المتبقي بدون أداء 683.500,88 درهم ، إن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تبنت المبلغ المحدد من طرف السيد الخبير في قبول الدعوى المقامة من طرف السيد القابض في حدود مبلغ 683.500,88 درهم ، الأمر الذي يجعل تعليل محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء كون القباضة لم تأخذ بعين الاعتبار الأداءات الحاصلة و أيضا الإعفاءات التي تستفيد منها الطاعنة و الضرائب الملغاة غير مؤسس و غير مبرر في ظل تقرير الخبرة الذي أخذ بعين الاعتبار جميع الأداءات التي قامت بها الشركة سواء بشكل تلقائي أو في إطار الاقتطاع من مبلغ الأمر بالأداء المتعلق بإرجاع الضريبة على القيمة المضافة، و إن ما اعتمده القرار في عدم الأخذ بعين الاعتبار الإعفاءات و الضرائب الملغاة في ظل غياب ما يثبت ذلك من قبيل قرارات نهائية تخول للشركة هذه الإعفاءات أو قرارات نهائية قضت بإلغاء الضرائب ، يبقى غير مؤسس و غير مبرر، وانه و اعتبارا لما هو مسطر أعلاه ، يكون قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القاضي باعتبار الاستئناف و تعديل الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب الذي تقدم به القابض للبيع الإجمالي للأصل التجاري للشركة في ظل ثبوت المديونية و في ظل تحيين مستخرج الجداول بحكم أن الخبرة المنجزة جاءت لاحقة لتقديم المقال الافتتاحي و المستخرج الجداول و التي أخذت بعين الاعتبار الأداءات التي تمت بموجب الاقتطاع من الأمر بالأداء و التي تمت بتاريخ 24/04/2014 حيث خلص السيد الخبير إلى أن المبالغ التي لا زالت بذمة الشركة إلى تاريخ إجراء الخبرة في2015/05/06 هي 683.500,88 درهم بدلا من مبلغ 1.666.617,03 درهم المضمن في مستخرج الجداول المرفق بالمقال الصادر عن قباضة الجديدة الصفا ، و هكذا يتضح أن جميع الجداول الضريبية موضوع إجراءات التحصيل الجبري سبق للقضاء أن بت بمشروعيتها ، و تبعا لذلك تكون الجداول الضريبية موضوع إجراءات التحصيل الجبري تكتسي الصبغة التنفيذية ، ملتمسة رد جميع الوسائل المثارة من طرف الشركة المستأنفة في الشق المتعلق بمشروعية الضرائب من حيث الوعاء الضريبي.
وارفق المذكرة بصورة شمسية من الحكم رقم 120 المؤرخ في 23/02/2005 وصورة شمسية من القرار عدد 874 المؤرخ في 10/10/2007 و صورة شمسية من الحكم رقم 678 بتاريخ 03/05/2010.
بناء على القرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة عهد بإنجازها إلى الخبير السيد محمد (ت.) حددت المديونية في مبلغ 364757.68 درهم .
وبناء على إدلاء قابض قباضة الجديدة الصفاء بمذكرة تعقيب بعد الخبرة أوضح العارض من خلالها أن السيد الخبير وبعد إطلاعه على مستخرجات الجداول الضريبية ووضعية الملزم بها حدد المديونية في مبلغ 1606802.38 درهم ، إلا أنه قام بحصرها في مبلغ 364757.68 درهم التي تشكل المبلغ الأصلي لضريبة الباتنتا عن سنة 1999 والضريبة الحضرية لسنة 2000 ، وقام بإسقاط مبلغ الغرامات وصوائر التحصيل دون أي أساس قانوني ، كما أنه إعتمد في إلغاء الضريبة الحضرية عن سنتي 1998 و 1999 على حكم إبتدائي صادر عن المحكمة الإدارية دون التأكد من نهائيته ، مضيفا أن القابض بإعتباره مكلفا بالتحصيل لا يمكنه إلغاء فرض ضريبي إلا بعد إصدار قرار الإلغاء من الجهة التي فرضته وهي مديرية الضرائب .
ملتمسا إستبعاد الخبرة المنجزة والحكم وفق محرراته السابقة .
وبناء على إدلاء المدير العام للضرائب بمذكرة بعد الخبرة أوضح العارض من خلالها أن وجود فرق بين المبلغ المحدد من طرف العارض في 1439428.38 درهم وبين مبلغ 1606802.38 درهم المحدد من طرف القابض يرجع إلى تطبيق هذا الأخير للزيادات المشار إليها في المادة 21 من القانون 97-15 ، مضيفا أن السيد الخبير حدد مبلغ الدين إستنادا إلى وثائق المستأنفة وإستبعد بالمقابل مستخرج الجدوال المدلى به من طرف القابض ، ليحدد الدين في المبلغ الأصلي دون الزيادات وصوائر التحصيل ، وقام بإسقاط الضريبة الحضرية إستنادا إلى حكم إبتدائي غير نهائي ، مما يبقى معه مبلغ الدين محددا في مبلغ 1621047.38 درهم إلى تاريخ 17/03/2022 حسب الثابت من مستخرج الجداول الصادر عن قباضة الجديدة الصفاء .
ملتمسا استبعاد الخبرة المنجزة .
وبناء على إدلاء نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب بعد الخبرة أوضحت العارضة من خلالها ...
ملتمسة أساسا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب ،وإحتياطيا تحديد الدين في مبلغ 125356.47 درهم .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 01/12/2022 حضر نائب المستأنفة وتخلف القابض رغم التوصل ،فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 22/12/2022 .
محكمة الإستئناف.
حيث إرتكز الطاعنة في إستئنافها على الوسائل أعلاه .
وحيث إنه وإعمالا لمقتضيات الفصل 369 من ق م م ،وإستنادا إلى قرار محكمة النقض المشار إلى مراجعه أعلاه والذي ذهب في تعليله إلى أن محكمة الدرجة الثانية" قضت بعدم قبول الطلب ، دون أن تتحقق مما إذا كانت المطلوبة في النقض قد أبرأت ذمتها من الدين موضوع المطالبة ببيع الأصل التجاري المحجوز بكامله مادام أن إستصدارها لأحكام وقرارات نتج عنها ديون متبادلة بين الطرفين وعدم خصم الضرائب والديون الملغاة بمقتضاها لا يحول دون متابعة الطالب لإجراءات تحصيل ما تبقى من الدين وبيع الأصل التجاري المحجوز لإستخلاصه " ، أمرت بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد محمد (ت.) حددت المديونية التي لا زالت بذمة المستأنفة في مبلغ 364757.68 درهم .
وحيث دفع السيد قابض قباضة الجديدة الصفاء والسيد المدير العام للضرائب بكون الخبرة المذكورة جانبت الصواب إستنادا إلى الوسائل السالف ذكرها أعلاه .
وحيث إنه وبفرض صحة ما تم التمسك به فإن الدعوى الحالية ترمي إلى البيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمستأنفة في إطار الفصل 113 من مدونة التجارة والتي يكفي المحكمة للإستجابة لها ثبوت قيام الدين في جزء منه وهو ما ذهب إليه قرار محكمة النقض الذي قضى بالنقض والإحالة ، وبذلك تظل الدفوعات المثارة وبغض النظر عن صحتها من عدمه غير منتجة في الدعوى الحالية مادام أن المحكمة ليس لها الأهلية للبت فيها لخروجها عن نطاق إختصاصها مادام أنها تتعلق بدين عمومي .
وحيث إن دفوع المستأنفة المثارة على الخبرة تظل مردودة عليها لنفس العلة مادامت أنها تقر بمديونيتها وهو ما يجعل من دعوى البيع الإجمالي للأصل التجاري مرتكزة على أساس ، فضلا على أن الخبرة المنجزة أكدت وجود المديونية وحددت المبلغ الأصلي لها في 364757.68 درهم وذلك بعد الإطلاع على الوثائق المستدل بها من طرف الطاعنة أمام السيد الخبير .
وحيث إنه وأمام ثبوت وجود دين أصلي بذمة المستأنفة لفائدة القباضة محدد في مبلغ 364732.68 درهم ، فإن دعوى البيع الإجمالي للأصل التجاري تبقى مؤسسة قانونا ويتعين الإستجابة لها.
وحيث إن الدفع بالزور الفرعي المقدم من طرف الطاعنة في مستخرج جداول الإستخلاص يبقى مردودا على المستأنفة أمام أمر المحكمة بإجراء خبرة حددت المبلغ الأصلي للمديونية المترتبة بذمة المستأنفة .
وحيث إن باقي الدفوعات المثارة من طرف الطاعنة والمتعلقة بإجراء مقاصة بين الدين المتخلذ بذمتها والدين الذي تدعيه على قباضة الجديدة الصفاء والحكم على هذه الأخيرة بالأداء تظل غير مقبولة أمام خروجها عن إختصاص هذه المحكمة.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا وبعد النقض والإحالة .
في الشكل : سبق البت فيه بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي.
في الموضوع:تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر مبلغ أصل الدين في 364757.68 درهم وجعل الصائر بالنسبة .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55015
Transport maritime : la responsabilité du transporteur est écartée lorsque le refus d’entrée de la marchandise est dû à l’expiration du certificat de conformité imputable à l’expéditeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55155
Le point de départ de la prescription de l’action en paiement du solde débiteur d’un compte courant est la date à laquelle la banque était tenue de le clôturer en raison de son inactivité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/05/2024
55321
Preuve en matière commerciale : la facture émise par un commerçant fait foi de la créance sauf preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55495
Le manquement aux obligations contractuelles d’hygiène et de sécurité justifie la résiliation du contrat de prestation de services (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55583
Force obligatoire du contrat : l’action en référé visant à faire récolter une marchandise est prématurée dès lors qu’une clause contractuelle en a déjà transféré la propriété au demandeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55657
Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant de marchandises en vrac inférieur à la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55735
L’apposition des signatures des représentants légaux au dos d’un chèque barré ne constitue pas un endossement translatif de propriété (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55813
Preuve de la créance commerciale : la comptabilité régulièrement tenue du débiteur prime sur des bons de livraison contestés et non probants (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024