La vente du bien loué à un tiers ne constitue pas un moyen sérieux justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement condamnant le preneur au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69171

Identification

Réf

69171

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1696

Date de décision

28/07/2020

N° de dossier

2020/8109/73

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le caractère sérieux du moyen tiré de la cession de l'immeuble loué. Le preneur soutenait que la vente du bien par les bailleurs initiaux à un tiers le déchargeait de son obligation de paiement envers eux, dès lors qu'ils n'étaient plus propriétaires.

La cour écarte cet argument en retenant que les moyens soulevés par le demandeur ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 05/02/2020 تقدمت شركة (م. ت.) بمقال مسجل ومؤدى عنه الوجيبة القضائية ، عرضت فيه أنها استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/12/2019 تحت عدد 11877 في الملف عدد 8175/8202/2019 القاضي : بأدائها للطرف المدعي واجبات الكراء بمبلغ 142.800.00 درهم عن المدة من سنة 2014 الى متم سنة 2018 بسومة سنوية قدرها 35.700.00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل .

وأنها تلتمس ايقاف الحكم المذكور الى حين البت في الاستئناف ، وذلك على اعتبار أن المطلوبين في إيقاف التنفيذ كانوا يعلمون بأن القطعة الأرضية التي توجد عليها المحطة الهوائية المتعلقة بالاتصال و التابعة للعارضة قد تم تفويتها بالكامل لفائدة السيد عبد العزيز (ا.) من طرفهم جميعا بمقتضى 5 رسوم عدلية رفقته وأنه تجدر الاشارة الى أن العارضة توقفت عن أداء واجبات الكراء منذ سنة 2014 بعد أن توصلت برسالة من طرف السيد عبد العزيز (ا.) مرفقة بالوثائق التي تفيد ملكيته للقطعة الأرضية الموجودة عليها المحطة المتعلقة بالاتصال . وأنه يتبين من خلال رسوم الشراء ( رفقته ) أن المطلوبين في إيقاف التنفيذ لم يعودوا يملكون القطعة الأرضية المذكورة ، وأنهم أخفوا عن المحكمة هذه الحقائق ، مما يكون معه الحكم فيه غير ذي موضوع وبالتالي يتعين إلغاؤه .

وأرفقت المقال بصورة حكم ابتدائي ، ونسخة من المقال الاستئنافي ، وخمسة رسوم.

وحيث أدلى المطلوب ضدهم بجلسة 28/07/2020 بمذكرة جوابية أكدوا بموجبها أنهم يرتبطون بعقد كراء مع الطالبة بمقتضاه مكنوها من وضع اللاقط الهوائي واستغلاله لحد ألان، وهو عقد لا زال يرتب أثاره لحد الآن ومنها أداء الواجبات الكرائية الشهرية ولم يتم وضع حد لأثاره سواء بفسخه أو تجديده او غير ذلك، وبالتالي فان التزام الطالبة بأداء الكراء يستمر الى ان ينتهي بما هو مقبول قانونا وهو غير حاصل في نازلة الحال ، وأن الادعاء بوقوع تفويت نصيب بعض العارضين للغير ، ودخول الغير كمالكين على الشياع مع العارضين لبعض الأجزاء من العقار وعدم حدوث قسمة نهائية بين الأطراف وعدم إبرام حوالة حق الكراء والتنازل الصريح عليه أو غير ذلك ، فإنه ليس سببا لاعفاء الطالبة من أداء الكراء كالتزام وأثر طبيعي لعقد الكراء . ملتمسين الحكم برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر .

وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 28/07/2020 حضرها الأستاذ أمين (ش.) عن الطالبة وألفي بالملف مذكرة جوابية للأستاذ (ل.) عن المطلوبين حاز الحاضر نسخة منها فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بآخر الجلسة .

محكمة الاستئناف

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالبة التي أدلت بنسخة من مقال الاستئناف وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدتها طالبة إيقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبها ، مما يتعين معه التصريح برفضه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile