Ne constitue pas une difficulté d’exécution un fait antérieur au jugement qui aurait pu être invoqué devant les juges du fond (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72987

Identification

Réf

72987

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2406

Date de décision

21/05/2019

N° de dossier

2018/8225/4460

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 436 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'appelant, condamné au paiement d'arriérés locatifs, soutenait que le paiement partiel de sa dette constituait une difficulté juridique justifiant la suspension des poursuites. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 436 du code de procédure civile, que la difficulté d'exécution ne peut résulter que de faits nouveaux ou de circonstances survenues postérieurement au jugement dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que la question du paiement, même partiel, est une défense au fond qui aurait dû être soulevée devant le juge du principal et ne saurait être invoquée pour la première fois au stade de l'exécution. En conséquence, examiner un tel moyen reviendrait à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à la condamnation initiale. L'ordonnance entreprise est donc confirmée en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد نبيل (ا.) بواسطة نائبه الاستاذ أحمد (ش.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/05/2018 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة بالرباط بتاريخ 30/04/2018 تحت عدد 510 في الملف عدد 386/8101/2018 و القاضي برفض الطلب مع ابقاء الصائر على رافعه .

من حيث الشكل:

حيث إن الملف خال مما يفيد تبليغ الأمر المطعون فيه إلى المستأنف مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يعين التصريح بقبوله .

من حيث الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن السيد نبيل (ا.) تقدم بواسطة نائبه بمقال استعجالي أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/04/2018 والذي التمس من خلاله الحكم بعد ضم الملف التنفيذي عدد 335/30/2018 بايقاف تنفيذ الحكم عدد 2147 الصادر في الملف عدد 1156/8201/2017 ، و القاضي بأدائه مبلغ 41.015,00 درهم الممثل في الأصل مبلغ 38.460,00 درهم واجبات كراء محل تجاري عن المدة من 01/06/2015 إلى 30/03/2017 ، لأنه وحسب الوصلين المدلى بهما فإنه أدى ما بذمته علاوة على أن المدعى عليه قام بمنعه من الولوج إلى المحل.

و ارفق المقال بصورة من شكاية ، صورة لمحضر عرض عيني ، صورة محضر معاينة ، صورتي وصلين .

وحيث إنه بعد جواب المدعى عليه و استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إليه أعلاه و هو موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في اسباب استئناف الطاعن أن المبالغ الكرائية المطلوبة قد تم أداؤها بواسطة وصلين رقم 1841 و رقم 4201 و قد شملت جزءا من المبالغ المطلوب أداؤها مما يشكل صعوبة قانونية تجعل تنفيذ المبالغ الكرائية تقتصر على الجزء المطالب به بموجب الاعذار، ملتمسا قبول الطلب شكلا و موضوعا القول و الحكم بإيقاف تنفيذ الحكم موضوع الصعوبة .

وحيث أدلى نائب المستأنف عليه بجلسة 14/05/2019 بمذكرة جوابية جاء فيها أن مقال المستأنف غير مقبول شكلا لعدم ادخاله مأمور اجراءات التنفيذ، و موضوعا فإن مناقشة واقعة الأداء من عدمها هي من المسائل التي تمت اثارتها اثناء مناقشة موضوع الدعوى. و أن من شروط قبول دعوى الصعوبة أن تكون لاحقة على الحكم المستشكل بشأنه و لم يكن بالامكان اثارتها في اية مرحلة من مراحل التقاضي . ملتمسا رفض الطلب مع تحميل المستأنف الصائر.

وحيث إنه بعد إدراج القضية بجلسة 14/05/2019 حضر خلالها الاستاذ أحمد (ش.) عن المستأنف عليه وأدلى بالمذكرة الجوابية أعلاه، في حين تخلف نائب المستأنف رغم الاعلام فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 14/05/2019 و التي مددت لجلسة 22/05/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف في سبب استئنافه الوحيد بانه أدى جزءا من المبالغ الكرائية موضوع الحكم المراد ايقاف إجراءات تنفيذه .

وحيث إن الثابت من المادة 436 من ق.م.م أن ما يشكل صعوبة في التنفيذ هي الاسباب الجديدة أو الوقائع الطارئة ، التي لم يسبق الاحتجاج أو التمسك بها أثناء نظر الدعوى و الحال أن مناقشة واقعة الأداء من عدمها هي من المسائل التي تمت إثارتها أثناء مناقشة موضوع الدعوى و ذلك حسبما ذهب اليه قرار المجلس الاعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) الصادر بتاريخ 09/04/2003 تحت عدد 451 في الملف عدد 1616/2003 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الاعلى لسنة 2003 ص 108 والذي جاء فيه: "لما كانت مقتضيات المادة 436 من ق.م.م تشترط لاثارة صعوبة واقعية أو قانونية لايقاف تنفيذ حكم أو تأجيل تنفيذه عدم المساس بالشيء المقضي به . فإن المحكمة كانت على صواب عندما رفضت طلب الطاعن ، لما تبين لها أن الصعوبة المثارة تتعلق بواقعة سابقة لصدور الحكم المطلوب ايقاف تنفيذه ، و أن الطاعن كان بإمكانه اثارتها أمام محكمة الموضوع ، وان الاستجابة لطلبه من شأنها المساس بحجية الشيء المقضي به" .

وحيث إنه تبعا لما ذكر يبقى سبب الاستئناف غير مبني على اساس و الأمر المطعون فيه في محله مما يستوجب تأييده .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile