La compétence du tribunal de commerce est établie pour un litige entre deux sociétés anonymes, commerçantes par la forme, dès lors que le différend est lié à leur activité commerciale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71445

Identification

Réf

71445

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1106

Date de décision

14/03/2019

N° de dossier

2019/8227/1226

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance entre deux sociétés commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, écartant l'exception d'incompétence soulevée par la société débitrice qui invoquait la nature civile de l'opération. L'appelante soutenait que le caractère civil de la transaction devait l'emporter sur la qualité des parties pour déterminer la juridiction compétente. La cour écarte ce moyen en retenant que les parties, étant toutes deux constituées sous la forme de sociétés anonymes, ont la qualité de commerçant par la forme. Dès lors, le litige né de leur activité relève de la compétence de la juridiction commerciale en application de l'article 5 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 31/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباطبتاريخ26/11/2018 تحت عدد 833 في الملف رقم 3722/8201/2018 القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في الدعوى مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 11/10/2018 و الذي تعرض من خلاله أن المدعى عليها تخلد بذمتها ما مجموعه 362.280,00 درهم و أنها امتنعت عن الاداء ، لذلك تلتمس الحكم عليها بالاداء و التعويض عن التماطل قدره 55.000 درهم مع النفاد المعجل و الفوائد القانونية .

و بناء على المذكرة الجوابية المتضمنة دفعا بعدم الاختصاص النوعي على اعتبار أن المعاملة مدنية .

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به وقد اضر بمصالح المستأنفة خصوصا وانه لم يأخذ بعين الاعتبار ما تقدمت به هذه الاخيرة من دفوعات جدية وان المحكمة برجوعها الى طبيعة المعاملة التي تمت بين المستأنفة والمستأنف عليها سيتضح لها بانها معاملة مدنية صرفة ، وان المحكمة المختصة نوعيا للبث في ملف النازلة هي المحكمة الابتدائية بالرباط وان المحكمة التجارية لما اعتبرت نفسها مختصة للبت في ملف النازلة تكون قد خرقت مقتضيات المادة الثامنة من قانون المحاكم التجارية وعرضت حكمها للإبطال وان المحكمة ستعيد الامور الى نصابها وستقضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في ملف النازلة واحالة الملف واطرافه على المحكمة الابتدائية بالرباط.

لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف القاضي وبعد التصدي الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط للبت في ملف النازلة وبإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالرباط.

وأدلت بنسخة من الحكم المستأنف .

وبناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 7/3/2019 وإلفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 14/3/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إن الثابت من خلال وثائق الملف أن الطرفين معا يتخدان شكل شركة مساهمة مما يضفي عليهما صفة التاجر بالشكل حسب مقتضيات القانون المنظم لذلك النوع من الشركات ، كما أن النزاع و لذلك السبب يعتبر منصبا على نشاطهما التجاري ، مما يجعله يدخل ضمن اختصاص المحاكم التجارية حسب المادة 5 من قانون إحداثها رقم 53/95 التي تنص على اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في النزاعات القائمة بين تاجرين بسبب نشاطهما التجاري , و هو ما يستدعي رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا .

في الشكل

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile