La demande d’appel en cause d’un tiers formée par le demandeur avant la mise en délibéré est recevable et son rejet à tort par le premier juge entraîne l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71690

Identification

Réf

71690

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1366

Date de décision

28/03/2019

N° de dossier

2018/8201/4302

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 103 - 106 - 113 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'intervention forcée de la caution solidaire, la cour d'appel de commerce censure l'application de la loi procédurale par les premiers juges. Après avoir déclaré irrecevable l'appel incident du débiteur, au motif qu'un tel recours n'est ouvert qu'à la partie partiellement satisfaite par le jugement, la cour examine l'appel principal du créancier. Le tribunal de commerce avait écarté la mise en cause de la caution au motif que la demande, présentée alors que l'affaire était en état d'être jugée, était tardive. La cour retient que la demande d'introduction d'un tiers dans l'instance par le demandeur, régie par l'article 103 du code de procédure civile, est recevable jusqu'à la mise en délibéré. Elle précise que si la demande principale est en état, le juge ne peut écarter la demande d'intervention mais doit, le cas échéant et sur requête du demandeur, disjoindre les instances en application de l'article 106 du même code. Considérant que le rejet de la demande constitue une violation du principe du double degré de juridiction, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 27/07/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ28/12/2017 تحت عدد 13872 في الملف رقم 10566/8209/2017 والقاضي في الشكل بعدم قبول طلب الادخال وابقاء صائره على عاتق رافعه وقبول الباقي وفي الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (ص.) مبلغ 96.878,36 درهم من قبل اصل الدين والفوائد التأخيرية المذكورة في اصل العقد ورسوم الضرائب واقساط التامين وتحميلها الصائر

وحيث تقدمت شركة (ص.) باستئناف فرعي مسجل ومؤدى عنه تستأنف بمقتضاه فرعيا الحكم المشار الى مراجعه اعلاه.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف الاصلي وفق الشكل المتطلب قانونا صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

وحيث تقدمت شركة (ص.) باستئناف فرعي تستأنف بمقتضاه بصفة فرعية الحكم موضوع الاستئناف الاصلي.

وحيث ان الطعن بالاستئناف الفرعي هو وسيلة طعن يلجأ اليها المستأنف عليه اصليا الذي صدر الحكم المطعون فيه في مواجهته فاستجاب بصفة جزئية لبعض مطالبه ولم يستجب للبعض الاخر أي أن الحكم المستأنف ضار به في جزء ونافع له في جزء في نفس الوقت فيستأنفه في الجزء الضار به فقط أما إذا كان الحكم المستأنف ضارا به بصفة كلية فإنه يجب عليه ستئنافه بصفة أصلية وليس فرعية.

وفي نازلة الحال فالثابت أن الحكم المستأنف أضر بالمستأنفة الفرعية بشكل كلي ولا يتضمن أية مقتضيات نافعة لها وبالتالي فإنه كان عليها أن تسلك في مواجهة الطعن بالاستئناف الاصلي وليس الفرعي وبالتالي لما استأنفته فرعيا فإن استئنافها يكون غير مقبول ، مما يستوجب التصريح بذلك مع ابقاء الصائر عليها .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه تاريخ 16/12/2017 تعرض من خلاله أنها في إطار اختصاصها مولت وأجرت لفائدة المدعى عليها بمقتضى عقد قرض عدد 016220،ومقابل ذلك تعدت والتزمت بأداء واجبات الدين وتوابعه عند استحقاقه وكذلك أقساط التأمين ورسوم الضرائب ، كما تعهدت طبقا لمقتضيات البند السابع في فقرته الثالثة من العقد بإضافة الفوائد التأخيرية المحددة في 2% في الشهر على المبالغ الحالة والغير المؤداة، وأن المدعى عليها توقفت عن أداء الدين وتخلذ بذمتها لغاية حصر الحساب بتاريخ 25/10/2017 مبلغ 194046.48 درهم كما هو مبين من كشفي الحساب المستخرج من دفاترها التجارية، وأن الفقرة 4 من البند 4.6 ينص على أنه في حالة عدم أداء قسط واحد من أقساط الإيجار الحال أجله فإن الدين بأكمله يصبح حالا بقوة القانون والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها مبلغ 194046.48 درهم من قبل أصل الدين والفوائد التأخيرية المذكورة في أصل العقد و رسوم الضرائب و أقساط التأمين، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر والاكراه في الاقصى.

وبناء على رسالة الادلاء بالوثائق أرفقتها ب: بعقد ائتمان إيجاري و رسال إنذار كشف حساب.

وبناء على مقال ادخال الغير في الدعوى المؤدى عنه و المؤرخ في 20/12/2017 الرامي الى ادخال الكفيل التضامني السيد عبد الاله (ص.).

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان محكمة البداية عللت حكمها بأداء المدعى عليهما المبالغ المسطرة في الحكم ، وان الفصلين 347/352 من ق م م ينصان على انه يجب ان يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وبذلك فان تعليل المحكمة لم يكن مبنيا على أي اساس واقعي او قانوني سليم ذلك ان عقد الايجار نص في البند الرابع من الفقرة الرابعة منه على انه في حالة عدم اداء قسط واحد من اقساط الايجار الحال اجلها فان الدين بأكمله يصبح حالا بقوة القانون، وهذا ما نصت عليه المادة 230 من ق ل ع ، وكذا ما جاء في قرار صادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 16/04/98 تحت عدد 304 في الملف الاداري عدد 394/96 منشور بمجلة المعيار عدد 29 ص 174 ومايليها، وانه بخصوص النظرية التي تبناها قاضي الدرجة الاولى بشان اعماله للسلطة التقديرية علاقة بفوائد التأخير فان هاته الاخيرة تم الاتفاق بشأنها بعقد الائتمان وذلك عملا بمقتضيات الفصل 461 من ق ل ع الذي يمنع على قضاء الموضوع من تأويل العقد متى كانت الفاظه صريحة هذا الاتجاه هو الذي سلكته سائر محاكم المملكة وقد اصدرت محكمة النقض قرارا حديثا في نازلة مماثلة في اطار الملف عدد 443/3/3/2017 بتاريخ 22/11/2017 بنقض القرار المطعون فيه ، اما بخصوص التعليل المعتمد بشان عدم قبول مقال ادخال الغير بدعوى انه ورد بعد صيرورة الطلب الاصلي جاهزا فان ذلك يعتبر خرقا لحق من حقوق الدفاع التي يكلفها القانون .

لذلك تلتمس تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك بالرفع من مبلغ 96.878,36 درهم 15.000,00 درهم عن التعويض الى مبلغ 194.046,48 درهم عن اصل الدين والحكم تبعا لذلك بأداء كل من شركة (ص.) وكفيلها السيد عبد الاله (ص.) تضامنا لفائدة المستأنفة من قبل اصل الدين وفوائد التأخير ورسوم الضرائب واقساط التامين مع تحميل المستأنف عليهما الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى .

وادلت بنسخة من الحكم وصورة من اجتهاد القضائي.

وبجلسة 28/2/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جواب مع استئناف فرعي جاء فيهما انه بخصوص المذكرة الجوابية فان الدفوع المثارة من قبل المستانفة سبق مناقشتها ابتدائيا وثبت زيفها والمستأنفة لا يمكنها ان تطالب بمبالغ لاحقة لمبادرتها بنفسها الى فسخ عقد الائتمان الايجاري ذلك ان هذا الفسخ يضع حدا لآية مطالبة بمبالغ بعد تحقق شروطه هذا من جهة ومن جهة تانية فانه لا مجال لتشبت الطاعنة بإدخال الكفيل على اعتبار انها لم تدل بما يفيد اعسار المدين الاصلي وانه لا يمكن تصور احلال الكفيل محل المدين الاصلي امام انتفاء مطالبة هذا الاخير وثبوت عسره وعلى هذا الاساس فان الطعن غير جدير بالاعتبار ولا يستحق الاستجابة له ، وانه بخصوص الاستئناف الفرعي فان المستأنف عليها لم تستدعى لحضور اجراءات الدعوى ابتدائيا ولا يوجد بالملف ما يفيد تبليغها بالاستدعاء وان سلوك المحكمة لمسطرة القيم جاء مخالفا لمقتضيات المواد 37/38/39 من قانون المسطرة المدنية ذلك ان الامر يفترض مباشرة اجراءات التبليغ بواسطة البريد المضمون وانتظار مآله قبل سلوك مسطرة القيم وهذه المسطرة بدورها توجب اجراء بحث بواسطة الشرطة القضائية لمعرفة مدى تواجد الشركة في العنوان المدلى به والغريب ان الملف خالي من شهادة السجل التجاري الخاص بالشركة المستأنف عليها والتي بإمكانها ان توضح وضعيتها القانونية وكذلك عنوانها الصحيح وما دام ان الامر يتعلق بنزاع بين شركتين تجاريتين فان الامر يفترض الادلاء بهذه الشهادة ، وانه يتعين تبعا لذلك ابطال الحكم الابتدائي وارجاعه الى المحكمة الابتدائية للبث فيه طبقا للقانون وبخصوص موضوع الدعوى فان المستأنف ضدها ادلت تعزيزا لطلباتها بكشوفات حسابية ونسخة انذار وان المستأنف عليها تنازع في هذه الكشوف وتعتبرها مختلة وتتضمن ارقام غير صحيحة كما ان الانذار المعزز للدعوى لا يوجد ما يفيد تبليغه للمستأنف عليها ورجع بملاحظة مشبوهة وانه لا يمكن للدائن صنع حجة بنفسه والادلاء بها للمحكمة ومحاولة فرض مضمونها على المدين والاكثر من ذلك فان مبلغ التعويض المحكوم به استمدته المحكمة من حساب الفوائد الاتفاقية والقانونية لتأخير الوفاء بالالتزام وان امرا هكذا لا يمكن ان يحسم فيه الا بعرض الامر على خبرة حسابية تعهد لطرف محايد قصد تحديد مبلغ الدين بدقة ومدى تحقق شرط المطالبة بالفوائد من عدمه وان المستأنف عليها حرمت من الادلاء بأوجه دفاعها نظرا لخرق الاجراءات الشكلية للتبليغ.

لذلك تلتمس الحكم بإجراء خبرة حسابية قصد الاطلاع على وثائق الطرفين وتحديد مبلغ الدين ان كان اصلا موجودا مع الجزم في استحقاق الفوائد من عدمها وحفظ حق المستأنفة فرعيا في التعقيب عليها بعد انجازها.

وادلت بنسخة من الحكم عدد 13872.

وبجلسة 14/03/2019 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها بخصوص الاستئناف الاصلي فانه دفوع المستأنف عليها غير مرتكزة على اساس ذلك ان بنود العقد الذي يجمع المستأنفة بالمستأنف عليها جاءت صريحة ونصت على انه في حالة عدم اداء قسط واحد من اقساط الايجار فان الدين كله يصبح حالا بقوة القانون وان المبلغ الذي يبقى متخلذا بذمة المستأنف عليها محدد في مبلغ 19.404,64 درهم وان العقد يعد حجة كتابية طبقا لما نصت عليه المادة 400 ومايليها من ق ل ع وان الالتزامات التعاقدية المنشاة برضى الطرفين على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئيها وهو ما نصت عليه المادة 230 من ق ل ع وانه بالإضافة الى ذلك فان دين المستأنفة ثابت بمقتضى كشف الحساب الذي يعتبر حجة ثابتة طبقا لقانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، اما فيما يتعلق بالاستئناف الفرعي فان شركة (ص.) في شخص ممثلها القانوني ارتأت باستئناف فرعي ضمنته دفوعا غير جدية ذلك ان مزاعم المستأنفة الفرعية غير جديرة بالاعتبار على اعتبار ان التبليغ جاء محترما لقانون م م مما يتعين معه رد هذا الدفع لأنه لم يطعن فيه باي موجب مقبول من جهة ثانية كما نازعت المستأنفة في كشف الحساب ، لكن ان كشوفات الحساب المستخرجة من الدفاتر الممسوكة بانتظام تعد حجة كافية لإثبات المديونية طبقا لما نص عليه القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وان مزاعم المستأنفة فرعيا مجردة من اي اثبات.

لذلك تلتمس الحكم برد الاستئناف الفرعي.

وبناء على إدراج الملف اخيرا بجلسة 14/3/2019 حضرها نائب المستأنفة وأدلى بمذكرة جوابية على الاستئناف الفرعي تسلم نائب المستأنف عليها الأولى بنسخة منها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 28/3/2018.

محكمة الاستئناف

حيث اعتبرت المستأنفة بأن الحكم بعدم قبول ادخال الضامن في الدعوى فيه خرق لحقوق الدفاع.

وحيث إن الثابت من خلال اجراءات التقاضي الممارسة خلال المرحلة الابتدائية بان المستأنفة (المدعية) وقبل حجز الملف للمداولة قامت بالتقدم بطلب ادخال ضامن المدينة الاصلية في الدعوى قصد الحكم عليه بالتضامن بما ورد في المقال الافتتاحي إلا ان محكمة الدرجة الأولى صرحت بعدم قبوله لأنه يشكل مخالفة للفصل 113 من ق.م.م باعتباره ينص على أنه لا يمكن أن يؤخر التدخل والطلبات العارضة الاخرى الحكم في الطلب الاصلي إذا كان جاهزا.

وحيث إن الامر في النازلة يتعلق بطلب ادخال الغير في الدعوى مقدم من قبل الطرف المدعي وليس بطلب التدخل في الدعوى وبالتالي فإنه لا ينطبق عليه الفصل 113 من ق.م.م وإنما الفصل 103 وما يليه من ق.م.م ، وحسب الفصل الاخير الفقرة 3 منه فإنه يمكن ادخال شخص في الدعوى الى حين وضع القضية في المداولة غير أنه يمكن للمدعي طلب تطبيق مقتضيات الفصل 106 من ق.م.م إذا كان الطلب الاصلي جاهزا ، وحسب الفصل 106 المذكور فإنه إذا كانت الطلبات الأصلية وطلبات الضمان جاهزة في وقت واحد، حكمت المحكمة في الجميع بحكم واحد دون طلب الضمان أن يطلب البت في طلبه منفصلا عن الطلب العارض على أن يحكم بعد ذلك عن الاقتضاء في طلب الضمان، وعليه فإن طلب ادخال الغير جائز ما دام أن الملف لم يتم حجزه للمداولة، وأن كون الملف لم يتم حجزه للمداولة ولكنه جاهز للبت فيه لا يترتب عنه للمحكمة وبطلب صريح من المطالب الاصلي (المدعي الاصلي) مفصل طلب الادخال عن الطلب الاصلي والبت في الاخير مستقلا على أن يحكم فيما بعد في طلب الادخال ، ومادام أنه في نازلة الحال فطلب الادخال قدم قبل حجز الملف للمداولة وصاحب الطلب الاصلي (المستانفة) هي من تقدمت بطلب ادخال الغير في الدعوى ولم تطالب بفصل الطلبين فإن المحكمة تكون قد أساءت تطبيق القانون عندما قضت بعدم قبول طلب الادخال.

وحيث إن المحكمة ومراعاة لمبدأ التقاضي على درجتين الذي تم الرقي به إلى مصاف القاعدة الدستورية بمقتضى دستور سنة 2011 فإنها تصرح بإلغاء الحكم المستانف والحكم بإرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء لثبت فيه من جديد طبقا للقانون وحفظ البت في الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا في حق المستأنف عليها الأولى وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليه الثاني.

في الشكل:

في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجاريةبالدار البيضاء لتبث فيه من جديد طبقا للقانون.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile