Réf
71505
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1167
Date de décision
18/03/2019
N° de dossier
2018/8202/4950
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Procédure civile, Motifs du jugement, Jugement sur le fond, Jugement de non-recevabilité, Factures, Exception de la chose jugée, Défaut de preuve, Confirmation du jugement, Autorité de la chose jugée, Action en paiement
Base légale
Article(s) : 399 - 417-1 - 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour irrecevabilité. L'appelant soutenait qu'une précédente décision d'irrecevabilité, n'ayant pas statué au fond, ne faisait pas obstacle à une nouvelle action, tandis que l'intimé opposait l'exception de chose jugée. La cour retient que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif du jugement mais également à ses motifs qui en constituent le soutien nécessaire. Elle juge qu'une décision déclarant une demande irrecevable en raison d'un défaut de preuve du fondement de la créance constitue un jugement sur le fond et non une simple décision sur la forme. Dès lors, une telle décision fait obstacle, en application de l'article 451 du code des obligations et des contrats, à l'introduction d'une nouvelle instance entre les mêmes parties et pour la même cause. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (و. ش.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي بتاريخ 25/04/2017 معفى من أداء الرسوم القضائية بمقتضى مقرر المساعدة القضائية عدد 19 م.ق 2018 بتاريخ 18/09/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 4568 بتاريخ 25/04/2017 في الملف عدد 1650/8202/2017 ، القاضي بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر .
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف لما يفيد ان المستأنفة شركة (و. ش.) بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه انه سبق للمستأنفة ان تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 20/02/2017 , عرضت فيه أنها شركة متخصصة في إعداد الوجبات السريعة لفائدة أجراء الشركات وانه في إطار معاملتها قامت بتوفير الوجبات لأجراء المدعى عليها بمقرها الكائن ببرشيد ، ولأجل ذلك جهزت مقر المدعى عليها بمجموعة من الآليات بصفة شخصية وعلى نفقتها وقامت بتنفيذ خدماتها خلال شهري ماي ويونيو 2014 وتوقفت بطلب من المدعى عليها لتزامن ذلك مع فترة شهر رمضان وريثما يتم التوقيع على العقد النهائي بينهما بعدما سبق وحددت المدعى عليها للعارضة طلبيتها على شكل target price ودفتر التحملات وطلبت منها العارضة اسعارها وهو ما تم فعلا بتاريخ 04/04/2014 وتم البدء في الخدمة حسب ما يستفاد من الرسالة الإلكترونية المرسلة لها من طرف المدعى عليها وكذلك من جواب العارضة لها ، وتم الإتفاق بتاريخ 18/04/2014 على العرض المقترح وبعثثت العارضة برسالة الكترونية تطلب منها التوقيع والتأشير عليها من أجل البدء في الخدمة وكذا طلب كشف الهوية البنكية للعارضة RIB ، وان خدمات العارضة بلغ مجموعها حسب الفواتير التالية مبلغ 2.367.343,20 درهما حسب ما يلي :
الفاتورة 001 مؤرخة في 23/07/2014 بمبلغ 2.457,60 درهما.
الفاتورة 002 مؤرخة في 23/04/2014 بمبلغ 2.800,80 درهما
الفاتورة 003 مؤرخة في 02/06/2014 بمبلغ 805.382,40 درهما
الفاتورة 004 مؤرخة في 23/07/2014 بمبلغ 836.702,40 درهما
الفاتورة 005 مؤرخة في 08/08/2014 بمبلغ 720.000,00 درهما
وانه بعد انتهاء شهر رمضان بعثت العارضة برسالة للمدعى عليها تطالبها فيها ببعض التسهيلات قصد تحسين الخدمات المقدمة لأجرائها غير أنها فوجئت بها تطلب منها ايقاف خدماتها نهائيا وتمنعها من ولوج الشركة مما ادى الى تقديم استفسار لها لدى مديرها الجهوي بتاريخ 18/08/2014 الذي وعدها بعقد اجتماع لحل المشكل مع الشخص المكلف بقسم المبيعات ، وانه بعد مطالبة العارضة لها بأداء الفواتير أجابت بكون قسم المالية في عطلة ، ورغم المساعي الحبية معها لم تبادر إلى الاداء بل ومنعت العارضة من ولوج مقرها من أجل سحب معداتها وقامت بنقلها إلى بوسكورة دون موافقة العارضة وهو ما يوضحه محضر المفوض القضائي عبد الاله (س.) الذي يؤكد النقص الحاصل في المعدات التابعة للعارضة كما تؤكد ذلك خبرة تم إجرائها على المعدات والتي خلصت الى تعرضها للإهمال وانعدام الصيانة ، ورغم المحاولات الحبية مع المدعى عليها من أجل استرجاعها بقيت بدون جدوى ، كما ساهم إقدام المدعى عليها على فسخ القد الرابط معها على تضرر مصالحها ووقف نشاطها ، وانه بالنظر لثبوت المعاملة التجارية بين الطرفين ولقبول الفواتير من المدعى عليها تلتمس الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 2.367.343,20 درهما اصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ كل فاتورة تحت طائلة غرامة تهديدية 2000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ مع تعويض عن التماطل قدره 200.000,00 درهم مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة للوقوف على أصل المديونية . وأرفقت مقالها بمقرر مساعدة قضائية ورسائل إلكترونية وصور فواتير ومحضر إخباري ومحضر معاينة وتقرير خبرة وإنذار وشهادة إدارية .
وبناءا على مذكرة جواب نائب المدعى عليها والتي جاء فيها انه سبق للمدعية وان تقدمت بمقال رام إلى الأداء في مواجهتها في الملف 9549/8202/2016 صدر فيه حكم بعدم القبول غير انه بالإطلاع عليه يتبين ان المحكمة مصدرته ناقشت الموضوع ، مما كان يتعين عليها التصريح برفض الطلب وان العارضة تقدمت بمقال رامي إلى إصلاح خطأ مادي في الملف 2536/8231/2017 ، وان المدعية اسست مقالها الحالي على نفس الأسباب ، مما تكون معه شروط الفصل 451 من ق ل ع حاضرة في نازلة الحال. ملتمسا أساسا التصريح بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه . وأرفقت مذكرتها بنسخة من حكم ونسخة من مقال .
وبناء على مذكرة تعقيب نائب المدعية جاء فيها ان دفوع المدعى عليها غير جديرة بالإعتبار ويتعين استبعادها ، وان ما تمسكت به بخصوص سبقية البت وتقديمها بمقال إصلاحي للقول برفض الطلب في منطوق الحكم عوض عدم القبول فهو دفع لا يستند على أساس بعدما أجابت عنه المحكمة وقضت برفض طلب المدعى عليها الرامي إلى إصلاح منطوق الحكم بعدم القبول ، مما يبقى معه الدفع المذكور غير جدير بالاعتبار طالما انه لم يبت في الموضوع ، مما تكون معه العارضة محقة في التقدم بإعادة طلبها خاصة في ظل استنادها في دعواها الحالية على معطيات ووثائق جديدة خلافا للدعوى السابقة والتي ناقشت فيها المحكمة شكل الدعوى بخصوص الفواتير موضوع الأداء المتمثلة للأسعار المتفق عليها مسبقا بين الطرفين في حين ان الوثائق الحالية هي حاسمة اعتبارا للفواتير المتوفرة على شكلياتها المطلوبة للأداء وكذا الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين الطرفين ، وبخصوص الدفع برفض الطلب فالمدعى عليها في الدعوى الحالية لم تنازع في الدين ولم تنكره وهو ما يعتبر إقرارا منها باستحقاق العارضة للمبلغ المطلوب اداؤه ، وان مجرد التنكر للفواتير لا يدفع عنها مديوتينتها أمام عدم إثبات ما يفيد تحللها من التزاماتها بأي وسيلة من وسائل انقضاء الالتزام ، مما يتعين معه رد مزاعمها والحكم وفق طلبات العارضة . وأرفقت مذكرتها بنسخة من حكم.
وبناءا على مذكرة جواب نائب المدعى عليها والتي جاء فيها ان ما أثارته المدعية في مقالها لا اساس له واقعا وقانونيا ، حيث سبق لها ان اسست دعواها الحالية على نفس الأسباب في الملف 6549/8202/2016 وصدر فيها حكما بعدم القبول وهو ما أعادت تكراره في نازلة الحال دون أي معطيات جديدة ، مما يتعين التصريح بسبقية البت ، وموضوعا فالفواتير المدلى بها هي من صنع يد المدعية ولا تتطابق مع الخدمات المقدمة للعارضة وغير مؤشر عليها بالقبول من طرفها وبخصوص تجهيزاتها البسيطة فالعارضة لم تمنعها من استرجاعها بل العكس هي من رفضت ذلك . ملتمسة التصريح بسبقية البت واحتياطيا بعدم قبول الطلب والتصريح برفضه موضوعا .
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه
أسباب الاستئناف:
حيث تمسكت المستأنفة بأن الثابت من أوراق ومعطيات الملف ان المستأنف عليها لا تنكر قيام المعاملة التجارية معها خلافا لما انصرفت اليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ، وأنها أثبتت بالفواتير وكذا عن طريق البريد الإلكتروني تعاملها مع المستأنف عليها ، وان هذه الأخيرة منذ توصلها بالفواتير وهي تماطل في الأداء كما هو واضح من خلال الرسائل الإلكترونية الصادرة عنها والتي لا تنازع في قيمتها لحد الآن ، ومادام ان المستأنفة أثبتت الإلتزام فإنه يبقى على من يدعي انقضائه أو عدم نفاذه تجاهه ان يثبت ادعائه ، وان المستأنف عليها لم يسبق لها ان أبدت تحفظا بخصوص ثمن المعاملة أمام القضاء ، مما يعتبر قرينة على قبولها بالمبلغ المحدد بالفواتير فضلا عن تقديم الطاعنة للحجج الكافية على واقعة الإتفاق بشأن الأسعار المعتمدة وبناء على طلبية المستأنف عليها ، وان الطاعنة طالبت إضافة إلى مبلغ الفواتير التعويض عن إتلاف معداتها وأجهزتها المستعملة سابقا في المعاملة حسب ما يستفاد من محضر المعاينة القضائية ، وتقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير منصف (ه.) الذي وقف على حالة المعدات جراء انعدام الصيانة وتكديسها دون تغليف محكم وفي حالة شبه مهملة ، وان المحكمة التجارية تجاوزت طلب الطاعنة رغم ثبوت المعاملة دون مناقشة الشطر الثاني من الطلبات ، مما يستوجب معه إلغاء الحكم ومن حيث تحقيق الدعوى فإنه كان على المحكمة البحث في الوثائق المدعمة للطلب استنادا إلى خبراء في الميدان التجاري لتقويم الحجج المقدمة لها وضمان حق العارضة بلجوئها إلى القضاء ، والتمست إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق طلباتها ، وأرفقت المذكرة بنسخة حكم ونسخة من قرار المساعدة القضائية .
وبتاريخ 25/02/2018 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية يعرض فيها ان المحكمة التجارية ناقشت مضمون الوثائق وموضوعها وقررت التصريح بعدم قبول الطلب ، وان المستأنفة أسست مقالها على نفس الأسباب المذكورة في الملف عدد 9549/8202/2016 ، مما يجعل شروط سبقية البث متوفرة في النازلة ، وان الفواتير المدلى بها من صنعها وغير مؤشر عليها بالقبول من قبل المستأنف عليها ، كما ان الطاعنة لم تدل بما يفيد تطابق الوثائق المدلى بها من قبلها مع أي خدمات مقدمة ، والتمست أساسا التصريح بعدم قبول الدعوى ، واحتياطيا الحكم برفض الطلب
وبناء على إدراج القضية بجلسة 11/03/2019 حضر لها دفاع الطرفين وتقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية يعرض فيها أنها تؤكد بأن المعاملة تبقى ثابتة من خلال الرسائل الإلكترونية المتبادلة بينهما وبإقرار المستأنف عليها في دعوتين سابقتين وعدم منازعتها في وقوع الإلتزام بتقديم الخدمة المتفق عليها واقتراح أسعار وافقت عليها المستأنف عليها في انتظار التوقيع على مشروع العقد المبعوث للعارضة ، وان المستأنف عليها توصلت بالفواتير المطالب بأدائها حسب الرسائل المتبادلة ، وان قبول الفواتير يبقى ثابت من خلال الرسالة الصادرة عن المستأنف عليها في 18/08/2014 والتي تشير من خلالها إلى كون المسؤول (ع.) هو من سيتكلف بتسوية الوضعية استنادا للأثمنة المتفق عليها والتمس رد دفوعات المستأنف عليها والحكم وفق مطالب المستأنفة ، وأرفق المذكرة بصورة من اجتهاد قضائي ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 18/03/2019
محكمة الاستئناف:
حيث تمسكت المستأنفة بأن المستأنف عليها لا تنكر قيام المعاملة بينهما في الوقت الذي اعتبرت فيه ان قيمة الفواتير مبالغ فيها بالمقارنة مع الخدمات المقدمة ، كما ان المعاملة بينهما تبقى ثابتة من خلال رسائل البريد الإلكتروني ، وان المستأنف عليها رفضت إرجاع المعدات لها ، مما تسبب لها في ضرر كبير وان الحكم المستأنف لم يناقش ذلك ولم يسلك إجراءات تحقيق الدعوى التي تبقى مطلوبة لإستبيان موقع القضاء
وحيث تمسكت المستأنف عليها بسبقية البث في النازلة من خلال الحكم عدد 397 الصادر بتاريخ 17/01/2017 موضوع الملف عدد 9549/8202/2016 ، لأن المحكمة مصدرته ناقشت موضوع الدعوى ومضمون الوثائق وقررت التصريح بعدم قبول الطلب
وحيث انه بالرجوع الى وثائق الملف خاصة وقائع وملتمسات الطاعنة سواء من خلال مقالها الإفتتاحي موضوع الحكم المستأنف او الدعوى موضوع الحكم عدد 397 الذي تتمسك المستأنف عليها بسبقية البث فيه ، يتبين بأنها التمست من خلالهما "الحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدتها مجموع مبلغ 2.367.343,20 درهما كأصل الدين بالإضافة الى الفوائد القانونية محتسبة من تاريخ كل فاتورة ، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ والحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 200.000,00 درهم كتعويض عن الضرر اللاحق بها جراء الفسخ المفاجئ والتعسفي للعقد ومن جراء ضياع فرص الربح وحجز كافة منقولاتها وآلياتها وشل نشاطها ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين وتحميلها كافة الصوائر " ، مما يتضح معه ان الطلبات موضوع الدعوى الماثلة هي نفسها موضوع الحكم المتمسك به للقول بسبقية البث فيه والذي تضمن التعليلات التالية : (حيث صح ما دفعت به المدعى عليها ، ذلك انه وان كانت المعاملة ثابتة بين الطرفين من خلال المراسلات الإلكترونية استنادا للفصل 417-1 من ق.ل.ع وبإقرار المدعى عليها ، فإنه في غياب إدلاء المدعية بأي وثيقة تفيد تعاقد الطرفين بخصوص الخدمة المنجزة ، وتحدد شروط التعاقد والتزامات كل طرف على حدة ، فإن ذلك يجعل المدعية في مركز المدعي الذي يتعين عليه إثبات إدعاءاته بخصوص الفواتير المطالب بها استنادا للفصل 399 من ق.ل.ع والذي ينص على ان اثبات الإلتزام على مدعيه ، وإن كانت المعاملة ثابتة بين الطرفين من خلال وثائق الملف ومستنداته فإن ذلك لا يعطي للفواتير المشار اليها أعلاه أي حجية في اثبات الدين تجاه المدعى عليها ، خاصة مع منازعة الأخيرة في مبلغ الدين وتمسكها بعدم تطابق المبالغ المطالب بها مع الخدمات المنجزة ، كما ان الوثيقة المدلى بها من قبل المدعية والتي تتضمن ثمن بعض الوجبات المقدمة فبالإضافة الى أنها غير موقعة من أي طرف فإنها لا يمكن ان تنشئ المديونية المطالب بها من قبل المدعية والتي حددت في مبلغ 2.367.343,20 درهما والناتجة عن شهري ماي ويونيو 2014، وبالتالي في غياب إثبات المدعية السند المعتمد عليه في تحديد المبالغ المضمنة في الفواتير موضوع المطالبة يجعل طلباتها المشار إليها أعلاه مفتقدة للأساس القانوني ويتعين التصريح برفض الطلب) ، مما يفيد ان المحكمة مصدرته قد ناقشت وثائق ومستندات الدعوى وكذا الفواتير والرسائل الإلكترونية الصادرة عن المستأنفة واعتبرت بأن المعاملة بين الطرفين تفتقد للأساس القانوني في غياب الإثبات،وهي بذلك لم تقتصر على مناقشة شكليات الدعوى وإنما ناقشت جوهرها ، ومن المعلوم ان حجة الأمر المقضي به لا تثبت لمنطوق الحكم فقط وإنما لحيثياته أيضا وهو التوجه الذي اعتمدته محكمة النقض من خلال قرارها عدد 84 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2015 موضوع الملف عدد 17/3/1/2013 الذي أشارت من خلاله " بأن محكمة الإستئناف في الوقت الذي اعتبرت فيه بأن حجية الحكم لا تثبت لمنطوق الحكم فقط وإنما لحيثياته ايضا تكون قد طبقت قاعدة سبقية البث في النزاع بكيفية سليمة ، مما يشكل مانعا قانونيا يحول دون تناولها لموضوع النزاع من جديد والبحث فيه فلم يخرق قرارها اي مقتضى وجاء معللا تعليلا سليما " ، وإذا كان الحكم المحتج به قضى في منطوقه بعدم قبول الدعوى إلا ان المحكمة مصدرته تناولت في حيثياته جوهرها وناقشتها كما تمت الإشارة اليه ، مما يجعل الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى ليس لخلل في شكلياتها وإنما لعدم إثبات المستأنفة للسند المعتمد عليه في تحديد المديونية ، ومن المعلوم ان الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى لإنعدام الإثبات هو حكم موضوعي تطبق بشأنه مقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع بخصوص سبقية الفصل في النزاع ، وهو التوجه الذي اعتمدته محكمة النقض من خلال قرارها 3785 الصادر بتاريخ 11/07/1995 منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى المادة المدنية 58-96 ص 279 وما يليها في الوقت الذي اعتبرت فيه "بأن الدفع بسبقية الفصل المثار من قبل الطاعنة المتعلق بتطبيق مقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع لم تجب عنه المحكمة خصوصا وان الدعوى السابقة صدر بشأنها حكم قضى بعدم قبول الدعوى لعدم الإثبات فهو حكم موضوعي وبذلك جاء قرارها خارقا بمقتضيات الفصل المشار اليه ومعرضا للنقض " مما يكون معه الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به وإن بعلة أخرى ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل :
- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه
65697
Saisie-arrêt : le débiteur saisi ne peut invoquer une créance en compensation pour s’opposer à la validation de la saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
65698
La demande de faux incident est irrecevable contre un rapport d’expertise, celui-ci n’étant pas un écrit susceptible d’être argué de faux au sens de l’article 89 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65702
Vente judiciaire d’un fonds de commerce : Le pourvoi en cassation contre le titre exécutoire n’a pas d’effet suspensif sur la procédure de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
65705
Notification à une société : la signification d’un acte de procédure à une adresse autre que le siège social est nulle et justifie l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65680
Le défaut de consignation des frais d’expertise par la partie qui en a la charge justifie l’abandon de cette mesure d’instruction par la cour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65681
L’existence d’une contestation sérieuse sur la créance, matérialisée par une condamnation pénale pour abus de signature en blanc, justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65682
Mainlevée d’une saisie conservatoire : la pluralité de saisies est injustifiée lorsque la valeur d’un seul bien saisi suffit à garantir la créance en principal et intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65683
L’annulation d’une ordonnance d’injonction de payer pour contestation sérieuse n’entraîne pas la mainlevée de la saisie-arrêt garantissant la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65684
Expertise judiciaire : Le calcul des bénéfices dus aux héritiers co-indivisaires d’un fonds de commerce ne peut porter sur la période antérieure au décès de leur auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025