Réf
71625
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1295
Date de décision
26/03/2019
N° de dossier
2018/8225/5177
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validation de la saisie, Trésorier général du Royaume, Tiers saisi, Saisie-arrêt, Nantissement de marché public, Invocation tardive, Force probante de la déclaration, Erreur du système d'information, Déclaration positive, Absence de réserve
Base légale
Article(s) : 143 - 494 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 10 - 13 - Dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la déclaration positive du tiers saisi et sur l'opposabilité d'un nantissement de marché public non mentionné dans ladite déclaration. Le premier juge avait fait droit à la demande du créancier saisissant en validant la saisie et en ordonnant au tiers saisi, le Trésorier Général, de lui verser les fonds. Devant la cour, l'appelant soutenait que les fonds saisis faisaient l'objet d'un nantissement de marché public antérieur au profit d'un établissement bancaire, ce qui rendait la créance insaisissable. La cour écarte ce moyen en retenant que le tiers saisi a effectué une déclaration positive, non assortie de la moindre réserve quant à l'existence d'un nantissement. Elle considère que cette déclaration, intervenue après une première déclaration négative retirée, lie le tiers saisi et fonde la décision de validation, le créancier saisissant disposant d'un titre exécutoire établissant sa créance. Dès lors, la cour juge que l'existence du nantissement, bien qu'antérieure à la déclaration positive, ne saurait être invoquée utilement en cause d'appel pour remettre en cause la saisie faute d'avoir été mentionnée en temps utile. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الخازن الاقليمي للقنيطرة والخازن الجهوي للرباط والخازن العام للمملكة بمقال استئنافي معفى من اداء الرسوم القضائية بتاريخ 8/08/2018 يستأنفون بمقتضاها الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/7/2018 تحت رقم 389/2018 في الملف رقم 8506/169/2018 والقاضي بالمصادقة على الحجز لدى الغير الواقع بين يدي السيد الخازن العام بمقتضى الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة بتاريخ 27/3/18 تحت عدد 229 في الملف رقم 229/8105/2018 وامر المحجوز لديه السيد الخازن العام بتسليم الحاجزة شركة (ات.) المبلغ المحجوز وقدره (844268,13 درهم) مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل.
في الشكل :
حيث تبين ان الاستئناف قدم من طرف كل من الخازن الاقليمي للقنيطرة والخازن الجهوي للرباط واللذان حسب الأمر الاستعجالي موضوع الطعن لم يكونا طرفا في الأمر المذكور وبالتالي لاصفة لهما في استئنافه مما يتعين معه عدم قبول استئنافهما.
وحيث يتعين قبول استئناف الخازن العام للمملكة لوروده من ذي صفة ومصلحة وجاءا ايضا مستوفيا لكافة شروط قبوله مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه ان شركة (ات.) تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 13/6/2018 عرضت فيه انها استصدرت بتاريخ 25/7/2017 في مواجهة المدعى عليها شركة (ام.) المحجوز عليها قرارا عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4305 في الملف رقم 4391/8202/2016 يقضي بادائها لها مبلغ 844.268,13 درهم وانها بادرت الى استصدار امر قضائي باجراء حجز ما للمدين لدى الغير تحت رقم 229 في الملف عدد 229/8105/2018 بتاريخ 27/3/18 يقضي بحجز المبلغ المحكوم به بين يدي الخازن في مواجهة المحجوز عليها وانه صدر الأمر رقم 336/2018 بالاشهاد على عدم اتفاق الأطراف على التوزيع الودي وذلك بتاريخ 12/6/2018 لذلك تلتمس المصادقة على الحجز الواقع تنفيذا للأمر القضائي السالف الذكر وتسليم المبلغ المحجوز وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وأرفقت المقال بنسخة تنفيذية للقرار الاستئنافي رقم 4305 الصادر في الملف عدد 4391/8202/16.
وبعد تخلف المحجوز لديه رغم التوصل وكذلك المحجوز عليها ونوابهما وبعد الاطلاع صدر الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
اسباب الاستئناف
حيث يتمسك المستأنف بان الاستئناف يعد ناشرا للدعوی وتصبح تبعا لذلك كما لو أنها تقدم لأول مرة أمام القضاء، وأنه يقدم دفوعه كما يلى :
أولا : الصفقة موضوع الجحز ما للمدين لدى الغير هي صفقة مرهونة لفائدة بنك (ا. م. أ.).
أن الصفقة المنجزة بين شركة (ام.) من جهة وعمالة القنيطرة من جهة ثانية تحت رقم2016/DH/PK/08/10 هى صفقة مرهونة لفائدة بنك (ا. م. أ.).
وحيث أن شركة (ات.) فتحت لدى المحكمة التجارية بالرباط ملفا تنفيذيا عدد 30/1081/2018.
وحيث إن إجراءات التنفيذ والمتعلقة بالمصادقة على الحجر ، تتعارض مع المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1-15-05 بتنفيذ القانون 112 . 13 المتعلق برهن الصفقات العمومية . حيث تنص المادة 10 على مايلي :
"يقوم المستفيد من الرهن وحده مالم ينص عقد الرهن على أحكام مخالفة بتحصيل مبلغ الدين المرصد للضمان.
ويتم هذا التحصیل بالرغم من التعرضات والتحويلات وغيرها من الإخطارات التي لم پسر مفعول تبليغها في يوم العمل الأخير الذي سبق تاریخ سريان مفعول الرهن بشرط ألا يطالب أصحاب التعرضات والتحويلات وغيرها من الإخطارات صراحة بأحد الإمتيازات الوارد ذكرها في المادة 13 من هذا القانون..."
وفضلا عما سبق فإن الأداءات المتعلقة بالصفقة المرهونة لا تحول إلا اللمستفيد من الرهن وهو في نازلة الحال بنك (ا. م. أ.)
ولا يستثنى من ذلك الا اصحاب الامتيازات الواردة في المادة 13 من الظهير المذكور.
لذلك يلتمس الحكم بالغاء الأمر المستأنف والتصريح بعد التصدي بعدم المصادقة على الحجز مع تحميل الشركة المستأنف عليها الصائر.
وبجلسة 30/10/2018 ادلى دفاع شركة (ات.) بمذكرة جواب جاء فيها إن الطلب تعتريه عدة إخلالات شكلية منها:
1- إن الخازن الاقليمي للقنيطرة ومن خلال نسخة الأمر عدد389/2018 المدلى بها يظهر أنه ليس طرفا في الدعوى ولم يأت اسمه في ديباجة الأمر مما يكون معه دخيلا على هذا الملف ودون صفة ليكون استئنافه محکوم بعدم القبول بعلة أن الخازن العام هو الطرف الوارد بالأمر عدد 389 .
2-وكذلك الأمر فإن التصريح الايجابي الذي نتجت عنه المصادقة على الحجز ورد من الخازن العام للمملكة فمن أين لخازن القنيطرة الاستئناف وطلب إيقاف التنفيذ؟
3-لم يتم إدخال المحجوز عليها شركة (ام.) الطرف الثالث في الدعوى مما يتعين معه عدم قبول الطلب كذلك من هذا الباب.
4- لانعدام الصفة ولحشو نفسه في الدعوى يكون مال الاستئناف وبالتالي طلب إيقاف التنفيذ عدم القبول .
احتياطيا في الموضوع:
حيث أن نفس الطرف سبق وأن تقدم بطلب صعوبة في التنفيذ وبنفس المعطيات في الموضوع على أساس صعوبة لكن بنفس المعطيات والاسباب وذلك أمام المحكمة التجارية الابتدائية بالرباط والأسباب نفسها تسقط على المقال الاستئنافي.
"(وأن الطلب قضي فيه بالرفض صوابا بالتعليل التالي: حيث يتضح من وثائق الملف أن الأمر يتعلق برهن على الصفقة رقم .2016DH PK/08/10
وحيث بذلك فرهن هذه الصفقة يرجع لتاريخ سابق عن الأمر بالمصادقة على الحجز الصادر بتاريخ 27/03/2018.
وحيث أن الصعوبة هي تلك الوقائع إما القانونية أو الوقتية التي تطرأ بعد صدور الحكم ولم يكن بالإمكان إثارتها في أي مرحلة من مراحل التقاضی.
وحيث وطالما ما يتمسك به المدعي يتعلق بوقائع سابقة عن الأمر موضوع الطلب فإن لا وجود لأي صعوبة بالمفهوم المذكور وبالتالي فالطلب غير مبرر ويتعين رده.(الحكم رقم 858 بتاريخ 08/08/2018 في الملف رقم 857/8101/2018").
وحيث أن ما تدعيه الطالبة غير جدير بالاهتمام ومردود عليها لأنه سبق وأن أدلي بتصريح إيجابي من طرف الخازن العام وبعد مرور 7 أشهر يأتي ليقول بأنه يتراجع عن هذا الأمر.
وحيث أن ما يدعيه المحجوز بين يديه يدخل في خانة الطلبات الجديدة التي يؤطرها الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية باعتباره طلبا جديدا .
إذ أن العارضة استصدرت أمرا بالحجز على مبلغ 844.268,13 درهم بتاريخ 27/03/2018 تحت عدد 229 بين يدي السيد الخازن العام للمملكة وأنه صدر أمر بعدم الاتفاق بتاريخ 12/06/2018 وأنها تمت المطالبة بالمصادقة على الحجز.
وأدلت المحجوز بين يديها بتصريح مؤرخ في 25/5/2018 مفاده حجزا مبلغ 844.268,13 درهم.
وأن التصريح الإيجابي المؤرخ في 25/05/2018 أتى صريحا بعنوانه تصريح إيجابي مرفوع إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط وأن التصريح لم يشر لأي رهن ودون تحفظ.
إذا ما تمت مسايرة المقال الاستئنافي فإن الرهن يعود لسنة 2016 وأن التصريح الإيجابي أدلى به بتاريخ 25/05/2018 وهو تاريخ يدل على أن لا رهن على الصفقة والأكثر من ذلك هي زعم المحجوز بين يديها أن الصفقة ثم فسخها بتاريخ 01/10/2018 وهذا مطب آخر لن يجدي المحجوز بين يديه لأنه بتاريخ 25/05/2018 تم حجز المبلغ لفائدة العارضة وبتاريخ 01/07/2018 قضى الأمر بالحكم وتسليم المبالغ وان كل ما يقال الآن هو تبديد للمبلغ أو محاولة ذلك على الاقل خارج القانون ودون سند.
وأن ما أتى به الخازن من كون الصفقة مرهونة أو أنه تم إيقافها هي وقائع جديدة على التصريح الإيجابي وآتية بعده.
وأن الخازن لم يتحفظ بخصوص التصريح الذي آتي واضحا وأقر أنه حجز المبلغ بين يديه ويتعين عليه تسليمه للعارضة وإلا يكون قد بدده وبالتالي حرمانها منه وأن هذا لا يستقيم قانونا. لذلك تلتمس رفض الطلب.
وبجلسة لاحقة ادلى دفاع المذكور بصور للوثائق التالي : نسخة من الأمر عدد 389/18- نسخة من التصريح الايجابي – نسخة من الحكم رقم 858 بخصوص رفض الصعوبة- نسخة من تصريح ايجابي لبنك المغرب.
وبجلسة 8/1/2019 أدلى الخازن العام للملكة بمذكرة جواب جاء فيها أنه بالرجوع إلى ملفات طلب الحجز الذي تقدمت بها شركة (ات.) ، فإن الخازن العام للمملكة تقدم لفائدته بتصريحات سلبية موضوع الملفات رقم 167/6/2018 و 168/6/2018 و 169/6/2018، والتي يصرح من خلالها بتعذر إيقاع الحجز بین يديه لعدم توضیح علاقة الشركة المحجوز عليها شركة (ام.) بالخزينة العامة للمملكة کمحجوز بين يديها وطبيعة الأموال المراد الحجز عليها والتي تتواجد بين يدي الخازن العام بصفته محجوزا بين يديه.
وفي غياب إدلاء المستأنف عليه بأي إثبات بهذا الصدد ، فإنه لا محل لأي حجز بين يدي الخازن العام للمملكة.
وأن إصرار المستأنف عليها بأن الحجز قد أوقع بين يدي الخازن العام للمملكة هو دفع مجانب للصواب ذلك أنه لا يمكن مباشرة إجراءات الحجز إلا بعد تحديد طبيعة الأموال التي توجد بين يدي المحجوز لديه ، علاقة المديونية التي تربط المحجوز عليه بالمحجوز لديه .
وأن أهم خاصيات تقديم الطعن بالاستئناف هو نشر الدعوى من جديد حيث تنظر محكمة الاستئناف في الملف بكامله في جميع جوانبه سواء من حيث مراجعة المسائل المتعلقة بالقانون أو الواقع .
وحيث أصدرت المحكمة الأمر المطعون فيه بالاستئناف وصادقت على الحجز بين يدي الخازن العام للمملكة وأمرته أن يؤدي المبلغ المحجوز ، وذلك دون مراعاة للشروط الواجب توفرها الإصدار الأمر بتثبيت الحجز كما سيتبين من النقط التالية:
- عدم تأكد المحكمة مصدرة الأمر المستأنف من إدلاء طالب الحجز بما يثبت أن المحجوز بین يديه حائزا لأموال المطلوب في الحجز وقت إيقاع الحجز.
- عدم تأكدها من علاقة المديونية التي تربط شركة (ام.) بالخزينة العامة للمملكة .
وتبعا لما سبق وبسبب عدم تحديد البيانات والمعطيات السالفة الذكر ، يبقى الأمر بتثبيت الحجز غیر مؤسس لا قانونا ولا واقعا ، وإن الحجوزات لدى الغير لا تصح إلا إذا تمت بين يدي المحاسب المأذون له بدفعها من صندوقه ، كما نصت على ذلك مقتضيات المادة 12 من الظهير الشريف المؤرخ في 14 غشت 1941 تنص على أن حجز المبالغ يجب أن تكون بین أيدي المحاسب المأذون له بدفعها ، وكذا المادة 42 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على ان جميع التعرضات وغيرها من التبليغات الرامية إلى توقيف أداء يجب توجيهها إلى المحاسب العمومي المكلف بالنفقة وإلا اعتبرت غير مقبولة.
وإن الخازن العام ليس بحائز للأموال المراد حجزها .
من جهة أخرى فقد تم تقديم الإستئناف من طرف الخازن الإقليمي لفائدة الخازن العام للمملكة.
وحيت إن الخازن العام ليس بحائز للاموال المراد حجزها .
ومن جهة أخرى فقد تم تقديم الاستئناف من طرف الخازن الإقليمي لفائدة الخازن العام للمملكة.
وإن الخازن الإقليمي ليس دخيلا في الملف كما جاء في جواب المستانف ضده بل هو الطرف الأساسي للدعوى بوصفه المحاسب المكلف بتسيير ميزانية عمالة القنيطرة التي ابرمت معها شركة (ام.) (المحجوز عليها ) الصفقة موضوع الحجز وهو من كان من المفروض ان يتم الحجز بين يديه وليس الخازن العام للمملكة كما سبق الذكر أعلاه .
لذلك فطلب المصادقة على الحجز غير مستوف للشروط الشكلية ومآله عدم القبول .
حيث إن ما أثاره دفاع المستانف ضدها من ان ما يدعيه المحجوز بين يديه من رهن للصفقة هو من الطلبات الجديدة فهو أمر لا أساس له ذلك أن الاستئناف بنشر الدعوى من جدید وان التصريح الإيجابي تم بناءا على إغفال معطى أساسي وهو" أن الصفقة مرهونة الفائدة بنك (ا. م. أ.) "وقد نتج هذا الإغفال عن خطأ في النظام المعلوماتي حجب المعلومة التي تفيد أن الصفقة مرهونة لفائدة بنك (ا. م. أ.) وقد تم استدراك الأمر في المرحلة الإستئنافية حتى ترجع الأمور إلى نصابها وأن لا مصلحة للخزينة في أن تمنع عن مستحق أموالا بين يديها وهي طرف حائز لا دخل له في المنازعة بين الحاجز والمحجوز عليه.
وجدير بالإشارة المساطر القضائية التي باشرتها شركة (ات.) في مواجهة الخازن العام قضي فيها بالرفض :
المحكمة التجارية بالرباط أصدرت بتاریخ 14/11/2018 حكما قطعيا تحت عدد 4187 قضی علنیا وابتدائيا وحضوريا في الشكل بعدم قبول دعوى المصادقة على الحجز لدى الغير على الاعتمادات المخصصة للخزينة العامة للمملكة بين يدي والي بنك المغرب ، وإبقاء صائرها على رافعها .
الحكم 3863 بتاریخ 25/10/2018 عن المحكمة التجارية بالرباط والذي قضى في الشكل وفي الموضوع بقبول الطلب وفي الملف برفضه .
ومن جهة أخرى فإن الصفقة 2016/DH/PK/08/10 المبرمة بين شركة (ام.) (المحجوز عليها وعمالة القنيطرة موضوع حجز ما للمدين لدى الغير والمرهونة لفائدة بنك (ا. م. أ.) قد تم فسخها بتاریخ 01/10/2018، لذلك يلتمس الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم برفض طلب المصادقة على الحجز.
وأدلى بصور التصاريح السلبية وبصورة من قرار فسخ العقد.
وبجلسة 22/1/2019 ادلى دفاع المستأنف عليها الاولى بمذكرة جواب جاء فيها كذلك وضدا على التقاضي بحسن نية يزعم بأن تصريحه كان سلبيا والحال عكس ذلك فقد صرح إيجابيا. وأن ما يدلي به من تصريح سلبي فقد تراجع عنه لأنه طالب العارضة بالإدلاء بالقيد الإجباري لشركة (ام.) وحيث لما أدلت العارضة له وللمحكمة بالقيد الإجباري أدلى الخازم العام بالتصريح الإيجابي (نسخة من التصريح السلبي بتاريخ 11/04/2018 ونسخة من التصريح الإيجابي بعد ذلك بتاريخ 25/05/2018) فأصبح السلبي لاغيا والإيجابي مفعلا واعتمده الأمر عدد 389/2018 وقضى بالمصادقة على الحجز.
أما الحديث عن طبيعة الأموال وعلاقة المديونية وغير ذلك فهو مردود لأن التصريح الإيجابي المؤرخ في 25/05/2018 أتی صریحا دون تحفظ وصرح الخازن العام أن المبالغ بين يديه وثم بالفعل حجزها لفائدة العارضة.
وأن القول بأن المحكمة لم تتأكد من وجود الأموال بين يدي الخازن الا مجال للأخذ به ما دام المحجوز بين يديه يصرح إيجابيا بأن المبلغ متوفر ومحجوز عنه لديه.
وإن الخازن قد صرح تصريحا إيجابيا مصرحا وجود المبالغ بين يديه وثم حجزها لفائدة العارضة وهذا بعد أن تأكد من ولا يمكنه الطعن في التصريح الإيجابي المؤرخ في 25/05/2018 إلا بالزور وهو ما لم يقع لحد يومه وأن كل كلام عن توقيف الصفقة مردود لأنه جاء بعد التصريح الإيجابي ولا يهم العارضة في شيء وهي طلبات جديدة بعد التصريح السلبي به لا يعتد بها.
وما دام الخازن الاقليمي للقنيطرة يريد إقحام نفسه في النازلة فالأمر المستأنف فهو غير معني به ولا صفة له في رفع الاستئناف يتعين عدم قبول استئنافه شكلا .
وأن الحديث عن حجز للمبالغ بين يدي الخازن العام فهو أولا لم يدل بهذا الحكم لدى المحكمة كنصه وصفته وما دام لم يدل بهذا الحكم فهو والعدم سواء وهو يصرح بأن حجز بين يدي بنك المغرب وهذا الأخير أدلى بتصريح إيجابي.
وأنه بتاریخ 15/01/2018 استصدرنا حجزا جديدا بين يدي بنك المغرب في الملف عدد 643/6/2018 أمام المحكمة التجارية بالرباط بجلسة 22/01/2018.
لذلك تلتمس الحكم برفض الاستئناف مع تأييد الأمر المستأنف لكون مذكرة المستأنف ملغاة بتصريحه الإيجابي.
وبجلسة 26/2/2019 ادلى الخازن العام للمملكة بمذكرة جواب أكد فيها ما سبق وأضاف أن
التصريح الإيجابي تم بناءا على إغفال معطى أساسي وهو أن الصفقة مرهونة لفائدة بنك (ا. م. أ.) "وقد نتج هذا الإغفال عن خطأ في النظام المعلوماتي حجب المعلومة التي تفيد أن الصفقة مرهونة لفائدة بنك (ا. م. أ.) .
وقد تم استدراك الأمر في المرحلة الإستئنافية حتى نوضح للمحكمة حقيقة الأمور تفاديا للاصطدام بحكم بالمصادقة على حجز پستحيل تنفيذه في غياب أية أموال محجوزة .
وجدير بالإشارة أن الخازن الإقليمي للقنيطرة سبق وأدلي بتصريح سلبي بصدد حجزبین يديه في مواجهة نفس الشركة المحجوز عليها في نازلة الحال وهي شركة (ام.) لفائدة شركة حاجزة أخرى وهي شركة (ت. ت.) وصادف أن كان نائبها هو نفس نائب الشركة المستانف ضدها .
فضلا عما سبق ذكره في مذكرة العارض الجوابية السابقة فإن الصفقة 2016/DH/PK/08/10 المبرمة بين شركة (ام.) (المحجوز عليها ) وعمالة القنيطرة موضوع حجز ما للمدين لدى الغير والمرهونة لفائدة بنك (ا. م. أ.) قد تم فسخها بتاریخ 01/10/2018 فإن کشف le décompte provisoire يسجل رقما سلبيا أي ان عمالة القنيطرة أصبحت دائنة للشركة المحجوز عليها.
لذلك تلتمس استبعاد دفوعات المستأنف ضدها وقبول المقال الإستئنافي وإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض طلب المصادقة على الحجز.
وعقد جلسة بحث للتثبت من وقائع النازلة وتوضیح المراكز القانونية الأطراف النزاع .
وأدلى بصورة تصريح سلبي في الملف 297/6/2018 وصورة le décompte provisoire n3.
وبناء على ملتمس النيابة العامة المدلى به بجلسة 12/3/2019 والذي جاء فيه ان الأمر المستأنف اعتمد على قرار استئنافي نهائي وامر قضائي وبالتالي يكون دين المستأنف عليها قائم وثابت مما يكون معه طلب المصادقة على الحجز مبررا وأن ما اثير من اسباب في الاستئناف مردودة والتمست تطبيق القانون.
وحيث عند ادراج القضية بجلسة 12/3/2019 تخلف المستأنف رغم الاعلام وحضر الأستاذ (ز.) والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 26/3/2019.
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك المستأنف بكون الصفقة موضوع الحجز ما للمدين لدى الغير هي صفقة مرهونة لفائدة بنك (ا. م. أ.) وان شركة (ات.) فتحت لدى تجارية الرباط ملفا تنفيذيا عدد 30/1081/18 وهو ما يتعارض مع المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1-15-05 بتنفيذ القانون 112.13 المتعلق برهن الصفقات العمومية في مادته 10 فإنه وطبقا للمادة494 ق.م.م الفقرة الرابعة منه فإنه يترتب على عدم حضور الغير المحجوز لديه أو عدم تصريحه الحكم عليه حكما قابلا للتنفيذ بالاداء وانه وحسب محضر الجلسة خلال المرحلة الاولى وباقي الاجراءات المسطرية فإن المستانف تخلف عن الحضور بجلسة 13/7/18 رغم التوصل كما أنه سبق له أن أدلى خلال جلسة الاتفاق الودي بتصريح إيجابي مؤرخ في 25/5/18 موضوع النزاع الحالي والذي يفيد ان الخازن الاقليمي بالقنيطرة قد عمد الى تنفيذ الحجز المطلوب في حدود مبلغ 844.268,13 درهم لفائدة طالبة الحجز والمدلى به بجلسة 29/5/18 امام المحكمة مصدرة الأمر المستأنف وأن التصريح المذكور لم يشر الى أي رهن كما ان المستأنف لم يدل أثناء التصريح باي تحفظ بخصوصه وبذلك فانه لما كانت مسطرة الحجز لدى الغير وتنفيذه تمر عبر مرحلتين اساسيتين هما مسطرة التوزيع الودي ومسطرة المصادقة على الحجز ومتى كانت المسطرة الاولى قد آلت الى عدم اتفاق الأطراف على التوزيع الودي بموجب الأمر الصادر عن المحكمة الاولى بتاريخ 12/6/2018 تحت عدد 336/18 ولما كان دين الحاجزة ثابتا في مواجهة المحجوز عليها بموجب القرار الاستئنافي عدد 4305 الصادر بتاريخ 25/7/17 ومحجوزا بين يدي المحجوز لديه بمقتضى الأمر بالحجز لدى الغير موضوع الطلب وثابت الحجز حسب التصريح الايجابي المشار اليه أعلاه فان ما قضى به الامر المستأنف مصادفا للصواب ومبررا بالوثائق المدلى بها بالملف ومن تم يبقى ما يتمسك به المستأنف على غير اساس لأنه بالاضافة الى ما ذكر أعلاه فان رهن هذه الصفقة يرجع لتاريخ سابق عن الأمر بالمصادقة على الحجز الذي صدر بتاريخ 27/3/2018 كما انه لم يتم الاشارة اليه في التصريح الايجابي الذي كان بتاريخ 25/5/2018 كما ان تمسك المستأنف بالتصريح السلبي المؤرخ في 11/4/18 فانه كان قبل التصريح الايجابي في التاريخ مما يجعل الاول لاغيا وهو ما اعتمده الأمر عدد 389/18 والذي قضى بالمصادقة على الحجز (انظر حيثيات الأمر الذكور) كما ان دفعه بكون المحكمة لم تتأكد من وجود الأموال بين يدي الخازن العام لا مجال للالتفات اليه ما دام انه ادلى بتصريحه الايجابي الذي لا يوجد بالملف ما يخالفه خصوصا وان بنك المغرب ادلى هو الآخر بتصريح ايجابي مؤرخ في 26/9/18 المدلى به بجلسة 3/10/2018 امام تجارية الرباط الأمر الذي تبقى معه اسباب الاستئناف وما اثير من دفوع غير مرتكزة على أي اساس قانوني سليم ويتعين ردها وتأييد الأمر المستأنف فيما قضى به.
لهذه الأسباب
إن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل
في الجوهر: برده و تاييد الامر المستانف مع حفظ البث في الصائر.
66265
Transport maritime : Le refus du transporteur de livrer la marchandise en raison d’un litige sur les frais de surestaries constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de référé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66259
L’inscription d’une saisie exécutoire sur un titre foncier fait obstacle à l’inscription ultérieure d’une saisie conservatoire sur le même bien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66257
Notification par huissier de justice : l’obligation d’affichage d’un avis de passage est écartée lorsque le destinataire a définitivement quitté les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66256
Bail commercial : l’annulation du bail pour défaut de qualité du bailleur n’emporte pas l’expulsion de l’occupant si celui-ci est lié par un contrat de partenariat avec le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66255
La désignation d’un curateur sans tentative préalable de notification par voie postale recommandée à l’adresse connue du défendeur entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
Violation des droits de la défense, Signification par huissier de justice, Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Principe du double degré de juridiction, Notification, Lettre recommandée avec accusé de réception, Désignation d'un curateur, Caractère subsidiaire de la curatelle, Annulation du jugement
66253
La demande d’ouverture d’un local commercial, qui nécessite de statuer sur la responsabilité de son blocage, excède les pouvoirs du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66200
La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66187
Le désistement d’action antérieur à l’ordonnance de saisie conservatoire ne constitue pas un motif valable pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66186
L’exception d’incompétence territoriale ne peut être soulevée pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut, l’appelant ayant été régulièrement convoqué (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025