La transaction conclue entre les parties en cours d’instance d’appel rend la demande initiale sans objet et justifie l’annulation de l’ordonnance de référé ayant prononcé l’expulsion (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76367

Identification

Réf

76367

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4000

Date de décision

19/09/2019

N° de dossier

2019/8225/2192

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Civil, Transaction

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un accord transactionnel conclu entre les parties postérieurement à cette décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur un défaut de paiement des loyers. Devant la cour, l'appelant et l'intimé ont tous deux confirmé être parvenus à un accord soldant l'arriéré locatif, le bailleur renonçant en contrepartie à l'exécution de l'ordonnance d'expulsion. La cour retient qu'un tel accord, qui met fin au différend, prive la demande initiale de son objet. Elle en déduit que la décision entreprise ne peut être maintenue. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance de référé et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale du bailleur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ2/04/2019 يستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 5/12/2018 تحت عدد 5210 في الملف رقم 4649/8101/2018 القاضي بمعاينة تحقق الشرط الفاسخ والقول بان العقد الرابط بين المدعية والمدعى عليه والموقع من طرفهما بتاريخ 2004 قد اصبح مفسوخا بقوة القانون وبإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بمركز [العنوان] جماعة سيدي الذهبي وشمول الامر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر ورفض باقي الطلبات .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 25/10/2018 والذي عرضت فيه أنها أكرت للمدعى عليه محلا تجاريا يوجد بعنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 1730,30 درهم، وقد توقف عن أداء واجبات الكراء منذ 1/10/2017 إلى غاية 30/04/2018 وجب عنها مبلغ 12112,10 درهم، موضحا أنه قد سبق وأن وجه له إنذارا غير قضائي يطالبها بمقتضاه بأداء الواجبات الكرائية، توصل به ولم يؤد ما بذمته رغم فوات الأجل المضروب، مضيفا انه يستشف من مقتضيات الفصل السادس عشر من عقد الكراء انه في حالة الاخلال باي بند من بنوده يحق له الزامه بالتطبيق الحرفي لعقد الكراء او بفسخ، لذلك فهو يلتمس التصريح بمعاينة تحقق الشرط الفاسخ لعقد الكراء والقول بفسخه مع ما يترتب عن ذلك من نتائج قانونية وبطرد المدعى عليه هو و كل من يقوم مقامه او باذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 4000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الأمر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.

و عزز المقال بعقد كراء – شهادة ادارية – محضر تبليغ انذار مع نص الانذار – شهادة تسليم.

و بناء على ادلاء نائب المدعي بجلسة 14/11/2018 بمذكرة اخبار بوجود محاولة صلح.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية مع الدفع بعدم الاختصاص بجلسة 28/11/2018 جاء فيه انه بالرجوع الى عقد الكراء المدلى به من طرف المدعية و كذلك الشهادة الادارية التي تفيد ان العقار موضوع مطلب التحفيظ في اسمها أي انه ضمن ممتلكاتها الخاصة وان هذه الاخيرة لا تكون مشمولة بمقتضيات القانون 16.49 الا في حالة توفر شرط اساسي وجوهري هو ان تكون تلك العقارات والمحلات غير مرصودة للمنفعة العامة و انه بالرجوع الى الوثائق المدلى بها من طرف المدعية فانه لا يوجد فيها ما يفيد تحقق الشرط الاساسي من اجل ان تشملها مقتضيات القانون 16.49 مما يتضح ان القضاء الاستعجالي للمحكمة التجارية غير مختص في نازلة الحال في ظل عدم تحقق الشرط الجوهري من اجل الاستفادة من المقتضيات القانونية 49.16، مشيرا انه ادى ما بذمته للمدعى عليه حسب ما تثبته الوصولات المدلى بها.

لاجله يلتمس اساسا الحكم بعدم الاختصاص و احتياطيا الحكم برفض الطلب.

و ارفقت المذكرة بوصولات.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن ان ما ذهب اليه القاضي الاستعجالي لا يعبر عن حقيقة النزاع فالمستأنف وفور توصله بالإنذار عبر عن رغبته في اجراء محاولات الصلح مع الجماعة المستأنف عليها بعد أدائه لكل الواجبات المتخلذة بذمته وان الامر تطلب عدة إجراءات الى ان صدر مقرر المجلس والمتخلذ خلال الدورة الاستثنائية والتي لم تنعقد الا بتاريخ 28/2/2019 وانبثاقا عن الدورة الاستثنائية صدر مقرر المجلس عدد 90/2019 والذي من خلاله تنازل السيد رئيس (د.) سيدي الذهبي عن تنفيذ الامر الاستعجالي الصادر في مواجهة المستأنف وهذا ثابت من خلال التنازل عن تنفيذ الامر الاستعجالي بسبب وقوع الصلح الصادر عن المحكمة التجارية 4653/8101/2018 لوقوع الصلح والأداء وانه وكما يتبين للمحكمة فان التنازل يضع حدا نهائيا للنزاع المعروض خاصة وانه تم بناء على الصلح المبرم بين الطرفين وان المستأنف أدى المبالغ المطلوبة منه وان المستأنف قد أسس هذا على وسيلة وحيدة وجدية وهي اشهاد المحكمة على هذا التنازل.

لذلك يلتمس الغاء الامر الاستعجالي في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بالإشهاد على تنازل المستأنف عليها على تنفيذ الامر عدد 5214 وحفظ البث نفي الصائر.

وادلى بنسخة من الامر الاستعجالي .

وبجلسة 11/7/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية يؤكد من خلالها وقوع صلح بين المستأنف عليها و المستأنف وان محاولة الصلح جدية في هذا الملف .

لذلك تلتمس الاشهاد لها على وقوع صلح بينها وبين المستأنف.

وادلت بصورة من تنازل عن تنفيذ امر استعجالي .

وبجلسة 25/7/2019 ادلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيب جاء فيها ان المستأنف عليها قد اكدت هذا التنازل والتمست الاشهاد على تنازلها لوقوع صلح وان المستأنف بدوره يلتمس من المحكمة الاشهاد له على وجود هذا التنازل والصلح الذي تم بينه وبين المستأنف مع ما يترتب عن ذلك من الناحية القانونية باعتبارات التنازل يضع حدا للنزاع .

لذلك يلتمس الحكم وفق مقاله الاستئنافي وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 12/9/2019 وسبق تأخير الملف جاهزا على الحالة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 19/9/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إن الثابت من خلال التنازل عن تنفيذ أمر استعجالي المؤرخ في 26/03/2019 والصادر عن المستانف عليها ان الاخيرة ابرمت صلحا مع المستأنف بخصوص النزاع الحالي لوقوع الاداء، وهو الصلح الذي أكدته المستأنف عليها بمقتضى مذكرتها الجوابية، وبالتالي فإن موضوع الدعوى الحالية يبقى غير ذي موضوع لوقوع الصلح والتنازل بين الطرفين الامر الذي يستدعي الغاء الامر المستانف والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستانف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: بإلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بعد التصدي برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Civil