La reconnaissance du bien-fondé d’une créance en première instance constitue un aveu judiciaire qui fait pleine foi et ne peut être remis en cause en appel (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69138

Identification

Réf

69138

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1654

Date de décision

27/07/2020

N° de dossier

2020/8202/1595

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance d'honoraires, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une reconnaissance de dette formulée en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, le débiteur ayant alors admis le bien-fondé de la créance tout en invoquant des difficultés financières pour justifier le défaut de paiement.

En appel, les représentants de la société débitrice contestaient l'existence même de la transaction, arguant de l'absence de signature sur la facture et du défaut de production de pièces justificatives. La cour écarte ce moyen en retenant que les conclusions déposées par la société débitrice en première instance, par lesquelles elle reconnaissait expressément sa dette, constituent un aveu judiciaire.

La cour rappelle qu'un tel aveu, au sens de l'article 414 du dahir formant code des obligations et des contrats, est irrévocable et lie la partie qui l'a fait. Dès lors, la contestation ultérieure de la créance par les appelants est jugée inopérante.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال ألاستئنافي الذي تقدم به المستأنفان واللذان يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 25/05/2016 تحت عدد 5380 في الملف التجاري عدد 4025/8201/2016 والقاضي في الشكل: بعدم قبول الدعوى وفي الموضوع بأداء شركة (ب. أ.) لفائدة المدعية مبلغ 543.309,60 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميها الصائر ورفض باقي الطلبات .

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنفين مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة (أ.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالبيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها شركة (ب. أ.) بمبلغ 625.460,00 درهم عن فاتورات أتعاب بعد قيامها بجميع الأعمال المطلوبة وفق عقد الاتفاق المبرم بينهما وأن المدعى عليها لم تؤد ما بذمتها رغم جميع المحاولات الحبية التي باءت كلها بالفشل والتمست الحكم لها بمبلغ 543.309,60 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعويض قدره 50.000 درهم مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وأرفقت مقالها بأصل فاتورة .

وحرث أجابت المدعى عليها بكونها تعرضت من خلالها أن الوضعية التي تعيشها الشركة حاليا هي التي حالت دون أدائها مستحقات المدعية المطلوبة والذي شكل فاتورة أتعابها الذي يؤكده الاتفاق وأنهما يعلنان بأن المدعية محقة في أتعابها إلا أن الوضعية المالية للشركة هي التي لا تسمح بالأداء وأن المطالبة بالتعويض في غير محلها وأنها مستعدة للأداء في حالة تسوية الوضعية المالية للشركة ملتمسة الإشهاد على أن الوضعية المالية للشركة هي التي حالت دون أداء الديون التي بذمتها ورفض طلب التعويض والتي في الصائر طبقا للقانون .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 11/05/2016 تخلف ذ/ (مغ.) رغم التوصل ألفي بالملف مذكرة ذ/ (ب.) واعتبرت المحكمة القضية جاهزة فتقرر حجز الملف لجلسة 25/05/2016 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنفين تمسكا في أسباب استئنافهما بكون المستأنف عليها لم تبين نوع المعاملة التي قدمتها لشركة (ب. أ.) واكتفت بالإدلاء بفاتورة غير موقعة سواء من قبل شركة (ب. أ.) أو حتى من السيد عبد الحكيم (س.) الذي لا صفة له في التوقيع المنفرد , وفي إطار التعامل مع الشركة يستلزم ليس فقط الفاتورة وإنما أوراق الطلبيات ووثائق التسليم وإن عملت في الورش يستلزم إثبات ذلك بدفتر الورش لإثبات هذه المعاملة وان المستأنفين لا يستبعدان أن الأمر يندرج في طار تواطؤ مكشوف من طرف عبد الحكيم (س.) ومع الأسف المكتب المكلف في الدفاع في الملف واما انعدام المعامل وإثباتها بوثائق حاسمة سبق الإشارة إليها يبقى الطلب منعدم الأساس نه امام انعدام نوع المعاملة وما يثبت هذه المعاملة .

وحيث أجابت المستأنف عليها بكون المستأنفين لم يدليا بما يفيد صفتهما وأهليتهما في الطعن بالاستئناف ضد الحكم الصادر في مواجهة الشركة وأن ما جاء في معرض وقائع المستأنفين لا أساس له من الصحة ويتضمن اتهامات خطيرة في حق مؤسسة الدفاع كما أن ادعاءاتهما باطلة بخصوص التصريح بالدين الذي قامت به المستأنف عليها بتاريخ 22/01/2019 في إطار المادة 568 من مدونة التجارة وصدر حكم بفتح المسطرة ويتعلق بدين قدره 543.309,60 درهم إضافة إلى الفوائد ولم يكن الأمر يتعلق بمليون درهم كما ادعى المستأنفان وأن مقال الأداء المقدم من طرف المستأنف عليها حسب فاتورة الأتعاب يحمل مبلغ 625.460,00 درهم كما هو ثابت من الفاتورة والعقد الذي يربط المستأنف عليها بشركة (ب. أ.) مما يتعين معه رد ما جاء في المقال ألاستئنافي جملة وتفصيلا وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 20/07/2020 حضرتها ذة/ (و.) عن ذة/ (مر.) عن المستأنفين وتخلف نائب المستأنف عليه فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 27/07/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث إن المستأنفين تمسكا في أسباب استئنافها بكون المستأنف عليها لم تبين نوع المعاملة التي قدمتها لشركة (ب. أ.) واكتفت بالإدلاء بفاتورة غير موقعة سواء من قبل شركة (ب. أ.) أو حتى من السيد عبد الحكيم (س.) الذي لا صفة له في التوقيع المنفرد , وفي إطار التعامل مع الشركة يستلزم ليس فقط الفاتورة وإنما أوراق الطلبيات ووثائق التسليم و إثبات ذلك بدفتر الورش لإثبات المعاملة .فإن الثابت من خلال المذكرة المدلى به خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 11/05/2016 أن المدعى عليها شركة (ب. أ.) أفادت أن الوضعية التي تعيشها الشركة حاليا هي التي حالت دون أدائها مستحقات المدعية المطلوبة والذي يشكل فاتورة أتعابها التي يؤكدها الاتفاق وأعلانا فيها بأن المدعية محقة في أتعابها إلا أن الوضعية المالية للشركة هي التي لا تسمح بالأداء وهذا يعتبر إقرارا قضائيا ملزما للشركة ولا بسوغ الرجوع فيه طبقا لما تنص عليه المادة 414 من مدونة التجارة ويكون ما تمسك به المستأنفان من عدم ثبوت المعاملة ومن كون الفاتورة غير موقعة غير مرتكز على أساس .

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وترك الصائر على المستأنفين

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وترك الصائر على المستأنفين .

Quelques décisions du même thème : Civil