Réf
67795
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5293
Date de décision
04/11/2021
N° de dossier
2021/8202/3707
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transaction, Renonciation à une créance, Rejet de la demande en paiement, Protocole d'accord, Paiement partiel, Irrévocabilité de la renonciation, Force obligatoire du contrat, Extinction de l'obligation, Effet libératoire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire d'un protocole d'accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme résiduelle, écartant de fait la clause de renonciation contenue dans la transaction.
L'appelant soutenait que le protocole, qui prévoyait une renonciation définitive et irrévocable au solde de la créance en contrepartie d'un paiement forfaitaire, devait recevoir pleine application dès lors qu'il avait exécuté son obligation. La cour relève d'abord que le silence de l'intimé, qui s'en est rapporté à justice après notification du mémoire d'appel, vaut acquiescement aux moyens soulevés.
Elle retient surtout que les termes clairs et précis de la transaction liaient les parties en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors que le débiteur avait exécuté son obligation en versant la somme convenue, le créancier ne pouvait plus légitimement réclamer le reliquat de la créance initiale, objet de la renonciation.
La cour infirme donc le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande en paiement.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 21/12/2020 تقدمت شركة (ص. ا. م.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 4.626.016,18 درهم ناتج عن مجموعة من الفواتير معززة بالطلبيات و وصولات التسليم و كذا كشف المؤرخ في 18/02/2020 و أنها و بعد أن وجهت لها عدة إنذارات الكترونية أدت جزءا منه و بقي بذمتها مبلغ 581.938,37 درهم و أنها بقيت متماطلة في أداء هذا الجزء من الدين يقدر في مبلغ 50.000,00 درهم . و التمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 581.938,37 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و الحكم عليها بأدائها لها تعويضا عن التماطل التعسفي في الاداء قدره 50.000,00 درهم مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر . وأرفت الطلب أصول الفواتير و أصول وصولات التسليم و وصور طلبيات و كشفي حساب .
و بناء على مذكرة جوابية للمدعى عليها عرضت فيها بواسطة نائبها أن الوثائق المدلى بها هي صور شمسية طبقا للفصل 440 من ق ل ع مما لا يعتد بها و لذلك يتعين التصريح بعدم قبول الطلب شكلا .
و احتياطيا من حيث الموضوع أنها اتفقت مع المدعية بأداء مبلغ 900.000,00 درهم لها مقابل تنازل هذه الأخيرة عن المبلغ المتبقي و قدره 581.917,38 درهم ، و أنها سحبت للمدعية شيكا مضمون الأداء بالمبلغ المتفق عليه مسحوب عن الشركة العامة تحت عدد KAY 1968336 بتاريخ 06/10/2020، و أن هذا الشيك تم استخلاصه من حسابها ، موضحة أن تنازلها عن باقي المبلغ المتفق عليه يلزمها طبقا للفصل 230 من ق ل ع. و التمست في الشكل الحكم بعدم قبول الطلب و في الموضوع الحكم برفض الطلب . و عززت المذكرة صورة شمسية لبروتوكول الاتفاق و صورة شمسي لشيك و مستخرج من الحساب البنكي .
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته شركة (ك. م. م.)
أسباب الاستئناف
حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب فيما قضی به . ذلك أن المستأنف عليها بمقتضى البروتوكول الموقع بين الطرفين و الذي يشير الى ان مديونية العارضة اتجاه المستأنف عليها محددة في مبلغ 1.481.917.38 درهم . كما أنها توصلت بتاريخ 14 يوليوز 2020 بكشف حسابي مؤرخ في 13 يوليوز من نفس السنة حدد مديونيتها في نفس المبلغ أعلاه . وان الاتفاقية المذكورة أعلاه قد نصت في الفقرة 1.1 على أن العارضة ستقوم بأداء مبلغ 900.000,00 درهم. و ان الفقرة 1.2 من الاتفاقية تنص بصريح العبارة على انه في حالة أداء العارضة لمبلغ 900.000.00 درهم لفائدة المستأنف عليها فان هذه الأخيرة تتنازل تنازلا نهائيا و بدون رجعة عن المبلغ المتبقي من الدين و قدره 581.917.38 درهم. وان العارضة احترمت التزامها المنصوص عليه في الاتفاقية المذكورة و سحبت لفائدة المستأنف عليها شیکا مضمون الأداء بالمبلغ المتفق عليه و قدره 900.000.00 درهم مسحوب عن الشركة العامة تحت عدد 1968336 KAY بتاريخ 06/10/2020، وان هذا الشيك قد تم صرفه من حساب العارضة وادلت في المرحلة الابتدائية بمستخرج من الكشف الحسابي لحسابها البنكي يفيد استخلاص هذا الشيك . وان التزام المستأنف عليها مع العارضة بخصوص التنازل عن مبلغ 581.917.38 درهم ، هو تنازل نهائي و لا رجعة فيه مقابل توصل المستأنف عليها بمبلغ 900.000.00 درهم و هو ما حصل فعلا حينما أدت العارضة المبلغ المتفق عليه . و أن الاتفاق المبرم بين العارضة و المستأنف عليها كان في إطار الفصل 230 من ق ل ع ، الذي يجعل من الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها . و أن الحكم الابتدائي حينما قضى على العارضة بأداء مبلغ 29.025.60 درهم يكون غير معلل و غير مبني على أساس قانوني سليم لكون محكمة الدرجة الأولى قد جزات الالتزام الملقى على عاتق المستأنف عليها . ذلك انه باجراء عملية حسابية بسيطة بين الدين الذي كان بذمة العارضة لفائدة المستأنف عليها و قدره 1.481.917.38 درهم و بعد خصم المبلغ الذي ادته في اطار الاتفاقية المبرمة بين الطرفين 900.000.00 درهم ، فان المبلغ المتبقي من الدين المنصوص عليه في الكشف الحسابي للمستأنف عليها و الاتفاقية هو مبلغ 581.917.38 درهم . و أن هذا المبلغ قد تم التنازل عنه من طرف المستأنف عليها في اطار الاتفاق التنائي الذي ابرم مع العارضة ولم يتم الطعن فيه من طرف المستأنف عليها . وأن محكمة الدرجة الأولى حينما جزئت التزام المستأنف عليها تكون قد جانبت الصواب ويكون حكمها غير معلل و غير مبني على أساس قانوني سليم . والتمست لاجل ذلك إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم برفض الطلب. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المطعون فيه ، نسخة من الاتفاقية ، نسخة من الكشف الحسابي .
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت فيها وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 28/10/2021.
محكمة الاستئناف
حيث من جملة ما نعته المستأنفة على الحكم المستأنف انعدام التعليل لكونه جزأ الالتزام الملقى على عاتق المستأنف عليها التي تنازلت في إطار الاتفاق المبرم على المبلغ المطلوب 581.917,38 درهم في حالة استيفاء مبلغ 900 ألف درهم ملتمسة الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.
وحيث إن الإقرار ينتج عن سكوت الخصم عندما يدعوه القاضي صراحة إلى الإجابة عن الدعوى فيلوذ بالصمت والثابت من وثائق الملف انه تم تبليغ المقال الاستئنافي للمستأنف عليها وما تضمنه من دفوع فأدلى نائب المستأنف عليها بعد إمهاله بمذكرة بإسناد النظر مما يعد معه إقرار بما ضمن بالمقال الاستئنافي.
وحيث فضلا عن ذلك فإن المحكمة باطلاعها على وثائق الملف خاصة الاتفاق المبرم بين الطرفين اتضح لها صحة ما نعته المستأنفة من كون العقد ينص بصفة صريحة، فإنه في حالة أداء المستأنفة لمبلغ 900 ألف درهم فإن المستأنف عليها تتنازل تنازلا نهائيا وبدون رجعة كما تمتنع عن رفع أي دعوى بخصوص الدين المتبقي وقدره 581.917,38 درهم كما أن الثابت من مقتضيات الملف أن المستأنفة نفذت الالتزام الملقى على عاتقها بموجب الاتفاق فسحبت لفائدة المستأنف عليها شيكا مضمون الأداء بمبلغ 900 ألف درهم مسحوب عن الشركة العامة تحت عدد KAY1968336 بتاريخ 6/10/2020 وأن الشيك تم صرفه من حسابها مدلية بكشف حسابي لإثبات ذلك لم يكن محل أية منازعة.
وحيث إن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغاءها إلا برضاهما معا كما أن الصلح ينهي الحقوق والادعاءات التي كان محلا لها ولا يجوز الرجوع قانونا فيما تم الاتفاق بخصوصه من تنازل، إذ لا يحق لأحد طرفي الصلح أن يطلب تنفيذ العقد إلا إذا لم ينفذ الطرف الآخر الالتزامات المضمنة بمقتضى الاتفاق والثابت أن المستأنفة نفذت الالتزام الملقى على عاتقها بأداء مبلغ 900 ألف درهم مما تكون معه المطالبة بمبلغ 581.917,38 درهم غير مبني على أساس سليم ومخالف لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين.
وحيث يكون ما خلصت إليه محكمة البداية من الحكم على المستأنفة بأداء مبلغ 29.025,60 درهم غير مؤسس ويتعين إلغاءه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا وانتهائيا:
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
65447
Responsabilité du promoteur immobilier pour vices de construction : L’effet relatif des contrats interdit au promoteur d’appeler en cause l’entreprise de construction, tierce aux contrats de vente conclus avec les acquéreurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65460
L’action paulienne fondée sur l’article 1241 du DOC permet d’annuler la cession de parts sociales par laquelle le débiteur organise son insolvabilité au préjudice de son créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65430
Qualité à agir des héritiers : la réclamation des fruits d’un bien indivis est limitée à la période postérieure au décès de leur auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65437
Responsabilité civile : La responsabilité de l’auteur d’un incendie n’est pas engagée pour les dommages causés par l’eau d’extinction sans la preuve d’une faute directe à l’origine de ces derniers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2025
65321
Pluralité de responsables : l’indemnisation obtenue d’un coauteur du dommage n’interdit pas à la victime de poursuivre les autres coresponsables pour obtenir réparation de leur faute distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
54857
La donation de parts sociales par un mandataire requiert un mandat spécial et non une simple procuration générale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
55691
Force probante de l’expertise pénale : le paiement de factures commerciales est valablement prouvé par une expertise comptable ordonnée dans une instance pénale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
56333
L’action en extension de liquidation judiciaire engagée dans une intention de nuire constitue un abus du droit d’agir en justice engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/07/2024
56983
L’assureur est déchargé de son obligation de garantie lorsque le montant du sinistre est inférieur à la franchise contractuelle minimale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca