Réf
67795
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5293
Date de décision
04/11/2021
N° de dossier
2021/8202/3707
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transaction, Renonciation à une créance, Rejet de la demande en paiement, Protocole d'accord, Paiement partiel, Irrévocabilité de la renonciation, Force obligatoire du contrat, Extinction de l'obligation, Effet libératoire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire d'un protocole d'accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme résiduelle, écartant de fait la clause de renonciation contenue dans la transaction.
L'appelant soutenait que le protocole, qui prévoyait une renonciation définitive et irrévocable au solde de la créance en contrepartie d'un paiement forfaitaire, devait recevoir pleine application dès lors qu'il avait exécuté son obligation. La cour relève d'abord que le silence de l'intimé, qui s'en est rapporté à justice après notification du mémoire d'appel, vaut acquiescement aux moyens soulevés.
Elle retient surtout que les termes clairs et précis de la transaction liaient les parties en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors que le débiteur avait exécuté son obligation en versant la somme convenue, le créancier ne pouvait plus légitimement réclamer le reliquat de la créance initiale, objet de la renonciation.
La cour infirme donc le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande en paiement.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 21/12/2020 تقدمت شركة (ص. ا. م.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 4.626.016,18 درهم ناتج عن مجموعة من الفواتير معززة بالطلبيات و وصولات التسليم و كذا كشف المؤرخ في 18/02/2020 و أنها و بعد أن وجهت لها عدة إنذارات الكترونية أدت جزءا منه و بقي بذمتها مبلغ 581.938,37 درهم و أنها بقيت متماطلة في أداء هذا الجزء من الدين يقدر في مبلغ 50.000,00 درهم . و التمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 581.938,37 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و الحكم عليها بأدائها لها تعويضا عن التماطل التعسفي في الاداء قدره 50.000,00 درهم مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر . وأرفت الطلب أصول الفواتير و أصول وصولات التسليم و وصور طلبيات و كشفي حساب .
و بناء على مذكرة جوابية للمدعى عليها عرضت فيها بواسطة نائبها أن الوثائق المدلى بها هي صور شمسية طبقا للفصل 440 من ق ل ع مما لا يعتد بها و لذلك يتعين التصريح بعدم قبول الطلب شكلا .
و احتياطيا من حيث الموضوع أنها اتفقت مع المدعية بأداء مبلغ 900.000,00 درهم لها مقابل تنازل هذه الأخيرة عن المبلغ المتبقي و قدره 581.917,38 درهم ، و أنها سحبت للمدعية شيكا مضمون الأداء بالمبلغ المتفق عليه مسحوب عن الشركة العامة تحت عدد KAY 1968336 بتاريخ 06/10/2020، و أن هذا الشيك تم استخلاصه من حسابها ، موضحة أن تنازلها عن باقي المبلغ المتفق عليه يلزمها طبقا للفصل 230 من ق ل ع. و التمست في الشكل الحكم بعدم قبول الطلب و في الموضوع الحكم برفض الطلب . و عززت المذكرة صورة شمسية لبروتوكول الاتفاق و صورة شمسي لشيك و مستخرج من الحساب البنكي .
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته شركة (ك. م. م.)
أسباب الاستئناف
حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب فيما قضی به . ذلك أن المستأنف عليها بمقتضى البروتوكول الموقع بين الطرفين و الذي يشير الى ان مديونية العارضة اتجاه المستأنف عليها محددة في مبلغ 1.481.917.38 درهم . كما أنها توصلت بتاريخ 14 يوليوز 2020 بكشف حسابي مؤرخ في 13 يوليوز من نفس السنة حدد مديونيتها في نفس المبلغ أعلاه . وان الاتفاقية المذكورة أعلاه قد نصت في الفقرة 1.1 على أن العارضة ستقوم بأداء مبلغ 900.000,00 درهم. و ان الفقرة 1.2 من الاتفاقية تنص بصريح العبارة على انه في حالة أداء العارضة لمبلغ 900.000.00 درهم لفائدة المستأنف عليها فان هذه الأخيرة تتنازل تنازلا نهائيا و بدون رجعة عن المبلغ المتبقي من الدين و قدره 581.917.38 درهم. وان العارضة احترمت التزامها المنصوص عليه في الاتفاقية المذكورة و سحبت لفائدة المستأنف عليها شیکا مضمون الأداء بالمبلغ المتفق عليه و قدره 900.000.00 درهم مسحوب عن الشركة العامة تحت عدد 1968336 KAY بتاريخ 06/10/2020، وان هذا الشيك قد تم صرفه من حساب العارضة وادلت في المرحلة الابتدائية بمستخرج من الكشف الحسابي لحسابها البنكي يفيد استخلاص هذا الشيك . وان التزام المستأنف عليها مع العارضة بخصوص التنازل عن مبلغ 581.917.38 درهم ، هو تنازل نهائي و لا رجعة فيه مقابل توصل المستأنف عليها بمبلغ 900.000.00 درهم و هو ما حصل فعلا حينما أدت العارضة المبلغ المتفق عليه . و أن الاتفاق المبرم بين العارضة و المستأنف عليها كان في إطار الفصل 230 من ق ل ع ، الذي يجعل من الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها . و أن الحكم الابتدائي حينما قضى على العارضة بأداء مبلغ 29.025.60 درهم يكون غير معلل و غير مبني على أساس قانوني سليم لكون محكمة الدرجة الأولى قد جزات الالتزام الملقى على عاتق المستأنف عليها . ذلك انه باجراء عملية حسابية بسيطة بين الدين الذي كان بذمة العارضة لفائدة المستأنف عليها و قدره 1.481.917.38 درهم و بعد خصم المبلغ الذي ادته في اطار الاتفاقية المبرمة بين الطرفين 900.000.00 درهم ، فان المبلغ المتبقي من الدين المنصوص عليه في الكشف الحسابي للمستأنف عليها و الاتفاقية هو مبلغ 581.917.38 درهم . و أن هذا المبلغ قد تم التنازل عنه من طرف المستأنف عليها في اطار الاتفاق التنائي الذي ابرم مع العارضة ولم يتم الطعن فيه من طرف المستأنف عليها . وأن محكمة الدرجة الأولى حينما جزئت التزام المستأنف عليها تكون قد جانبت الصواب ويكون حكمها غير معلل و غير مبني على أساس قانوني سليم . والتمست لاجل ذلك إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم برفض الطلب. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المطعون فيه ، نسخة من الاتفاقية ، نسخة من الكشف الحسابي .
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت فيها وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 28/10/2021.
محكمة الاستئناف
حيث من جملة ما نعته المستأنفة على الحكم المستأنف انعدام التعليل لكونه جزأ الالتزام الملقى على عاتق المستأنف عليها التي تنازلت في إطار الاتفاق المبرم على المبلغ المطلوب 581.917,38 درهم في حالة استيفاء مبلغ 900 ألف درهم ملتمسة الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.
وحيث إن الإقرار ينتج عن سكوت الخصم عندما يدعوه القاضي صراحة إلى الإجابة عن الدعوى فيلوذ بالصمت والثابت من وثائق الملف انه تم تبليغ المقال الاستئنافي للمستأنف عليها وما تضمنه من دفوع فأدلى نائب المستأنف عليها بعد إمهاله بمذكرة بإسناد النظر مما يعد معه إقرار بما ضمن بالمقال الاستئنافي.
وحيث فضلا عن ذلك فإن المحكمة باطلاعها على وثائق الملف خاصة الاتفاق المبرم بين الطرفين اتضح لها صحة ما نعته المستأنفة من كون العقد ينص بصفة صريحة، فإنه في حالة أداء المستأنفة لمبلغ 900 ألف درهم فإن المستأنف عليها تتنازل تنازلا نهائيا وبدون رجعة كما تمتنع عن رفع أي دعوى بخصوص الدين المتبقي وقدره 581.917,38 درهم كما أن الثابت من مقتضيات الملف أن المستأنفة نفذت الالتزام الملقى على عاتقها بموجب الاتفاق فسحبت لفائدة المستأنف عليها شيكا مضمون الأداء بمبلغ 900 ألف درهم مسحوب عن الشركة العامة تحت عدد KAY1968336 بتاريخ 6/10/2020 وأن الشيك تم صرفه من حسابها مدلية بكشف حسابي لإثبات ذلك لم يكن محل أية منازعة.
وحيث إن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغاءها إلا برضاهما معا كما أن الصلح ينهي الحقوق والادعاءات التي كان محلا لها ولا يجوز الرجوع قانونا فيما تم الاتفاق بخصوصه من تنازل، إذ لا يحق لأحد طرفي الصلح أن يطلب تنفيذ العقد إلا إذا لم ينفذ الطرف الآخر الالتزامات المضمنة بمقتضى الاتفاق والثابت أن المستأنفة نفذت الالتزام الملقى على عاتقها بأداء مبلغ 900 ألف درهم مما تكون معه المطالبة بمبلغ 581.917,38 درهم غير مبني على أساس سليم ومخالف لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين.
وحيث يكون ما خلصت إليه محكمة البداية من الحكم على المستأنفة بأداء مبلغ 29.025,60 درهم غير مؤسس ويتعين إلغاءه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا وانتهائيا:
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
66129
Responsabilité délictuelle : La force probante des factures est écartée au profit d’une expertise judiciaire lorsque le litige ne porte pas sur une transaction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66127
Cession de parts sociales – Le paiement du prix à un intermédiaire non mandaté par le vendeur ne libère pas l’acquéreur de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66120
Vente à un tiers d’un bien réservé : le préjudice résultant de la perte de chance d’acquérir le bien doit être indemnisé distinctement des intérêts moratoires dus sur l’acompte à restituer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66104
La mainlevée sur une sûreté délivrée par un établissement de crédit après un paiement partiel s’analyse en une remise volontaire de dette entraînant l’extinction de l’obligation du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66095
L’ancien bailleur qui obtient et exécute une décision d’éviction contre le preneur commercial après avoir cédé l’immeuble commet une faute engageant sa responsabilité civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
66093
La créance d’une caisse de retraite au titre des cotisations d’un adhérent est une obligation contractuelle soumise à la prescription de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66080
L’engagement de paiement d’une facture signé sous la contrainte d’une coupure d’électricité est dépourvu de force probante et ne constitue pas un aveu judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66064
Droit à l’image : la participation filmée à un événement ne vaut pas consentement à une diffusion publicitaire sur les réseaux sociaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66004
La reconnaissance de la dette dans les écrits du débiteur constitue un aveu judiciaire faisant pleine preuve de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025