Réf
71638
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1309
Date de décision
26/03/2019
N° de dossier
2018/8232/5501
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tiers au contrat, Recouvrement de créance, Prescription quinquennale, Paiement de factures, Interruption de la prescription, Intérêts légaux, Effet relatif des contrats, Défaut de qualité, Contrat de prestations de services, Charge de la preuve
Base légale
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 228 - 263 - 383 - 400 - 871 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'effet relatif des contrats et l'interruption de la prescription en matière de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité de la demande en paiement formée par un prestataire de services médicaux. L'appel portait sur la question de savoir si un office public pouvait être tenu des engagements souscrits par une clinique et un fonds de prévoyance qui lui sont liés, et si des réclamations successives avaient valablement interrompu la prescription quinquennale. La cour retient, au visa de l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les conventions ne liant que les parties qui y ont souscrit, l'action dirigée contre l'office est irrecevable faute pour le créancier de rapporter la preuve d'un lien contractuel. En revanche, elle considère que la réception d'un décompte de créance puis l'envoi d'une mise en demeure constituent des actes interruptifs de prescription faisant courir un nouveau délai en application de l'article 383 du même code. La créance étant établie par un décompte accepté et non contesté, il incombait à la clinique débitrice, en vertu de l'article 400 du code des obligations et des contrats, de prouver l'extinction de sa dette. La cour infirme donc partiellement le jugement, déclare la demande irrecevable à l'encontre de l'office et condamne la seule clinique au paiement de la créance assortie des intérêts légaux.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف مختبر (ت. ط. غ.) بواسطة دفاعها والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/06/2015والذي تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/04/2014 تحت عدد 6341 في الملف التجاري عدد 18491/6/2012والقاضي في الشكل:بقبول الطلب الافتتاحي والمقالين الإصلاحيين وفي الموضوع برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر .
في الشكل
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعن مما يتعين معه قبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا وأداء.
وفي الموضوع
حيث يستفاد من وثائق الملف و من محتوى الحكم المستأنف ان المدعي مختبر (ت. ط. غ.) –المستأنف حاليا – تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ 0313/12/2013 عرض فيه بأنه تعاقد مع مصحة (ك.) والمكتب (م. م.) على أن يقوم المكتب عن طريق الصندوق (ت. ت. ع. ا.) بأداء فواتير المصحة التي تقوم بتطبيب أجراء ومستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والقسم المسؤول عن التأمين الصحي داخل المؤسسة وهو الصندوق المذكور وسارت المدعي مع المدعى علية في إطار هذا النهج وتم تجيد العقدة بين الطرفين في 01/09/2003 وبدأ التعامل على ذلك النحو إلى لن تخلد بذمة المكتب الوطني للكهرباء مبلغ 90.075,00 درهم نتيجة عدم أداء مجموعة من الفواتير لسنتي 2003 و 2004 وقام المدعي بالمطالبة بمستحقاته عدة مرات لكن بدون جدوى ملتمسا الحكم على المدعى عليهما تضامنا بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء وأدائهما وبالتضامن تعويض قدره 20000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر . مدليا برسائل ووثائق .
وحيث أجاب المدعى عليه المكتب الوطني للكهرباء بعدم قبول الدعوى لعدم إدخال العون القضائي طبقا للفصل 514 من قانون المسطرة المدنية كما دفع بالتقادم لكون الفواتير المطلوبة ترجع لسنوات 2003 و 2004 وأن الدعوى لم يتم رفعها إلا بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة كما ان المكتب الوطني للكهرباء لا علاقة له بالفواتير المطلوب أداءها لكون العقد مبرم بين المدعية ومصحة (ك.) ويجب أن توجه الدعوى ضد هذه الأخيرة .
وحيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية.
وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المستأنف، استأنفه المدعي.
أسباب الاستئناف
حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون محكمة الدرجة الأولى اعتبرت في تعليلها بأن الكشف الموجه من طرف المدعى عليه في06/03/2006 لم يقطع التقادم لأنه ليس به ما يفيد توصل المدعى عليهما به وأن هذا التعليل لا يمكن الأخذ به لكون تاريخ إرسال كشف الحساب فإن التاريخ المشار إليه ليس حقيقيا ولا وجود له فبالرجوع إلى الوثيقة المذكورة ستلاحظ أن تاريخ الكشف هو 23/03/2007 ومن جهة ثانية فإن توصل المدعى عليه بالكشف فعلى خلاف ما جاء بالحكم فإن المدعى عليه توصل بالكشف وأشر بخاتمه وسجل تاريخ 23/03/2007 بيد المكلف من طرف المدعى عليه وان المستأنف عاود المطالبة بالدين بواسطة البريد المضمون بتاريخ 02/02/2011 أي أقل من اربع سنوات بعد تاريخ المراسلة السابقة مما يقطع التقادم من جديد ,أن المادة 383 من قانون الالتزامات والعقود وأن التقادم يعاد احتسابها من جديد بعد كل انقطاع وأنه لم تكتمل خمس سنوات الموجبة للتقادم المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة ويكون بذلك التقادم لم يطل دين المستأنف , كما ان العلاقة التعاقدية ثابتة وأدلى بما يفيد تعاقده مع الصندوق (ت. ت. ع. ا.) وطبيعة العمل حددت بين الطرفين بمقتضى الاتفاقية الجديدة المتعلقة بأسعار الخدمات التي سيقوم بها المستأنف وتم إعداد نموذج للفوترة وورقة التسعيرة وان هذه الوثائق تبين أنها صادرة عن المدعى عليه وليست من صنع المستأنف وأن المدعى عليه المكتب هو من كان يؤدي الفواتير والمصحة كان دورها طالب التحاليل للمستخدمين ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بأداء المدعى عليهما تضامنا للمستأنف مبلغ 90.075,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء وأدائهما للمستأنف تعويضا قدره 20.000 درهم وتحميل المستأنف عليهما الصائر . مدليا بنسخة حكم و صورة من عقد وصورة من مراسلة .
وحيث أجاب المكتب الوطني للكهرباء بكون كشف الحساب المدلى به لم يقطع التقادم لكون الرسائل المزعومة من طرف المستأنف المؤرخة في 06/03/2006 و 01/02/2011 تبين بكون الرسالة المؤرخة في 06/03/2006 ليس وجود ما يفيد توصل المكتب بها وأن المستأنف يحاول إيهام المحكمة الموقرة بوقائع غير صحيحة لما أورد بأن كشف الحساب المعتمد من طرف المحكمة الابتدائية يحمل تاريخ 23/03/2007 وليس تاريخ 06/03/2006 والحقيقة أن كشف الحساب المعتمد في الحكم الابتدائي هو كشف مؤرخ في 06/03/2006 وليس التاريخ المزعوم وهو 23/03/2007 وان المكتب المستأنف عليه لم يتوصل بأي رسالة مؤرخة في 23/03/2007 مع ان الوثيقة المدلى بها لا تتعلق بتاتا بأية مراسلة وإنما مجرد فاتورة من صنع يد المستأنف ولا تتضمن ما يفيد توصل المستأنف عليها بها مما يتعين استبعادها لعدم قانونيتها , والمستأنف عليه يزعم مع المستأنف عليه عن طريق فوترة مستحقاته وعلى تسعرة الخدمات التي سيقوم بها وانه توصل بمراسلة من الصندوق (ت. ت. ع. ا.) للمستأنف عليه وأن مزاعم المستأنف مجردة من أي إثبات مما يتعين رد مزاعمه وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميله الصائر .
وحيث عقب المستأنف أكد فيها قطع التقادم لكون المستأنف عليه توصل بكشف الحساب وسجل بخط يده تاريخ التوصل وأشر بخاتمه على نسخة من المراسله وهي المدلى بها في الملف والمحكمة الابتدائية جانبت الصواب عندما عللت حكمها بعدم وجود ما يفيد توصل المستأنف عليه ولم تأخذ بعين الاعتبار قطع التقادم كما نص عليه الفصل 381 من ق ل ع , وأنه حتى لو اعتبرت المحكمة تاريخ 06/03/2006 بدلا من 23/03/2007 فالأمر سيان لكون كلا التاريخين قاطعين للتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة , كما أن تعاقد المستأنف مع المستأنف عليه ثابت من خلال الاتفاقية الجديدة لأسعار الخدمات ونموذج الفوترة وورقة التسعيرة ملتمسة رد جميع دفوع المستأنف عليه والحكم وفق المقال الاستئنافي .مدليا بصورة شمسية لبيان حساب .
وحيث رد المستأنف عليه بمذكرة أكد فيها بكون التقادم ثابت في النازلة وأن المراسلة المؤرخة في 01/02/2011 غير ثابتة التاريخ وهي غير قاطعة للتقادم ملتمسا تأييد الحكم المستأنف .
وحيث رد المستأنف بمذكرة أكد فيها الدفوع السابقة مضيفا بأن مصحة (ك.) هي مؤسسة تابعة للمكتب الوطني للكهرباء وهي المستفيد مما سيقدمه المستأنف وكل تفاصيل العقد حددها المكتب الوطني للكهرباء والمصحة هي من سيرسل طلبات التحاليل إلى المستأنف أما الأداء فالصندوق هو من سيقوم به والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يتمتع بالشخصية المعنوية وحل محل المكتب الوطني للكهرباء في جميع العقود ومصحة (ك.) مرفق تابع له والوثائق المدلى بها موقعة من طرف إما الصندوق أو المصحة ولا يمكن أن ينفي المستأنف عليه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وجود أية علاقة بينه وبين المستأنف ملتمسا رد جميع مزاعم المستأنف عليه . مدليا بصورة شمسية من الجريد الرسمية .
وحيث رد المستأنف عليه بكون العلاقة التعاقدية بين المستأنف والمستأنف عليه غير ثابتة ولا يوجد أي عقد اتفاق بين الطرفين ولم يدل المستأنف بأية مراسلة تؤكد توصل المستأنف عليه بها والمستأنف عاجز عن إثبات علاقة المستأنف عليه بالدين المطالب به مؤكدا مذكرته السابقة فيما يخص الدفع بالتقادم وملتمسا رد استئناف المستأنف لعدم ارتكازه على أساس وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث إنه بتاريخ 10/10/2016 اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تحت عدد 5339 قضى في الشكل بقبول الاستئناف في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد بأداء المستأنف عليهما وبالتضامن للمستأنف مبلغ 90.075,00 دهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية الأداء وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليهما الصائر .
بناء على قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 25/7/2018 تحت عدد 407/3 في الملف عدد 1511/3/3/2017 القاضي بنقض القرار الصادر بتاريخ 10/10/2016 تحت عدد 5339 في الملف عدد 3327/8232/2015 اعلاه بعلة :" ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبين من اين استخلصت العلاقة بين الطاعن المكتب الوطني للكهرباء ومصحة (ك.) والصندوق (ت. ت. ع. ا.) حيث يلزم بما يصدر عنهما من عقود واتفاقات."
بناء على مذكرة بعد النقض المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 25/12/2018 جاء فيها ان محكمة الإستئناف ملزمة بالتقيد بقرار محكمة النقض والبت في النقطة القانونية التي بت فيها وذلك طبقا للفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، وينص الفصل 230 من قانون الإلتزامات والعقود على ان الإلتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ولا يجوز الغاؤها الا برضاهما معا او في الحالات المنصوص عليها في القانون، وبالرجوع الى المقال الإفتتاحي للدعوى نجد بان المستأنف مختبر (ت. ط. غ.) يعرض فيه بأنه تعاقد مع مصحة (ك.) والمكتب العارض من اجل مرضى المصحة على ان يقوم المكتب عن طريق الصندوق (ت. ت. ع. ا.) باداء الفواتير، ومن جهة اخرى فبالرجوع الى المقال الإستئنافي للمستأنف اعلاه يعرض بأنه تعاقد مع الصندوق (ت. ت. ع. ا.) التابع للمكتب العارض، وتبعا لذلك فان المستأنف يتناقض في مزاعمه وذلك بادعائه مرة بانه تعاقد مع العارض ومصحة (ك.) وادعائه مرة اخرى بانه تعاقد مع الصندوق (ت. ت. ع. ا.) من اجل الدين محل النزاع، وانه بالرجوع الى الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف مختبر (ت. ط. غ.) بالملف نجده تعاقد مع الصندوق (ت. ت. ع. ا.) وهو صندوق ذات شخصية اعتبارية قائمة بذاته وفق الظهير المنشأ اليه وذلك بموجب الظهير الشريف المؤرخ في 1962 وهذا الصندوق انشئ بتاريخ سابق لتاريخ احداث المكتب الوطني للكهرباء في سنة 1965، وبذلك فان العقد شريعة المتعاقدين ولا يلزم الا من كان طرفا فيه أي ان العقد لا ينتج اثر الا فيما بين اطرافه فهو لا يتعداهم الى الغير، فالعقد لا ينشأ حقوقا الا بين اطرافه كما انه لا يحمل غيرهم بما يترتب عليه من التزامات، وهو ما يجعل اقتصار اثار العقد محل النزاع على المتعاقدين وهما المستأنف، وبذلك فان العقد متى قامت اركانه وشروط صحته انعقد صحيحا وترتبت عليه اثاره القانونية فانه لا يمكن تحميل العقد محل النزاع التزامات غير واردة فيه والزام الغير بها ما دام هذا الغير الذي هو المكتب العارض ليس طرفا في هذه العلاقة التعاقدية، وان المستأنف لم يبين الأساس القانوني للعلاقة التبعية التعاقدية القائمة بين مصحة (ك.) والمكتب العارض خاصة وانه لا توجد اية علاقة تبعية بينهما كما لا توجد اية علاقة تعاقدية بين المكتب العارض والمستأنف مختبر (ت. ط. غ.) بشان المبلغ المطلوب الحكم به كما لا يوجد ما يؤكد بكون دور مصحة (ك.) يقتصر في طلب التحاليل للمستخدمين التابعين للمكتب العارض او انها تقدم له او استفاد من اية خدمات كيفما كان نوعها، ومادام ان المستأنف مختبر (ت. ط. غ.) والصندوق (ت. ت. ع. ا.) والمكتب العارض مؤسسات اعتبارية مستقلة بذاتها عن الأخرى، ومادام ان مصحة (ك.) مؤسسة مستقلة بذاتها عن المكتب العارض وتم احداثها من طرف الصندوق (ت. ت. ع. ا.) ولا علاقة لها بالمكتب العارض ومادام هذا الصندوق المشترك يقدم خدمات لفائدة جميع مستخدمي الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالمغرب فان قرار محكمة النقض الذي الزم محكمة الإستئناف من التأكد من انعدام اية علاقة بين المكتب العارض ومصحة (ك.) والصندوق (ت. ت. ع. ا.) هو تعليل صائب ومبني على اساس قانوني سليم مادام ان العلاقة التعاقدية القائمة بين المكتب العارض وباقي المؤسسات المذكورة اعلاه منتفية تماما على النحو المبسوط اعلاه، ملتمسا الحكم بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به من رفض الطلب.
بناء على المذكرة المدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة عرض فيها انه توصل باستدعاء غير مرفق بنسخة من المقال الاستئنافي ملتمسا اصدار امر بتبليغه نسخة من المقال الاستئنافي وتاجيل البت في الملف لتمكينه من الادلاء بجوابه عن موضوع الطلب.
بناء على مذكرة جوابية بعد النقض المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 26/02/2019 جاء فيها ان العارض سبق وان بين العلاقة وذلك بالإعتماد على مجموعة من الوثائق سبق له وادلى بها في الملف وناقشها، وان العلة التي الغي لأجلها القرار الإستئنافي هي عدم توضيح العلاقة بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والحال ان العارض تعاقد مع المدعى عليهما معا وهو ما استدل عليه بمجموعة من الوثائق اهمها، الإتفاقية الجديدة المتعلقة باسعار الخدمات التي سيقوم بها العارض، نموذج للفواتير التي يعتمدها المدعى عليه، ورقة التسعيرة.
وانه يجدر القيام ببعض الملاحظات المهمة في هذا الصدد.
الإتفاقية الجديدة المتعلقة باسعار الخدمات التي سيقوم بها العارض،:
الملاحظة الأولى يتعلق الأمر بورقة مرؤوسة تحمل كل المعلومات المتعلقة بالمدعى عليه بصفته شخص معنوي.
الملاحظ الثانية: الوثيقة موجهة الى العارض حيث تحمل اسمه وعنوانه في مقدمتها.
الملاحظة الثالثة: موضوع الوثيقة هو تصفية الأتعاب.
الملاحظة الرابعة : نص الوثيقة يخاطب الطبيب المسؤول لدى العارض ويطلب منه اتباع نموذج خاص بالمدعى عليه والمرفق بهذه الوثيقة.
الملاحظة الخامسة: تحمل الوثيقة خاتم المدعى عليه.
نموذج للفواتير التي يعتمدها المدعى عليه:
الملاحظة : الإطار المخصص للمرسل اليه يحمل مسبقا اسم وعنوان المدعى عليه، وان هذه الملاحظات تبين ان من جهة انها صادرة عن المدعى عليه وليست من طرف اخر، ومن جهة اخرى ان المدعى عليه طرف في العقد، ومن جهة ثالثة ان المدعى عليه هو من كان يؤدي الفواتير، اما المدعى عليه الأول فقد كان دوره طلب التحاليل لمرضاه مستخدمين المكتب، وان المدعى عليه هو من تعاقد مع العارض ومن اتفق معه على طريقة فوترت مستحقاته وكذا على تسعيرة الخدمات التي سيقوم بها، كل هذا والمدعى عليه تربطه بالدين وخاصة بادائه، وان المستأنف عليه المكتب لا يمكنه التملص من مسؤوليته على اجرائه الذين استفادوا من خدمات العارض لأنه هو المشغل وهو من يلزم بضمان التغطية الصحية لإجرائه، وان ما طلبت به محكمة النقض هو التنصيص في التعليل على العلاقة بين اداء مقابل خدمات العارض والمستأنف عليه المكتب، وان كان العارض يقبض مستحقاته من مقر المستأنف عليه وهو ما تثبته الأوراق المرؤسة المدلى بها في الملف، وبالتالي فالمستأنف عليه المكتب له علاقة وطيدة بالدين على اساس ان من استفاد من خدمات التطبيب هم اجرائه وعلى اساس انه هو من وضع تلك الوثائق التي تمت مناقشتها اعلاه وفي الأخير فالمستأنف عليه يعتبر مؤسسة تجارية وكذا المستأنف عليه الثاني والعارض مما يفعل قاعدة التضامن في الأفعال التجارية بين التجار، ملتمسا اساسا الحكم بان المستأنف عليه متضامن مع المستأنف عليه الثاني وتاكيد القرار في باقي ما قضى، واحتياطيا الأمر باجراء بحث في النازلة للتاكد من علاقة معا مع حفظ حق العارض في التعقيب على سيسفر عليه البحث.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون .
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كان اخرها جلسة 12/03/2019 حضر نائبا الطرفين وأدلى الأستاذ (ع.) بمذكرة حاز الأستاذ (د.) عن الأستاذ (عر.) نسخة منها والفي ملتمس النيابة العامة فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 26/3/2019.
التعليل
حيث اكد قرار محكمة النقض الصادر في النازلة على ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبين من اين استخلصت العلاقة بين الطاعن المكتب الوطني للكهرباء ومصحة (ك.) والصندوق (ت. ت. ع. ا.) حتى يلزم بما يصدر عنهما من عقود واتفاقات.
وحيث يترتب عن النقض والاحالة عودة الاطراف الى الحالة التي كانت عليها قبل صدور القرار المنقوض، بحيث يفسح لهم المجال للادلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض الصادر في النازلة وتعيد المحكمة مناقشة القضية من اساسها مع التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض عملا بمقتضيات الفصل 369 من ق م م.
وحيث لئن كان الثابت من الوثائق المستدل بها من طرف الطاعن ان كشف الحساب موقع عليه من طرف مصحة (ك.) وان الاتفاقية المتعلقة باسعار الخدمات التي انيطت بالمستأنف موقعة من طرف الصندوق (ت. ت. ع. ا.) وان الرسالة التي موضوعها تسوية الاتعاب المرفقة بنموذج فاتورة صادرة عن هذا الاخير فانه لا يوجد بالملف ما يفيد ان المكتب الوطني للكهرباء يتحمل الالتزامات الصادرة عن مصحة (ك.) والصندوق (ت. ت. ع. ا.) وانه طبقا للفصل 228 من قانون الالتزامات والعقود فان الالتزامات لا تلزم الا من كان طرفا في العقد وان الاتفاقية المتعلقة باسعار الخدمات التي ادلى بها الطاعن لم يكن المكتب الوطني للكهرباء طرفا فيها وبذلك فهي غير ملزمة له كما انه لا يوجد بالملف ما يفيد ان مصحة (ك.) تابعة للمكتب الوطني للكهرباء وان هذا الاخير معني باداء قيمة الخدمات التي استفادت منها موضوع كشف الحساب الموقع من طرفها وبذلك تكون الدعوى قد وجهت ضد غير ذي صفة ويكون الحكم المستأنف لما قضى بقبول الطلب في مواجهة المكتب الوطني للكهرباء قد جانب الصواب مما يتعين الغاؤه والحكم من جديد بعدم قبوله .
وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليها مصحة (ك.) قد توصلت بكشف الحساب المضمن للخدمات المنجزة من طرف الطاعن بتاريخ 23/3/2007 وان هذا الاخير طالب من جديد بالدين بواسطة رسالة مضمونة بتاريخ 2/2/2011 اي في اقل من خمس سنوات بعد تاريخ المراسلة السابقة التي قطعت التقادم وتبدأ سريان مدة جديدة من هذا التاريخ الاخير طبقا لما نصت عليه المادة 383 من قانون الالتزامات والعقود والتي تنص على انه اذا انقطع التقادم بوجه صحيح لا يحسب مدة التقادم الزمن السابق لحصول ما ادى الى انقطاعه وتبدأ مدة جديدة للتقادم من وقت انتهاء الاثر المترتب على سبب الانقطاع ولما كانت المدة الجديدة بدأت من 2/2/2011 والمقال الافتتاحي سجل بتاريخ 13/12/2013 فان الدعوى لم يطلها التقادم ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على اساس صحيح والحكم المستأنف الذي اعتبر التقادم قائما يكون قد جانب الصواب ويتعين الغاؤه.
وحيث ان كشف الحساب المتضمن للخدمات التي انجزها الطاعن لفائدة مصحة (ك.) موقع بالقبول من طرف هذه الاخيرة التي تبقى ملزمة باداء المقابل المالي لتلك الخدمات وانه وطبقا للفصل 400 من ق ل ع اذا اثبت المدعي الالتزام كان على من يدعي انقضاءه او عدم نفاذه في مواجهته ان يتبت ما يدعي وهو الامر الذي لم تتبته المستأنف عليها مصحة (ك.) مما تبقى معه المديونية المطالب بها ثابتة ويكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب لما قضى برفض الطلب في مواجهتها ويتعين لذلك التصريح بالغائه فيما قضى به بهذا الخصوص والحكم من جديد على المستانف عليها مصحة (ك.) بادائها لفائدة المستأنف مبلغ 90.075,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية الاداء لوجود ما يبررها.
وحيث ان طلب الفوائد القانونية يجد سنده في الفصل 871 من ق.ل.ع ويتعين بذلك الإستجابة الى الطلب المقدم بهذا الخصوص.
وحيث ان كل ما يترتب عن تاخر المدين في الوفاء بالالتزامات التي يكون موضوعها اداء مبلغ من المال هو استحقاق الدائن لفائدة اتفاقية اذا تضمنها العقد الرابط بينهما والا استحقت الفائدة القانونية وهي كافية لجبر الضرر المفترض الناجم عن مجرد التاخير في تنفيذ الالتزام حتى ولو لم يكن هناك سوء نية من المدين عملا بالمادة 263 ق ل ع وانه ما دام ان الفوائد القانونية تقوم مقام التعويض عن التماطل فانه لا يمكن جبر الضرر مرتين بناء على نفس الاساس، مما يتعين معه الحكم برفض طلب التعويض عن التماطل.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها مصحة (ك.) الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا في حق مصحة (ك.) وحضوريا في حق الباقي.
وبعد النقض والاحالة.
في الشكل: ب
في الموضوع: باعتباره جزئيا و إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من قبول الطلب في مواجهة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب و الحكم من جديد بعدم قبوله و بالغائه فيما قضى به من رفض الطلب في مواجهة مصحة (ك.) و الحكم من جديد عليها في شخص ممثلها القانوني بادائها لفائدة المستانف مبلغ 90075.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية الاداء و تأييده في الباقي و تحميلها الصائر
65672
La compensation légale suppose que les deux dettes soient exigibles et ne peut être opposée en violation du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65634
Action en responsabilité délictuelle : la prescription quinquennale est interrompue par une mise en demeure extrajudiciaire à date certaine (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65635
Action entre associés : la demande en paiement d’une indemnité pour l’exploitation exclusive d’un bien social n’est pas prescrite tant que la société n’est pas dissoute (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65590
Indemnité d’occupation : Le propriétaire ne peut être indemnisé pour la privation de jouissance de son bien si celui-ci est déjà légalement occupé par un autre locataire en vertu d’un bail antérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025
65594
La signature d’un protocole d’accord emportant reconnaissance d’une dette et constitution d’un cautionnement vaut ratification de l’obligation principale par le garant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65615
Le non-respect par le promoteur du délai de construction convenu dans une promesse de vente justifie la résolution du contrat sans que l’acquéreur soit tenu de payer le solde du prix (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65566
Mainlevée de garantie : la charge de la preuve de l’existence d’autres créances incombe à l’établissement de crédit qui poursuit les prélèvements (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66273
Le cocontractant qui effectue des réparations incombant à l’autre partie sans autorisation judiciaire préalable ne peut en réclamer le remboursement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66305
Le paiement fait à l’agent commercial du vendeur est libératoire pour l’acheteur, même si cet agent est également désigné comme caution solidaire dans le contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca