Réf
74207
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3030
Date de décision
24/06/2019
N° de dossier
2019/8220/587
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tiers saisi, Saisie-arrêt, Responsabilité du banquier, Obligation du tiers saisi, Numéro de registre de commerce, Informations erronées sur le débiteur, Déclaration négative, Banque, Absence de faute
Base légale
Article(s) : 56 - 494 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
En matière de saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire pour déclaration négative prétendument mensongère. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier saisissant tendant à la condamnation de la banque au paiement de la créance et de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que la responsabilité du tiers saisi était engagée au visa de l'article 494 du code de procédure civile dès lors que l'existence d'un compte au nom du débiteur était avérée, peu important une erreur matérielle dans les informations contenues dans l'acte de saisie. La cour retient que l'obligation du tiers saisi se limite à exécuter la mesure sur la base des seules informations précises mentionnées dans l'ordonnance. Dès lors que la recherche effectuée dans le système d'information de la banque à partir du nom et du numéro de registre de commerce erronés fournis par le créancier n'a révélé aucun compte, le tiers saisi n'a commis aucune faute en produisant une déclaration négative. La cour fait ainsi peser sur le créancier saisissant la charge de fournir des informations exactes et complètes sur l'identité du débiteur, faute de quoi il ne peut imputer une faute à la banque. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé et l'appel rejeté.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ا. ت.) بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 17/01/2018 ،تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 11395 الصادر بتاريخ 29/11/2018 في الملف عدد 7590/8220/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي برفض الطلب مع تحميل رافعته المصاريف.
في الشكل :
حيث سبق البث في الإستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 13/05/2019.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المستأنف، أن المستأنفة شركة (ا. ت.) تقدمت بتاريخ 24/07/2018، بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها استصدرت امر قضائيا عدد 6352/8506/2018 قضى بإجراء حجز بين يدي المستأنف عليه بنك (م. ت. خ.)، ضمانا لأداء مبلغ 62.000,00 درهم، و أن البنك توصل بمقره الإجتماعي بالأمر ، و بتاريخ 09/06/2018 ادلى بتصريح سلبي مفاده أن الشركة المحجوز عليها ليس لها أي حساب بنكي مفتوح لديه، و أنه بين يديها مجموعة من الوثائق تؤكد توفر المحجوز عليها شركة (ط. د. ا.) على حساب بنكي لدى المدعى عليه، الذي بتصريحه السلبي أضاع حقها في استخلاص المبلغ المحجوز و تسبب لها في عدة أضرار، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 62.000,00 درهم أصل الدين، و مبلغ 300.000,00 درهم تعويض مادي عن الضرر ، و ذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع النفاذ المعجل و الفوائد القانونية من تاريخ الحكم.
و بجلسة 13/09/2018 أدلت نائبة المدعية برسالة أرفقتها بنسخة من النموذج 7 من السجل التجاري، و نسخة من حكم صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 29/03/2018 تحت رقم 3073 ملف عدد 2042/8202/2018 ، و صورة من تصريح سلبي، و صورة من وثيقة.
وبجلسة 04/10/2018 ادلى المدعى عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية عرض فيها أن مقال المدعية جاء ناقصا من حيث بيان هوية الأطراف و صفاتهم، بحيث لم يتضمن نوع المدعية و رقم تسجيلها في السجل التجاري، و هوية المدعى عليه مما يجعله مخالفا لمقتضيات الفصل 1 من ق.م.م، كما أن المدعية لم ترفق مقالها بنسخة من الأمر القاضي بإجراء حجز لدى الغير، و التمس الحكم أساسا بعدم قبول الطلب و احتياطيا الحكم برفضه.
و بجلسة 18/10/2018 أدلت نائبة المدعية برسالة أرفقتها بصورة من أمر بإجراء حجز لدى الغير تحت رقم 15241 ملف عدد 15241/8105/2018 بتاريخ 06/06/2018.
و بجلسة 01/11/2018 أدلت نائبة المدعية بمذكرة تعقيبية اوضحت فيها أنها تدلي بوثائق تؤكد توفر المحجوز عليها على حساب بنكي لدى المدعى عليه تحت عدد [رقم الحساب] وأن الحساب المذكور لازال جاريا إلى حدود تاريخ 30/10/2018 حيث تم إيداع مبلغ 120,00 درهما لفائدة المحجوز عليها، كما حصلت على كشف حساب عن المدة من 01/06/2018 إلى 11/10/2018، و أن التصريح السلبي الذي تقدم به المدعى عليه في مسطرة الحجز لدى الغير يشكل خطأ بنكيا موجب لأداء تعويض بحجم الضرر اللاحق بموكلتها والتمست رفض دفوع المدعى عليه و الحكم وفق الطلب.
وبتاريخ 29/11/2018، صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم جانب الصواب عند ما قضى برفض طلبها بعلة انها لم تثبت ان رصيد حساب المحجوز عليها كان مدينا وبكون خطأ البنك غير ثابت في النازلة، والحال انه اكد على ان المحجوز عليها شركة (ط. د. ا.) تتوفر على حساب لدى بنك (م. ت. خ.)، مما يجعل من تصريحه كاذبا وباطلا.
وانه طبقا للفصل 494 من قانون المسطرة المدنية في فقرتيه الثالثة والرابعة فإن المشرع المغربي في اطار مسطرة الحجز لدى الغير رتب المسؤولية على المحجوز لديه وحمله مسؤولية اداء المبالغ موضوع الحجز في حالة تخلفه عن الحضور او عدم الادلاء بأي تصريح او قام به على غير الوجه الذي يتطلبه القانون وجاز الحكم عليه بالمبلغ المحجوز من اجله لصالح الدائن حكما قابلا للتنفيذ وذلك بأداء الاقتطاعات التي لم تقع بالاضافة الى المصاريف وتحمله كذلك مسؤولية التعويض عن الضرر المادي الذي لحق بالعارضة، سيما وانه بالرجوع الى الكشوفات الحسابية المدلى بها ابتدائيا، فإن حساب المحجوز عليها يعرف رواجا وحركية وانه وقت تبليغ الامر بحجز ما للمدين لدى الغير كان رصيد حساب المحجوز عليها مدينا بمجموعة من المبالغ، وهو الامر الثابت كذلك من الوثائق المدلى بها رفقة المقال الاستئنافي والتي تجعل تعليل الحكم المطعون فيه تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، ومشوب بتحريف لحقائق ثابتة ووقائع صحيحة سيما وان طالب الحجز لدى الغير طبقا لما هو منصوص عليه في التشريع المغربي غير ملزم بأن يثبت توفر المحجوز عليه على مبالغ بين يدي المحجوز لديه من عدمه، بل أساس المسطرة المذكورة هو التصريح الذي يدلي به المحجوز لديه والذي في حالة عدم حضوره او عدم جوابه يتحمل مسؤولية الاداء طبقا لمقتضيات الفصل 494 من ق.م.م ، مما يجعل القول بأن خطأ البنك غير ثابت رغم الوثائق المذكورة وتبرير ذلك بكون التصريح السلبي اشار في ديباجته الى امكانية حدوث سهو او نسيان، هو تعليل مرفوض لأن جميع الوثائق التي تصدر خاصة عن الابناك بما في ذلك الكشوفات الحسابية وغيرها من الوثائق الثبوتية تحمل في مجملها هذه العبارة ورغم ذلك فإن جميع المحاكم تأخذ بما ضمن فيها، مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب في ما قضى به مما يتعين معه التصريح بالغائه وبعد التصدي الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بأداء المستأنف عليه لفائدتها مبلغ الدين المحدد في 62.000,00 درهم مع الفوائد القانونية منذ تاريخ التصريح السلبي وهو 18/06/2018، وكذا مبلغ 300.000,00 درهم كتعويض مادي عن الضرر المادي الذي لحقها والحكم عليه كذلك بغرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وتحميل المستأنف عليه الصائر واحتياطيا الامر باجراء بحث في النازلة للتأكد من كون المحجوز عليها وقت تبليغ المحجوز لديه بالأمر باجراء حجز ما للمدين لدى الغير كانت تتوفر على مبالغ مالية بحسابها البنكي المفتوح لدى المستأنف عليه بنك (م. ت. خ.) مع حفظ حق العارضة في التعقيب على نتائج البحث المنتظر.
وبجلسة 25/03/2019 ادلى المستأنف عليه بمذكرة جوابية عرض فيها ان المستأنفة بنت دفوعها في مقالها الاستئنافي على نفس الدفوع التي سبق ان اثارتها في المرحلة الابتدائية ومنها ان حساب المحجوز عليها يعرف رواجا كما يتبين من الكشوفات الحسابية، وأنها اودعت مبلغا بالحساب متمسكة بأن الحكم الاستئنافي حرف الوقائع ملتمسة الغائه، والحال ان مناط القول بمسؤولية العارض هو اثبات خطئه، والذي لم تستطع المستأنف عليها إثباته لا ابتدائيا ولا استئنافيا وان تأتي بحجة واحدة لإثبات هذا الخطأ المزعوم.
وان العارض يؤكد مرة اخرى ان نازلة الحالة تتلخص في كونه توصل بتاريخ 14 يونيو 2018 بأمر باجراء حجز ما للمدين لدى الغير- امر رقم 15241- الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/06/2018 قضى بحجز ما لشركة (T. D. A.) ذات السجل التجاري عدد 18702 بالدار البيضاء في حدود مبلغ 64.000,00 درهما لفائدة شركة (O. T.) ، وان البنك العارض الذي اراد الاستجابة لمسطرة الحجز في اطار القانون بحث في نظامه المعلوماتي عن الشركة المراد الحجز على حسابها بناءا على اسمها ورقم السجل المشار اليهما في الامر فلم تعثر فعلا على شركة بالمعلومات المذكورة اذ لا وجود بسجلاتها لشركة باسم (T. D. A.) ، كما ان سجلاتها لا تتضمن شركة ذات الرقم التحليلي عدد 18702 وبنفس الاسم المذكور اعلاه، فقد كان من المفروض على المستأنفة ان تدلي للمحكمة اذا رغبت في نفاذ الامر الذي طلبته- اسما صحيحا للشركة وكذا رقم سجلها التجاري التحليلي الحقيقي حتى يكون قابلا للنفاذ.
وحيث ان مسؤولية العارض في هذه الحالة منعدمة لأنه طلب منها الحجز على شركة ادلي باسم مغلوط لها وبناءا على رقم تحليلي خاطئ، فكيف يتصور تحميله المسؤولية ، ذلك ان موقف البنك العارض مطابق للقانون تماما وان مسؤوليته كانت ستكون قائمة تجاه احد زبنائه لو انه قبل ان يحجز على حسابه بناءا على معلومات خاطئة ومما يؤكد سلامة موقف العارض قيامه باجراء معاينة بواسطة المفوض القضائي محمد (ب.) الذي طلب منه التنقل الى مقر البنك العارض لمعاينة وجود او عدم وجود حساب بنكي مفتوح بدفاتره باسم المحجوز عليه شركة (T. D. A.) الحاملة للسجل التجاري عدد 18702 وذلك بناءا على المعلومات المتضمنة بالامر بالحجز بين يدي الغير عدد 15241 الصادر بتاريخ 06/06/2018 بناءا على طلب المستأنفة.
وحيث ان المفوض القضائي المذكور، وبعد البحث في النظام المعلوماتي للعارض عن شركة باسم (T. D. A.) بادخال هذا الاسم كما هو مدون بالامر المذكور وبنفس رقم السجل التجاري الوارد به عدد 15241 لم يعثر عليها بسجل الزبناء ، كما انه ادخل رقم السجل التجاري 15241 بالنظام المعلوماتي فظهر على الشاشة زبونان اخران غير المطلوبة في الامر، كما قامت الموظفة المسؤولة عن النظام المعلوماتي بحضور المفوض القضائي بالبحث في الموقع الاليكتروني OMPIC الرسمي والذي يتضمن جميع معطيات الشركات على الصعيد الوطني فلم يعثر على الشركة بالمعلومات الواردة في الامر، وان المفوض القضائي حرر محضرا بالعمليات التي قام بها واخذ صورا ضمها اليه ويتبين مما سبق انه لم يخل بأي من مسؤولياته تجاه الامر القضائي او زبنائه، وانه قام بالمجهود المطلوب منه لحسن تطبيق القانون، غير ان خطأ المستأنفة في الإدلاء للمحكمة بالبيانات المضبوطة ادى الى استحالة تطبيق الامر، الشيء الذي تحاول التملص منه بمحاولة تحميل العارض المسؤولية ، وبالتالي فإن العارض لم يخل بالالتزام العام بالحرص الذي يفرضه عليه القانون تجاه الكافة، فتكون المحكمة لما قضت برفض طلبه قد اصابت الصواب وبنت قضائها على اساس سليم مما يتعين معه تأييد حكمها ورفض طلب المستأنفة وارفق مذكرته بمحضر معاينة.
وبجلسة 15/04/2019 ادلت المستأنفة بمذكرة تعقيبية عرضت فيها ان المعطيات المضمنة بالامر بالحجز لدى الغير كلها صحيحة وليس هناك اي خطأ، فادعاء المستأنف عليه بكون اسم المحجوز عليها هو TRAVAEX يبقى مجرد محاولة منها لتغليط المحكمة والتأكيد على خطإ منعدم ولا وجود له اصلاح ، لان الاسم المذكور غير مضمن لا بالامر بالحجز ولا بمحضر المعاينة المدلى به من طرف المستأنف عليه ولا بأي وثيقة اخرى من وثائق الملف، وبالتالي فهو من صنع المستأنف عليه ولا يلزم العارض ولا يمكن الركون اليه باعتبار انه لم يتم بناء على امر من طرف السيد رئيس المحكمة، فضلا عن انه غير قانونية لكون البنك بصفة عامة والمستأنف عليه بصفة خاصة ملزم بالسرية بخصوص معطيات جميع الزبناء التي ليس له حق الكشف عنها إلا بإذنها او من خلال امر صادر عن الجهات المختصة من نيابة عامة او قضاة تحقيق او اي جهة قضائية اخرى، وفق ما تقضي بذلك المادة 180 القانون رقم 103.12 المتعلق بالمؤسسات الائتمانية والهيئات المعتبرة في حكمها.
كما ان المفوض القضائي وعند انجازه للمحضر الباطل وقف على ان الشركة المحجوز عليها هي الشركة الوحيدة لدى البنك المحجوز بين يديه بالوكالة المفتوح بها الحساب البنكي بالاسم الوارد في الامر بالحجز والمقر الاجتماعي ورقم التسجيل بالسجل التجاري فبالأحرى بالنسبة للمستأنف عليه الذي يتوفر على جميع المعطيات وعلى احدث التجهيزات التي تمكنه من الحصول على المعطيات المضمنة بالامر بالحجز، مما يجعل محضر المعاينة الحرة المدلى به هو تأكدي على سوء نية المستأنف عليه وتعمده الاضرار بمصالح العارضة بالتواطؤ مع المحجوز عليها، سيما وان العارضة وقبل استصدارها للأمر بحجز ما للمدين لدى الغير ، انتقل ممثلها القانوني الى الوكالة البنكية المفتوح بها حساب المحجوز عليها واودع فيه مبالغ مالية اعتمادا على الاسم المتوفر لديه كما جاء بالامر بالحجز . وان المستأنف عليه قبل هذا الايداع لم يرفضه بعلة عدم توفره على حساب ا وان الاسم خاطئ او كونها لا تتوفر على حساب بنكي في اسم الشركة المذكورة مما يتعين معه رد دفوعها والحكم وفق ملتمسات العارضة الواردة في مقالها الاستئنافي.
وبعد تبادل الأطراف لباقي المذكرات، آصدرت المحكمة بتاريخ 13/5/2019 قرارا تمهيديا باجراء خبرة اسندت مهمة القيام بها للخبير الهادي آفيلال ، وبعد عدم اداء صائرها، ادرج الملف بجلسة 17/6/2019 تخلف خلالها الأستاذ (ق.) رغم سبق الإعلام، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 24/6/2019.
محكمة الإستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بان الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به، لأن المستأنف عليها تتوفر على حساب بنكي لديها كما هو ثابت من الكشوف الحسابية المدلى بها، مما يجعل تصريح البنك تصريحا كاذبا ويرتب مسؤوليته عملا بمقتضيات الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية.
وحيث ان المحكمة وامام المنازعة المثارة قضت تمهيديا باجراء خبرة للتاكد من وجود حساب بنكي للشركة المحجوز عليها لدى المستأنف عليه، وذلك بعد الولوج الى النظام المعلوماتي باسمها ورقم سجلها الواردين بمحضر الحجز لدى الغير.
وحيث ان دفاع الطاعنة لم يؤد صائر الخبرة رغم توصله بالإشعار بذلك بتاريخ 20/5/2019، وكذا حضوره بجلسة 03/06/2019، والتماسه آجلا لأدائه، مما قررت معه المحكمة اعمال مقتضيات الفصل 56 من قانون المسطرة المدنية وصرف النظر عن الإ جراء.
وحيث ان الثابت من محضر المعاينة المنجزة بواسطة المفوض القضائي محمد (ب.)، انه عند انتقاله الى مقر البنك وبعد البحث في نظامه المعلوماتي عن وجود حساب بنكي للمحجوز عليها مفتوح لديه بالإسم ورقم السجل التجاري الوارد بمحضر الحجز لدى الغير وهو كالتالي: (T. D. A.) المسجلة بالسجل التجاري عدد 18702 لم يعثر عليها بالسجل التجاري.
وحيث مادام الثابت من وثائق الملف، ان المستأنف عليه نفذ مسطرة الحجز بناء على المعطيات والمعلومات الواردة بمحضر الحجز و التي على اساسها أدلى بتصريح سلبي مفاده أن الشركة المحجوز عليها لا تتوفر على حساب بنكي مفتوح لديه، فانه بالتالي لم يرتكب أي خطأ، وانما الخطأ يعزى للطاعنة التي ادلت برقم السجل التجاري التحليلي للمحجوز عليها غير صحيح، مما يكون معه اخلال المستأنف عليه بمسؤوليته غير قائم، وان توفره على حساب بنكي للطاعنة لا يجعل مسؤوليته قائمة، مادام انه ملزم بتنفيذ الحجز بناء على المعلومات الواردة بمحضر الحجز.
وحيث تبعا لما ذكر، تبقى الدفوع المثارة من طرف الطاعنة لا ترتكز على اساس، ويتعين ردها، والتصريح برد الإستئناف وتاييد الحكم المستأنف.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025