La prescription de l’action d’un associé en paiement de sa part des bénéfices ne court qu’à compter de la dissolution de la société (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 60638

Identification

Réf

60638

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2343

Date de décision

04/04/2023

N° de dossier

2022/8205/5845

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'une société de fait, la cour d'appel de commerce examine les conditions de sa dissolution et le point de départ de la prescription de l'action entre associés. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés à verser à l'autre sa part des bénéfices, écartant les moyens tirés de la dissolution et de la prescription. L'appelant soutenait que la société avait été dissoute par un acte unilatéral d'annulation de la reconnaissance de société et que l'action était prescrite en application de l'article 5 du code de commerce. La cour retient que la société, née d'un engagement unilatéral accepté par l'autre partie, constitue un contrat synallagmatique qui ne peut être résolu par une nouvelle manifestation de volonté unilatérale. Elle rappelle, au visa de l'article 392 du dahir des obligations et des contrats, que la prescription entre associés ne court qu'à compter de la publication de l'acte de dissolution. Faute de dissolution régulièrement établie, le moyen tiré de la prescription est écarté, de même que les critiques formulées contre le rapport d'expertise et la demande de prestation de serment décisoire, cette dernière étant irrecevable faute de pouvoir spécial. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد الطيب (أ.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 10/11/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 1805 بتاريخ 23/05/2022 في الملف عدد 2018/8202/2021 و القاضي في منطوقه :

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : بأداء المدعى عليه الطيب (أ.) لفائدة الحسين (أ.) مبلغ 170592.15 درهم كنصيبه من الأرباح مع تحميله الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى ورفض باقي الطلب.

وحيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد الحسين (أ.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 09/06/2021 يعرض فيه بمقتضاه أنه وشقيقه " المدعى عليه " شريكان على حد سواء في المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] بالصخيرات و الذي يشمل رخصة بيع التبغ بالإضافة إلى مواد البقالة، ومنذ منذ تاريخ إبرام عقد المشاركة في 15-08-2001 انفرد المدعى عليه باستغلال و بكل الأرباح بعدما منع العارض من دخوله بصفة نهائية وحرمه من نصيبه المتمثل في 50 في المائة من الأرباح و من رأس المال، موضحا أنه امتنع عن تمكينه من نصيبه رغم جميع المحاولات الحبية منذ 15-08-2001، لأجله يلتمس الحكم عليه بأدائه له تعويضا مسبقا قدره 3000.00 درهم و الحكم تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد الربح السنوي الصافي الناتج عن النشاط التجاري الممارس بالدكان المذكور منذ 15-08-2001 إلى غاية تاريخه و حفظ حقه في تقديم مستنتجاته النهائية بعد الخبرة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.

و أرفق مقاله بصورة مصادق على مطابقتها للأصل لاعتراف .

و بناء على المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليه بواسطة نائبه مبرزا أن المدعي أقر بكون إثبات نصيبه في المحل التجاري موضوع الدعوى مؤسس على الاعتراف المصادق عليه في 06-08-2001 الصادر عن العارض أي بناء على التزام ناشئ عن ارادة منفردة إلا أنه يتقاضى بسوء نية على اعتبار أنه سبق للعارض أن قام بتصفية نصيب المدعي و فض الشراكة معه بموجب عقد إلغاء الاعتراف المذكور و المصادق عليه في 01-04-2004 و الذي يشهد بمقتضاه العارض بفض الشراكة بينهما بعد إجراء محاسبة فيما بينهما و توصله بجميع مستحقاته، هذا من جهة و من جهة، فإن مطالبة المدعي بنصيبه تمت في 09-06-2021 أي بعد مرور 17 سنة، مما يكون معه طلبه قد طاله التقادم طبقا للمادتين 5 و 295 من مدونة التجارة علما بكون التقادم المنصوص عليه في المادة 5 تقادم مسقط للحق و ليس مؤسسا على قرينة الوفاء، ملتمسا أساسا التصريح برفض الطلب و احتياطيا التصريح بتقادم طلب المدعي . و أرفق مذكرته بصورة مصادق على مطابقتها للأصل لإلغاء عقد اعتراف.

و بناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من المدعي بواسطة نائبه مبرزا أن الالتزام الذي يوقعه شخص لفائدة شخص ثان لا يمكن إلغاؤه من جانب واحد و خصوصا الشخص الذي التزم به، و يظهر أن الوثيقة المحتج بها من المدعى عليه محررة في 12-03-2020 أي بعد 19 سنة من المشاركة التجارية الفعلية، مضيفا أنه لا يستند فقط على وثيقة الاعتراف بالشراكة وإنما كذلك على عقد وكالة و تنازل مؤرخ في 06-09-2002 موقع من طرف المسمى الجيلالي (ب.) على نفس المحل التجاري موضوع الدعوى و الأكثر من ذلك أن فاتورة الماء والكهرباء تفيد أن عدادي الماء و الكهرباء بهذا المحل هما في اسم العارض، ملتمسا الحكم وفق طلباته .

و بناء على مذكرة الرد على تعقيب المدلى بها من المدعى عليه بواسطة نائبه مؤكدا دفوعه السابقة.

و بناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29- 11-2021 ألفى بالملف مذكرة رد على تعقيب لدفاع المدعى عليه و تخلف نائب المدعي رغم الإعلام، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة الجلسة 20-12-2021 .

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2009-12-2021 والقاضي باجراء خبرة حسابية عهد للقيام للخبير محمد ينبوع بناني .

وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المعين والذي انتهى فيه الى القول أن الربح الصافي بخصوص المحل موضوع النزاع بعد خصم جميع المصاريف خلال المدة من 99-6-2016 الى حد الان عن مدة 70 شهرا يحدد في 341184.30 درهم .

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المقدمة من طرف نائب المدعى عليه التمس فيها بعد معاينة ان تقرير الخبرة جاء عاما وفضفاضا ولا يتسم بالموضوعية والمصداقية وبعد معاينة عدم اعتماد تقرير الخبير على جميع الأجزاء والعوامل والأساليب المؤثرة في التقييم ومعاينة عدم تقيد تقرير الخبرة بالنقط المحددة في الحكم التمهيدي الحكم باستبعاد الخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبير المعين على المحل المتنازع فيه لعدم موضوعيتها ومصداقيتها والتصريح برفض الطلب أساسا للعلل المدلى بها في مذكرات العارض السابقة واحتياطيا اجراء خبرة حسابية ثانية على المحل التجاري المتنازع فيه .

وبناء على المذكرة الجوابية بعد الخبرة المقدمة من طرف نائب المدعي يلتمس فيها بعد المصادقة على خبرة الخبير محمد ينبوع بناني المؤرخة في 8-4-2022 الحكم على المدعى عليه بادائه للعارض نصيبه في الأرباح في حدود مبلغ 170592.15 درهم وتعويض عن التماطل في مبلغ 10000 درهم وتحميل المدعى عليه الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

اسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول نقصان التعليل الموازي لانعدامه كما هو معلوم فقها وقضاءا فإنه يتعين على كل حكم أو قرار أن يكون معللا من الناحية القانونية والواقعية وبالرجوع إلى تعليلات الحكم الابتدائي نجد أن العارض أثار كون سند المستأنف عليه هو الاعتراف بالشراكة الصادر عن العارض منذ تاريخ 2001/08/06 بمعنى أنه ناشئ على إرادة منفردة وأن العارض سبق و أن قام بتصفية و إجراء محاسبة مع المستأنف حبيا و فض الشراكة معه و ذلك بتاريخ 01-2004/04 حسب عقد إنهاء الإعتراف المستدل به من طرف المستأنف وأن العارض أخ للمستأنف عليه و مدى الثقة الكاملة التي تجمعه به جعلته يقوم حبيا معه بهذا الإجراء وأنه لتأكيد براءة ذمة العارض فإنه يلتمس من المحكمة إجراء بحث مع أداء المستأنف عليه اليمين الحاسمة طبقا للفصلين 390 و 391 من ق.ل.ع أنه لم يفض الشراكة مع أخيه العارض وأن تعليلات الحكم المطعون فيه بخصوص إلغاء الإعتراف لا يلزم المستأنف عليه مجانب للصواب مع العلم أن هذا الأخير لم يتطرق إليه و لم يجادل فيه وحول خرق مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة فإنه كما هو معلوم قانونا فإن أجل التقادم المنصوص عليه في المادة أعلاه وضع من أجل استمرار المعاملات التجارية و غير مبني على قرينة الوفاء وأنه طبقا لمقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة: "تتقادم الإلتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم و بين غير التجار بمضي خمس سنوات، ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة" وأن طلب المستأنف عليه تم بناء على اعتراف صادر من إرادة منفردة للعارض مؤرخ في 2001/08/15 وأن الإعتراف تم إلغائه بمقتضى عقد مصادق عليه بتاريخ 2004/04/1 بعد ما تمت فض الشراكة و إجراء محاسبة بينهما وذلك بحضور الشاهد أخيهم السيد عبد الله (أ.) و الذي حرر إشهادا مصادقا عليه وأن فض هذه الشراكة تم بتاريخ 2004/04/01 وأن المطالبة بنصيبه تمت بتاريخ 2021/06/09 أي بعد مرور 17 سنة، مما يكون طلب المستأنف عليه قد طاله التقادم طبقا للمادة 5 و المادة 295 من م.ت مع العلم أن التقادم المنصوص عليه بالمادة 5 أعلاه تقادم مسقط للحق و ليس بالتقادم المؤسس على قرينة الوفاء هذا ما أكده الإجتهاد القضائي في عدة قراراته نذكر منها قرار عدد 1957 الصدر بتاريخ 2001/09/26 عن محكمة النقض حاليا في الملف رقم 2001/1844 وقرار آخر رقم 593 الصادر بتاريخ 15-4-2009 عن محكمة النقض حاليا في الملف رقم 2006/699 وبناء عليه يكون طلب المدعي قد طاله التقادم و المسقط للحق عكس ما نحاه الحكم المطعون مما يجعله عرضة للإلغاء وحول الخبرة المنجزة فإنه بالرجوع إلى الخبرة المنجزة من طرف السيد الخبير مخالفة لمقتضيات الفصلين 61 و 63 مما يتعين عدم قبولها شكلا هذا من جمة أولى ومن جهة ثانية فإن تقديرات السيد الخبير بخصوص النتيجة المتوصل إليها خالية من الوسائل المعتمدة لإنجازها وأن تقرير الخبرة اعتمد فقط على شهادة المعاملات الصادرة عن شركة ت. وأن مقتضيات الحكم التمهيدي حددت احتساب الأرباح من 2016/06/09 إلى غاية إنجاز الخبرة و هو 15-13-2022 وبالرجوع إلى إحدى شهادة رقم المعاملات الصادرة عن الشركة م.ت. المؤرخة في 21 مارس 2022 أي أنه اعتمد على وثيقة بعد إنجاز الخبرة الشيء الذي تبين أن السيد الخبير لم يتقيد بالنقط المحددة في الحكم التمهيدي طبقا للفصل 59 من ق.م.م الشيء الذي يكون ما توصلت إليه الخبرة غير مرتكز على أي أساس مما يتعين معه استبعادها ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الإبتدائي عدد 1805 المطعون فيه وبعد التصدي أساسا برفض الطلب احتياطيا بسقوط الحق بالتقادم واحتياطيا جدا إجراء بحت بين الأطراف و الشاهد السيد عبد الله (أ.) للتأكد من كون عقد الشراكة مبني على عقد الإعتراف المصادق عليه بتاريخ 16-08-2001 قد تم فضه بالتراضي و توصل المستأنف مستحقاته المالية عليه بجميع وإجراء خبرة جديدة وجعل الصائر على من يجب قانونا .

أرفق المقال ب: نسخة من الحكم ونسخة من الإشهاد مصادق عليه من طرف السيد عبد الله (أ.).

وبناء على إدراج القضية بجلسة 07/3/2023 تخلف عنها نائب المستأنف فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 04/4/2023 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه.

حيث انه بخصوص الدفع بنقصان التعليل الموازي لانعدام الحكم المطعون فيه حينما اعتبر ان الغاء الاعتراف لا يلزم المستأنف عليه رغم انه فض الشراكة معه بتاريخ 01/4/2004 بمقتضى عقد انهاء الاعتراف وبشكل ودي كونه اخ للعارض ملتمسا اجراء بحث وتوجيه اليمين الحاسمة للمستأنف عليه على عدم فض الشراكة معه ، فانه و حسب الثابت من وثائق الملف أن عقد الشراكة القائمة بين الطرفين بني على توجيه ايجاب من المستأنف بإرادته المنفردة بمقتضى عقد اعتراف قبل به المستأنف عليه فاصبح عقدا ملزما لطرفيه طبقا لمقتضيات الفصل 18 من قانون الالتزامات و العقود الذي ينص على ان " الالتزامات الصادرة من طرف واحد تلزم من صدرت منه بمجرد وصولها إلى علم الملتزم له."، و من تم فان انهاء عقد الشراكة المبرم بين الطرفين يقتضي ان يتم وفقا لمقتضيات الفصل 1051 من قانون الالتزامات و العقود لا ان يصدر عن إرادة منفردة صادرة من احد اطرافه ، و لا يمكن إثبات انهاء عقد الشراكة أيضا بشهادة الشهود التي لا توازي الأسباب القانونية المذكورة بالفصل المشار اليه و لا ما استثناه الفصل 448 من نفس القانون، و بخصوص توجيه اليمين الحاسمة للمستانف عليه فان المستانف تقدم بملتمسه دون تعزيزه بتوكيل خاص لدفاعه تبعا لأحكام المادة 30 من قانون المحاماة مما يتعين معه رد الدفوع المثارة بخصوص ما سبق .

و حيث انه بخصوص التمسك بخرق مقتضيات المادة الخامسة من مدونة التجارة للقول بتقادم طلب المستانف عليه كون الاعتراف الصادر عنه كان بتاريخ 15/8/2001 و ان انهاءه باعتراف منه صدر بتاريخ 01/4/2004 و ان الدعوى رفعت بتاريخ 09/6/2021 ، فانه و استنادا لما ذكر أعلاه من كون الالتزام الصادر عن المستأنف بإرادة منفردة اصبح عقدا ملزما لطرفيه بقبوله من قبل المستأنف عليه بدليل مطالبته الحالية بواجبات الأرباح الناجمة عن هذه الشراكة فان التقادم لا يمكن اثارته بين الشركاء الا من يوم نشر سند حل الشركة او من يوم نشر انفصال الشريك عنها طبقا للفصل 392 من قانون الالتزامات و العقود و الحال ان المحكمة لم تعتبر الغاء عقد اعتراف بمثابة حل لهذه الشركة و من تم يتعين رد السبب المثار و عدم اعتباره .

وحيث انه بخصوص الاسباب المتعلقة بالخبرة فان مقتضيات الفصل 61 من قانون المسطرة المدنية متاحة للمحكمة و ليس للأطراف و لم يرتب المشرع على مخالفتها أي اثر لفائدة الأطراف خلافا لمقتضيات الفصل 63 الذي احترمه التقرير المنجز بدليل حضور المستأنف لدى السيد الخبير، اما بخصوص اعتماد تقرير الخبرة لشهادة صادرة عن الشركة م.ت. مؤرخة في 21 مارس 2022 فإنها تتعلق بالمدة قبل تحرير تقرير الخبرة الذي تم بتاريخ 08/4/2022 و ليس بتاريخ 15/3/2022 تاريخ الإجراءات المتخذة لإنجاز الخبرة و من ضمنها الانتقال الى المحل موضوع الدعوى .

وحيث يتبين مما سبق ان أسباب الاستئناف جميعها غير جديرة بالاعتبار مما يتعين معه ردها وتاييد الحكم المستانف فيما قضى به لصوابيته.

وحيث يتعين تحميل المستانف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل :بقبول الاستئناف

في الموضوع :برده وتاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial