Réf
70329
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
461
Date de décision
05/02/2020
N° de dossier
2019/8206/5669
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vice de forme, Preuve du paiement, Paiement des loyers, Obligation de paiement, Nullité de la sommation de payer, Notification, Irrecevabilité, Domicile du destinataire, Demande d'expulsion, Bail commercial
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité de la signification d'un jugement et d'un commandement de payer, et sur les conséquences de leur nullité. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, assorties d'une condamnation au paiement des arriérés locatifs.
L'appelant soulevait la nullité de la signification du jugement, effectuée au domicile d'un parent et non à son propre domicile, en violation des prescriptions de l'article 38 du code de procédure civile. La cour retient que la signification à un parent n'est valable que si elle est réalisée au domicile ou au lieu de travail du destinataire de l'acte.
Dès lors que la signification du jugement et du commandement de payer préalable a été faite à une adresse étrangère au preneur, la cour déclare ces actes nuls et considère que le commandement n'a pu valablement mettre le preneur en demeure, ce qui rend la demande d'expulsion irrecevable. La cour juge cependant que l'obligation de payer les loyers est indépendante de la validité du commandement, et que faute pour le preneur de justifier du paiement des sommes dues, la condamnation pécuniaire doit être maintenue.
En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement sur l'expulsion mais le confirme sur la condamnation au paiement des loyers.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي مع الطعن في إجراءات التبليغ الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبته والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/11/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/03/2019 في الملف عدد 1292/8206/2019 والقاضي:
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: بإفراغ المدعى عليهما ومن يقوم مقامهما من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء وبأدائهما لفائدة المدعي مبلغ 61200.00درهم واجبات كراء العين المكتراة عن المدة من 01/01/2016 إلى غاية متم دجنبر 2018 بحسب مشاهرة 1700.00درهم مع النفاذ المعجل فيما يخص الأداء فقط وتحميل المدعى عليهم الصائر وبرفض الباقي.
في الشكل:
حيث دفع المستأنف عليه بعدم قبول المقال الإستئنافي شكلا سنده في ذلك تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 08/04/2019 حسب الثابت من شهادة التسليم وشهادة عدم الطعن بالإستئناف الصادرة عن السيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وحيث رد المستأنف الدفع المذكور سنده في ذلك أن التبليغ لم يتم على الشكل المتطلب قانونا، بتبليغه بالحكم المستأنف بواسطة صهره بعنوان هذا الأخير الكائن بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء، والذي لا يعتبر عنوانا للطاعن، وهو ما يشكل مخالفة لمقتضيات المادة 38 من ق م م التي توجب في حالة التبليغ لغير المعني بالأمر أن يكون من وقع له التبليغ يسكن مع هذا الأخير، وهو ما يجعل من التبليغ باطلا، فضلا على كون السيد عبد الله (ل.) يعاني من مرض نفسي حسب الشهادة الطبية المرفقة بالمقال الإستئنافي.
وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على المقال الإفتتاحي أن العلاقة الكرائية بين طرفي الدعوى تنصب على المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء، والحال أن تبليغ الحكم المستأنف تم حسب الثابت من شهادة التسليم المنجزة في ملف التبليغ عدد 1810/8401/2019، بالعنوان الكائن بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء، دون أن يستدل المستأنف عليه بما يثبت كون العنوان المذكور يعتبر موطنا للطاعن إذ أنه وبخلاف مزاعمه فإن هذا الأخير لم يصدر عنه أي إقرار بموجب مقاله الإستئنافي بكونه يتواجد بالمحل الجاري به التبليغ، وإنما أكد كونه ظل يستغل المحل موضوع النزاع كمخزن إلى أن فوجئ بإعذار تحت باب المحل موضوع النزاع، يضاف إلى ذلك أن المقال الإستئنافي بوشر من طرف هذا الأخير بالعنوان الكائن به المحل موضوع الكراء، وبذلك فإن تبليغ الحكم المستأنف جاء مخالفا لمقتضيات المادة 38 من ق م م والتي تنص " يسلم الإستدعاء إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه، ويجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار"، بإعتبار أن المادة المذكورة أجازت التبليغ للمعني بالأمر بأي مكان شرط تسلمه شخصيا للإستدعاء، وفي حالة العكس فإنها إشترطت لينهض التبليغ صحيحا في مواجهة المعني بالأمر أن يتم لأحد أقاربه أو شخص تربطه علاقة تبعية معه شريطة أن يتم التبليغ بموطنه أو محل عمله وهو المنتفي في نازلة الحال يراجع في هذا الصدد قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 08/10/2008 تحت عدد 3300 في الملف المدني عدد 2076/07 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 71 ص 128 وما يليها والذي ورد فيه " يشترط الفصل38 من ق م م لإعتبار التبليغ صحيحا في حالة التبليغ لغير المعني بالأمر أن يكون من وقع التبليغ إليه يسكن ويقيم معه في موطنه، والقرار المطعون فيه عندما صرح بعدم قبول الإستئناف الطالب بعلة أنه بلغ بالأمر المستأنف بواسطة أخته ولم يطعن فيه إلا بعد مرور أمد كويل دون أن يناقش الشواهد الإدارية التي تفيد أنه لايقيم بالمغرب وإنما يأتي إليه بالعطلة السنوية ودون أن تبحث المحكمة في ذلك حتى تبني قرارها على القين يكون معللا تعليلا ناقصا" ، ومن تم تبقى شهادة التسليم باطلة من الناحية القانونية وغير منتجة لآثارها القانونية في مواجهة الطاعن، وهو ما ينزل الحكم المستأنف منزلة الحكم الغير مبلغ مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا أمام توافره على باقي شروطه الشكلية صفة وأداء.
وفي الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء بمشاهرة قدرها 2057.00درهم للمدعى عليهما السيد مولاي عبد الله (ل.) والسيد عادل (م.)، وأنهما توقفا عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح يناير 2016 رغم الإنذار المبلغ إليهما بتاريخ 24/12/2018.
ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بأداء مبلغ 74052.00درهم واجبات كراء المدة من فاتح يناير 2016 إلى متم دجنبر 2018 مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب وإفراغهما ومن يقوم مقامهما من المحل موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00درهم عن كل يوم إمتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر.
وأرفق مقاله بشهادة ملكية، رسالة إنذار، محضري رفض تبليغ إنذار، صورة من وصل كراء، صورة من الجريدة الرسمية
وبناء على الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كونه إكترى رفقة السيد مولاي عبد الله (ل.) المحل موضوع النزاع منذ سنة2008 من المستأنف عليه والذي إمتنع عن إبرام عقد الكراء، مما حدا بالسيد عبد الله (ل.) إلى التنازل عن نصيبه في حق كراء المحل التجاري بتاريخ 29 أكتوبر 2018 بعلم المستأنف عليه، وأن العارض ظل يستعمل المحل المذكور كمخزن إلى أن فوجئ بإعذار وحده مرمي تحت بابه، مؤكدا أنه لم يسبق له وأن أن توصل بالإنذار أو الإستدعاء لحضور الجلسة بإعتبار أن العنوان المضمن بهما لايتواجد به، ومن تم فإن توصله بواسطة شخص آخر يقع مخالفا للمادة 38 من ق م م تبعا لما سلف بيانه، مضيفا أن السيد عبد الله (ل.) يعاني من مرض نفسي يجعله غير قادر على التسلم والتوقيع حسب الثابت من الشهادة الطبية المستدل بها، كما أن الإنذار يتضمن سومة 2057.00درهم والحال أنها محددة في 1700.00درهم.
ملتمسا الحكم ببطلان إجراءات التبليغ والحكم من جديد بعدم قبول الطلب.
وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف، تنازل، شهادة طبية، إنذار وتوصيل كراء.
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أن الطاعن توصل بالإنذار حسب الثابت من محضر رفض التبليغ، وأنه لاعلم له بتنازل السيد عبد الله (ل.) عن حقه في الكراء، وأن الطاعن يتواجد بالعنوان الواقع به التبليغ من خلال إقراره بتوصله بالإعذار بنفس العنوان المضمن بالمقال الإفتتاحي، ومن تم فإن تبليغ الإنذار والإستدعاء جاء وفق المقتضيات القانونية وبالعنوان الذي يتواجد به الطرف المكتري، فضلا على أن المحل موضوع النزاع تم إفراغه حسب الثابت من محضر التنفيذ المؤرخ في 26/06/2019، وأن الشهادة الطبية تبقى شهادة مجاملة لا أساس لها من الصحة، كما أن السومة الكرائية أصبحت محددة في المبلغ المضمن بالإنذار بعد مراجعتها.
ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.
وأرفق مذكرته بمحضر إفراغ.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 29/01/2020 حضر نائب المستأنف وأكد المذكرة التعقيبية المستدل بها والتي أكد من خلالها العارض سابق دفوعاته، ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي مع الطعن في إجراءات التبليغ، تسلم نسخة من المذكرة المذكورة نائب المستأنف عليه، وتخلف المطلوب حضوره رغم التوصل فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 05/02/2020.
محكمة الإستئناف.
حيث دفع الطاعن بكون إجراءت تبليغه بالإستدعاء للحضور للجلسة أثناء البت في ملف الدعوى إبتدائيا وكذا الإنذار التي إستندت عليه هذه الأخيرة، تعتبر باطلة أمام تبليغه بعنوان لا يتواجد به ولاعلاقة له به في مخالفة لأحكام المادة 38 من ق م م.
وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على الإنذار بالأداء والإفراغ أنه وجه إلى الطاعن بعنوان لاعلاقة له به ولا يقطن به ولا يعتبر محلا للمخابرة معه في خرق من المستأنف عليه لمقتضيات المادة 38 من ق م م، وبالتالي فإن توصل السيد عبد الله (ل.) بالإنذار المذكور لا يمكن مواجهة الطاعن به مادام أن توجيه الإنذار لم يتم بعنوان هذا الأخير حتى يتسنى تطبيق مقتضيات المادة 38 من ق م م والتي تنص على أن الإستدعاء يقع صحيحا حال مباشرته في موطن المعني بالأمر وتوصل أحد أقاربه به أو في محل عمله وتوصل شخص تربطه به علاقة تبعية وهو المنتفي في نازلة الحال حسب ما تم بيانه ومن تم يبقى الإنذار وكتصرف قانوني صادر عن المستأنف عليه في مواجهة الطاعن غير منتج لآثاره القانونية والتي من ضمنها إثبات المطل عليه في أداء واجبات الكراء المضمنة به.
وحيث إن أداء واجبات الكراء لايرتبط قانونا بصحة الإنذار الموجه للمكتري من عدمه، وأن الطاعن وبمباشرته لإستئنافه أمام هذه المحكمة وبسط أوجه دفاعه لم يستدل للمحكمة بأية حجة معتبرة قانونا تثبت أداءه للواجبات الكرائية المحكوم بها مما يبقى معه ملزما قانونا وواقعا بأدائها.
وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه إلغاء الحكم المستأنف في شقه القاضي بالإفراغ والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : بقبول الإستئناف.
في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي مع جعل الصائر بالنسبة.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025