Réf
70329
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
461
Date de décision
05/02/2020
N° de dossier
2019/8206/5669
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vice de forme, Preuve du paiement, Paiement des loyers, Obligation de paiement, Nullité de la sommation de payer, Notification, Irrecevabilité, Domicile du destinataire, Demande d'expulsion, Bail commercial
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité de la signification d'un jugement et d'un commandement de payer, et sur les conséquences de leur nullité. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, assorties d'une condamnation au paiement des arriérés locatifs.
L'appelant soulevait la nullité de la signification du jugement, effectuée au domicile d'un parent et non à son propre domicile, en violation des prescriptions de l'article 38 du code de procédure civile. La cour retient que la signification à un parent n'est valable que si elle est réalisée au domicile ou au lieu de travail du destinataire de l'acte.
Dès lors que la signification du jugement et du commandement de payer préalable a été faite à une adresse étrangère au preneur, la cour déclare ces actes nuls et considère que le commandement n'a pu valablement mettre le preneur en demeure, ce qui rend la demande d'expulsion irrecevable. La cour juge cependant que l'obligation de payer les loyers est indépendante de la validité du commandement, et que faute pour le preneur de justifier du paiement des sommes dues, la condamnation pécuniaire doit être maintenue.
En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement sur l'expulsion mais le confirme sur la condamnation au paiement des loyers.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي مع الطعن في إجراءات التبليغ الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبته والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/11/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/03/2019 في الملف عدد 1292/8206/2019 والقاضي:
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: بإفراغ المدعى عليهما ومن يقوم مقامهما من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء وبأدائهما لفائدة المدعي مبلغ 61200.00درهم واجبات كراء العين المكتراة عن المدة من 01/01/2016 إلى غاية متم دجنبر 2018 بحسب مشاهرة 1700.00درهم مع النفاذ المعجل فيما يخص الأداء فقط وتحميل المدعى عليهم الصائر وبرفض الباقي.
في الشكل:
حيث دفع المستأنف عليه بعدم قبول المقال الإستئنافي شكلا سنده في ذلك تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 08/04/2019 حسب الثابت من شهادة التسليم وشهادة عدم الطعن بالإستئناف الصادرة عن السيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وحيث رد المستأنف الدفع المذكور سنده في ذلك أن التبليغ لم يتم على الشكل المتطلب قانونا، بتبليغه بالحكم المستأنف بواسطة صهره بعنوان هذا الأخير الكائن بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء، والذي لا يعتبر عنوانا للطاعن، وهو ما يشكل مخالفة لمقتضيات المادة 38 من ق م م التي توجب في حالة التبليغ لغير المعني بالأمر أن يكون من وقع له التبليغ يسكن مع هذا الأخير، وهو ما يجعل من التبليغ باطلا، فضلا على كون السيد عبد الله (ل.) يعاني من مرض نفسي حسب الشهادة الطبية المرفقة بالمقال الإستئنافي.
وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على المقال الإفتتاحي أن العلاقة الكرائية بين طرفي الدعوى تنصب على المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء، والحال أن تبليغ الحكم المستأنف تم حسب الثابت من شهادة التسليم المنجزة في ملف التبليغ عدد 1810/8401/2019، بالعنوان الكائن بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء، دون أن يستدل المستأنف عليه بما يثبت كون العنوان المذكور يعتبر موطنا للطاعن إذ أنه وبخلاف مزاعمه فإن هذا الأخير لم يصدر عنه أي إقرار بموجب مقاله الإستئنافي بكونه يتواجد بالمحل الجاري به التبليغ، وإنما أكد كونه ظل يستغل المحل موضوع النزاع كمخزن إلى أن فوجئ بإعذار تحت باب المحل موضوع النزاع، يضاف إلى ذلك أن المقال الإستئنافي بوشر من طرف هذا الأخير بالعنوان الكائن به المحل موضوع الكراء، وبذلك فإن تبليغ الحكم المستأنف جاء مخالفا لمقتضيات المادة 38 من ق م م والتي تنص " يسلم الإستدعاء إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه، ويجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار"، بإعتبار أن المادة المذكورة أجازت التبليغ للمعني بالأمر بأي مكان شرط تسلمه شخصيا للإستدعاء، وفي حالة العكس فإنها إشترطت لينهض التبليغ صحيحا في مواجهة المعني بالأمر أن يتم لأحد أقاربه أو شخص تربطه علاقة تبعية معه شريطة أن يتم التبليغ بموطنه أو محل عمله وهو المنتفي في نازلة الحال يراجع في هذا الصدد قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 08/10/2008 تحت عدد 3300 في الملف المدني عدد 2076/07 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 71 ص 128 وما يليها والذي ورد فيه " يشترط الفصل38 من ق م م لإعتبار التبليغ صحيحا في حالة التبليغ لغير المعني بالأمر أن يكون من وقع التبليغ إليه يسكن ويقيم معه في موطنه، والقرار المطعون فيه عندما صرح بعدم قبول الإستئناف الطالب بعلة أنه بلغ بالأمر المستأنف بواسطة أخته ولم يطعن فيه إلا بعد مرور أمد كويل دون أن يناقش الشواهد الإدارية التي تفيد أنه لايقيم بالمغرب وإنما يأتي إليه بالعطلة السنوية ودون أن تبحث المحكمة في ذلك حتى تبني قرارها على القين يكون معللا تعليلا ناقصا" ، ومن تم تبقى شهادة التسليم باطلة من الناحية القانونية وغير منتجة لآثارها القانونية في مواجهة الطاعن، وهو ما ينزل الحكم المستأنف منزلة الحكم الغير مبلغ مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا أمام توافره على باقي شروطه الشكلية صفة وأداء.
وفي الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء بمشاهرة قدرها 2057.00درهم للمدعى عليهما السيد مولاي عبد الله (ل.) والسيد عادل (م.)، وأنهما توقفا عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح يناير 2016 رغم الإنذار المبلغ إليهما بتاريخ 24/12/2018.
ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بأداء مبلغ 74052.00درهم واجبات كراء المدة من فاتح يناير 2016 إلى متم دجنبر 2018 مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب وإفراغهما ومن يقوم مقامهما من المحل موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00درهم عن كل يوم إمتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر.
وأرفق مقاله بشهادة ملكية، رسالة إنذار، محضري رفض تبليغ إنذار، صورة من وصل كراء، صورة من الجريدة الرسمية
وبناء على الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كونه إكترى رفقة السيد مولاي عبد الله (ل.) المحل موضوع النزاع منذ سنة2008 من المستأنف عليه والذي إمتنع عن إبرام عقد الكراء، مما حدا بالسيد عبد الله (ل.) إلى التنازل عن نصيبه في حق كراء المحل التجاري بتاريخ 29 أكتوبر 2018 بعلم المستأنف عليه، وأن العارض ظل يستعمل المحل المذكور كمخزن إلى أن فوجئ بإعذار وحده مرمي تحت بابه، مؤكدا أنه لم يسبق له وأن أن توصل بالإنذار أو الإستدعاء لحضور الجلسة بإعتبار أن العنوان المضمن بهما لايتواجد به، ومن تم فإن توصله بواسطة شخص آخر يقع مخالفا للمادة 38 من ق م م تبعا لما سلف بيانه، مضيفا أن السيد عبد الله (ل.) يعاني من مرض نفسي يجعله غير قادر على التسلم والتوقيع حسب الثابت من الشهادة الطبية المستدل بها، كما أن الإنذار يتضمن سومة 2057.00درهم والحال أنها محددة في 1700.00درهم.
ملتمسا الحكم ببطلان إجراءات التبليغ والحكم من جديد بعدم قبول الطلب.
وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف، تنازل، شهادة طبية، إنذار وتوصيل كراء.
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أن الطاعن توصل بالإنذار حسب الثابت من محضر رفض التبليغ، وأنه لاعلم له بتنازل السيد عبد الله (ل.) عن حقه في الكراء، وأن الطاعن يتواجد بالعنوان الواقع به التبليغ من خلال إقراره بتوصله بالإعذار بنفس العنوان المضمن بالمقال الإفتتاحي، ومن تم فإن تبليغ الإنذار والإستدعاء جاء وفق المقتضيات القانونية وبالعنوان الذي يتواجد به الطرف المكتري، فضلا على أن المحل موضوع النزاع تم إفراغه حسب الثابت من محضر التنفيذ المؤرخ في 26/06/2019، وأن الشهادة الطبية تبقى شهادة مجاملة لا أساس لها من الصحة، كما أن السومة الكرائية أصبحت محددة في المبلغ المضمن بالإنذار بعد مراجعتها.
ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.
وأرفق مذكرته بمحضر إفراغ.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 29/01/2020 حضر نائب المستأنف وأكد المذكرة التعقيبية المستدل بها والتي أكد من خلالها العارض سابق دفوعاته، ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي مع الطعن في إجراءات التبليغ، تسلم نسخة من المذكرة المذكورة نائب المستأنف عليه، وتخلف المطلوب حضوره رغم التوصل فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 05/02/2020.
محكمة الإستئناف.
حيث دفع الطاعن بكون إجراءت تبليغه بالإستدعاء للحضور للجلسة أثناء البت في ملف الدعوى إبتدائيا وكذا الإنذار التي إستندت عليه هذه الأخيرة، تعتبر باطلة أمام تبليغه بعنوان لا يتواجد به ولاعلاقة له به في مخالفة لأحكام المادة 38 من ق م م.
وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على الإنذار بالأداء والإفراغ أنه وجه إلى الطاعن بعنوان لاعلاقة له به ولا يقطن به ولا يعتبر محلا للمخابرة معه في خرق من المستأنف عليه لمقتضيات المادة 38 من ق م م، وبالتالي فإن توصل السيد عبد الله (ل.) بالإنذار المذكور لا يمكن مواجهة الطاعن به مادام أن توجيه الإنذار لم يتم بعنوان هذا الأخير حتى يتسنى تطبيق مقتضيات المادة 38 من ق م م والتي تنص على أن الإستدعاء يقع صحيحا حال مباشرته في موطن المعني بالأمر وتوصل أحد أقاربه به أو في محل عمله وتوصل شخص تربطه به علاقة تبعية وهو المنتفي في نازلة الحال حسب ما تم بيانه ومن تم يبقى الإنذار وكتصرف قانوني صادر عن المستأنف عليه في مواجهة الطاعن غير منتج لآثاره القانونية والتي من ضمنها إثبات المطل عليه في أداء واجبات الكراء المضمنة به.
وحيث إن أداء واجبات الكراء لايرتبط قانونا بصحة الإنذار الموجه للمكتري من عدمه، وأن الطاعن وبمباشرته لإستئنافه أمام هذه المحكمة وبسط أوجه دفاعه لم يستدل للمحكمة بأية حجة معتبرة قانونا تثبت أداءه للواجبات الكرائية المحكوم بها مما يبقى معه ملزما قانونا وواقعا بأدائها.
وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه إلغاء الحكم المستأنف في شقه القاضي بالإفراغ والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : بقبول الإستئناف.
في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي مع جعل الصائر بالنسبة.
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66105
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet lorsque la mesure de saisie est levée par une décision de justice définitive en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025