Réf
68353
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6357
Date de décision
23/12/2021
N° de dossier
2021/8202/5001
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vice de procédure, Renvoi de l'affaire, Refus de réception, Procédure civile, Notification, Identification du destinataire, Droits de la défense, Délai de 10 jours, Avis de réception, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification de l'assignation par refus de réception. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir constaté le refus de la société défenderesse de recevoir l'acte.
L'appelant contestait la validité de cette signification, arguant du non-respect du délai de dix jours prévu par l'article 39 du code de procédure civile et de l'absence d'identification de la personne ayant opposé le refus. La cour retient que la signification est irrégulière à double titre.
D'une part, elle rappelle que l'acte n'est réputé valablement délivré que le dixième jour suivant le refus, ce qui impose qu'un délai de dix jours francs s'écoule entre la date du refus et la date de l'audience. D'autre part, la cour souligne que le refus n'est opposable que s'il émane d'une personne dont l'identité et la qualité, ou à tout le moins les caractéristiques physiques, sont mentionnées sur l'acte afin de vérifier sa capacité à le recevoir.
Ces vices de procédure portant atteinte aux droits de la défense, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ا. س. ك. س.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 05/10/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 1092 بتاريخ 23/02/2021 في الملف عدد 366/8235/2021 ، القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 75200,00 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 20/09/2021 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 05/10/2021 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة شركة (ا. س. ك. س.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/01/2021 عرضت من خلاله أنها مكتب محاسبة بحيث قدمت خدماتها في هذا الإطار للمدعى عليها وأنها أصبحت دائنة لها بمبلغ 75.200.00 درهم حسب الثابت من الفواتير رفقته والموقع عليها بالقبول من قبلها حسب التفصيل التالي :
الباقی استخلاصه وقدره : 10.400 درهم حسب الثابت من بيان الحساب المؤشر عليه من المدعى عليها.
1- فاتورة عدد 283/2018 المؤرخة في 31/03/2018 الموقع عليها بالقبول من طرف المدعي عليها بمبلغ 7.200.00 درهم.
2- فاتورة عدد 410/2019 المؤرخة في 31/12/2018 الموقع عليها بالقبول من طرف المدعى عليها بمبلغ 14.400.00 درهم
3- فاتورة عدد 185/2019 المؤرخة في 31/03/2019 الموقع عليها بالقبول من طرف المدعى عليها بمبلغ 14.400.00 درهم
4- فاتورة عدد 233/2019 المؤرخة في 30/06/2019 الموقع عليها بالقبول من طرف المدعى عليها بمبلغ 14.400.00 درهم
5- فاتورة عدد 299/2019 المؤرخة في 30/09/2019 الموقع عليها بالقبول من طرف المدعى عليها بمبلغ 14.400.00 درهم .
إلا أن المدعى عليها تماطلت في أداء المبلغ المترتب بذمتها رغم إنذارها بذلك وتوصلها به بتاريخ 05/02/2020 وأن جميع المحاولات الودية للأداء باءت بالفشل أمام صمود المدعى عليها ورفضها غير المبرر للأداء و بناءا عليه، فإن المدعية لم تجد بدا من اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بحقوقها المشروعة ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 75.200.00 درهم والذي يشكل مجموع مبلغ الفواتير و الحكم بالفوائد القانونية لهذا المبلغ من تاريخ استحقاق الدين و شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر .
و بناء على إدلاء نائب المدعية برسالة الإدلاء بوثائق بجلسة 26/01/2021 أدلى رفقتها بأصل بيان الحساب المؤشر عليه من المدعى عليها بالباقي استخلاصه بمبلغ 10.400 درهم و فاتورة عدد 283/2018 المؤرخة في 31/03/2018 بمبلغ 7.200.00 درهم وفاتورة عدد 410/2019 المؤرخة في 31/12/2018 بمبلغ 14.400.00 درهم وفاتورة عدد 185/2019 المؤرخة في 31/03/2019 بمبلغ 14.400.00 درهم وفاتورة عدد 233/2019 المؤرخة في 30/06/2019 بمبلغ 14.400.00 درهم وفاتورة عدد 299/2019 المؤرخة في 30/09/2019 بمبلغ 14.400.00 درهم ونسخة طبق الأصل من الإنذار ومن محضر تبليغه للمدعى عليها ، ملتمسة من المحكمة ضم هذه الوثائق للملف مع الحكم وفق المقال .
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/02/2021 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث تتمسك الطاعنة بالطعن في إجراءات التبليغ ، لأنه لم يسبق لها أن بلغت بأي استدعاء أو رفضت التوصل ، وان الملاحظة بشهادة التسليم برفض توصل الكاتبة بالشركة لم تتضمن أوصاف الكاتبة والتي لا علاقة لها بالشركة ، وان المحكمة مصدرة الحكم لم تحترم الفصل 39 من ق.م.م المتعلق باستيفاء أجل الرفض 10 أيام من تاريخ الرفض ممن له الصفة في التبليغ ، ومن حيث الموضوع فإنه لا تربطها أي علاقة تعاقدية مع المستأنف عليها ولم يسبق لها أن كلفتها بانجاز أي خدمات محاسبية ، وان من تربطها معها علاقة هي شركة (ا.) التي تكلفت بجميع العمليات المحاسبية ، وأنها تطعن في الفواتير المدلى بها بالزور الفرعي ، ومن حيث الوثائق المدلى بها من قبل المستأنف عليه، فإن العارضة لم يسبق لها أن توصلت بأي فاتورة او ان تقبلها أو تؤشر عليها والتمست الحكم بإبطال الحكم المستأنف وبإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبث فيه طبقا للقانون، واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب واحتياطيا جدا إعمال مقتضيات الفصل 92 من ق.م.م والحكم برفض الطلب. وأرفقت المقال بنسخة حكم وعقد وفواتير .
وبتاريخ 11/11/2021 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض فيها انه تم تبليغ الإنذار للمستأنف عليها بنفس عنوانها الذي توصلت فيه بالحكم المستأنف وانه لا بطلان بدون ضرر وان تاريخ رفض التوصل هو 26/01/2021 في حين لم يصدر الحكم إلا بتاريخ 23/02/2021 ما يجعل التبليغ صحيح ، وأنها تدلي بوثائق تثبت المعاملة بينها وبين المستأنفة ومنها الرسائل والجواب ، وبخصوص الطعن بالزور الفرعي فإن الطاعنة لم تبين وجه الطعن بالزور في الوثائق المدلى بها والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر . وأرفق المذكرة بصور من مراسلات ، وبنفس التاريخ تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة مرفقة بتوكيل للطعن بالزور الفرعي.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 09/12/2021 تقدم خلالها دفاع المستأنفة بمذكرة جاء فيها أنها تؤكد ملتمسها الرامي إلى الطعن بالزور الفرعي في جميع الفواتير وأكدت دفوعها بخصوص العن في إجراءات التبليغ والعلاقة التعاقدية وان ما أدلت به المستأنف عليها لا ينهض دليل على المعاملة بينهما ملتمسة رد دفوع المستأنفة والحكم وفق المقال الإستئنافي ، فتقرر حجز القضية للمداول والنطق بالقرار لجلسة 23/12/2021 .
محكمة الإستئناف
حيث انه من بين الدفوع التي تتمسك بها الطاعنة شركة (ا. س. ك. س.) الطعن في إجراءات التبليغ خلال المرحلة الإبتدائية ، لأن شهادة التسليم لم تتضمن أوصاف الشخص الذي رفض التوصل وأنها لا علاقة لها به ، كما انه لم يتم احترام أجل الرفض استنادا للفصل 39 من ق.م.م .
وحيث انه بالرجوع إلى وثائق الملف ، يلفى بأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف استدعت الطاعنة لجلسة 26/01/2021 ورجع استدعائها بملاحظة " بتاريخ 21/01/2021 رفضت كاتبة بالشركة تسلم الإستدعاء والتي رفضت الإدلاء بإسمها" ، لتقرر المحكمة تأخير الملف لجلسة 16/02/2021 في انتظار استيفاء أجل الرفض، في حين انه استنادا لمقتضيات الفصل 39 من ق.م.م فإنه " ترفق بالإستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الإستدعاء وفي أي تاريخ ويجب ان توقع هذه الشهادة من الطرف أو الشخص الذي تسلمها في موطنه ، وإذا عجز من تسلم الإستدعاء عن التوقيع أو رفضه أشار إلى ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ ويوقع العون أو السلطة على هذه الشهادة في جميع الأحوال ويرسلها إلى كتابة الضبط ...إذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الإستدعاء أشير إلى ذلك في الشهادة، يعتبر الإستدعاء مسلما تسليما في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الإستدعاء" ، وهو المقتضى القانوني الذي يتضح منه أن الإستدعاء الذي تم رفض التوصل به لا يعتبر صحيحا إلا في اليوم العاشر الموالي لأجل الرفض وليس انتظار مرور أجل الرفض كما اعتبرت ذلك المحكمة مصدرة الحكم المستأنف ،خلافا لما نص عليه الفصل المذكور وكذا لتوجه محكمة النقض من خلال قرارها عدد 242/2 بتاريخ 02/05/2019 ملف تجاري عدد 1048/3/2/2017 الذي جاء فيه " حيث نص الفصل 39 من ق.م.م الإستدعاء يعتبر مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الإستدعاء ، الأمر الذي يقتضي أن ينصرم أجل 10 أيام بين تاريخ الرفض وتاريخ الجلسة المحددة للحضور ، وانه يتضح من وثائق الملف الإبتدائي أن الطاعن استدعي لجلسة 12/10/2015 ورجعت شهادة التسليم بملاحظة أن والدته رفضت التوصل بتاريخ 05/10/2015 وان المحكمة التجارية التي تبين لها عدم استيفاء أجل الرفض بتاريخ الجلسة قررت تأخير القضية لجلسة 19/10/2015 لإستيفاء الأجل المذكور وحجزت القضية للمداولة في هذه الجلسة الأمر الذي تبنته محكمة الإستئناف التجارية عن غير صواب ورتبت عليه اعتبار التوصل بالإستدعاء حاصلا بعد 10 أيام الموالية لتاريخ الرفض وهي بذلك تكون قد أساءت تطبيق القانون"
وحيث انه ومن جهة ثانية، فإنه صح ما نعته الطاعنة على الحكم المستأنف من عدم تضمين شهادة التسليم أوصاف المبلغ إليه ، لأنه يشترط لاعتبار الرفض بمثابة تبليغ صحيح أن يصدر عن شخص معلوم الهوية بتصريحه باسمه وصفته للتثبت من صلاحيته لاستلام الإجراء موضوع التبليغ أو تحديد أوصاف الشخص الذي رفض الإدلاء باسمه، فإذا رفض الإفصاح عن هويته دون أن يشير العون المكلف بالتبليغ إلى أوصافه ، اعتبر ذلك بمثابة عدم وجود من يصح تسليم التبليغ إليه وهو التوجه الذي أكدته محكمة النقض في العديد من القرارات منها القرار عدد 442 الصادر بتاريخ 25/02/1987 الذي اعتبر ان "رفض الشخص الذي يقدم له الطي إعطاء اسمه لعون التبليغ ليس من بين الحالات الواردة في الفصل 39 من ق.م.م التي يعتبر فيها الرفض تبليغا صحيحا ، لان مقتضيات هذا الفصل تقتضي ضرورة تعيين الشخص الذي تسلم الطي بتسجيل هويته وأوصافه الكاملة بشهادة التسليم " ، وتأسيسا على ذلك فإن عدم احترام وخرق مسطرة التبليغ يعتبر مسا بحقوق الدفاع ، لأن أي إخلال من شأنه الحرمان من ممارسة ذلك الحق أو الحرمان من درجة من درجات التقاضي يؤدي حتما إلى إبطال تلك الإجراءات وبالتبعية إبطال الحكم الذي لم يحترمها وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبث فيه طبقا للقانون، وهو التوجه الذي أكدته محكمة النقض من خلال قرارها عدد 92/2 بتاريخ 22/02/2018 ملف تجاري عدد 254/3/2/2016 الذي جاء فيه : « حقا حيث ثبت صحة ما عابه الطاعن ، ذلك انه بمقتضى مقاله الإستئنافي خرق مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من ق.م.م ، وان محكمة الإستئناف التجارية التي تبين لها مخالفة التبليغ ابتدائيا لمقتضى الفصل 39 من ق.م.م وأبطلت الحكم الإبتدائي وتصدت للحكم موضوع الدعوى ، تكون حرمت الطاعن من درجة من درجات التقاضي وخرقت حقوق الدفاع فعرضت بذلك قرارها للنقض » ، مما يتعين معه اعتبار الإستئناف وإبطال الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه طبقا للقانون .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل:
- في الموضوع باعتباره وإبطال الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه طبقا للقانون . .
66200
La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66187
Le désistement d’action antérieur à l’ordonnance de saisie conservatoire ne constitue pas un motif valable pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66186
L’exception d’incompétence territoriale ne peut être soulevée pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut, l’appelant ayant été régulièrement convoqué (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66184
Notification : L’affichage d’un avis de passage en cas de local fermé est un préalable obligatoire à la notification par voie postale, son omission entraînant l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66168
Référé en suspension d’exécution : Le débiteur qui ne prouve pas avoir intenté une action en vente globale de son fonds de commerce ne peut obtenir le report de la vente forcée d’un de ses éléments (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66164
Expertise comptable : le rapport fondé sur les documents du créancier est opposable au débiteur défaillant dans la production de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66159
L’absence de mention de l’affichage de l’avis de passage sur le certificat de remise, en cas de fermeture du local du destinataire, entraîne la nullité de la notification et l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025