La notification d’un jugement à l’agent maritime n’est pas opposable au transporteur en l’absence de mandat de représentation en justice (Cass. com. 2015)

Réf : 53104

Identification

Réf

53104

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

230/1

Date de décision

07/05/2015

N° de dossier

2013/1/3/279

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer un appel irrecevable comme tardif, retient que la notification du jugement faite à l'agent consignataire du navire est opposable au transporteur maritime. En effet, la mission de l'agent consistant à pourvoir aux besoins habituels du navire durant son escale n'emporte pas mandat de représenter le transporteur en justice. Par conséquent, en l'absence de preuve d'un tel mandat, la notification faite à cet agent est irrégulière et ne peut faire courir le délai d'appel à l'encontre du transporteur.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 2002/7973 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2002/07/02، في الملف عدد 2002/4230 انه بتاريخ 2 ماي 2002 تقدمت (ت. و.) بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أمنت نقل كميات من القمح على ظهر الباخرة (ك. س.) التي أبحرت بمينائي آسفي و الناظور على التوالي بتاريخ 2000/02/28 و 2000/03/06، وعلى إثر عمليات التفريغ التي تواصلت من 2000/02/29 الى 2000/03/04 بالنسبة للبضاعة المفرغة بميناء آسفي، ومن 2000/03/08 إلى 2000/03/13 بالنسبة للبضاعة المفرغة بميناء الناظور، لوحظ خصاص 161.634 كيلوغرام عاينه الخبير سمير (ب.) الذي أكد في خلاصة تقريره أن سبب الخصاص يرجع الى عدم إفراغ جزء من الحمولة بمينائي آسفي والناظور، وبذلك يتحمل الناقل البحري كامل مسؤولية الخصاص اللاحق بالبضاعة خاصة وانه لم يتحفظ بشأنبها وقد وجهت الطالبة رسالة احتجاج في هذا الخصوص لشركة (ع. م.) التي لم يمنتتجه لمطالبها، وعوضت الطالبة المؤمن لها في أي ما مجموعه 204.482 درهم منكلية فعملاً بالمادة 367 من القانون التجاري البحري تلتمس الحكم على المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور مع الصائر، وبناء على استدعاء المدعى عليه وتخلفه عن الحضور وعدم إدلائه بأي جواب، أصدرت المحكمة التجارية حكمها وفق الطلب، فاستأنفه ربان الباخرة (ك. س.) فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبوله لوروده خارج الأجل القانوني، وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، وخرق الفصول 37 و 38 من ق م م ذلك انه نفى وجود أي عقد يربطه بشركة (ع. م.) يحدد نطاق وكالة هذه الأخيرة تجاهه، او ان يكون من ضمن المهام المسندة اليها تمثيله أمام القضاء، أو كونه جعلها محلا للمخابرة معه، وخير دليل على ذلك الرسالة الجوابية الصادرة عنها والموجهة لشركة (ت. و.) التي نفت فيها صفة التمثيل والمخابرة ملتمسة ربط الاتصال مباشرة مع الناقل البحري، والتفسير الذي أورده القرار المطعون فيه للرسالة المذكورة حملها أكثر مما تحمله، إذ أن تعيين وكيل للسفينة في شخص شركة (ع. م.) انحصر في مهمة محددة تتجلى في النيابة عن الناقل البحري في توفير الحاجيات المعتادة واللازمة لربان الباخرة وطاقمها خلال مرحلة الرسو بالميناء. وسند الشحن لم يعينها طرفا ثالثا في عقد النقل، كما لا وجود لأي تعيين ثابت ومستمر للشركة المذكورة كوكيل متعاقد معه في إطار التمثيل أمام القضاء أو كمحل للمخابرة، كذلك فإن نطاق الوكالة لا يفترض، بل لا بد له فيه من وجود عقد مكتوب، وهو ما نصت عليه المادة 422 من مدونة التجارة والفصل 879 من ق ل ع، وفي حالة الشك في نطاق الوكالة يلزم الاستماع الى الوكيل مع تصديق الموكل بيمينه طبقا للفصل 897 من ق ل ع، والاجتهاد القضائي فرق بين وكيل السفينة الذي تنحصر مهمته في إمداد الربان وطاقمه بالحاجيات الضرورية أثناء فترة الرسو بالميناء، وبين وكيل السفينة المسندة إليه في عقد النقل ( سند الشحن) مهمة التمثيل أو النيابة سواء عن الناقل البحري أو المتسلم، كتسلم البضاعة والتأكد من وصولها سالمة وغيرها من المهام الواجب التنصيص عليها صراحة. ومن ثم فالقول بصحة التبليغ كان من المناسب أن يسبقه إجراء بحث للتأكد من حدود ونطاق الوكالة الشفوية، مما يوجب نقض القرار المطعون فيه.

حيث اعتبرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبليغ الحكم المستأنف الواقع لشركة (ع. م.) بتاريخ 2002/09/05 تبليغا صحيحا، استنادا منها إلى كون الشركة المذكورة وكيلا للناقل البحري، وإن صفتها تلك تستشف من خلال رسالتها المؤرخة في 2000/11/27، ورتبت على ذلك عدم قبول استئناف الناقل البحري لوقوعه خارج الأجل القانوني، في حين لا تتضمن الرسالة المشار إليها ما يمكن ان يستفاد منه ان شركة (ع. م.) تنوب عن الناقل البحري حتى في إجراءات التقاضي بما فيها تسلم الاستدعاءات، بل إن الشركة المذكورة أشعرت شركة (ت. و.) المطلوبة صراحة في رسالتها تلك، بأن وكالتها تنحصر فقط في توفير الحاجيات المعتادة للباخرة، وأنه للرجوع بالمسؤولية يتعين الاتصال مباشرة بالناقل البحري، والمحكمة بما ذهبت إليه من ثبوت صفة (ع. م.) في التبليغ نيابة عن الناقل البحري وتصريحها نتيجة لذلك بعدم قبول استئناف هذا الأخير، لم تبن قرارها على أساس ، مما يتعين نقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile