La notification au greffe est valable à l’égard de l’avocat n’ayant pas élu domicile dans le ressort de la juridiction (Cass. com. 2015)

Réf : 53137

Identification

Réf

53137

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

344/1

Date de décision

09/07/2015

N° de dossier

2015/1/3/187

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui procède à la notification du dépôt d'un rapport d'expertise au greffe de la juridiction, dès lors qu'elle constate que l'avocat de la partie concernée, inscrit à un barreau extérieur au ressort de ladite cour, n'a pas élu domicile au cabinet d'un confrère y exerçant. En statuant ainsi, la cour d'appel fait une saine application des dispositions de l'article 38 de la loi organisant la profession d'avocat.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/09/25 في الملف عدد 2012/8205/3531 تحت رقم 4386 ، أن الطالب عبد العزيز (أ.) تقدم بتاريخ 2010/07/15 بمقال الى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه مرتبط مع المدعى عليه الروائي (ق.) عزوز (المطلوب) بعقد شركة في مقهى (...) على ملك المدعى عليه، وساهما معا مناصفة برأسمال قدره 120.000,00 درهم، وكلف المدعي بتسييرها مع اقتسام الأرباح مناصفة بعد إجراء المحاسبة شهريا، وبتاريخ 2005/09/28 عمد المدعى عليه الى منعه من الاستغلال والتصرف وحيازة الأرباح، ملتمسا إجراء خبرة حسابية لتقويم الأرباح والمداخيل والمصاريف والأعباء الضريبية و حفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية بعد الخبرة، وبعد جواب المدعى عليه المقرون بمقال مقابل يرمي الى فسخ عقد الشركة المتعلق باستغلال المقهى المذكورة، وانتداب خبير لتحديد أرباحه منذ تاريخ إبرام الشركة الى تاريخ إغلاق المقهى، فأمرت المحكمة بإنجاز خبرة في النازلة. وبعد التعقيب عليها من طرف المدعى عليه صدر الحكم القطعي في الطلب الأصلي برفضه وفي الطلب المقابل بأداء عبد العزيز (أ.) لفائدة الروائي (ق.) عزوز مبلغ 248.750,00 درهما من نصيبه في أرباح المقهى عن الفترة من 1995/04/27 الى 2005/09/28 ورفض الباقي استأنفه المحكوم عليه استئنافا أصليا كما استأنفه الروائي (ق.) عزوز استئنافا فرعيا بخصوص ما قضى به من رفض طلب فسخ عقد الشركة، فأصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بإجراء خبرة بعد أن أدلى الطالب بمجموعة من الوثائق لم تكن محل مناقشة في الخبرة المنجزة ابتدائيا، وبعد إنجازها والتعقيب عليها من طرف.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مبدأ التواجهية وحقوق الدفاع، وعدم ارتكازه على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتمدت على حجج المطلوب ولم تأخذ بعين الاعتبار حججه بالرغم من جديتها، معتبرة أنه لا دليل بالملف على كون المطلوب قام بمنع الطالب من استغلال الأصل التجاري أو انتزاع حيازته منه، في الوقت الذي سبق له أن أثبت بشهادة الشاهدين محمد (أ.) ومنصور (ك.) ان المطلوب هو من بادر الى إغلاق المقهى بعد أن تعرض (الطالب) لاعتداء وتم نقله إلى المستشفى، كما أنها لم تلتفت الى الوثائق المحاسبية الممسوكة بانتظام المدلى بها من طرفه والتي تفيد أنه واظب على تسليم المطلوب الربح بشكل دائم.

كذلك بعد إنجاز الخبرة اكتفت بإشعار دفاعه بكتابة الضبط معتبرة أنه لم يعين محلا للمخابرة معه، في الوقت الذي كان عليها تبليغ الأطراف بشكل قانوني خاصة وانها تتوفر على عنوانه المضمن بمقاليه الافتتاحي والاستئنافي، لذلك فانه لم يتوصل بتقرير الخبرة حتى يتسنى له الطعن فيه، والمحكمة أيدت الحكم الابتدائي القاضي بأدائه لفائدة المطلوب مبلغ 243.750,00 درهما اعتمادا على تقرير الخبرة المنجز من الخبير ادريس (ف.) رغم أنه لم يتناول دراسة عقد الشركة، ولم يناقش الدفاتر الحسابية المقدمة إليه ولم يقم بإنجاز عملية حسابية لما تم أداؤه لفائدة المطلوب فجاءت خبرته غير موضوعية ويبقى الطالب غير ملزم بأداء المبلغ المذكور، والمحكمة بعدم اعتبارها ما ذكر جاء قرارها عرضة.

لكن، حيث إن المحكمة بتأييدها الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب الطاعن الرامي الى إجراء محاسبة لم تعتمد التعليل المنتقد فحسب بل أضافت تعليلا آخر جاء فيه بانه " تأكد لها أن المحل ظل مغلقا دون استغلال وهو الأمر الثابت من خلال الأمر القضائي الصادر بتاريخ 2008/03/11 تحت عدد 1056 القاضي بالإذن للمستأنف عليه (المطلوب) في فتح المحل بعدما ثبت بواسطة البحث المجرى من طرف الضابطة القضائية انه مغلق لمدة طويلة ، وما ورد بمحاضر الاستماع المنجزة في 2005/12/26 للشاهدين محمد (أ.) ومنصور (ك.) من كون المستأنف عليه بادر الى إغلاق المقهى بعدما تعرض المستأنف لاعتداء، وثم نقله الى المستشفى، لا يبرر الحكم عليه بالتعويض وأداء تصيبه المستأنف من الربح عن المدة اللاحقة عن هذا الإغلاق طالما أنه شريك المستأنف في المكر وفي غياب هذا الأخير من الطبيعي ان يعمد إلى إغلاقه، لكن هذا لا يعني أه مفع الممكانة.»من استغلاله أو انتزاع حيازته منه، ولا يوجد بالملف ما يفيد أن المستأنف طاهر كيةالفك عليه بالرجوع إلى المقهى أو بتنفيذ عقد الشركة، وفي غياب إخلال هذا الأخير بعقد الشركة يبقى الطلب غير مؤسس " وهو تعليل.

الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية، فانها بعد أن أدلى المستأنف بمجموعة من الدفاتر والأوراق المحاسبية التي يتمسك فيها بانه كان يجري محاسبة منتظمة، أمرت بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين ... " تكون خلافا لما جاء في الوسيلة قد اعتبرت الوثائق المدلى بها من طرف الطالب، وأمرت بإجراء خبرة حسابية على ضوئها، وأن الخبير المعين لهذه المهمة اعتمد على الوثائق الموقعة من طرف المستأنف عليه (المطلوب) واحتسب على أساسها معدل الربح الصافي اليومي، ولم تكن المحكمة ملزمة بإشعار المستأنف شخصيا للتعقيب على الخبرة ما دام انه ممثل أمامها بواسطة محاميه الأستاذ عزيز (ل.) المنتمي لهيئة المحامين بالرباط والذي لم يعين محلا للمخابرة معه بمكتب أحد المحامين بدائرة نفوذها، مما جعلها تشعره بالتعقيب على الخبرة بكتابة ضبط محكمتها مطبقة أحكام المادة 38 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، وما جاء في باقي الوسيلة ينصب النعي فيه على الخبرة وليس على القرار محل الطعن الذي جاء بذلك مرتكزا على أساس ومعللا بما يكفي والوسيلتان على غير أساس فيما عدا ما لم ينصب على القرار فهو غير مقبول.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Sociétés