Réf
53137
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
344/1
Date de décision
09/07/2015
N° de dossier
2015/1/3/187
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Rapport d'expertise, Principe du contradictoire, Notification au greffe, Notification, Loi organisant la profession d'avocat, Expertise judiciaire, Election de domicile, Droits de la défense, Avocat, Absence d'élection de domicile
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui procède à la notification du dépôt d'un rapport d'expertise au greffe de la juridiction, dès lors qu'elle constate que l'avocat de la partie concernée, inscrit à un barreau extérieur au ressort de ladite cour, n'a pas élu domicile au cabinet d'un confrère y exerçant. En statuant ainsi, la cour d'appel fait une saine application des dispositions de l'article 38 de la loi organisant la profession d'avocat.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/09/25 في الملف عدد 2012/8205/3531 تحت رقم 4386 ، أن الطالب عبد العزيز (أ.) تقدم بتاريخ 2010/07/15 بمقال الى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه مرتبط مع المدعى عليه الروائي (ق.) عزوز (المطلوب) بعقد شركة في مقهى (...) على ملك المدعى عليه، وساهما معا مناصفة برأسمال قدره 120.000,00 درهم، وكلف المدعي بتسييرها مع اقتسام الأرباح مناصفة بعد إجراء المحاسبة شهريا، وبتاريخ 2005/09/28 عمد المدعى عليه الى منعه من الاستغلال والتصرف وحيازة الأرباح، ملتمسا إجراء خبرة حسابية لتقويم الأرباح والمداخيل والمصاريف والأعباء الضريبية و حفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية بعد الخبرة، وبعد جواب المدعى عليه المقرون بمقال مقابل يرمي الى فسخ عقد الشركة المتعلق باستغلال المقهى المذكورة، وانتداب خبير لتحديد أرباحه منذ تاريخ إبرام الشركة الى تاريخ إغلاق المقهى، فأمرت المحكمة بإنجاز خبرة في النازلة. وبعد التعقيب عليها من طرف المدعى عليه صدر الحكم القطعي في الطلب الأصلي برفضه وفي الطلب المقابل بأداء عبد العزيز (أ.) لفائدة الروائي (ق.) عزوز مبلغ 248.750,00 درهما من نصيبه في أرباح المقهى عن الفترة من 1995/04/27 الى 2005/09/28 ورفض الباقي استأنفه المحكوم عليه استئنافا أصليا كما استأنفه الروائي (ق.) عزوز استئنافا فرعيا بخصوص ما قضى به من رفض طلب فسخ عقد الشركة، فأصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بإجراء خبرة بعد أن أدلى الطالب بمجموعة من الوثائق لم تكن محل مناقشة في الخبرة المنجزة ابتدائيا، وبعد إنجازها والتعقيب عليها من طرف.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مبدأ التواجهية وحقوق الدفاع، وعدم ارتكازه على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتمدت على حجج المطلوب ولم تأخذ بعين الاعتبار حججه بالرغم من جديتها، معتبرة أنه لا دليل بالملف على كون المطلوب قام بمنع الطالب من استغلال الأصل التجاري أو انتزاع حيازته منه، في الوقت الذي سبق له أن أثبت بشهادة الشاهدين محمد (أ.) ومنصور (ك.) ان المطلوب هو من بادر الى إغلاق المقهى بعد أن تعرض (الطالب) لاعتداء وتم نقله إلى المستشفى، كما أنها لم تلتفت الى الوثائق المحاسبية الممسوكة بانتظام المدلى بها من طرفه والتي تفيد أنه واظب على تسليم المطلوب الربح بشكل دائم.
كذلك بعد إنجاز الخبرة اكتفت بإشعار دفاعه بكتابة الضبط معتبرة أنه لم يعين محلا للمخابرة معه، في الوقت الذي كان عليها تبليغ الأطراف بشكل قانوني خاصة وانها تتوفر على عنوانه المضمن بمقاليه الافتتاحي والاستئنافي، لذلك فانه لم يتوصل بتقرير الخبرة حتى يتسنى له الطعن فيه، والمحكمة أيدت الحكم الابتدائي القاضي بأدائه لفائدة المطلوب مبلغ 243.750,00 درهما اعتمادا على تقرير الخبرة المنجز من الخبير ادريس (ف.) رغم أنه لم يتناول دراسة عقد الشركة، ولم يناقش الدفاتر الحسابية المقدمة إليه ولم يقم بإنجاز عملية حسابية لما تم أداؤه لفائدة المطلوب فجاءت خبرته غير موضوعية ويبقى الطالب غير ملزم بأداء المبلغ المذكور، والمحكمة بعدم اعتبارها ما ذكر جاء قرارها عرضة.
لكن، حيث إن المحكمة بتأييدها الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب الطاعن الرامي الى إجراء محاسبة لم تعتمد التعليل المنتقد فحسب بل أضافت تعليلا آخر جاء فيه بانه " تأكد لها أن المحل ظل مغلقا دون استغلال وهو الأمر الثابت من خلال الأمر القضائي الصادر بتاريخ 2008/03/11 تحت عدد 1056 القاضي بالإذن للمستأنف عليه (المطلوب) في فتح المحل بعدما ثبت بواسطة البحث المجرى من طرف الضابطة القضائية انه مغلق لمدة طويلة ، وما ورد بمحاضر الاستماع المنجزة في 2005/12/26 للشاهدين محمد (أ.) ومنصور (ك.) من كون المستأنف عليه بادر الى إغلاق المقهى بعدما تعرض المستأنف لاعتداء، وثم نقله الى المستشفى، لا يبرر الحكم عليه بالتعويض وأداء تصيبه المستأنف من الربح عن المدة اللاحقة عن هذا الإغلاق طالما أنه شريك المستأنف في المكر وفي غياب هذا الأخير من الطبيعي ان يعمد إلى إغلاقه، لكن هذا لا يعني أه مفع الممكانة.»من استغلاله أو انتزاع حيازته منه، ولا يوجد بالملف ما يفيد أن المستأنف طاهر كيةالفك عليه بالرجوع إلى المقهى أو بتنفيذ عقد الشركة، وفي غياب إخلال هذا الأخير بعقد الشركة يبقى الطلب غير مؤسس " وهو تعليل.
الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية، فانها بعد أن أدلى المستأنف بمجموعة من الدفاتر والأوراق المحاسبية التي يتمسك فيها بانه كان يجري محاسبة منتظمة، أمرت بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين ... " تكون خلافا لما جاء في الوسيلة قد اعتبرت الوثائق المدلى بها من طرف الطالب، وأمرت بإجراء خبرة حسابية على ضوئها، وأن الخبير المعين لهذه المهمة اعتمد على الوثائق الموقعة من طرف المستأنف عليه (المطلوب) واحتسب على أساسها معدل الربح الصافي اليومي، ولم تكن المحكمة ملزمة بإشعار المستأنف شخصيا للتعقيب على الخبرة ما دام انه ممثل أمامها بواسطة محاميه الأستاذ عزيز (ل.) المنتمي لهيئة المحامين بالرباط والذي لم يعين محلا للمخابرة معه بمكتب أحد المحامين بدائرة نفوذها، مما جعلها تشعره بالتعقيب على الخبرة بكتابة ضبط محكمتها مطبقة أحكام المادة 38 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، وما جاء في باقي الوسيلة ينصب النعي فيه على الخبرة وليس على القرار محل الطعن الذي جاء بذلك مرتكزا على أساس ومعللا بما يكفي والوسيلتان على غير أساس فيما عدا ما لم ينصب على القرار فهو غير مقبول.
لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
65860
Interruption de la prescription : la demande judiciaire en paiement d’une partie des bénéfices d’une indivision commerciale interrompt la prescription pour le reliquat de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65810
Non-cumul des indemnités : le gérant salarié, déjà indemnisé pour son licenciement abusif, ne peut prétendre à une indemnisation pour la révocation de son mandat social sans prouver un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65823
La rémunération du gérant d’une SARL est due en application des statuts la prévoyant, même en l’absence de fixation formelle de son montant par les associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65740
La nullité d’une assemblée générale est prononcée lorsque la société ne rapporte pas la preuve de la convocation régulière de l’un des associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
Société à responsabilité limitée, Radiation du registre de commerce, Qualité à agir des héritiers, Preuve de la convocation, Nullité de l'assemblée générale, Lettre recommandée avec accusé de réception, Formalités de convocation, Défaut de convocation, Convocation des associés, Assemblée générale extraordinaire
65768
Société à responsabilité limitée : L’associé ne peut être poursuivi personnellement pour le paiement des dettes de la société en raison de la séparation des patrimoines (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65642
Cession de parts sociales : pour l’exécution d’une promesse de vente, la valeur des parts est celle fixée par les statuts et l’assemblée générale, non celle issue de cessions antérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65614
Annulation d’une assemblée générale : la preuve de l’absence de l’associé par passeport l’emporte sur la signature authentifiée du procès-verbal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
65572
Désignation du liquidateur d’une SARL : La décision prise à la majorité des associés présents prime sur l’exigence d’unanimité prévue par le droit commun des sociétés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
66294
Droit aux bénéfices des associés : le refus systématique de distribution constitue un abus de majorité justifiant l’allocation judiciaire de la part revenant aux minoritaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca