La mainlevée d’une saisie conservatoire est justifiée par un arrêt d’appel anéantissant la créance du saisissant, nonobstant le pourvoi en cassation formé contre cette décision (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72997

Identification

Réf

72997

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2411

Date de décision

21/05/2019

N° de dossier

2019/8225/27

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'un pourvoi en cassation sur la force exécutoire d'un arrêt. Le juge de première instance avait ordonné cette mainlevée, considérant que le débiteur saisi était devenu créancier du saisissant en vertu d'une décision d'appel. L'appelant soutenait que la mesure conservatoire devait être maintenue au motif que l'arrêt fondant la créance du débiteur faisait l'objet d'un pourvoi en cassation, ce qui le priverait de son caractère définitif. La cour écarte cet argument en retenant qu'un arrêt d'appel, même contesté devant la Cour de cassation, constitue un titre final ayant acquis la force de la chose jugée. Elle relève que le pourvoi en cassation est dépourvu d'effet suspensif et ne saurait donc faire obstacle à la mainlevée d'une saisie devenue sans cause. Les autres moyens, tirés de l'existence de procédures connexes ou du défaut de production de copies certifiées conformes, sont également jugés inopérants. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المجمع الشريف للفوسفاط بواسطة نائبته الاستاذة عائشة (ق.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/12/2018 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/10/2018 تحت عدد 4471 في الملف عدد 4222/8107/2018.

و القاضي: برفع الحجز التحفظي المقيد بصحيفة الرسم العقاري عدد 183639/08 بتاريخ 9/5/2018 سجل 229 عدد 2206 مع النفاذ المعجل و تحميل المدعية الصائر.

في الشكل :

حيث ان الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي ان المجمع الشريف للفوسفاط بلغ بالأمر المطعون فيه بتاريخ 3/12/2018 وبادر الى استئنافه بتاريخ 11/12/2018 مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الأجل القانوني. و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه ان شركة (ز.) في شخص ممثلها القانوني تقدمت بواسطة نائبها امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال استعجالي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/9/2018 عرضت من خلاله ان المجمع الشريف للفوسفاط استصدر امرا باجراء حجز تحفظي على العقار المملوك لها ذي الرسم العقاري عدد 183639/08 استنادا الى مقال افتتاحي وقرار استئنافي وصورة لقرار محكمة النقض. و نظرا لصدور قرار استئنافي بعد النقض قضى بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الافراغ و الحكم من جديد بافراغ شركة المجمع الشريف للفوسفاط من الجزء المحتل من عقارها و تأييده في الباقي و ذلك برفع مبلغ التعويض الى 9634.240,78 درهم. و نظرا لاستحقاقها التعويض المحكوم به فان الحجز يكون تعسفيا في حقها. و التمست الأمر برفع الحجز التحفظي المنصب على الرسم العقاري عدد 183639/08 .

وحيث انه بعد جواب المدعى عليه و استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الأمر المشار اليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف.

اسباب الاستئناف

حيث جاء في اسباب استئناف الطاعن ان قاضي المستعجلات لما قضى برفع الحجز لم يصادف الصواب ذلك انه بالرجوع الى الحيثية الوحيدة التي يرتكز عليها الأمر ستجد المحكمة انها مجانبة للصواب ولم تجب على الدفوع التي اثارها. وأن القرار المستدل به هو موضوع طلب النقض. وأن الاجراءات التحفظية ماهي الا اجراءات مؤقتة لا تمس و لا تغير من طبيعة المحجوز ولا من قيمته من جهة و من جهة ثانية فانها تضمن مصالح طالبها خاصة اذا كان الخصم يتقاضى بسوء نية كما هو الأمر في نازلة الحال حيث صدر قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قضى بالغاء الحكم و بعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب شكلا لفائدة المستأنف بناء على طلب المستأنف عليها باداء مبلغ 6582379,8 درهم. و التمس قبول الاستئناف شكلا و موضوعا الحكم بالغاء القرار مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن هذا الالغاء و الأمر بابقاء قرار الحجز نافذ المفعول الى حين انتهاء المساطر القانونية المرفوعة في النازلة وتحميل الصائر لمن يجب قانونا.

وأرفق المقال بنسخة من قرار استئنافي ، طي التبليغ، نسخة من عريضة النقض.

وحيث ادلى المستأنف بواسطة نائبته بجلسة 22/1/2019 برسالة الادلاء بوثيقة مرفقة بنسخة حكم عدد 8742 الصادر بتاريخ 8/10/2018 في الملف عدد 3819/8206/2018.

وحيث انه بجلسة 23/4/2019 أدلت المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها رفق ان الأساس القانوني لاستصدار امر بالحجز على العقار ذي الرسم عدد 183639/08 لا يستند على أي اساس لأن المستأنف ليس دائن للمستأنف عليها باي مبلغ . وأن الحجز تم بطريقة تعسفية . وأنها استصدرت عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار في الملف التجاري عدد 4803/8232/2015 بتاريخ 17/5/2016 قضى لفائدتها بمبلغ تعويض محدد في 9634240,78 درهم و بعدم قبول طلب الافراغ. وأن هذا القرار الاستئنافي تم الطعن فيه بالنقض من طرف المستأنف عليها و المستأنف. فقضت محكمة النقض بنقض و ابطال القرار بمقتضى قرارين وهما:

-الاول عدد 323/3/3/2017 بتاريخ 6/12/2017 تحت عدد 710/3 لفائدة المستأنف عليها.

-الثاني عدد 1332/3/3/2016 بتاريخ 6/12/2017 تحت عدد 707/3 لفائدة المستأنف و بعد احالة القضية على محكمة الاستئناف من اجل البث فيها بعد النقض وهي مكونة من هيئة اخرى فتح لها الملف عدد 897/8232/2018 صدر بخصوصه بتاريخ 20/6/2018 قرار رقم 3126 قضى:

في الشكل: بقبول الاستئنافين الاصلي و الفرعي.

في الموضوع: بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الافراغ و الحكم من جديد بافراغ المجمع الشريف للفوسفاط ومن يقوم مقامه من الجزء المحتل من طرفه ذي الرسم العقاري عدد 745/س وتأييده في الباقي و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 9634240,78 درهم و برد الاستئناف الفرعي و تحميل المستانفة فرعيا كافة الصائر.

وقبل ان تصدر محكمة الاستئناف التجارية قرارها اعلاه. تقدمت المستأنفة بعد النقض بدعوى من اجل استرداد التعويض المحكوم به و لجأت الى السيد رئيس المحكمة التجارية من اجل استصدار امر بالحجز التحفظي على العقار المدعى فيه بناء على مقال افتتاحي باسترداد مبلغ التعويض. وأن هذه الدعوى صدر فيها حكم قضى بعدم قبول الطلب. و بالتالي فما دام ان المستأنفة لم تثبت سند الدين بواسطة حكم قضائي فان مجرد مقال افتتاحي لا يسعفها في استصدار حجز و التمست تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على عاتق الطاعنة.

وأرفقت المذكرة ب: صورتين لقرارين لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و صورتين لقرارين صادرين عن محكمة النقض و صورة المقال الافتتاحي الذي بني عليه الحجز التحفظي.

وحيث ادلت نائبة المستأنف عليه بجلسة 14/5/2019 بمذكرة تعقيب جاء فيها ان المستأنفة ادلت بصور من قرارات قضائية دون ان تكون نظامية مما يستلزم اشعارها للادلاء بنسخ مشهود بمطابقتها للأصل تحت طائلة عدم القبول.

وحيث انه بعد ادراج القضية بجلسة 14/5/2019 الفي خلالها بالملف المذكرة التعقيبية اعلاه لنائب المستأنف تسلم منها الاستاذ (قر.) عن الاستاذ (م.) عن المستأنف عليها نسخة و اسند النظر فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 21/5/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف باوجه استئنافه المومأ اليها أعلاه.

وحيث انه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون القرار الاستئنافي المؤسس عليه رفع الحجز هو موضوع طلب النقض. وأن المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية ولا ادل على ذلك من صدور قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قضى بالغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب شكلا لفائدة المستأنف بناء على طلب المستأنف عليها باداء مبلغ 6582379,8 درهم. فان الثابت من القرار الاستئنافي عدد 3126 الصادر بتاريخ 20/6/2018 في الملف عدد 897/8232/2018 انه قضى لفائدة المستأنف عليها بتعويض قدره 9634240,78 درهم. وأن هذا القرار هو قرار نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، و ان الطعن بالنقض في مقتضياته لا يغير من هاته الحجية هذا من جهة و من جهة اخرى فالقرار الاستئنافي المستشهد به من قبل المستأنفة و القاضي بالغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي التصريح بعدم قبول مطالب المستأنف عليها شكلا فان المحكمة من خلال اطلاعها على الحكم المستأنف عدد 8742 الصادر بتاريخ 8/10/2018 في الملف عدد 3819/8206/2018 موضوع القرار المذكور اتضح لها ان موضوعه هو المطالبة بالتعويض عن المدة اللاحقة عن صدور القرار الاستئنافي المؤسس عليه طلب رفع الحجز مما يكون معه ما تمسك به الطاعن على غير ذي اساس و يتعين رده.

وحيث انه بخصوص دفع المستأنف بكون المستأنف عليها لم تدل بصور مشهود بمطابقتها للأصل للقرارات المستدل بها من قبلها فان هذا الدفع يبقى غير جدير بالاعتبار ما دامت ان هاته الاخيرة ادلت بنسخة مشهود بمطابقتها للأصل من القرار المؤسس عليه طلب رفع الحجز.

وحيث انه تبعا لما ذكر تبقى اسباب الاستئناف غير مرتكزة على اساس و الأمر المطعون فيه في محله مما يستوجب تأييده.

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل:

في الموضوع: برده وتأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile