La facture signée et acceptée par le débiteur vaut preuve de l’exécution de la prestation et fonde l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71744

Identification

Réf

71744

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1424

Date de décision

01/04/2019

N° de dossier

2019/8202/379

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - 231 - 400 - 417 - 418 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 334 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestations informatiques, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire. L'appelant contestait sa dette en invoquant l'inexécution par le prestataire de ses obligations contractuelles de mise en place et de maintenance d'un progiciel. Pour l'une des factures, la cour d'appel de commerce retient qu'un précédent jugement, bien que non définitif, constitue une preuve des faits qu'il constate en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors que cette décision avait établi la réalité des prestations de maintenance, la contestation de l'appelant est jugée non fondée. S'agissant de la seconde facture, la cour relève que son acceptation par signature vaut reconnaissance de la prestation et de la dette en vertu de l'article 417 du même code, et qu'il incombait dès lors au client de rapporter la preuve de son paiement, laquelle faisait défaut. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ت. ص. م.) بواسطة دفاعها الأستاذ بوشعيب (م.) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 10/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2061 الصادر بتاريخ 07/03/2018 في الملف عدد 517/8202/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي قبول الطلب و في الموضوع الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 185.488,80 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات

في الشكل :

حيث إن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 26/12/2018، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 17/12/2018، أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لشروط القانونية، مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ، ان المستأنف عليها شركة (س. ر. م.) تقدمت بتاريخ 15/01/2018 بمقال التجارية الدار البيضاء عرضت فيه أنها سبق و ان تعاقدت مع المدعى عليها من اجل انجاز تطبيق بنظامها المعلوماتي يحمل اسم SAGE ERP X3 وفقا للالتزامات و الشروط المبينة في العقد و ان العارضة قامت بتنفيذ جميع التزاماتها التعاقدية فيما تخلفت المدعى عليها عن أداء مقابل الخدمات المقدمة لها و المحددة في مبلغ 185.488,80 درهما الثابت بموجب الفاتورتين عدد FA/15094 و عدد FA 14066 ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ توصل المدعى عليها بالفواتير و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر

و ارفقت المقال بأصل العقد و فاتورة مع محضر التبليغ مع صورة من الفاتورة

و بجلسة 14/02/2018 تقدمت المدعى عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية دفعت من خلالها انه بالرجوع الى العقد و بالضبط الى الجزء المتعلق بالصيانة فإنه ينص في فصله الرابع على ان كل عملية صيانة سيتم إنجازها من طرف المدعية ستكون بناء على وصل طلب مقدم من طرف العارضة كما ان الفصل الخامس من عقد الصيانة ينص على ان كل تدخل تقني من طرف المدعية يجب ان يتم بناء على طلب مقدم عن طريق رسالة الكترونية موجهة الى العلبة الالكترونية الخاصة بالمدعية و ان كل اجاء لم يتم اجراؤه على هذا النحو لن يتم أخده بعين الاعتبار، كما أن الوثائق المدلى بها من طرف المدعية لا تتضمن أي وصل طلب أو رسالة الكترونية كما سبق الاتفاق على ذلك .

و ان العارضة سبق و ان ابرمت مع المدعية عقدا من اجل انجاز تطبيق بنظامها المعلوماتي يحمل اسم SAGE ERP X3 غير انه لم يتم إنجازه كما هو مبين بمحضر معاينة مجردة المنجز من طرف المفوض القضائي يوسف (ع.) .

و بخصوص العقد الرابط بين الطرفين فان عدم تنفيد المدعية لالتزامها التعاقدي المتعلق بإنجاز تطبيق معلوماتي قررت معه العارضة فسخ العقد الرابط بينهما بتاريخ 14/07/2017 كما هو مبين بنص الإنذار و التمست الحكم برفض الطلب و تحميل المدعية الصائر و ارفقت المدكرة بنسخة من معاينة و نسخة من محضر التبليغ و نسخة من الإنذار .

وحيث أدلت المدعية بمذكرة تعقيبية ، أوردت خلالها أنه و خلافا لما تزعمه المدعى عليها فالفصل الرابع من العقد ينص على ان عقد الصيانة يتجدد تلقائيا و كل 12 شهرا ابتداءا من تاريخ انتهاء سنة الأولى يؤدى بثمن محدد كل سنة و ان الفصل الخامس من العقد ينص على واجب الصيانة المحدد سنويا في مبلغ 101.788,80 درهم و على طريقة و كيفية فسخ عقد الصيانة من قبل المدعى عليها و دلك بإنذار العارضة عن طريق رسالة مضمونة التوصل قبل نهاية عقد الصيانة للسنة الجارية بثلاثة اشهر في حالة تغيير العارضة للتعريفة السنوية المتفق عليها و بخصوص الطلب عن طريق رسالة الكترونية فان العقد الذي تطرق اليها هو الفصل الأول من العقد المتعلق بالصيانة و الذي يستوجب على المدعى عليها ارسال طلبها بالبريد الالكتروني المنصوص عليه بالعقد كي يعتد بطلبها و انه فضلا عن ذلك فالفاتورة رقم FA14066 تتعلق بخدمات مرتبطة بالتطبيق SAGE ERP X3 و المحددة في مبلغ 83.700,00 درهم و التي تم التأشير عليها بالقبول من طرف المدعى عليها، وبخصوص الفاتورة الحاملة لمبلغ 101.788,80 درهم المتعلقة بالصيانة وفق التعريف المتفق عليها فالمدعى عليها توصلت بها بتاريخ 22/01/2016 و اشرت عليها بالقبول أي في بداية سنة جديدة لعقد الصيانة و ان ما يؤكد استمرارية عقد الصيانة موضوع طلب الأداء تصريحها من خلال الاندار المدلى به بالملف من قبلها نفسها و الذي و تؤكد به استمرار عقد الصيانة الى حدود تاريخ 01/12/2017 كما ان العارضة أنجزت التطبيق المتفق عليه و ان محضر المفوض القضائي لا يعتبر دليلا كما ان المحكمة أصدرت حكما برفض طلب المدعى عليها لثبوت قيام المدعى عليها بالتزاماتها و بخصوص فسخ العقد بتاريخ 14/07/2017 فالعارضة تطالب فالفاتورتين عن فترة سابقة لتاريخ الإنذار و التمست الحكم وفق ما جاء في مذكراتها .

وبتاريخ 07/03/2018، صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم المستأنف جانب الصواب، وأضر بحقوقها المشروعة قانونا، إذ أن طلب المستأنف عليها اتجاه العارضة أسس على عقد يكون قد ربط الطرفين قبل إنجاز الفواتير المدعمة لطلبها، ومادام هناك عقد تم ذكره والإدلاء به والاحتجاج به، فيجب على طرفيه احترامه أو بالأحرى الخضوع والانصياع لبنوده احتراما للقاعدة القانونية لأن العقد شريعة المتعاقدين .

وانه بالرجوع الى العقد المذكور وبنوده ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر البند المتعلق بالصيانة فيما يخص النظام المعلوماتی موضوع الدعوى الحالية، فإنه ينص في فصله الرابع على أن كل عملية صيانة سيتم انجازها من طرف المستأنف علیها ستكون بناء على وصل وطلب مقدم من طرف العارضة، كما أن الفصل الخامس من عقد الصيانة ينص كذلك على أن كل تدخل تقني من طرف المستانف عليها يجب أن يتم بناء على طلب مقدم عن طريق رسالة الكترونية موجهة الى المستأنف عليها وأن كل إجراء لم يتم أخذه على هذا النحو لن يتم أخذه بعين الاعتبار ويعد كأن لم يكن، وبالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها تعزيزا لطلبها فإنها لم تدل بما يفيد إنجاز أشغال الصيانة كما سبق الاتفاق عليه بمقتضيات بنود العقد، وأنها بإدلائها للعقد دون تعزيزها لما يفيد احترام وتطبيق شروطه طبقا للمادة 230 من ق ل ع، تكون بعملها هذا قد عرضت محتوى العقد للطعن والمساءلة القانونية من طرف العارضة، ويبقى للقضاء سلطة بسط الرقابة القضائية عليه ومناقشة فصوله وما يحتج به كذلك بخصوصه ، ويلاحظ أن المستأنف عليها وبعد إبرامها للعقد لم تحترم الشق المتعلق بتنفيذه وهو الذي يعتبر مهم في العقود لأن العقد الذي تم الاتفاق على بنوده ولم يتم احترام هذه الإجراءات يكون كأن لم يكن بالنسبة للذي ضر بمصالحه ، وبناء عليه فالمستأنف عليها لم تشأ احترام التزاماتها بخصوص عملية تثبيت النظام المعلوماتي Logiciel المسمى " SAGE ERP X3 " وفق المتفق عليه في العقد ، وأنه وبعد مطالبة العارضة لها باحترام بنود العقد الذي بناء عليه تمت المعاملة التجارية المتمثلة في تثبيت هذا البرنامج وبعد ذلك صيانته لمدة معينة طبقا لما تم الاتفاق عليه في العقد امتنعت المستأنف عليها عن ذلك، مما حدا بالعارضة الى اللجوء القضاء وذلك بإجراء معاينة مجردة عن طريق مفوض قضائي والذي بعد إطلاعه على شبكة المعلومات الخاص بالشركة Le réseau بواسطة الحاسوب توصل إلى نتيجة مفادها أنه بعد الولوج إلى قائمة التطبيقات applications المثبتة على هذا الحاسوب لم يعثر على أي تطبيق يحمل اسم SAGE ERP X3" ، و أن سبب ذلك بعد بحث العارضة هو عملية الصيانة التي لم تكن وفق المطلوب والمتفق عليه ،و أن العارضة وأمام عدم احترام المستأنف عليها لما تم الاتفاق عليه بخصوص عملية التتبع والصيانة والتي بسببها تم اندثار البرنامج الذي تم تثبيته عمدت إلى فسخ العقد الذي تحتج به المستأنف عليها وذلك بمقتضى رسالة موثقة بمحضر تبليغ للمفوض القضائي زكرياء (ع. ك.) .

كذلك، اعتمد الحكم المستأنف على فواتير من صنع المستأنف عليها بعلة أنها اكتسبت الحجية بعد قبولها من طرف العارضة طبقا للفصل 417 قانون الالتزامات والعقود والمادة 334 من مدونة التجارة ، والحال أن التعليل المذكور لا يرتكز على اساس، لأن المحكمة مصدرته لم تناقش العقد ومدى احترام أطرافه لبنوده ومشروعية الفسخ الذي طاله من طرف العارضة عند عدم احترام المستأنف عليها لبنوده من عدمه، وأن مسألة انجاز فاتورة وتبليغها للعارضة والحصول على تأشيرة واعطائها الصبغة الثبوتية في الأداء لا حق لها في ذلك لأن العارضة بعد فسخها للعقد أصبحت كل مطالبة مالية ناتجة عنه لا أساس لها وهي والعدم سواء، وأن الفواتير إن كانت حجة في إثبات المديونية بين التجار، فإن المشرع ربط ذلك بعدم احتجاج الأطراف على العمل الذي أعطيت من أجله نفس الفواتير، وبناء عليه يكون التعليل الذي جاء به الحكم الابتدائي بخصوص واقعة الأداء المثبت بالفواتير ناقصا ويستدعي الإلغاء.

أيضا، ان موضوع الدعوى الماثلة فهو عمل تقني يؤطره عقد أنجز بين طرفيه من أجل تركيب نظام معلوماتي logiciel informatique والاستمرار في صيانته وفق بنود العقد ، ويتضح من خلال مراسلات الأطراف واحتجاج العارضة المثبت بفسخ هذا العقد وفق ما تم توضيحه والإدلاء بما يثبت ذلك ، أن الأمر يستدعي إجراء خبرة تقنية وحسابية في نفس الوقت على هذا النظام المعلوماتي logiciel informatique وكذا مدى احترام البند المتعلق بصيانته من عدمه حتى تقف المحكمة على احترام بنود العقد، ومن تم مدى حجية المطالبة المالية مما يتعين معه الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي القول بعدم قبول الطلب لخرقه مقتضيات الفصل 32 من ق.م.م.

وبجلسة 11/03/2019 ادلت شركة (س. ر. م.) بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية عرضت فيها أنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي فإنه يتضمن جميع البيانات القانونية المتعلقة باطراف الدعوى، سواء تعلق الأمر بالتسمية التجارية لهما وأنهما يتقاضيان في إسم ممثلها القانوني وعناوينهما مما يتعين معه استبعاد هذه الوسيلة لعدم جديتها.

وبخصوص قانونية الفواتير أساس الطلب، فإن العارضة أسست دعواها على فاتورتين توصلت بهما المستأنفة بموجب توقيعها وتأشيرتها عليهما مما يعني قبولها بمضمنهما، وأن هذه الفواتير تعتبر حجة على المديونية في مواجهة المستأنفة بدلیل توقيعها وتأشيرها عليها وتعتبر آنذاك مقبولة واثباتا للمعاملة والمديونية عملا بمقتضيات المادة 417 من ق.ل.ع،وإن الفواتير المستخرجة من محاسبة العارضة الممسوكة بانتظام تشكل وسيلة إثبات في المادة التجارية تكريسا لحرية الإثبات طبقا للمادة 334 من مدونة التجارية ، وفي غياب ما يفيد براءة ذمة المستأنفة تكون مطالب العارضة تجاهها مؤسسة قانونا، فيكون بذلك تعليل المحكمة مصدرة الحكم المستأنف استنادا إلى الفصلين 417 و 334 من مدونة التجارة، تعليلا قانونيا مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف.

وبشأن دفع المستأنفة بان العارضة لم تنفذ أشغال الصيانة وبالتالي غير محقة في طلبها، فإنه يجب التأكيد على أن المستأنفة قبلت واشرت ووقعت على الفواتير المثبتة للخدمات المقدمة، مما يعني أن العارضة نفذت جميع إلتزاماتها.ومن جهة أخرى وحسما للنقاش في هذا الإطار فإن الحكم عدد 11060 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/11/2017 في الملف عدد 7057/8201/2017 الذي جاء بناءا على طلب المستأنفة وبموجبه دفعت بأن العارضة لم تنفذ إلتزاماتها، ملتمسة الحكم لها بتعويضات فإن هذه الإلتزامات التي تنفي المستأنفة تنفيذها من طرف العارضة هي نفسها موضوع الفواتير موضوع الدعوى الحالية، وأنه بالرجوع إلى تعليل الحكم المذكور يتضح أن المحكمة مصدرته عاينت من خلال الفاتورة عدد GA15094 بتاریخ 22/1/2016 والمؤشر عليها بالقبول من طرف المستأنفة أن هذه الاخيرة توصلت بعمليات الصيانة المتعلقة بالنظام المعلوماتي SAGEERPX3 موضوع العقد الساري المفعول من 01/12/2015 الى غاية 31/11/2016، مما يثبت ان العارضة قامت بتنفيذ جميع التزاماتها التعاقدية والثانية في مواجهة المستأنفة من خلال الفاتورة المذكورة وبحكم قضائي، فضلا عن أنها لم تسلك مقتضيات البند التاسع من العقد الرابط بين الطرفين الذي ينص صراحة على أنه في حالة الإخلال بالتزام تعاقدي يتعين على المتضرر توجيه رسالة انذارية للطرف المخل بالالتزام داخل 8 ايام قبل فسخ العقد وهو الأمر المنتفي في نازلة الحال مما يتعين معه عدم اعتبار الوسيلة المثارة والقول تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.

وحيث ادلت المستأنفة بواسطة دفاعها بمذكرة تعقيبية اكدت من خلالها دفوعها الواردة في مقالها الاستئنافي بخصوص خرق مقتضيات الفصل 32 من ق.م.م وعدم قانونية الفواتير وعدم تنفيذ المستأنف عليها لالتزاماتها الواردة بالعقد. وملتمسها الرامي الى اجراء خبرة تقنية ، مضيفة أن الحكم المحتج به موضوع الدعوى التي سبق وتقدمت بها العارضة في مواجهة المستأنف عليها لاسترجاع مبالغ، فإنه فضلا عن انه ليس بحكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، فإنه لا يمكن الاستناد إليه لاثبات قيام المستأنف عليها بأشغال الصيانة وفق ما تم الاتفاق عليه في العقد، وأن الإلتزامات التي تزعم المستأنف عليها تنفيذها هي نفسها موضوع الفواتير موضوع الدعوى الحالية فإن العارضة سبق وادت مقابل هذه الفواتير وهو الشيء الذي لم تنفيه المستأنف عليها خلال الدعوى التي تقدمت بها في مواجهتها من اجل استرجاع مبالغ كما جاء في تعليل محكمة الدرجة الأولى، وبالتالي فان الفاتورة رقم: 15094 FA سبق للمستأنف عليها أن تسلمت مبلغها رغم انها لم تنفذ التزاماتها ولم تقم باشغال الصيانة وفق المتفق عليه في العقد، وهو ما أدى بالعارضة الى تقديم دعوى استرجاع مبالغ موضوع الحكم المحتج به، ملتمسة الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح برفض الطلب وجعل الصائر على المستأنف عليها واحتياطيا القول باجراء خبرة حسابية للتأكد من واقعة الأداء ، وخبرة تقنية للتأكد من وجود نظام SAGE ERP X3 logiciel مع الوقوف على عملية تتبع الصيانة وفق بنود العقد من عدمه .

وحيث أدرج الملف بجلسة 25/03/2019، أدلى خلالها الاستاذ (م.) بالمذكرة التعقيبية السالفة الذكر ، تسلمت نسخة منها الاستاذة (س.) عن الاستاذ (مص.) ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة، وحجزتها للمداولة لجلسة 01/04/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن المستأنف عليها لم تنفذ التزاماتها الواردة في العقد المحتج به من طرفها ولم تطبق شروطه مما يعد خرقا لمقتضيات الفصلين 230 و231 من ق.ل.ع، ويستوجب اجراء خبرة تقنية وحسابية بين الطرفين، فضلا عن أنها –المستأنف عليها- بعد فسخ العقد المذكور فإن كل مطالبة ناتجة عن الفواتير المستدل بها من طرفها اصبحت غير ذات موضوع.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف ، وخاصة نسخة الحكم عدد 11060 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 7057/6202/2017، أنه وعند بثه في الدعوى المرفوعة من طرف المستأنفة في مواجهة المستانف عليها من أجل استرجاع المبالغ المدفوعة بعلة عدم تنفيذ التزامها، تطرق لإحدى الفاتورتين موضوع الدعوى الماثلة ، وهي الفاتورة عدد FA115094 ، وأثبت في تعليله أن المستأنفة توصلت بالخدمة موضوعها، والمتمثلة في عمليات الصيانة المتعلقة بالنظام المعلوماتي موضوع العقد الرابط بين الطرفين من 01/12/2015 لغاية 31/11/2016.

وحيث إن الحكم المذكور يعد حجة على الوقائع التي يثبتها ولو قبل صيرورته واجب التنفيذ في غياب الادلاء بما يفيد الغاؤه عملا بمقتضيات الفصل 418 من ق.ل.ع، مما تبقى معه المنازعة المثارة من طرف الطاعنة بخصوص الفاتورة المومأ إليه غير منتجة ويتعين استبعادها، فتكون بذلك المديونية المضمنة بها ثابتة بذمتها، سيما وان الحكم السالف الذكر ، وخلافا لما تدعيه ، لم يورد ضمن تعليله أن مبلغ الفاتورة تم أداؤه.

وحيث إنه بخصوص الفاتورة عدد FA14066 ، فإنها موقعة بالقبول من طرف الطاعنة، فتعد بذلك حجة اثباتية عملا بأحكام الفصل 417 من ق.ل.ع، مما يفيد أنها توصلت بالخدمة موضوعها، وفي غياب اثباتها بأنها أدت مقابلها لأنها هي الملزمة بالاثبات حسب مقتضيات الفصل 400 من ذات القانون، تبقى دفوعها المثارة لا ترتكز على اساس ويتعين استبعادها.

وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر ، رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial