La difficulté d’exécution ne peut être fondée sur une cause antérieure à la décision exécutoire, de tels moyens relevant des défenses au fond (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68796

Identification

Réf

68796

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1285

Date de décision

16/06/2020

N° de dossier

2020/8225/701

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un recours contre une ordonnance de référé rejetant une demande d'arrêt d'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des moyens susceptibles de fonder une telle demande. Le juge des référés avait rejeté la demande visant à faire constater l'existence d'une difficulté d'exécution d'un arrêt d'appel ordonnant une expulsion.

L'appelant soutenait que son occupation ancienne des lieux et son inscription au registre du commerce constituaient une difficulté de fait et de droit faisant obstacle à l'exécution de la décision. La cour écarte ce moyen en relevant que les faits invoqués par l'appelant avaient déjà été soulevés comme moyens de défense au fond lors de l'instance ayant abouti à l'arrêt dont l'exécution était poursuivie.

Elle rappelle à ce titre que la difficulté d'exécution, pour être retenue, doit être fondée sur une cause survenue postérieurement à la décision à exécuter. Dès lors, un moyen de défense déjà tranché ou qui aurait dû être soulevé au fond ne saurait être invoqué ultérieurement pour paralyser l'exécution de la décision.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد محمد (ب.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/01/2020 يستأنف بمقتضاه الامر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/12/2019 تحت عدد 5913 في الملف عدد 5805/8101/2019 ، القاضي : برفض الطلب و ابقاء الصائر على رافعه .

وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الامر المستأنف للمستأنف عليه مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني ، ومستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الامر المستأنف ، أنه بتاريخ 04/12/2019 تقدم السيد محمد (ب.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه سبق للمطلوب في الايقاف أن تقدم بمقال صرح من خلاله أنه يملك الاصل التجاري الحامل للرقم 132722 الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء ، وأن العارض استصدر امرا قضائيا تحت عدد 1454 بتاريخ 31/03/2017 في الملف الاستعجالي عدد 427/8101/2017 قضى باسترجاع حيازة محل تجاري ، وانه عند تنفيذ الامر المذكور حرر السيد مأمور اجراءات التنفيذ محضرا اخباريا مما يشكل صعوبة في التنفيذ ، و تقرر ايقاف اجراءاته ، زاعما أن العارض اقتحم المحل التجاري و احتله بدون سند قانوني ملتمسا الحكم بطرده من المحل التجاري الكائن ببلوك [العنوان] الدار البيضاء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وأنه صدر حكم عن المحكمة التجارية المشار اليه أعلاه بتاريخ 25/10/2018 ، مضيفا أن العارض يشير الى أن المطلوب في الايقاف وكل الدفوع التي تمسك بها لا أساس لها من الصحة و يروم من ذلك الاستحواذ على محله و الذي كان قد سلمه له في اطار التزام تسيير ، وكونه أدلى بمحضر ارساء المزاد العلني لا يعني أنه يتواجد في هذا المحل ضدا عن القانون أو بدون سند قانوني ، إذ الحقيقة أن العارض يتواجد في المحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء و ليس المحل المذكور في منطوق هذا الحكم ، كما أن واقعة الاحتلال المتمسك بها غير صحيحة ، إذ العارض يتواجد بهذا المحل منذ سنة 1974 كما يتضح ذلك من نموذج "ج" وبالتالي فهو يتوفر على مركز اقنوني قار و سليم ، ولا يمكن لهذا المركز أن ينمحي أو يزول إلا من طرف الشخص الذي ابرم معه عقد التسيير في اطار احترام مبدأ سلطان الارادة ، فالعارض يتمسك بكون ادلاء المستأنف عليه بمحضر ارساء المزاد لا يفيد أنه اصبح يملك هذا المحل ، والدليل على ذلك انه بالرجوع الى النموذج "ج" سوف يلاحظ أن العارض لا زال متواجدا بهذا الاصل التجاري ، كما أن التشطيب الملوح به من طرف المدعى عليه ينصب على المحل الكائن ببلوك [العنوان] الدار البيضاء والحال أن العارض لا يتواجد بهذا المحل ، وقد سبق للمدعى عليه أن تقدم بدعوى استعجالية فتح لها ملف عدد 4477/8101/2017 صدر بشأنها بتاريخ 01/11/2017 أمر عدد 4969 قضى بعدم الاختصاص معتمدا على اساس أن المدعى عليه يتحدث عن اصل تجاري عدد 132722 الكائن بالحي [العنوان] الدار البيضاء ، والثابت من النموذج "ج" أن العارض لا زال يتواجد بهذا المحل متمسكا بكون القرار الاستئنافي تعترضه صعوبة واقعية وقانونية في التنفيذ . ملتمسا لاجله القول بوجود صعوبة واقعية و قانونية في تنفيذ القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 17/06/2019 في الملف عدد 1723/8232/2018 مع ما يترتب عن ذلك قانونا ، و تحميل المطلوب الصائر.

وبعد تخلف المدعى عليه رغم التوصل ، و انتهاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المشار اليه أعلاه .

استأنفه السيد محمد (ب.) بواسطة نائبه ، و ابرز في أوجه استئنافه أنه يعيب على الامر المستأنف مجانبته للصواب فيما قضى به الشيء الذي أضر بحقوقه و مصالحه . وأن العارض يؤكد للمحكمة أنه يتواجد بهذا المحل منذ 1974 و كون عليه اصلا تجاريا كما يتضح ذلك من شهادة النموذج "ج" المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية ، و بالتالي يبقى تواجده بالمحل الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء له ما يبرره من الناحية القانونية و الواقعية . وأنه حقيقة توجد صعوبة في التنفيذ لأن العارض يتواجد بهذا المحل كما أن شهادة النموذج "ج" لا تزال تحمل اسم هذا الاخير الذي كون لنفسه اصلا تجاريا . ملتمسا في الشكل : قبول الاستئناف ، و في الموضوع : إلغاء الامر المستأنف و الحكم من جديد بوجود صعوبة واقعية و قانونية في تنفيذ القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 17/06/2019 في الملف عدد 1723/8234/2019 عدد 2864 و شمول القرار بالنفاذ المعجل ، و تحميل المستأنف عليه الصائر .

و ارفق المقال بنسخة من الامر المطعون فيه .

وحيث أدرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 03/03/2020 حضر خلالها الاستاذ حامي (د.) عن الاستاذ (ه.) عن المستأنف، و تخلف المستأنف عليه رغم التوصل ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 24/03/2020 ومددت لجلسة 16/06/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف في أسباب إستئنافه بما هو مشار اليه أعلاه .

وحيث إن البين أن السبب المعتمد من طرف المستأنف للقول بوجود صعوبة واقعية وقانونية في تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 2864 الصادر بتاريخ 17/06/2019 في الملف عدد 1723/8232/2019 و المتمثل في كونه يتواجد بالمحل الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء ، وانه كون به أصلا تجاريا لنفسه ، وان شهادة النموذج "ج" لا تزال تحمل إسمه ، لا يشكل صعوبة واقعية وقانونية في تنفيذ القرار المذكور ، وذلك على اعتبار أن المستأنف سبق له اثارة السبب نفسه أمام محكمة الاستئناف و اجابت عنه حسب الثابت من القرار المستشكل في تنفيذه . وهو الأمر الذي استقر عليه قضاء محكمة النقض من كون " ان الاشكال في التنفيذ الذي يمكن أن يعتمد في الصعوبة ، هو الذي يكون مبنيا على سبب لاحق على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه ، أما إذا كان سببه حاصلا قبل صدوره ، فإنه يندرج ضمن الدفوع في الدعوى و اصبح في غير استطاعة مثيره التمسك به سواء كان قد دفع به أم لم يقع " ( قرار عدد 1324 صادر بتاريخ 04/05/2005 في الملف المدني عدد 3376/1/3/2000) .

وحيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستأنف على غير أساس ، و الامر المطعون فيه في محله ويتعين تأييده .

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنف وغيابيا في حق المستأنف عليه.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile