La difficulté d’exécution doit être fondée sur une cause survenue après le prononcé de la décision, les faits antérieurs constituant des moyens de défense au fond (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70860

Identification

Réf

70860

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

979

Date de décision

03/03/2020

N° de dossier

2020/8225/597

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de fait nouveau justifiant un tel incident. Le juge des référés du tribunal de commerce avait écarté la demande.

L'établissement bancaire appelant soutenait que l'ouverture d'une procédure pénale pour tentative de recouvrement d'une créance prétendument éteinte par compensation constituait une difficulté d'exécution née postérieurement à la décision dont l'exécution était poursuivie. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur un fait postérieur à la décision à exécuter, les faits antérieurs relevant des défenses au fond.

Or, la cour relève que le moyen tiré de l'extinction de la créance et de la procédure pénale subséquente avait déjà été soulevé par le débiteur dans le cadre d'un recours en rétractation, lequel avait été rejeté. Dès lors, le fait invoqué ne constitue pas une cause de difficulté nouvelle et postérieure, mais une prétention déjà jugée et écartée.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم بنك (م. ت. ص.) بمقال استئنافي بواسطة نائبيه ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/01/2020 يستأنف بمقتضاه الامر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/12/2019 تحت عدد 6188 في الملف عدد 5624/8109/2019، القاضي : برفض الطلب و ابقاء الصائر على رافعه .

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا و أجلا و أداء و يتعين التصريح بقبوله شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف أنه بتاريخ 20/11/2019 تقدم بنك (م. ت. خ.) بمقال التمس بموجبه الأمر بايقاف تنفيذ القرار الصادر عن المحكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 17/10/2017 في الملف عدد 1773/8220/2016 لوجود صعوبة في التنفيذ ، و ذلك إلى حين البت في الدعوى العمومية في الملف الجنحي عدد 9078/2102/2019 المدرج بجلسة 26/11/2019 المرفوعة ضد القرار أعلاه ، مع البت في الصائر وفق ما يقتضيه القانون.

وبعد جواب المدعى عليها ، صدر الامر الاستعجالي المشار اليه أعلاه .

استأنفه بنك (م. ت. خ.) ، و ابرز في أوجه استئنافه بواسطة نائبيه ما يلي :

فيما يخص شروط وجود الصعوبة:

ذلك أن الأشكال في التنفيذ الذي يعتمد في القول بوجود صعوبة التنفيذ هو ذلك الذي يكون مبنيا على سبب لاحق على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه. وأنه في النازلة الحالية فإن هذا الشرط متوفر إذ أنه، وكما سبقت الإشارة إلى ذلك أعلاه، فإنه تبين بعد صدور القرار، أن شركة (م.) قد استخلصت مبالغ الكمبيالات بواسطة مقاصة مع ثمن بضاعة أخرى استوردتها من شركة (م. و. ك.)، مما دفع العارض الى تقديم شكاية مباشرة أمام السيد قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بفاس ضد شركة (م.) من أجل جنحتى النصب ومحاولة تحصیل دین انقضى بالوفاء طبقا للفصلين 542 و 540 من القانون الجنائي وهي موضوع متابعة في إطار ملف عدد 9078/2102/2019 بجلسة .2019/11/26 وأن هذا العنصر لم يكن محل مناقشة لا أمام محكمة الدرجة الأولى ولا أمام محكمة الاستئناف مصدرة القرار المستشكل في تنفيذه. و أنه يكفي الرجوع للشكاية المرفقة طيه للتأكد من صحة موقفه، وأن هذه الشكاية في حد ذاتها تعتبر عنصرا جديدا يشكل صعوبة في التنفيذ عملا بالاجتهادات القضائية التي دأبت عليها المحكمة التجارية بالدار البيضاء وكذا محكمة الاستئناف (قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/01/2016 في الملف عدد 6604/8110/2015 ) ، و (قرار المجلس الاعلى بتاريخ 04/05/2005 في الملف المدني 3376/1/3/2000 منشور بمجلة القضاء و القانون عدد 152) . وأنه ينبغي التذكير بقرار مبدئي صادر حديثا عن السيد الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء جاء في تعليلاته ما يلي :

" حيث إن الطالبة تقدمت بطلب إعادة النظر في مواجهة القرار المطلوب إيقاف تنفيذه وأصبح النزاع تبعا لذلك معروضا على هذه المحكمة ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

حيث أن الصعوبة في التنفيذ ينبغي أن تنبني على وقائع طرأت بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه أما الوقائع التي كانت قائمة وقت النظر في الطلب فتندرج ضمن الدفوع ولا تشكل وسائل للقول بوجود صعوبة في تنفيذ بقدر ما تشكل وسائل للطعن ، ومعلوم أن الطعن في الأحكام له طرقه المقررة في القانون.

وحيث يتبين من الطلب ومن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن ما تمسكت به الطالبة كان قائما وقت النظر في الطلب أمام قضاء الموضوع ولا يشكل تبعا لذلك صعوبة في التنفيذ إذ القول بخلاف ذلك فيه مساس بحجية الأحكام وان قاضي الصعوبة ليست له أي سلطة على ما تقضي به الأحكام و يكون معه الطلب غير مؤسس قانونا"

(قرار بتاريخ 10-04-2011 في الملف عدد 533/2014)

- فيما يخص الأثار القانونية الناتجة عن قرار الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بفاس بتاريخ 03/06/2009:

ذلك أن الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بفاس قد بتت في الشكاية المباشرة المقدمة من طرف العارض للسيد قاضي التحقيق، وذلك حينما ألغت قرار هذا الأخير بعدم المتابعة وقضت من جديد بمتابعة المشتكى بها وفق ما جاء في الشكاية المباشرة. و أن تعليلات قرار الغرفة الجنحية جاء كما يلي:

" أن قرار السيد قاضي التحقيق بعدم متابعة المشتكى بها من أجل النصب ومحاولة استخلاص دین انقضى بالوفاء جانب الصواب إذ بالاستناد على الأبحاث التي تم اجراؤها لدى الوكالة التي توطن به شركة (م.) حسابها تبين أن ثمن البضاعة محل الاعتمادات المستقدمة الأربع كان موضوع مقاصة جزئية مع ثمن بضاعة أخرى استوردتها الشركة المشتكى بها من شركة (م. و. ك.) وتسلمت كمبيالتين ب 41240 دولار أمريكي و54000 دولار أمريكي کما أن مكتب الصرف قد أبلغ موافقته على إجراء المقاصة الجزئية إلى المشتكى بها بتاريخ 19/08/2010 وبنك (م. ت. خ.) بتاريخ 30/08/2010 لكن مع الحضر على كلتا المؤسستين القيام بأي أداء تكميلي برسم الاستيراد محل السندين رقم 24001003671 و 1047001003681 علما أن المقاصة الجزئية من أسباب انقضاء بالوفاء ثابتين في حقها مما استوجب إلغاء قرار السيد قاضي التحقيق والأمر بمتابعتها وفق ما جاء في الشكاية المباشرة".

وأن الأمر يتعلق بواقعة جديدة ناتجة عن قرار قضائي لم تسبق مناقشته ولا إثارته في جميع مراحل المسطرة التي أدت إلى صدور قرار 15/10/2017 ، وأنه للأسف فإن الأمر المستأنف لم يناقش قرار الغرفة الجنحية ولم يرتب عنه الآثار القانونية . وأنه لمن المنتظر أن تعيد محكمة الإستئناف التجارية الأمور إلى نصابها. ملتمسا قبول الاستئناف ، و الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بايقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 17/10/2017 في الملف عدد 1773/8220/2016 لوجود صعوبة في التنفيذ ، وذلك إلى حين البت في الدعوى العمومية في الملف الرائجة في اطار الملف الجنحي عدد 9078/2102/2019 الرائج أمام المحكمة الابتدائية بفاس ، و البت في الصائر وفق ما يقتضيه القانون .

و ارفق المقال بصورة من الامر المستأنف ، وصورة من قرار الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس .

وحيث أدلت المستأنف عليها بجلسة 11/02/2020 بمذكرة جواب بواسطة نائبها ، أكدت بموجبها أن المستأنف جاء بعد 8 سنوات من المساطر القضائية ليطلب ايقاف تنفيذ ليس حكما قضائيا واحدا بل خمسة أحكام نهائية:

- الحكم الأول : قضى على البنك بتسليمه الكمبيالات المقابلة لالتزامه في الملف 416/6/2012 .

- الحكم الثاني : قضى على البنك بتأييد الحكم القاضي عليه بتسليم الكمبيالات في الملف 1655/2013.

- الحكم الثالث : قضى على البنك بأداء قيمة الكمبيالات في الملف 708/8220/2015 .

- الحكم الرابع : قضى بتأييد الحكم المذكور القاضي بأداء قيمة الكمبيالات في الملف 387/8232/2018 .

- الحكم الخامس : قضى برفض طلب البنك باعادة النظر في القرارات المذكورة في الملف 387/8232/2018

وانه كيف يمكن للبنك القيام بمناقشة هذه الأحكام والوقائع التي تضمنتها أمام القضاء الاستعجالي الذي يتحدد اختصاصه في القول بوجود صعوبة مادية أو قانونية في تنفيذ الحكم.

وأنه من جهة ثانية فإن البنك المستأنف سبق أن استنفد في مساطر سابقة طلبه بإيقاف التنفيذ عندما:

طلب إيقاف تنفيذ القرار أمام السيد قاضي المستعجلات لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء ضمن الملف 915/8109/2018 وصدر فيه أمر بعدم الاختصاص.

طلب إيقاف تنفيذ القرار أمام السيد قاضي المستعجلات لدى المحكمة التجارية بفاس ضمن الملف 173/8109/2018 ، وصدر فيه حكم بالتنازل.

طلب إيقاف تنفيذ القرار أمام السيد الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف التجارية بفاس ضمن الملف 22/8110/2018. صدر فيه أمر بايقاف التنفيذ إلى حين البت في طلب اعادة النظر . وأنه أعاد مرة أخرى لطلب ايقاف تنفيذ خمس قرارات قضائية نهائية طاعنا في مصداقيتها . وأن البنك استنفذ حقه القانوني و المسطري بموجب نص قانوني واضح ولا يحتاج إلى تأويل أو تفسير ، وأن الفصل 436 من ق.م.م ينص على أنه يمتنع على المطلوب في التنفيذ تقديم طلب ثان مهما كان السبب . ملتمسة تأييد الحكم المستأنف ، و تحميل المستأنف الصائر .

وحيث أدرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 25/02/2020 حضرتها الأستاذة (ص.) عن الأستاذ (ل.) عن المستأنف و أدلت بصورة اعلان عن بيع منقول ، وحضرت الأستاذة (ا.) عن الأستاذ (ك.) عن المستأنف عليها و أكدت ما سبق ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 03/03/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف في أسباب استئنافه بما هو مشار اليه أعلاه .

وحيث إنه وبغض النظر على أن المستأنف أشار في مقاله الاستئنافي بأنه يستأنف الامر الصادر عن المحكمة التجارية بفاس ، فإن الاشكال في التنفيذ الذي يمكن أن يعتمد في الصعوبة ، هو الذي يكون مبنيا على سبب لاحق على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه ، أما إذا كان سببه حاصلا قبل صدوره فإنه يندرج ضمن الدفوع في الدعوى ، و اصبح في غير استطاعة مثيره التمسك به سواء كان قد وقع الدفع به أم لم يقع ( قرار محكمة النقض عدد 1324 وتاريخ 04/05/2005 في الملف المدني عدد 3376/1/3/2000).

وحيث إن البين أن سبب الصعوبة في التنفيذ المتمسك به من طرف المستأنف ، أنه قد سبق الدفع به من طرفه بمناسبة تقديمه لدعوى التعرض باعادة النظر ضد القرار المستشكل في تنفيذه، و التي صدر بشأنها القرار الاستئنافي عدد 1137 بتاريخ 21/05/2019 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد 387/8232/2018 قضى برفضه.

وحيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستأنف على غير أساس، و الأمر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile