La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée lorsque les moyens invoqués par l’appelant ne sont pas jugés suffisants pour justifier une telle mesure (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74770

Identification

Réf

74770

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

331

Date de décision

29/01/2019

N° de dossier

2018/8109/6203

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les motifs justifiant une telle mesure. L'appelante soulevait à l'appui de sa demande l'incompétence du tribunal de commerce, ainsi que plusieurs irrégularités de procédure et de forme affectant tant l'acte introductif d'instance que la sommation de payer. La cour retient cependant que l'ensemble des moyens invoqués par la société locataire ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. Elle considère, sans analyser au fond les arguments soulevés, que ceux-ci ne constituent pas des motifs sérieux suffisants pour paralyser les effets de la décision de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 19/9/2018 تقدمت شركة (ن.) بواسطة محاميها الاستاذ عبد العزيز (ا.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية تعرض فيه أنها استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/5/2018 في الملف عدد 2888/8206/2017 و القاضي في الطلب الاصلي و الاصلاحي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع باداء المدعى عليها شركة (ن.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة ورثة محمد (خ.) وهم ارملته حرية (ز.) و ابناؤه ايمان ، هشام، عبيد مبلغ 500,00 درهم الذي يمثل ما تبقى من واجبات كراء شاملة لضريبة النظافة وواجب سنديك العمارة عن المدة من فاتح فبراير 2017 الى شهر غشت 2017 مع النفاذ المعجل و مبلغ 2000,00 درهم كتعويض عن التماطل و بافراغ المدعى عليها من الشقة [العنوان] الرباط هي و من يقوم مقامها او باذنها مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلب و في الطلب المضاد قبوله شكلا و رفضه موضوعا مع تحميل رافعه الصائر.

و أنه بموجب هذا المقال تلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندة في ذلك على انها و المطلوبين اتفقوا على اسناد الاختصاص للمحكمة الابتدائية بالرباط و ليس للمحكمة التجارية و انه حسب قانون الكراء الجديد فان الاختصاص في دعوى الفسخ طبقا للمادة 26 يعود الى القاضي الاستعجالي و ليس الى قضاء الموضوع . كما ان الدعوى رفعت من الهالك محمد (خ.) و لم يتم اصلاح المسطرة الا بعد تنبيه من طرف دفاع الطالبة بجلسة 11/12/2017 مع ان الدعوى سجلت في شهر غشت 2017 . زيادة على ان ورثة الهالك لم يكلفوا من يقوم مقامهم في قبض الواجبات الكرائية و لم يطالبوا بالواجبات الكرائية و ان المطالبة بالافراغ تستلزم اثبات التملك و ليس اثبات العلاقة الكرائية هذا فضلا على ان المقال الافتتاحي للدعوى تعتريه عدة اخلالات شكلية كما ان اجراءات تبليغ الانذار والانذار نفسه شابتهما مجموعة من الخروقات.

حيث أدرجت القضية بجلسة 22/01/2019 فتقرر حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 29/01/2019.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث ان الوسائل التي اعتمدتها طالبة ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبها مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل :بقبول الطلب.

في الموضوع :برفضه و ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile