La déclaration négative du tiers saisi après renvoi de cassation rend la demande de validation de la saisie-arrêt sans objet (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 60205

Identification

Réf

60205

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6617

Date de décision

30/12/2024

N° de dossier

2024/8226/3608

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validation d'une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur la déclaration positive initiale de l'établissement bancaire tiers saisi. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen du débiteur saisi tiré d'un paiement partiel de la créance. Devant la cour de renvoi, le tiers saisi a produit une nouvelle déclaration, cette fois négative, attestant de l'absence de fonds sur le compte du débiteur. La cour retient que cette déclaration, non contestée par le créancier saisissant, prive la demande de validation de tout objet. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, l'ordonnance entreprise est infirmée et la demande de validation rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ا.ي.ا. بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 26/01/2023 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 6191 بتاريخ 26/06/2018 في الملف عدد 5554/8114/2018 و القاضي بالمصادقة على الحجز الصادر به الأمر بتاريخ 20/12/2017 في الملف رقم 35236/8105/2017 عدد35236 .

على المحجوز بين يديه أن يسلم لطالبة الحجز مبلغ 246.483,46 درهم، مع مراعاة الحجوز الأخرى وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل و بتحميل المحجوز عليها الصائر.

في الشكل :

حيث لا دليل على تبليغ الأمر القضائي للطاعنة مما يكون معه طعنها بالاستئناف قد تم داخل الأجل القانوني ،ومادام أنه مقدم كذلك وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء مما وجب معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الأمر المطعون فيه أن شركة ج.س.س.ت. ل. تقدمت بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه أمام السيد نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أن طالبة الحجز تقدمت بواسطة نائبها بطلب من أجل إجراء حجز على مبلغ: 303.784,34 درهم لدى ت.و.ب. وكالة المحمدية شارع الحسن الثاني، وبتاريخ: 20/12/2017 صدر أمر في الملف رقم 35236/8105/2017 عدد 35236 قضى بإجراء حجز على مبلغ 303.784,34درهم، وبلغ الحجز المذكور الى الاطراف المعنية به طبقا للفصل 492 من قانون المسطرة المدنية، فأحيلت القضية على جلسة التوفيق بتاريخ 13/03/2018، و ألفي بالملف تصريح إيجابي في حدود مبلغ 246.483,46 درهم، و حضر نائب طالب الحجز، و تخلفت المحجوز عليها، فتم التصريح بفشل محاولة التوفيق.

و بناء على طلب المصادقة الذي تقدمت به طالبة الحجز بواسطة نائبها بتاريخ 10/05/2018 والمرفق بالوثائق التالية: نسخة تنفيذية من الحكم رقم 10327 الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 13/11/2017 في الملف رقم 7786/8202/2017، صورة من شهادة تسليم، نسخة من شهادة بعدم الاستئناف وصورة من القرار رقم 1367 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 19/03/2018 في الملف رقم 224/8202/2018 و القاضي بعدم قبول الاستئناف.

و بجلسة 19/06/2018 حضر خلالها نائبا الطرفين وأدلى نائب المحجوز عليها بمذكرة جوابية تمسك من خلالها ببطلان مسطرة التنفيذ الحالية لعدم سلوك مسطرة التبليغ القبلية للحكم سند الدين وأن واقعة الامتناع غير ثابتة وأن مسطرة الحجز لدى الغير لا يمكن اللجوء إليها إلا إذا كان الدين ثابتا و بعد سلوك مسطرة التنفيذ العادية و تحرير محضر امتناع ملتمسة رفض الطلب، وتسلم نائب طالبة الحجز نسخة من المذكرة الجوابية و أكد ما سبق، وسبق أن أدلى المحجوز لديه بتصريح إيجابي في حدود 246.483,46 درهم مع وجود حجز آخر.

وبعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الأمر المشار إليه أعلاه و هو موضوع الطعن بالاستئناف من طرف شركة ا.ي.ا. .

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الامر المطعون فيه انه جاء في حيثياته أنه قد بلغ الحجز إلى الأطراف المعنية به طبقا للفصل 492 من ق م م، في حين يتبين من وثائق الملف أن المستأنفة لم تبلغ بالأمر بالحجز عدد 35236 ولم تبلغ بنسخة مختصرة من سند الدين ولم يتم استدعاؤها لجلسة التوفيق ، مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف لخرقه للقانون طبقا للفصلين 492 و494 من ق م م . وتصديا معاينة بطلان محضر الحجز لدى الغير، ومعاينة بطلان محضر عدم الاتفاق بعلة عدم اثبات المستأنف عليها بتوصل المستأنفة بالاستدعاء لجلسة التوفيق الحبي، والتصريح بعدم قبول طلب المصادقة على الحجز وفي كل الأحوال برفضه.

واحتياطيا بخصوص رصيد الحساب الجاري المعني بالحجز، فإن العمل القضائي استقر على أن الرصيد المعني بالحجز هو فقط رصيد الحساب الجاري المحصور بتاريخ تبليغ الأمر بالحجز للبنك المحجوز لديه وأن الثابت منوثائق الملف أنه قد تم تبليغ الأمر بالحجز عدد 35236 للبنك بتاريخ 12 دجنبر 2017، و أن الثابت حسب بيان العمليات أن رصيد الحساب الجاري بذلك التاريخ كان ناتجا كليا عن كمبيالات خصمها البنك لفائدة المستانفة، وأن البنك لم يكن حينها قد توصل بمقابلها . وأن المادة 502 من مدونة التجارة تنص على أنه حينما يكون تسجيل دين في الحساب ناتجا عن ورقة تجارية مقدمة الى البنك يفترض أن التسجيل لم يتم إلا بعد التوصل بمقابلها من المدين الرئيسي. مما يتعين معه القول بانتفاء صفة مدين المدين عن البنك بتاريخ تبليغه بالأمر بالحجز ومما يترتب عنه الغاء الحكم المستأنف وتصدياً الحكم والقول بإبطال التصريح الإيجابي للبنك وانهاء مسطرة الحجز لدى الغير والقول بأن الحجز لا يرتب أي أثر .

واحتياطيا جدا بخصوص التنفيذ الجزئي، فإنه بالاطلاع على بيان الحساب المستخرج من دفاتر المستأنفة الحسابية الممسوكة بانتظام ، وعلى وصل صرف شيك عدد 025363 لفائدة المستأنف عليها ، وعلى صورة شيك مع وصل يثبت تسلم الممثل القانوني للمستأنف عليهابه ، وكشف حساب بنكي ، فإنه يتبين أن المستأنفة نفذت جزئيا الحكم سند الدينمما يتعين معه مراعاة ما تم أداؤهموضوع الحجز وأدت منه مبلغ 100,000,00 درهم وتعديل الحكم المستأنف لحصر مبلغ الحجز فقط في 203,784.34 درهمبدل303,784.34 درهم. والتمست لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستأنف، وتصدياً التصريح بعدم قبول طلب المصادقة على الحجز وفي كل الأحوال برفضه.واحتياطياً تمهيدياً الأمر بإجراء خبرة حسابية لحصر الحساب الجاري للمستأنفة بتاريخ تبليغ الأمر بالحجز للبنك. مع حفظ الحق في الادلاء بالمستنتجات بعد الخبرة. والحكم بإبطال التصريح الإيجابي للبنك وانهاء مسطرة الحجز لدى الغير والقول بأن الحجز لا يرتب أي أثر.واحتياطياً جداًحصر مبلغ الحجز في 203,784.34 درهم بدل 303,784.34 درهم،مراعاة للأداء الجزئي. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف، صورة من قرارات محكمة النقض، بیانعملیات خصم كمبيالات ووثائق مستخرجة من محاسبة المستأنفة .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 28/03/2023 جاء فيها ان الطعن الذي تقدمت به المستأنفة هو طعن خارج الأجل القانوني فبالرجوع إلى وثائق ملف الحجز ما للمدين لدى الغير وخاصة المحضر التنفيذي في الملف عدد 2017/695 يتضح ان المفوض القضائي احمد (ز.) انتقل بتاريخ 22/12/2017 على الساعة العاشرة و سبعة و ثلاثين دقيقة حيث وجد المسؤول القانوني ب ت.و.ب. وتسلم الأمر المذكور وبنفس التاريخ انتقلإلى الشركة المنفذ عليها حيث وجد السيدة كنزة مسؤولة إدارية بالشركة رفضت الإدلاء ببطاقتها الوطنية وتسلمت الأمر. ويتضح من خلال محضر التبليغ ان الأمر بالحجز ما للمدين لدى الغير ان التبليغ قد تمبشكل قانوني ، و فيما يخص المصادقة على الحجز ما للمدين لدى الغير فان المحكمة المصدرة للحكم بالمصادقة عن الحكم المستانف فقد بلغت المستأنفة في جميع المراحل و ان ادعاءها بأنها لم تبلغ بالأمر بالمصادقة على الحجز ما للمدين لدى الغير هو قول مردود الأمر الذي يجعل دفوعالمستانفة غير مبنية على أساسا مما يستدعي الحكم بعدم قبول الاستئناف ، و فيما يخص الموضوع فان ما أسست عليه المستانفة استئنافها هو عدم تبليغها بالأمر بالحجز ما للمدين لدى الغير و انها تدلي بان المستانفة قد بلغت بالأمر المذكور كما بلغت بالاستدعاء لحضور جلسة التوفيق الودي و المصادقة ، وأن المبالغ المحكوم بها لفائدتها قد نفذت واستخلصتها وأن الطعن أصبح غير ذي موضوع ، لان هناك حكم صادر لفائدتها بانها دائنة بالمبالغ موضوع الحجز لدى الغير و مادام ان المبالغ المستخلصة هي مبالغ خاصة بالمستانفة و قد تم التنفيذ عليها. وان باقي الدفوع تبقى مجردة من الإثبات .والتمستلاجل ما ذكر الحكم في الشكل بعدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا برفضه لعدم إستناده على سند قانوني سليم.وادلت بنسخة من تبليغ الأمر بالحجز ما للمدين لدى الغير ومحضر اداء وتسليم

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 18/04/2023 جاء فيها أنه بخصوص أجل الطعن بالاستئناف في الحكم المستأنف القاضي بالمصادقة على الحجز، فإنه بخلاف ما تزعمه المستأنف عليها الأولى، فإن ما أدلت به لا يذكر أي شيء بخصوص تبليغ الحكم المستأنف ، وأن الملف خال مما يثبت التبليغ، فإنه يتعين القول بأن الاستئناف مقدم في آجالهالنظامية.

و أنه بخصوص تبليغ الأمر بالحجز لدى الغير عدد 35236 الصادر في الملف عدد 35236/8105/2017 ، فإنه وأمام نفي الطاعنة التوصل ، وأن المستأنف عليها الأولى لم تدل بشهادة التسليم إن وجدت فإن تمسكها بحصول تبليغ الأمر بالحجز لا يقوم على أساس من الواقع أو منالقانون ويتعين رده ، وأنه بخصوص تبليغ الطاعنة بالسند التنفيذي، فإن الطاعنة تنفي توصلها بأي سند أو على الأقل بنسخة منه وبما أن الملف خال من أي شهادة تسليم لإثبات ذلك فيبقى معه تمسك المستأنف عليها غير ذي موضوع ويتعين رده ، و أنه بخصوص استدعاء الطاعنة لجلسة التوزيع الحبي، فإن الملف خال من أي شهادة تسليم لإثبات ذلك. وأمام انكار الطاعنة وقوع أي تبليغ بالاستدعاء، فإن تمسك المستأنف عليها غير ذي موضوع ويتعين رده ،و أنه بخصوص انتفاء صفة مدين المدين وعدم صحة التصريح الإيجابي، فإنه وخلافا لما دفعت به المستأنف عليها الأولى، فإن الطاعنة أدلت ببيان كشف حساب صادر عن ت.و.ب. يثبت ما تتمسك به والبين من الكشف أن تصریح البنك تضمن تحصيلات محتملة قد تحصل أو لا تحصل في المستقبل. مما يتعين معه القول ببطلان التصريحالإيجابي ،و أنه بخصوص حيازة المستأنف عليها الأولى لمبلغ مئة ألف درهم بشيك بنكي عن الدين المطالب به، فإن المستأنف عليها الأولى لا تنكر حيازة المبلغ، ولا تنازع في الدفاتر الحسابية المدلى بها ولا تنازع في الكشف البنكي المثبت للواقعة. مما يتعين معه الاشهاد للطاعنة على إقرار المستأنف عليها القضائي بحيازة المبلغوانها تتمسك بأسباب استئنافها وبمطالبها وادلت باجتهاد قضائي.

و بتاريخ 09/05/2023 اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء القرار عدد 3023 قضى برد الاستناف وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

وحيث طعنت شركة ا.ي.ا. في القرار الاستئنافي المذكور بالنقض أمام محكمة النقض.

وحيث انه بتاريخ 29/5/2024 اصدرت محكمة النقض قرارها عدد 316/1في الملف عدد 1904/3/1/2023 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، بعلة انه بالرغم من تضمينه بصلبه تمسك الطاعنة بكونها أدت مبلغ 10000.00 درهم حسب ما هو ثابت من وصل صرف الشيك عدد 025363 لفائدة المطلوبة و كشف حساب بنكي يثبت تسلم الممثل القانوني لهذه الأخيرة المبلغ المذكور ، الا انها لم تناقش تمسك الطاعنة بالتنفيذ الجزئي للحكم سند الدين بالرغم مما يكون له من تاثير على وجه قضائها فجاء قرارها منعدم التعليل بهذا الخصوص عرضة للنقض

وبناء على رسالة بعد النقض والإحالة المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 05/11/2024 التمست من خلالها تغيير الهيئة رفعا لحالة التنافي

و بناء على إحالة السيد الرئيس الأول الملف الى هذه الهيئة رفعا لحالة التنافي

و بناء على جواب ت.و.ب. المدلى به بجلسة 26/12/2024 افاد من خلاله ان الحساب المفتوح لديه في اسم المحجوز عليه لا يتوفر على أي مبلغ

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 26/12/2024 الفي بالملف بتصريح سلبي ل ت.و.ب. و تخلفت المستانف عليها الأولى رغم استدعائها فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث ان محكمة النقض نقضت القرار الاستنافي المطعون فيه بعلة انه بالرغم من تضمينه بصلبه تمسك الطاعنة بكونها أدت مبلغ 10000.00 درهم حسب ما هو ثابت من وصل صرف الشيك عدد 025363 لفائدة المطلوبة و كشف حساب بنكي يثبت تسلم الممثل القانوني لهذه الأخيرة المبلغ المذكور ، الا انها لم تناقش تمسك الطاعنة بالتنفيذ الجزئي للحكم سند الدين بالرغم مما يكون له من تاثير على وجه قضائها فجاء قرارها منعدم التعليل بهذا الخصوص عرضة للنقض .

وحيث يترتب على النقض والإحالة عودة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض حيث يفسح لهم المجال للادلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض ، و ان يقدموا ما يظهر لهم من دفوع و مستندات جديدة امام محكمة الإحالة ، التي تعيد مناقشة القضية من أساسها و تقيم قضاءها على فهم جديد للنزاع مبني على ما استجد لها من عناصر منتجة في الدعوى مع التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق م م.

وحيث ان الثابت من التصريح السلبي المدلى به من طرف البنك المحجوز بين يديه انه لا يتوفر على أي مبلغ بحساب المستانفة المفتوح لديه ، مما اضحى معه طلب المصادقة على الحجز غير ذي موضوع خاصة امام عدم منازعة المستانف عليها في التصريح المستدل به مما يتعين معه اعتبار الاستناف و الغاء الامر المستانف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانف عليها الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستناف

في الموضوع :باعتباره و الغاء الامر المستانف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانف عليها الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile