La créance d’indemnité d’occupation née après la résiliation du bail ne justifie pas le maintien d’une saisie conservatoire sur les biens de la caution (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57035

Identification

Réf

57035

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4541

Date de décision

01/10/2024

N° de dossier

2024/8225/4148

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire après la résiliation judiciaire du bail principal. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée sur les biens de la caution au motif que le jugement au fond, fondant la créance, n'avait pas prononcé de condamnation à son encontre.

L'appelant, créancier bailleur, soutenait que la dette subsistait, le jugement au fond n'étant pas passé en force de chose jugée et l'engagement de caution demeurant valide. La cour relève cependant que les sommes réclamées ne correspondaient pas à des loyers, le bail ayant été judiciairement résilié par une décision antérieure, mais à une indemnité d'occupation.

Elle retient que l'engagement de la caution, qui ne garantissait que les dettes nées du contrat de bail, ne pouvait être étendu aux indemnités d'occupation postérieures à la résiliation. Dès lors, l'absence de créance établie à l'encontre de la caution justifiait la mainlevée de la mesure conservatoire, peu important que le jugement au fond soit susceptible d'appel.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيدين احمد (ب.) واشرف (ف.) بمقال بواسطة دفاعهما مؤدى عنه بتاريخ 27/06/2124 يستأنفان بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 807 بتاريخ 18/03/2024 في الملف عدد 616/8107/2024 والقاضي رفع الحجز التحفظي المنصب على حصة الطالب في العقار المسمى باسيون 16 ذي الرسم 50-245318 بمقتضى الامر عدد 3125 الصادر بتاريخ 16-11-2023 في ملف عدد 3125-8106-2023 والتصريح بأن الامر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون وابقاء الصائر على الطالب.

في الشكل :

حيث لا دليل على تبليغ الأمر القضائي المطعون فيه للطاعنين مما يكون طعنها بالاستئناف قد وقع داخل الأجل القانوني وما دام أن الطعن بالاستئناف قد استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واهلية ومصلحة وأداء مما يكون معه حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن السيد محمد (خ.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤدى عنه جاء فيه ان المدعى عليها استصدرا امر قضائي باجراء حجز تحفظي عدد 3125 بتاريخ 16-11-2023 ملف عدد 3125-8106-2023 بمقتضاه تم الحجز على حصة العارض من الرسم العقاري عدد 24318-50 لضمان اداء مبلغ 994500 درهم استنادا على عقد كراء ونسخة من مقال افتتاحي وان الدعوى رفعت ضد المدينة الاصلية شركة (ن.) والعارض باعتباره كفيل للديون المترتبة عن عقد الكراء الذي كان يربطهما بالشركة وان عقد الكراء الذي ترتبت عنه الكفالة تم فسخه قضاء بموجب الحكم عدد 816 الصادر عن ذي المحكمة بتاريخ 09-03-2022 ملف عدد 3367-8207-20221 المؤيد بالقرار الاستئنافي عدد 670 الصادر بتاريخ 25-01-2023 ملف عدد 4275-8206-2022 وان الدعوى المؤسس علليها الحجز صدر بشانها حكم رقم 982 بتاريخ 18-03-2024 ملف عدد 2310-8207-2023 قضى على الشركة (ن.) المدينة تعويضا لفائدة الحاجزين بمبلغ 900000 درهم المستحقة عن وجيبات استغلال المحل التجاري بعد الفسخ القضائي لعقد الكراء دون ان تحكم على العارض بشيء وان تعليل الحكم اشار الى ان العلاقة الكرائية بين الطرفين منتهية بموجب احكام القضائية المشار اليها علاه وان الفترة الاضافية التي بقيت خلالها الشركة بالمحل الممتدة من تاريخ الفسخ والافراغ الى غاية يوم التنفيذ لا تعتبر كراء وانما استغلال بدون سند لا يستحق عليه الطرف المكري بذل الكراء وانما تعويض عن الاستغلال مما يعني ان كفالة العارض لم يعد لها محل لكونها مستمدة من عقد كراء وليست ناتجة عن الكراء وان موقف المحكمة اساسه الفصل 1150 من ق ل ع مما اصبح الحجز لا مبرر له ملتمسا الحكم برفعه مع ترتيب الاثار القانوني . وعزز المقال بنسخة من امر الحجز –نسخة من شهادة ملكية –ونسخة من حك ابتدائي ونسخة من قرار استئنافي.

وبناء على المذكرة الجوابية بنائب المدعى عليهما اكد من خلالها انه بخلاف ما تمسك به الطالب فان الحكم الذي استصدره العارضان الذي قضى بالاداء والافراغ موضوع ملف تنفيذ عدد 347-8541-2023 فقد تم تحرير امتناع بشانهمن المفوض القضائي لكون المدعى عليهما امتنعا وان امتناعهم ثابت كما انهم استمروا في استغلال المحل الى غاية يونيو 2023 دون اداء الكراء وان الدفع بكون الكراء انفسخ بمقتضى الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي ثابتة في حقه وانهم استمروا في استغلال المحل الى غاية يونيو 2023 دون اداء وانه لا يمكن التمسك بالفسخ القضائي الا بعد تنفيذ الحكم في شق الافراغ وانه تم اجراء معاينة بتاريخ 08-06-2023 الذي عاين واقعة تسليم المدعى عليه لمفاتيح المحل العين المكتراة للعارض تنفيذا للحكم وان القرار ان كان ايد القرار الاستئنافي بفسخ الكراء فان بقاء حيازته للعين المكراة وعدم اسراعه الى الافراغ الا بعد ستة اشهر سبب ضررا للعارض في حرمانه من الانتفاع فكان واجب عليه اداء وجيبة الكراء كما انه من جهة اخرى الحكم الابتدائي المتمسك به تم استنافه امام محكمة الاستناف التجارية بالدار البيضاء فتح له ملف عدد 2522-8219-2024 ولازال رائج امام القضاء ولم يصدر بشانه قرار مكتسب لقوة الشيء المقضي به وان الحكم ان قضى على الشركة دون الطالب دون الاشارة الى وجود كفيل اي الطالب يؤدي تضامنا الشركة مجموع المبالغ المحكوم بها ويحل محلها في الاداء فانه لم يصادف الصواب وان بالاطلاع على وثائق الملف فان الدعوى وجهت ضد شركة (ن.) ومحمد (خ.) وان عقد الكراء اشار الى ان الطالب كفل شركة (ن.) في اداء ديونها الناتجة عن العقد الذي يربطها بالعارضان وانه التزم بالعقد في اداء الاكراء في حال التخلف لاجله تعين رفض الطلب ارفقت المذكرة بمحضر امتناع نسخة من مقال نسخة من قرار استئنافي.

وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه السيدين احمد (ب.) واشرف (ف.).

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أنه خلافا لما ورد في تعليل الحكم الابتدائي فإن مقال الدعوى الذي أسس عليه أمر الحجز التحفظي وإن صدر فيه حكم ابتدائي، فإن الحكم الابتدائي المتمسك به من طرف المدعي تم استئنافه أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، وفتح له ملف رقم 2024/8219/2522 ومدرج بجلسة 15/07/2024 وبالتالي فإن النزاع لا زال معروضا أمام القضاء ولم يصدر فيه قرار مكتسب لقوة الشيء المقضي به. وان أسباب استئنافهما بنيت على أن الحكم المطعون فيه لما قضى بالحكم على شركة (ن.) في شخص ممثلها القانوني وحدها بأداء المبالغ الكرائية المتخلدة بذمتها دون الإشارة إلى وجود كفيل والمسمى محمد (خ.) يؤدي تضامنا مع الشركة مجموع المبالغ المحكوم بها ويحل محلها في حالة عدم الأداء ، فإنه لم يصادف الصواب، علما أن المقال الافتتاحي للدعوى تضمن اسم المسمى محمد (خ.) بصفته كفيل للشركة. وأنه بالرجوع إلى عقد الكراء يتبين أن المسمى محمد (خ.) تقدم بصفته كفيل شخصي ومتضامن في أداء واجبات الكراء ويلتزم بالأداء في حالة ما إذا تعذر على الشركة المكترية ذلك. وأنه بالاطلاع على وثائق الملف ومستنداته، فالدعوى وجهت ضد شركة (ن.) وكفيلها السيد محمد (خ.)، كما أن البين من عقد الكراء الرابط بين الأطراف والمدلى به في الملف أن السيد محمد (خ.)، قد كفل فعلا شركة (ن.) في أداء ديونها الناتجة عن عقد الكراء الذي يربطها بالعارضان وانه التزم في هذا العقد بأداء الكراء في حالة تخلفها. وطالما أن من التزم بشيء لزمه، فإنه يبقى ملزم بالأداء بالتضامن مع شركة (ن.). وأن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء سبق وأن قضت بين نفس الأطراف وفي نازلة مماثلة لنازلة الحال في قرارها رقم 670 بتاريخ 25/01/2023 في ملف رقم 2022/8206/4275 بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا وذلك بتعديله وجعل الأداء بالتضامن بين شركة (ن.) والسيد محمد (خ.) وجعل الصائر بالنسبة. وأنه تبعا لذلك فإنه طالما أن الحكم الابتدائي المتمسك به من طرف المدعي لا زال رائجا أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ولم يصدر بشأنه أي قرار نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، والتمسا لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. وارفقا مقالهما بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 10/09/2024 حضرها الأستاذ بوستة عن نائب المستأنف وبعد الاطلاع تقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 01/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عاب المستانفان على الأمر المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب تم تسطيرها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.

ويحث خلافا لما تمسك به الطاعنان فإن الثابت من ظاهر الوثائق أن المستانفين عند تقدمهما بدعواهما الصادر بموجبهما الحكم رقم 982 المؤرخ في 18/03/2024 في الملف رقم 2310/8207/2023 سبق أن ضمنا في ديباجة المقال ان الدعوى وجهت ضد المدينة الأصلية (شركة (ن.) وكفيلها السيد محمد (خ.) ) إلا أن ملتمسات المقال ورد فيها صراحة الحكم فقط على الشركة باداء مبلغ 900000 درهم المترتب عن المدة من 01/01/2023 إلى 01/06/2023 وتعويض قدره (50000 درهم) وأن المحكمة التجارية بالرباط في الحكم المذكور اثارت عن صواب أن عقد كراء المحل التجاري قد تم فسخه بصدور القرار 670 المؤرخ في 25/01/2023 في الملف 4275/8206/2022 عن محكمة الاستئناف التجارية مما تكون معه المبالغ المحكوم عن الفترة بعد الفسخ محددة كواجبات استغلال المحل التجاري، فالحكم عدد 982 المؤرخ في 18/03/2024 الصادر في الملف عدد 2310/8207/2023 لم يقض في منطوقه بأي أداء في مواجهة الكفيل واقتصر على الأداء في مواجهة المدينة الأصلية شركة (ن.)، وهو يبقى مكتسبا لحجية الشيء المقضي به بخصوص الدين المتخذ على اساسه الحجز، فانعدام المديونية في مواجهة الكفيل كافية للقول برفع الحجز على حصته في العقار ثم إنه فضلا عن ذلك فإن الثابت من ظاهر الوثائق أن العلاقة الكرائية انتهت بتسلم مفاتيح المحل بتنفيذ مقتضيات القرار الاستئنافي رقم 670 المؤرخ في 25/01/2023 القاضي بالأداء والفسخ والافراغ وأن تنازلا عن إجراءات التنفيذ قد ابرم بين الطرفين بعد اداء المستأنف عليه إلى جانب شركة (ن.) لمبلغ 3000000 درهم حسب المستفاد من المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف الطاعنين أمام المحكمة الابتدائية بجلسة 05/02/2023 بمناسبة صدور الحكم رقم 982 المؤرخ في 18/03/2024.

وحيث إن المستقر عليه قضاءا أن قاضي المستعجلات وهو بصدد النظر في طلب رفع الحجز يتعين عليه التأكد من أن الوثائق المعتمد عليها في استصدار الأمر بالحجز لم تعد كافية للقول باستمرار الحجز وهو الأمر الذي تأكد منه رئيس المحكمة التجارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات من أن العلاقة الكرائية انتهت بالفسخ وأن الطاعنين إنما باشرا دعواهما بأداء واجبات استغلال عن المدة اللاحقة للفسخ ضد شركة (ن.) بمفردها دون الكفيل مما يكون معه الأمر الاستعجالي لما قضى برفع الحجز قد بني على اساس سليم مما يتعين معه تأييده ورد الدفوع المثارة لعدم وجاهتها.

وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين إبقاء الصائر على عاتق المستأنفين.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا و غيابيا

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Surêtés