La créance commerciale est établie par des factures et bons de livraison signés, dispensant le juge d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68708

Identification

Réf

68708

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1181

Date de décision

12/03/2020

N° de dossier

2019/8202/4548

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales appuyées de bons de livraison signés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement au motif que les expertises judiciaires ordonnées n'avaient pu établir avec certitude la réalité de la créance.

Saisie de l'appel, la cour retient, au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, que des factures corroborées par des bons de livraison dont la signature n'est pas contestée selon les voies de droit constituent une preuve écrite suffisante. Elle juge que le premier juge, confronté à l'incompétence technique de l'expert désigné, ne pouvait rejeter la demande mais devait ordonner une nouvelle mesure d'instruction confiée à un technicien qualifié dans le domaine commercial concerné.

La cour alloue les intérêts légaux mais écarte la demande de dommages-intérêts pour retard, faute de preuve d'un préjudice distinct de celui couvert par ces intérêts, ainsi que la demande d'astreinte, inapplicable à l'exécution d'une condamnation pécuniaire. Le jugement est par conséquent infirmé et le débiteur condamné au paiement des sommes justifiées par les bons de livraison dûment signés.

Texte intégral

حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث صح ما عابته المستأنفة على الحكم المستأنف، ذلك أنه من المقرر قانونا طبقا للفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود، أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية، ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والفواتير المقبولة، ولما كان الثابت من أرواق الملف، أن المستأنفة عززت دعواها بفواتير معززة بوصولات التسليم موقعة من طرف المستأنف عليها بما يفيد التوصل بالسلع، ولم يقع الطعن في ذلك التوقيع وفق الطرق المقررة قانونا، وأن محكمة البداية وأمام انتفاء أية منازعة في الفواتير أو في وصولات التسليم، لم تكن في حاجة للجوء إلى أي إجراء من إجراءات التحقيق، لعدم توقف البت في الملف على ذلك، ومع ذلك فإنه وعندما قررت الاستعانة بالخبرة القضائية للبت في الملف، وانتدبت من أجل ذلك خبيرين حيسوبين على التوالي لهذه الغاية، فإن هذين الأخيرين لم يجزما بانعدام المديونية، وإنما صرحا فقط بصعوبة البت لكون وصولات التسليم تتضمن رموزا يستعصي فهم منعناها على غير ذوي الاختصاص، مع أنه كان بإمكانهما طبقا للفصل 65 من ق م م، ومن أجل تجاوز هذه الصعوبة أن يتلقيا من الأطراف أو الأغيار كل المعلومات الضرورية على شكل تصريح عاد مع الإشارة إلى مصدرها في تقريرهما، كما أنه كان يجب على محكمة البداية، وعوض الحكم برفض الطلب، أن تنتدب أحد الخبراء المختصين في ميدان المعاملة التجارية موضوع الفواتير، لإنجاز الخبرة بكيفية انفرادية، أو إلى جانب الخبير الحيسوبي، وأنها عندما استنكفت عن ذلك، تكون قد أساءت تطبيق القانون، ولم تراع أن أوراق الملف تتضمن ما يجعل المديونية ثابتة، مادامت الفواتير موضوع المطالبة معززة بوصولات التسليم وفق ما سبق بيانه، باستثناء الفاتورتين: 2009F1001 و 2009F2122 ، واللتين لم تتضمن أوراق التسليم الخاصة بهما أي توقيع، واللتين لا يمكن أن تنهضا حجة في مواجهة المستأنف عليها، التي تبقى مدينة فقط بقيمة باقي الفواتير، خاصة وأنها لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من المبلغ المطالب به وفقا لمقتضيات الفصل 400 من ق ل ع، لذلك تكون المحكمة قد جانبت صواب فيما قضت به، ويتعين بالتالي إلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها للمستأنفة مبلغ 640.286,18 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب.

و حيث إن الفوائد القانونية هي فوائد مترتبة عن التأخير في الأداء و منظمة بنص قانوني هو الفصل 875 ق ل ع الذي ينص على انه في الشؤون المدنية و التجارية يحدد السعر القانوني للفوائد بمقتضى نص قانوني خاص و المرسوم الصادر في 16/06/1950 حدد السعر القانوني للفائدة في 06%، وبالتالي تبقى الطاعنة مستحقة لها من تاريخ الطلب، مادام أن كلا الطرفين تاجرين، وأما بخصوص التعويض عن التماطل، فإنه ولئن كان لا يوجد ما يمنع الدائن من المطالبة بالتعويض عما لحقه من خسارة، وما فاته من ربح نتيجة تأخر المدين في تنفيذ التزامه بالأداء، فإن ذلك رهين بألا تكون الفوائد القانونية الممنوحة لا تغطي كامل الضرر اللاحق بالمدين في الإطار المنصوص عليه في الفصل 264 ق ل ع، والبين من وثائق الملف، أنه ليس فيها ما يثبت أن الضرر المطلوب التعويض عنه يتجاوز الضرر المغطى بمقتضى الفوائد القانونية. ( قرار محكمة النقض عدد 215، المؤرخ في 21/2/2007، الملف التجاري عدد 396/3/1/2006 )، مما يكون معه التعويض عن الضرر غير مستحق ويتعين رده. وأما بخصوص الغرامة التهديدية، فمن المستقر عليها قانونا وقضاء أن الغاية من الغرامة التهديدية هي إجبار المحكوم عليه ليقوم بتنفيذ ما يقتضي تدخله من القيام بعمل أو بالامتناع عن عمل، وأن يكون العمل المطلوب منه يدخل في دائرة الإمكان، وهو ما يفترض أن الغرامة التهديدية لا يمكن الحكم بها متى كان الأمر يتعلق بأداء مبلغ مالي، طالما أن المحكوم له يمكنه تنفيذ مقتضيات الحكم باللجوء إلى باقي وسائل التنفيذ الجبري الجاري بها العمل في مثل هذه الأحوال، مما يتعين معه رد الطلب في هذا الشأن.

وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن مؤسسا ، وبالتالي يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها للمستأنفة مبلغ 640.286,18 درهم.

وحيث إن طلب الفوائد القانونية له ما يبرره من تاريخ الطلب.

وحيث يتعين ،جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وانتهائيا و غيابيا في حق المستأنف عليها.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها للمستأنفة مبلغ 640.286,18 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، وجعل الصائر بالنسبة، ورفض باقي الطلبات.

Quelques décisions du même thème : Commercial