Réf
71692
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1368
Date de décision
28/03/2019
N° de dossier
2018/8202/4712
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Régularité de la comptabilité, Preuve en matière commerciale, Grand livre comptable, Force probante des livres de commerce, Facture impayée, Expertise comptable judiciaire, Contrat de prestation de services, Contestation du service fait, Confirmation de la créance
Base légale
Article(s) : 22 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture commerciale contestée en l'absence de preuve de la réalisation de la prestation de services correspondante. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la facture comme preuve suffisante de la créance. L'appelant soutenait que la facture, simple document unilatéral, ne pouvait constituer une preuve en l'absence de démonstration de l'exécution effective des services prévus au contrat et que le premier juge ne pouvait se fonder sur ce document sans vérifier au préalable la régularité de la comptabilité du créancier. La cour d'appel de commerce retient que si une facture extraite de la comptabilité d'un commerçant peut constituer un moyen de preuve, son efficacité probatoire est subordonnée à la vérification de la régularité de cette comptabilité. À cette fin, la cour a ordonné une expertise comptable dont les conclusions ont établi, après examen des livres de commerce des parties et notamment du grand livre du créancier, la réalité de l'inscription de la créance. La cour considère que le rapport d'expertise, respectant les formes légales et la mission impartie, doit être homologué et fait pleine foi de l'existence de la dette. Dès lors, la cour écarte les moyens de l'appelant et confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 24/08/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ20/06/2018 تحت عدد 6376 في الملف رقم 3345/8202/2018 القاضي من حيث الشكل بقبول الطلب ومن حيث الموضوع بأداء شركة (ه. ك. ن. م.) لفائدة شركة (ب. م.) مبلغ 73.558,74 درهما مع تعويض قدره 5000.00 درهم وتحميلها الصائر وبرفض الباقي.
في الشكل:
حيث سبق البث فيه بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمتبمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 29/03/2018 تعرض من خلاله انها دائنة للمدعى عليها بمبلغ قدره 73.558,74 درهم ناتج عن تسديد فاتورة ، و هو مبلغ الذي امتنعت عن أدائه رغم المساعي الحبية .
لذا تلتمس الحكم لها بالمبلغ أعلاه مع الفوائد القانونية من تاريخ الفاتورة و تعويض عن التماطل قدره 20.000,00 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر ، و أدلت بفاتورة مع مراسلة الكترونية و إنذار .
و بناء على ادراج القضية اخير بجلسة 17/05/2018 أدلى خلالها نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية دفع خلالها بخرق احكام الفصل 32 من ق م م لة انه يتعين الادلاء بما يفيد وجودية عقد رابط بين الطرفين ، كما دفع بتناقض حجج المدعية التي لا تربطها بالعارضة اية علاقة قانونية و لم تنجز لها اية خدمة و نازع في الفاتورة المحتج بها . و التمس عدم قبول الطلب و احتياطيا رفضه . كما حضر نائب المدعية و تسلم نسخة من الجواب و أكد ما سبق تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 24/05/2018 .
و خلال فترة المداولة أدلى نائب المدعية بمذكرة جاء فيها ان هنالك عقد صيانة بين طرفي النزاع و ان ما جاء في الرسالة الإلكترونية هو مجرد خطأ مادي لا يمس حجية المبلغ المضمن بنفس الفاتورة و بالانذار المبلغ اليها . ملتمسا الحكم وفق الطلب و ادلى بوثائق .
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة ان الحيثيات التي اعتمدتها المحكمة لتقرير المديونية وبالتالي الحكم للمستأنف عليها بالمبلغ المذكور اعلاه مع التعويض هي حيثيات محل نظر وانها غير مبنية على اساس لا قانوني ولا واقعي كما انها لم تجب عن بعض الدفوع الهامة الجدية التي لها تأثير في مسار القضية وانه بخصوص الحيثيتين الاولى التي تتعلق بكون المدعية عززت مقالها بفاتورة مستخرجة من دفاترها الحسابية والثانية ان الفاتورات المستخرجة من محاسبة التاجر الممسوكة بانتظام تشكل وسائل اثبات في المادة التجارية وتكرس مبدأ حرية الاثبات ، وان المحكمة لم تتأكد من كون المستأنف عليها تمسك محاسبة منتظمة كما يوجب ذلك قانون رقم 9-88 المتعلق بالقواعد الحسابية الواجبة على التجار العمل بها خاصة وان المستأنفة تشبثت بكون المستأنف عليها لم تقدم اية خدمة مقابل المبلغ الذي تطلبه في غياب اية طلبية او طلب تدخل ، وان هذا الموضوع يحيل الى موضوع اخر مرتبط به ولا يمكن فصله عنه وهو وجوب مسك التاجر لمجموعة من الدفاتر ومنها على الخصوص دفتر اليومية ودفتر الاستاذ او الدفتر الكبير فان كان الاول يلزم التاجر بتقييد جميع العمليات التي يقوم بها مرتبة تبعا لتسلسلها الزمني كما ان تسجيل الحركة في المحاسبة يفرض ضرورة بيان مصدرها ومحتواها والحساب المتعلق به وكذا مراجع المستند الذييثبتها فان الدفتر الثاني يسهل الضبط والمراقبة ويبين مركز التاجر وعلاقتهبالزبناء وهذا هو الشق المهم، وان سبب الاشارة لهذين الدفترين ليس من باب الزيادة او المصادرة عن المطلوب ولكن الغاية من ذلك هو بيان الخدمة التي قامت بها المستأنف عليها لفائدة المستأنفة وما هو مستند قيامها بذلك و هل قامت بذلك بناءا على طلبية او طلب تدخل من المستأنفة بل هل قامت بالفعل بالخدمة خاصة وان العقد الرابط بين الطرفين يبين في بنده السادس ان الاداء يكون مقابل الخدمة اذ ان المحكمة في احدى حيثياتها قالت ان الخدمات التي تمت فوترتها في الفاتورة المطلوبة تندرج بكل وضوح فيما تم التنصيص عليه بالبند الرابع من العقد الرابط بين طرفي النزاع ولكن الذي لم تتعرض البتة في هذه الحيثية وهو هل قامت المدعية فعلا بالخدمة وما هو اثباتها لذلك وانه غني عن البيان ان البينة على المدعي ، وان هذه الاخيرة لم تستطع اقامة الدليل بانها قدمت خدمة مقابل المبلغ المطلوب رغم تمسك المستأنفة بذلك مع العلم ان هذا هو جوهر النزاع ، وان المحكمة لم تجب على هذه النقطة المتعلقة بالأداء مقابل الخدمة رغم ان العقد الرابط بين الطرفين يشير الى ذلك صراحة في المادة السادسة من العقد كما انها لم تشر في وقائع الحكم الى مسالة مهمة اشارت اليها المستأنفة في مذكرتها بجلسة 7/6/2018 والخاصة بملاحظة حول الفاتورتين المتعلقتين بفترة سابقة اذ اكدت المستأنفة بان المدعية تشهد على نفسها بان الفاتورتين مؤشر عليهما وموقعتان من قبل المدعى عليها وان هذا يفسر امرا واحدا هو ان الاداء يكون مقابل الخدمة كما ان المدعى عليها نفسها لم تتعرض للجواب عن هذه النقطة اذ عجزت عن القيام بذلك وانه بخصوص حيثية المحكمة التي تقول بان مبدأ الاثبات الحر في المادة التجارية تحتم الاستجابة لطلب المدعية بخصوص اصل الدين الثابت بموجب الفواتير المحتج بها والتي ليست محل اعتراض ممن هي حجة عليه، وان هذه الحيثية هي حيثية غريبة فكيف القول بذلك اي عدم الاعتراض على الفاتورة المطلوبة والحال ان هذا الامر هو محور هذه القضية كلها بل والاكثر من ذلك ان جميع أوجه جواب المستأنفة في المرحلة الابتدائية قد انصبت عليها فقد تمت اثارة عدم وجود طلبية وعدم تقديم اي خدمة مقابل المبلغ المطلوب في الفاتورة وعدم حمل الفاتورة اي توقيع او تأشير من قبل المستأنفة بل وتأكيد ان الفاتورة المعنية تحمل فقط تأشيرة ختم التوصل وهذا لا يعني قبولها وبالتالي هل هذه الامور كلها لا تعتبر اعتراضا صريحا عليها من قبل المستأنفة من جهة وتعتبر كذلك ضربا واضحا للقاعدة التي مفادها بانه لا يجوز للمدعي صنع حجة بنفسه ليحتج بها على خصمه والا عمت الفوضى وضاعت الحقوق بمجرد ان يلتجئ التاجر الى حاسبوه ويخرج فاتورة يضمن بها مبلغا معين ويطالب خصمه بها وهو حال هذه النازلة.
لذلك تلتمس الحكم وفق الملتمسات المسطرة بالمقال الاستئنافي.
وادلت بنسخة من العقد الرابط بين الطرفين.
وبجلسة 1/10/2018 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها انه خلافا لما تدعيه المستأنفة فان المستأنف عليها لم تكتف بالإدلاء بالفاتورة المؤشر عليها من طرف المستأنفة والتي لم تنف التوصل بها او تبلغ المستأنف عليها تحفظها بخصوص ما نعته من عدم توصلها بالخدمة المطلوبة بل عززت دعواها بعقد خدمات مكتوب يربطها بالمستأنفة وموقع بين الطرفين منذ سنة 2014 ولا زال ساري المفعول ولم تنف المستأنفة وجوده وتوقيعها عليه كما ان الخدمة المفوترة تندرج ضمن الخدمات المنصوص عليها بوضوح في بنود هذا العقد علما ان المستأنف عليها عززت دعواها كذلك بصورة فواتير سابقة تؤكد معاملاتها السابقة مع المستأنفة والمترتبة عن نفس هذا العقد ، وان المستأنف عليها انذرت المستأنفة من اجل اداء مبلغ الفاتورة ولم تتلق اي تحفظ او اعتراض بخصوص ما تدعيه من عدم توصلها بالخدمة المطلوبة وان الحيثية الوحيدة الواردة في مقال المستأنفة تتمحور حول التذكير بقواعد المحاسبة ولم تدلي بما يدحض في محاسبة المستأنف عليها والفاتورة المستخرجة منها، وان المستأنف عليها وتأكيدا لحسن نيتها وباعتبارها شركة دولية في موضوع تخصصها فإنها تدلي للمحكمة بمستخرج من دفاترها التجارية (دفتر الاستاذ لسنة 2017 ) تؤكد تضمين هذه الفاتورة في محاسبتها بشكل نظامي.
لذلك تلتمس تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.
وبجلسة22/10/2018 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها ان المستأنف عليها عوض ان تناقش النقطة الهامة المتعلقة بصحة الفاتورة عادت لتعتمد في جوابها على العقد الرابط بين الطرفين وربطته بان ما هو مضمن بالفاتورة مذكور بالعقد من حيث الخدمات المقدمة ، غير انها لم تجزم بانها قامت فعلا بهذه الخدمة رغم مطالبة المستأنفة بذلك وبإلحاح ، وان المستأنف عليها باعتمادها على المادة الثالثة والرابعة من العقد وعدم الاشارة الى المادة السادسة التي تلزمها باداء الخدمة يبين انها تحاول اخد شق من العقد واهمال الشق الثاني رغم ان العقد شريعة المتعاقدين ، وان المستأنف عليها تقدم للمحكمة دليلا ماخود من الشروط العامة للعقد الرابط بين الطرفين التي بالرجوع اليها نجد ان الفصلين الاول والثالث منها يشر الى واجب تقديم الخدمة مقابل الاداء وهو نفس المقتضى المشار اليه في المادة السادسة من العقد وانه اذا كانت هذه الشروط العامة قد ذكرت في مقدمة بنودها موضوع الخدمة نظرا لأهميته ولأنه حسب تعبيرها هو موضوع العقد فان المادة الخامسة منها قد حسمت في امر و موضوع المنازعة في حالة عدم الاداء تحت عنوان شروط الاداء ، وانه بالرجوع الى المادة المذكورة نجدها بينت ان الاداء يجب ان يكون قبل الخدمة او على ابعد تقدير داخل اجل ثلاثين يوما من تاريخ الفاتورة ، وبعد عدم الاستجابة توجيه انذار واذا بقي بدون مفعول فان المستأنف عليها تعلق تقديم الخدمة ، وانه بالرجوع الى الفاتورة موضوع النزاع وعلى علاتها كما هو موضح ومشروح سابقا فان تاريخها هو 03/04/2017 وانها تغطي المدة ما بين 25/04/2017 الى 24/04/2018 اذ انه وتطبيقا للمادة الخامسة من الشروط العامة فانه كان على المستأنف عليها ان تتوصل بالاداء داخل اجل شهر من تاريخ الفاتورة وفي حالة عدم قيام المستأنفة بذلك توجه لها انذارا ابتداء من نهاية الشهر الامر الذي يبين انها اذا لم تتوصل الى حدود 13/05/2017 فإنها تقوم بتعليق الخدمات وهو الامر الذي قامت به فعلا اذا اخدنا بعين الاعتبار ان بداية الخدمة التي تغطيها الفاتورة هو 25/4/2017 واذا اخدنا بعين الاعتبار كذلك الاربعين يوما من 3/04/2017 الى حدود 13/5/2017 اي 18 يوما من تاريخ بداية الخدمة فانه يطرح سؤال وجيه وجوهري وهو محور هذه القضية متى قدمت المستأنف عليها هذه الخدمة مقابل المبلغ المطالب به وان هذه المقتضيات المذكورة اعلاه تبين انه لماذا عجزت المستأنف عليها عن الادلاء بما يفيد انها قدمت الخدمة رغم تمسك المستأنفة بضرورة الادلاء بما يفيد تقديمها اذ ان المستأنف عليها طبقت المادة الخامسة من الشروط العامة وعملت على تعليق الخدمة لأنها لم تتوصل بالأداء وبالطبع فإنها ما دامت لم تقدم اية خدمة فإنها لن تستطيع اثبات قيامها بذلك وهذا الامر بديهي لأنها لا تستطيع خرق مقتضيات الشروط العامة وان الذي يبين بان المستأنف عليها لم تقدم اية خدمة هي ان توجيهها للإنذار لم يكن الا في 22/3/2018 اي بعد مرور 11 شهرا من تاريخ الفاتورة حسب محضر المفوض القضائي اذ كيف لشركة دولية حسب تعبير دفاعها الا تمارس حقها في المسطرة المخولة لها بمقتضى المادة الخامسة من الشروط العامة اللهم الا انها تكون قد علقت الخدمة نتيجة عدم الاداء الامر الذي يبين ويفسر لماذا لم تتعرض المستأنف عليها سواء امام المحكمة الابتدائية او في جوابها عن المقال الاستئنافي للأمر المتعلق بإثبات اداء الخدمة .
لذلك تلتمس الحكم وفق الملتمسات المسطرة بالمقال الاستئنافي .
وادلت بنسخة من العقد الرابط بين الطرفين مع شروطه العامة.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 898 القاضي بإجراء خبرة حسابية على وثائق الملف والمستندات التي لدى الطرفين ودفاترهما التجارية الممسوكة بانتظام وعلى ضوئها التحقق من مديونية المستأنفة تجاه المستأنف عليها .
وبناء على تقرير الخبرة.
وبناء على مذكرة التعقيب بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 14/03/2019 من طرف نائب المستأنف عليها والتي جاء فيها ان الخبرة المأمور بها قد شابتها عدة خروقات بل وتحريفات وان لم نقل تزويرا ذلك انه عند تلقي الخبير تصريحات ممثلي شركة (ه. ك. ن. م.) وشركة (ب. م.) نجد ان الاول قد افضى للخبير في الصفحة الخاصة بالحضور والتصريح بان المستأنف عليها لم تقدم الخدمة المحددة في العقد وان الفصل رقم 6 منه يحدد ان الاداء لا يكون الا مقابل الخدمة واضاف ان الفصل الخامس من الشروط العامة ان المستانفة في حالة عدم توصلها بالاداء بعد ثلاثين يوما من تاريخ الفاتورة فان الخدمة تتوقف، اما ممثل شركة (ب. م.) قد صرح بان الفصل الخامس من الشروط العامة غير مطبق طالما لم يصدر اي اشعار ولا انذار وانه يطالب المستانفة بتأدية ما عليها ، وانه بالرجوع الى تقرير الخبرة وبالضبط الى الفقرة الثالثة المتعلقة بالحضور والتصريح نجد ان الخبير قد احتفظ بتصريحات ممثل شركة (ه. ك. ن. م.) في حين اضاف اقوالا ومعلومات لم تصدر عن ممثل شركة (ب. م.) من قبيل ان الفاتورة المطالب بها هي عبارة عن سومة سنوية تتعلق بصيانة المنظومة المعلوماتية التي اقتنتها شركة (ه. ك. ن. م.) من شركة ميكروسوفت وان الخدمة المتعلقة بها مقدمة اوتوماتيكيا وانه يتبين مما جاء في ورقة التصريحات الموقع عليها من قبل ممثلي الشركتين والخبير وما جاء في تقرير الخبير في الجزء المتعلق بالتصريحات ان هناك اضافات وتحريف اقوال ممثل شركة (ب. م.) من اجل الوصول الى المديونية لأن العقد الذي يربط بين الطرفين هو عقد تحديث النظام المعلوماتي وليس عقد صيانة كما ان الاداء يجب ان يتم قبل الخدمة وانها يجب ان تؤدى فعليا وليس اوتوماتيكيا كما جاء على لسان الخبير وان ذل هذا عن شيء فإنما يدل على امرين وهما ان الخبير اول وفسر العقد الرابط بين المتنازعين من عقد تحيين وتحديث الى عقد صيانة والغني عن البيان ان المحكمة هي التي لها الحق في هذا التفسير وليس الخبير، وان الخبير عوض ان يبحث هل فعلا قامت شركة (ب. م.) بالخدمة ام لا فانه لم يجب عن هذا السؤال ولم يطلع على الوثائق العائدة لشركتين لمعرفة هل تم ذلك ام لا اي هل هناك وثيقة او وثائق تثبت ذلك ما دامت شركة (ه. ك. ن. م.) تتمسك بان الخدمة لم تتم اصلا وان مهمة الخبير هي مهمة تقنية وليس الحلول محل المحكمة اذ جاء في التقرير بان فاتورة عقد الصيانة كان يؤدى بانتظام في سنة 2015-2016 باستثناء فاتورة سنة 2017 بمعنى انه بدأ يستنتج استنتاجات توصله الى النتيجة التي ارتضاها الخصم و ارتضاها هو نفسه وكأن المحكمة كانت لا تتوفر على الفاتورتين المستشهد بهما ونسى الخبير ان جميع هذه الوثائق كانت متوفرة لدى المحكمة ورغم ذلك التجأت الى الامر بإجراء خبرة وكانت تنتظر منه امرا آخر يؤكد فيه بان الخدمة تمت بعد الاطلاع على الدفتر الكبير وعلى الوثائق المثبتة لذلك اما الركون الى نفس الوثائق والقول بثبوت المديونية فليس هذا الذي من اجله عين للقيام بالخبرة وان الخبير لم يبرر النتيجة التي وصل اليها الا من خلال الوثائق التي كانت موجودة بالملف ومن خلال فاتورة تدعي شركة (ب. م.) بانها ادت مبلغ 157857.90 درهما لشركة ميكروسوفت بعد اقتطاع الضريبة المتعلقة بها وانه وان كانت شركة (ه. ك. ن. م.) لا علاقة لها بشركة ميكروسوفت فانه لا يمكن ان يستنتج باي حال من الاحوال بان المبلغ المدفوع لشركة ميكروسوفت هو مبلغ يتعلق بالفاتورة موضوع النزاع لأن هناك فرقا بين مبلغ الفاتورة 73558.74 درهما وبين ما قامت شركة (ب. م.)بإرساله لشركة ميكروسوفت والمحدد في 157857.90 وانه يتبين ان ما قام به الخبير هو محاولة تثبيت المديونية بجميع الطرق حتى ولو كان على حساب المهمة التي اسندت اليه وعلى حساب الحياد والموضوعية التي يجب ان يتحلى بهما وعلى حساب شركة (ه. ك. ن. م.) التي لا تطلب في هذه القضية الا التثبت من اداء الخدمة بوثيقة من الوثائق مقابل ادائها المبلغ المطالب به وانه يستنتج مما هو مذكور اعلاه بان الخبير لم يحترم مهمته كتقني وفني ودخل في امور تدخل في الاختصاص الاصيل للمحكمة بل الاكثر من ذلك انه حور وزيف تصريحات ممثل شركة (ب. م.) للوصول الى النتيجة التي وصل اليها كما انه لم يعط للمحكمة التبرير المبني على وثائق تعود لشركتين يبين بان الخدمة قد تمت وبالتالي فان المديونية ثابتة بين المستأنفةوالمستأنف عليها ولذا فان هذا التقرير هو تقرير فاقد للمصداقية ولا يمكن الاعتماد عليه والركون اليه.
لذلك تلتمس اساسا استدعاء الخبير امام المحكمة لتفسير الفرق بين تصريح ممثل شركة (ب. م.) وبين التصريحات التي تضمنها تقرير الخبير في الفقرة الثالثة المتعلقة بالحضور والتصريحات وبيان سبب هذا الاختلاف مع توضيح ما هي الوثائق التي اعتمد عليها للقول بثبوت المديونية وكيف عرف ووصل بان المبلغ الذي ارسل الى شركة ميكروسوفت يتعلق بالفاتورة موضوع الدعوى واحتياطيا اعتبار ان شركة (ب. م.) لم تستطع اثبات المديونية لآنها لم تدل للخبير بما يفيد اثبات الخدمة مقابل الاداء وبالتالي التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي واستبعاد خبرة الخبير لعدم جديتها والحكم برفض الطلب واحتياطيا جدا الامر بإجراء خبرة مضادة .
بناء على مذكرة تعقيب على الخبرة المدلى بها بواسطة نائب المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 14/03/2019 جاء فيها ان تقرير خبرة السيد عبد الرحمان غلاف في هذا الملف والتي خلص فيها الى تاكيد ثبوت مديونية المستأنفة بمبلغ الفاتورة موضوع النزاع ، وهو الأمر الذي يؤكد بلا مراء تقاضي المستأنفة بسوء نية.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 14/3/2019 والفي بالملف مذكرة بعد الخبرة لنائب المستأنف عليها وحضر نائب المستأنفة وادلى بمذكرة بعد الخبرة وتقرر حجو الملف للمداولة لجلسة 28/3/2019.
محكمة الإستئناف
حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.
وحيث دفعت المستأنفة بكون المستأنف عليها لم تقدم مقابل المبلغ الذي تطالب به وأن محكمة الدرجة الأولى لم تتأكد من كون محاسبتها ممسوكة بانتظام.
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى عللت ما قضت به بكون المستأنف عليها عززت مقالها بفاتورة مستخرجة من دفاترها المحاسبية وأن الفاتورات المستخرجة من محاسبة منتظمة تشكل وسيلة اثبات في المادة التجارية، في حين ان الجزم بما ذهبت إليه المحكمة في تعليلها يقتضي التثبت من كون الفاتورة فعلا مستخرجة من محاسبة منتظمة، وهذا الأمر لن يتم إلا من خلال التحقق من ذلك عبر وسيلة من وسائل التحقيق وذلك عبر الإطلاع على الدفاتر التجارية أو تقديمها امام المحكمة حسبما تنص على ذلك المادة 22 من مدونة التجارة، وفي هذا الإطار أمرت المحكمة تمهيديا باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد الرحمان غلاف مع تحديد مهمته في الإطلاع على وثائق الملف والوثائق التي بحوزة الطرفين ودفاترهما التجارية الممسوكة بانتظام وعلى ضوئها التحقق من مديونية المستأنفة تجاه المستأنف عليها.
وحيث أنجز الخبير تقريره المؤرخ في 15/2/2019 والذي خلص فيه الى كون مديونية المستأنفة تجاه المستأنف عليها تتحدد في مبلغ 73558,74 درهم.
وحيث ان التقرير احترم الشروط القانونية لا سيما مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م كما أنه تقيد بالمهمة المحددة في القرار التمهيدي وجاء مرفقا بمحضر يتضمن تصريحات الأطراف وموقع من طرفهم وهو ما يستدعي المصادقة عليه.
وحيث إن الثابت من خلال محاسبة المستأنف عليها وخاصة الدفتر الكبير الذي اطلع عليه الخبير ان المستأنفة مدينة للمستأنف عليها بمبلغ 73558,74 درهم وهو ما يستدعي رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع:برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعته.
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65848
Le débiteur qui prétend avoir payé une dette constatée par jugement doit prouver que les effets de commerce remis au créancier se rapportent à cette dette et non à une transaction distincte et ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65846
Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025