La cour d’appel homologue le rapport d’expertise judiciaire en l’absence de preuve contraire apportée par la partie qui en conteste les conclusions (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68813

Identification

Réf

68813

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1301

Date de décision

16/06/2020

N° de dossier

2017/8202/3641

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire ordonné en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas procédé à l'inventaire des marchandises invendues, en application d'une clause contractuelle.

L'appelant contestait cette interprétation, soutenant que l'obligation d'inventaire incombait au débiteur défaillant. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, retient que les conclusions de l'expert s'imposent dès lors qu'elles reposent sur l'analyse des documents produits et que la procédure d'expertise a été menée dans le respect des règles procédurales.

Elle souligne que la partie qui conteste le montant arrêté par l'expert doit rapporter la preuve de son inexactitude, ce que le créancier n'a pas fait. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du montant établi par le rapport d'expertise, augmenté des intérêts légaux.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة شركة (ن. ت. ب.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05 يونيو 2017 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/10/2016 في الملف رقم 1486/8201/2016 القاضي بعدم قبول الطلب وبتحميل رافعته الصائر.

في الشكل :

حيث سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 190 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 11/03/2019.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعية تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أبرمت مع المدعى عليها اتفاقا مفاده أن تقوم بتزويدها ببذور الحبوب الخريفية والأسمدة ومدخلات فلاحية أخرى على ان تقوم هي بتخزينها وبيعها وتحويل جميع المبالغ المالية الناتجة عن عملية البيع مباشرة إلى الحساب البنكي للعارضة مع تقديم وصل إيداع أو تحويل تلك المبالغ بصفة منتظمة للمركز الجهوي لشركة العارضة، بان المدعى عليها شرعت فعلا في تنفيذ التزامها إلا انها وقفت عن تحويل مبالغ المبيعات إلى حسابها حيث ترتب بذمتها مبلغ 837.710 درهم وان جميع المحاولات الحبية المبذولة باءت بالفشل، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور إضافة إلى تعويض عن التماطل قدره 30.000 درهم والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم إلى يوم التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر.

وبعد إدراج الملف بعدة جلسات أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، وأن كل حكم ينبغي ان يكون معللا تعليلا قانونيا سليما، طبقا لما ينص على ذلك الفصل 50 من ق.م.م. وأن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدامه، وأنه من المقرر فقها وقضاء ان كل حكم يجب ان يحتوي على الأسباب الواقعية والقانونية التي يقوم عليها طبق ما ينص على ذلك الفصل 50 من ق.م.m. وأن القاضي ملزم بدراسة وسائل الدفاع الجوهرية المتمثلة في الطلبات والمستندات الجوهرية التي يقدمها الأطراف بصفة قانونية للرد عليها في حكمه وإلا اعتبر حكمه ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه. وأن المحكمة المصدرة للحكم الابتدائي المستأنف بنت حكمها على المادة 8 من الاتفاقية، وذلك للقول بان العارضة لم تقم بجرد الكميات الغير مباعة لتخلص في الأخير إلى عدم قبول طلبها. وان المادة الثامنة المعتمدة لا تشير بتاتا إلى أن العارضة هي الملزمة بجرد الكميات الغير مباعة. كما أن المادة المذكورة تتحدث عن إلزام العارضة باسترجاع الكميات الغير المباعة بعد ان تكون المستأنف عليها قد قامت بجردها جردا واقعيا مضبوطا. كما انه بالرجوع إلى البند الثالث من الاتفاقية تحت عنوان " تدبير وحفظ المخزون " فانه ينص على أن المودع لديه هو المسؤول المباشر اتجاه (م.) بخصوص التدبير الكمي والكيفي للمدخلات، وأن المسؤول المباشر على محل التخزين هي المستأنف عليها. وان هذه الأخيرة هي الملزمة بجرد الكميات الغير المبيعة وهو ما لم تقم به، وأنها قامت باغلاق جميع محلات التخزين، مما تعذر على العارضة حتى مجرد الاتصال بها فبالأحرى جرد الكميات المبيعة التي تبقى في جميع الأحوال من اختصاصها، وان تماطلها ثابت بمقتضى الإنذار الموجه لها بأداء ما بذمتها للعارضة وذلك دون ان تحرك ساكنا، وقد سبق للمستأنف عليها ان سلمت للعارضة إقرارا واعترافا بدين موقع مع تصحيح إمضاء ممثلها القانوني بتاريخ 10/10/2015 تعترف بمقتضاه بأن ذمتها عامرة تجاه العارضة بمبلغ إجمالي قدره 782.500 درهم مقابل البذور المسلمة لها، وبذلك يكون الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به، مما يرجى معه إلغاؤه والحكم من جديد وفق طلبها، والتصريح والحكم احتياطيا بإجراء بحث بمكتب السيد المستشار المقرر لاستجلاء حقيقة الأمر في نازلة الحال مع حفظ حق العارضة في التعقيب بعد إنجازه والحكم احتياطيا فقط بإجراء خبرة من أجل تحديد مخزون البذور بمستودعات المستأنف عليه يعهد بها إلى خبير مختص مع حفظ حقها في التعقيب بعد إنجازها.

وبتاريخ 11/03/2019 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالرباط قرارا تمهيديا تحت عدد 190 قضى بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد عبد الحق سحنون قصد الإطلاع على وثائق الملف والوثائق التي بحوزة الطرفين وتحديد المديونية المتخلذة بذمة المستأنف عليها لفائدة الطاعنة، والذي خلص فيه الخبير إلى تحديد المديونية العالقة بذمة المستأنف عليها في مبلغ 684.250,00 درهم.

وبجلسة 25/02/2020 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن الخبير المنتدب حدد مديونية المستأنف عليها بعد دراسته للوثائق المدلى بها في مبلغ 855.350,00 درهم ليقوم بخصم مبلغ 171.000,00 درهم على أساس أن الطاعنة لم تدل بكافة وصولات التسليم ليخلص في الأخير إلى أن مديونية المستأنف عليها محددة في مبلغ 684.250,00 درهم، غير أنه أغفل أن من بين الوثائق المدلى بها أثناء عملية الخبرة ووصلات النقل وكذا محضر الاستلام، وهو ما يؤكد بالقطع توصل المستأنف عليها بكافة كمية مواد التسميد، وبالتالي فإن مبلغ 855.350,00 درهم يبقى هو المبلغ الواجب اعتماده لأنه يمثل الحجم الحقيقي لقيمة المديونية، لهذه الأسباب تلتمس الحكم بتحديد حجم المديونية العالقة بذمة المستأنف عليها في مبلغ 855.350 درهم مع تحميلها الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 25/02/2020 تقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 10/03/2020 تم التمديد لجلسة 16/06/2020.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه.

وحيث إن المحكمة وبالنظر لمنازعة المستأنفة، واستنادا لكون المعاملة ثابتة بين الطرفين، فقد أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عهدت بها للخبير السيد عبد الحق سحنون الذي خلص في تقريره إلى تحديد المديونية المستحقة عن الفواتير موضوع الدعوى في 684.250,00 درهم.

وحيث تمسكت الطاعنة بأن الخبير أغفل أن من بين الوثائق المدلى بها أثناء عملية الخبرة وصولات النقل وكذا محضر الاستلام، وهو ما يؤكد بالقطع توصل المستأنف عليها بكافة كمية مواد التسميد، وبالتالي فإن مبلغ 855.350,00 درهم يبقى هو المبلغ الواجب اعتماده لأنه يمثل الحجم الحقيقي لقيمة المديونية، ملتمسة لأجل ذلك الحكم بتحديد حجم المديونية العالقة بذمة المستأنف عليها في مبلغ 855.350 درهم.

وحيث إن الخبرة المأمور بها احترمت مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م إذ تم استدعاء المستأنف عليها من طرف الخبير غير أنه تعذر التبليغ لعدم العثور على العنوان، كما انه روعيت الضوابط المحاسبية المعمول بها حيث عمد الخبير إلى احتساب المديونية على ضوء الدفاتر التجارية للطاعنة وحساب الزبون بالدفتر الكبير والوثائق المدلى بها ولا سيما الفواتير وأوراق التسليم، وخلص بالتالي إلى تحديد مديونية المستأنف عليها بعد دراسته للوثائق المدلى بها في مبلغ 855.350,00 درهم ليقوم بخصم مبلغ 171.000,00 درهم على أساس أن الطاعنة لم تدل بكافة وصولات التسليم، ليخلص في الأخير إلى أن مديونية المستأنف عليها محددة في مبلغ 684.250,00 درهم، وهو ما عجزت الطاعنة عن إثبات ما يخالفه، مما ينبغي معه المصادقة على تقرير الخبرة، وبالتالي اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب، والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها للطاعنة مبلغ 684.250,00 درهم.

وحيث إن طلب الفوائد القانونية مبرر ويتعين إعمالها من تاريخ الحكم.

وحيث إن باقي الطلبات غير مبررة و يتعين ردها.

وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا بقيم :

في الشكل: سبق البت في الاستئناف بالقبول.

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 684.250,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر ورفض الباقي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile