La copropriété d’un fonds de commerce ne constitue pas une difficulté d’exécution justifiant la suspension de sa vente forcée pour le paiement des loyers dus par l’un des co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69018

Identification

Réf

69018

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1509

Date de décision

09/07/2020

N° de dossier

2020/8110/128

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi en référé d'une demande de suspension de la vente forcée d'un fonds de commerce, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution invoquée par une copropriétaire indivise du fonds. Cette dernière, tiers à la procédure initiale, soutenait que la dette de loyers à l'origine de la vente était personnelle à son co-indivisaire et ne pouvait lui être opposée pour justifier la saisie de ses droits.

La cour écarte l'existence d'une difficulté juridique sérieuse en retenant que la copropriété du fonds ne saurait faire obstacle à l'exécution, dès lors que le paiement des loyers impayés suffit à paralyser la procédure de vente. Elle juge également que l'argument tiré du caractère personnel de la dette est inopérant pour fonder une demande de suspension des poursuites.

La demande est par conséquent rejetée.

Texte intégral

حيث تقدمت الطالبة بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول بهذه المحكمة مسجل بتاريخ 10/03/2020 عرضت فيه أنها تملك مناصفة مع السيد (أ.) الأصل التجاري [المرجع الإداري] الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وأن السيد (أ.) تمت مقاضاته من طرف المالكين ورثة محمد (و.) من أجل أداء واجبات الكراء وصدر عليه حكم بالأداء واجبات الكراء وأنه إثر امتناعه عن الأداء وعدم كفاية المحجوز تقدموا بطلب تحويل الحجز التحفظي على الأصل التجاري إلى حجز تنفيذي مع البيع الإجمالي للأصل التجاري وصدر حكم ببيع الأصل التجاري تم استئنافه فأيدته محكمة الاستئناف وأن الطالبة تمتلك نصف الأصل التجاري وأن الورثة كانوا على علم بذلك وادلوا بنسخة من نموذج ج الذي يستفاد منه ا، السيد (أ.) ليس المالك الوحيد للأصل التجاري كما أن هذا الأخير سيء النية أخفى على الطالبة أمر طلب الحجز وان المكرين لازالوا مستمرين في تفعيل الإجراءات المؤدية إلى بيع الأصل التجاري عن طريق مأمور إجراءات التنفيذ السيد عبد الكريم (م.) وأن الدين الذي بذمة السيد سعيد (أ.) هو لصيق به ولا يتعداه إلى الطالبة وأن الاستمرار في التنفيذ فيه ضرر بالطالبة والتمست إيقاف إجراءات بيع الأصل التجاري إلى حين البت في مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة من طرف محكمة الاستئناف . وأدلى بصورة من حكم ونسخة من قرار وصورة من عقد بيع ونسخة من مقال التعرض وصورة من تقييدات بالسجل التجاري ونسخة من محضر حجز وصفي وصورة من نموذج 1 للسجل التجاري ..

وحيث أجاب نائب المطلوب السيد سعيد (أ.) بكون طلب الإيقاف المرفوع من الطالبة باعبارها شريكة بالنصف في المحل التجاري لا يتناقض ومصلحته في السعي لحماية الأصل التجاري وأنه يلتمس إيقاف الحكم القاضي ببيع الأصل التجاري إلى حين البت في مسطرة تعرض الغير الخارج عن الخصومة المعروضة على هذه المحكمة .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 02/07/2020 حضر/ نائب الطالبة وألفي بالملف مذكرة جوابية لنائب المطلوب السيد سعيد (أ.) فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 09/07/2020.

وحيث ان الطالبة تعرضت على القرار المطلوب إيقاف تنفيذه تعرض الغير الخارج عن الخصومة حسب نسخة مقال التعرض المرفقة بالطلب، مما يكون معه النزاع معروضا على هذه المحكمة ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث إن ما تتمسك به الطالبة بكونها تملك نصف الأصل التجاري الموجود بالمحل المحكوم ببيعه لعدم أداء واجبات الكراء فإن ذلك لا يشكل منازعة تبرر القول بوجود صعوبة قانونية في تنفيذ القرار المستشكل في تنفيذه طالما أن أداء واجبات الكراء يبطل مفعول البيع الواقع على الأصل التجاري .

وحيث إنه ما تتمسك بها الطالبة من كونها غيرا وأن واجبات الكراء التي بذمة السيد سعيد (أ.) هي لصيقة به ولا تتعداها إلى الطالبة لا يبرر إيقاف التنفيذ مما يتعين معه رفض الطلب .

لهذه الأسباب

نصرح علنيا و انتهائيا :

1) شكلا : قبول الطلب.

2) موضوعا : برفضه وترك الصائر على الطالبة .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile