La consignation à la caisse du tribunal du montant de la créance constitue une garantie suffisante justifiant la mainlevée de la saisie conservatoire immobilière (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77584

Identification

Réf

77584

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4464

Date de décision

10/10/2019

N° de dossier

2019/8110/302

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce examine si la consignation du montant de la créance litigieuse constitue une garantie suffisante justifiant une telle mesure. Le débiteur, poursuivi en vertu d'un jugement de première instance frappé d'appel, avait déposé l'intégralité de la somme au greffe du tribunal de commerce afin de libérer son bien immobilier nécessaire à la poursuite de son activité commerciale. La cour retient que cette consignation constitue une garantie équivalente à l'inscription sur l'immeuble, assurant pleinement la protection des droits du créancier. Dès lors, elle considère qu'aucun obstacle ne s'oppose plus à la mainlevée de la mesure conservatoire, la créance étant désormais entièrement sécurisée par les fonds déposés. En conséquence, il est fait droit à la demande et la mainlevée de la saisie est ordonnée, avec autorisation donnée au conservateur de la propriété foncière de procéder à la radiation de l'inscription.

Texte intégral

حيث تقدم الطالب بمقال استعجالي أمام الرئيس الأول لهذه المحكمة مسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 25/09/2019 عرض فيه أن المطلوبة أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنيها قامت بإيقاع حجز على عقار مملوك للطالبة ذي الرسم العقاري عدد 33080/50 بموجب الأمر عدد 2245 في الملف عدد 2245/8106/2018 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/07/2018 بمبلغ 82500 درهم واستندت في إيقاع الحجز على الحكم عدد 1355 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/02/2018 في الملف عدد 12173/8202/2017 وأن الطالبة وبالنظر إلى منازعتها في الدين عملت على استئناف الحكم أمام هذه المحكمة فتح له الملف عدد 1894/8202/2019 وأن الطالبة توصلت من الموثقة بتحرير عقود بيه نهائية في المشروع السكني المملوك لها مما تعذر معه إتمام البيع بالنسبة للشقة موضوع الرسم العقاري عدد 33080/50 نظرا للحجز التحفظي الواقع عليها وحفاظا على مصالح الطالبة قامت بإيداع المبلغ المذكور أعلاه كضمان لطالبة الحجز بصندوق المحكمة التجارية بالرباط بالحساب عدد 131باعتباره المبلغ المستند عليه في إيقاع الحجز ملتمسة الأمر بتحويل الحجز الواقع على الرسم العقاري عدد 33080/50 ضمانا لأداء مبلغ 337760 درهم والأمر برفع الحجز على الشقة ذي الرسم العقاري عدد 33080/50 المملوكة للطالبة شركة (ب. ك.) موضوع الأمر عدد 2246 في الملف عدد 2246/8106/2018 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط والإذن للمحاقظ على الأملاك العقارية بمحافظة أكدال – الرياض يالتشطيب على الحجز من الرسم العقاري عدد 33080/50 وشمول الأمر بالنفاذ المعجل على المسودة وقبل التسجيل وتحميل المدعى عليه الصائر . وأدلى بنسخة من أمر ونسخة من شهادة الملكية ونسخة من وصل إيداع ونسخة من أمر ونسخة من مقا استئنافي ونسخة من حكم ابتدائي .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 03/10/2019 حضرها نائب الطالب وتخلفت المطلوبة رغم الاستدعاء وتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 10/10/2019 .

وحيث إن الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه مطعون فيه أمام هذه المحكمة حسب نسخة مقال الاستئناف المرفقة بالطلب مما يكون معه النزاع معروضا على هذه المحكمة ، ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث يتبين من ظاهر وثائق الملف ومستنداته أن الطالبة قامت بإيداع المبلغ المذكور أعلاه كضمان لطالبة الحجز بصندوق المحكمة التجارية بالرباط بالحساب عدد 131باعتباره المبلغ المستند عليه في إيقاع الحجز ملتمسة الأمر بتحويل الحجز الواقع على الرسم العقاري عدد 33080/50 ضمانا لأداء مبلغ 82500 درهم.

وحيث إنه أمام إيداع الطالبة لمبلغ 82500 درهم الذي يشكل ضمانا للحجز التحفظي المستند عليه بمقتضى الحكم الابتدائي اعدد 1355 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/02/2018 في الملف عدد 12173/8202/2017 فإن لا وجود أي مانع من رفع الحجز التحفظي على العقار طالما أن الدين الذي يضمنه الحجز تم إيداعه بالكامل بصندوق المحكمة التجارية بالرباط بالحساب عدد 131 .

وحيث يتعين تبعا إلى ذلك الاستجابة إلى الطلب .

لهذه الأسباب

نصرح علنيا وانتهائيا :

شكلا : قبول الطلب.

موضوعا : برفع الحجز التحفظي على الشقة ذي الرسم العقاري عدد 33080/50 المملوكة للطالبة شركة (ب. ك.) موضوع الأمر عدد 2245 في الملف عدد 2245/8106/2018 ضمانا لأداء مبلغ 82500 درهم الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بمحافظة أكدال – الرياض بالتشطيب على الحجز من الرسم العاري عدد 33080/50 وتحميل الطالب الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile