La condamnation pénale pour usurpation de possession lie le juge civil saisi d’une action en réparation du préjudice d’exploitation (Cass. civ. 2005)

Réf : 15797

Identification

Réf

15797

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

117

Date de décision

12/01/2005

N° de dossier

4590/1/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 1 - 32 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 154 - 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | Page : 166

Résumé en français

Une décision pénale passée en force de chose jugée, qui établit les faits d'usurpation de possession d'un bien immobilier et les impute à leurs auteurs, s'impose au juge civil. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que cette condamnation pénale fonde l'action de la victime en réparation du préjudice résultant de la privation d'exploitation de son bien. La cour écarte ainsi légalement le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, dès lors que la demande d'indemnisation pour perte d'exploitation a un objet distinct de celui sur lequel le juge pénal a statué.

Résumé en arabe

بما أن المطلوب في النقض استند في دعواه الرامية إلى الحكم له بتعويض في مواجهة الطالبين الذين انتزعوا منه  حيازة  القطعة  الأرضية المذكورة بالمقال وعززها بنسخة من القرار الجنحي الذي قضى عليهم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل الترامي وأن الحكم الذي صدر في الدعوى الجنحية له حجيته بالنسبة لما يثبته من وقائع وتكوين هذه الوقائع لجريمة  ونسبتها  لفاعل معين ،  فإن ذلك لم يرد معه  أي خرق للفصلين المحتج بهما.

Texte intégral

القرار عدد: 117 المؤرخ في: 12/01/2005، ملف مدني عدد: 4590/1/2/2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ 12/01/2005، إن الغرفة المدنية، القسم الثاني، من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: 1 ـ ناس علي المفضل بن علي 2 ـ ناس علي محمد بن المفضل 3 ـ ناس علي علي الهاشمي امحمد 4 ـ ناس علي عبد السلام الهاشمي 5 ـ ناس علي محمد العياشي 6 ـ ناس علي العياشي امحمد 7 ـ ناس علي عبد السلام محمد 8 ـ السباعي محمد بن علي 9 ـ ناس علي عبد الخالق الطيب 10 ـ أحمد محمد ناس علي 11 ـ ناس علي عبد النبي امحمد علي 12 ـ ناس علي عبد الله بن عبد النبي 13 ـ ناس علي محمد بن عبد النبي. مغاربة، كاملي الأهلية.
عنوانهم بمدشر زاوية الحراث قيادة بني أحمد إقليم شفشاون. النائب عنه الأستاذ مفتاح المفضل المحامي بشفشاون المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالبين
وبين: البقالي الخمار. مغربي، كامل الأهلية عنوانه بمدشر زاوية الحراث قيادة بني أحمد إقليم شفشاون.
المطلوب
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 12/12/2003 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ مفتاح المفضل الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بتطوان الصادر بتاريخ 29/05/2003 في الملف عدد 81/00 و679/01.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 08/12/2004.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12/01/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة الصافية المزوري والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة الزهراء فتحي الإدريسي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ  من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 29/05/2003 عدد 1297 أن البقالي الخمار (المطلوب في النقض) تقدم بمقال عرض فيه أن المدعى عليهم تراموا على قطعته الأرضية، وأنهم أدينوا من أجل انتزاع الحيازة طالبا إجراء خبرة لتحديد واجب استغلال أرضه.
أجاب المدعى عليهم ملتمسين رفض الطلب لسبق الفصل فيه فأصدرت المحكمة قرارا بإجراء خبرة على يد الخبير المكوشي محمد الذي حدد قيمة الاستغلال السنوي في مبلغ (22.500 درهم) وحكمت على المدعى عليهم بأدائهم للمدعي مبلغ عشرة آلاف درهم عن كل سنة من 15/12/1995 إلى 16/04/1998.
استأنفه كل من المحكوم عليهم طالبين إلغاءه والحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا إجراء خبرة مضادة. كما استأنفه البقالي الخمار طالبا تعديله بالرفع من التعويض المحكوم به إلى مبلغ (22.500 درهم) في السنة لمدة أربع سنوات. فأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا مع تعديله برفع التعويض المحكوم به إلى خمسة عشر ألف درهم سنويا وهذا هو القرار المطلوب نقضه.
ـ حول الوسيلة الأولى
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصلين 5 و24 من الظهير المنظم للمصاريف القضائية الصادرة بتاريخ 27/04/1984.
لكن حيث إن الوسيلة لم تبين وجه خرق القرار للفصلين المحتج بهما مما يجعلها غامضة وغير مقبولة.
ـ حول الوسيلة الثانية المتخذة من خرق الفصل 10 من ق م م.
ذلك أن المدعي لم يدل بما يفيد أن القرار الجنحي أصبح نهائيا مما يجعل الدعوى سابقة لأوانها استنادا إلى الفصل المحتج به.
لكن حيث إن ما أثاره الطاعن لم يسبق إثارته أمام محكمة الاستئناف ولا يقبل إثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى لاختلاط الواقع فيه بالقانون مما تكون معه الوسيلة بذلك جديدة وغير مقبولة.
ـ فيما يتعلق بالوسيلتين الثالثة والخامسة مجتمعتين والمتخذتين من خرق الفصلين 1 و32 من ق م م والفصل 399 من ق ل ع.
ذلك أن القرار الجنحي استنفذ جميع إجراءاته ولا يمكن اعتماده لإثبات صفة المدعي في هذه الدعوى مما يجعلها مجردة من أي مستند. وأن هذه الدعوى تعتبر دعوى جديدة يتعين إثباتها بوسائل إثبات جديدة.
لكن حيث إن المطلوب في النقض استند في دعواه الرامية إلى الحكم له بتعويض في مواجهة الطالبين الذين انتزعوا منه حيازة القطعة الأرضية المذكورة بالمقال وعززها بنسخة من القرار الجنحي عدد 926 وتاريخ 23/02/1998 الذي قضى عليهم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل الترامي. وأن الحكم الذي صدر في الدعوى الجنحية له حجيته بالنسبة لما يثبته من وقائع وتكوين هذه الوقائع لجريمة ونسبتها لفاعل معين مما لم يرد معه أي خرق للفصلين المحتج بهما والوسيلة بدون أساس.
ـ فيما يخص الوسيلة الرابعة المتخذة من خرق الفصل 451 من ق ل ع.
ذلك أنه سبق للمدعي أن تقدم بمطالبه المدنية أمام المحكمة وأن طلب التعويض أسس على القرار الجنحي المعتمد عليه كوسيلة إثبات ويعتبر طلب تعويض عن جريمة. وبناء عليه تكون هذه الدعوى قد سبق الحكم فيها بمقتضى قرار حاز قوة الشيء المقضي به.
لكن حيث إن الطاعن لم يثبت أن موضوع الدعوى الحالية بثت فيه المحكمة الجنحية سابقا وعليه فإن ما ذهبت إليه من أن التعويض الذي حكم به للمطلوب كان نتيجة لفعل الترامي ولا يمتد ليشمل التعويض عن الاستغلال الذي هو موضوع الدعوى المدنية. مما يجعل القرار غير خارق للفصل 154 من ق ل ع المحتج به والوسيلة بدون أساس.
ـ حول الوسيلة السادسة المتخذة من فساد التعليل
ذلك أن المدعي طلب إجراء خبرة وعلى أساسها تحديد مبلغ التعويض وأنه يتعين قانونا وبصفة أساسية تحديد التعويض واحتياطيا إجراء الخبرة لأن الخبرة لا يمكن أن تكون موضوع طلب أصلي.
لكن حيث إن الوسيلة لم تبرز أين يتجلى فساد التعليل مما يجعلها غامضة ومبهمة ومن ثمة غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى الطالبين بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد نور الدين لبريس رئيسا والمستشارين السادة: الصافية المزوري مقررة، سعيدة بنموسى، إبراهيم بولحيان ومليكة بامي أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة الزهراء فتحي الإدريسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile