La condamnation au paiement de loyers pour une période non réclamée par le bailleur constitue une décision ultra petita justifiant l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70790

Identification

Réf

70790

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

898

Date de décision

26/02/2020

N° de dossier

2019/8206/5075

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine les limites de l'office du juge au regard des demandes des parties. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs pour une période déterminée.

L'appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita, dès lors que la période de loyers impayés retenue dans le jugement n'avait jamais fait l'objet d'une demande de la part du bailleur dans son assignation. La cour relève qu'en condamnant le preneur au paiement de loyers pour une période non visée par la demande introductive d'instance, le tribunal a méconnu le principe dispositif.

Elle rappelle qu'en application de l'article 3 du code de procédure civile, le juge est tenu de statuer dans les strictes limites des prétentions des parties. Dès lors, la condamnation prononcée pour une créance non réclamée doit être annulée.

Le jugement est par conséquent infirmé sur ce chef de demande et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/07/2019 في الملف عدد 5381/8206/2019 والقاضي:

في الشكل بعدم قبول الطلب في شقه المتعلق بالإفراغ وبقبوله في الباقي.

وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 3180.00درهم من قبل الواجبات الكرائية عن المدة المشار إليها أعلاه مع النفاذ المعجل وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 01/10/2019 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أن والده المرحوم سعيد (ب.) قام بكراء المحل التجاري الكائن برقم 296 طريق [العنوان] اسفي وكذا الشقة الكائنة برقم 292 مكرر زنقة [العنوان] للمدعى عليها بمشاهرة قدرها 200.00درهم بالنسبة للأول و330.00درهم بالنسبة للثاني،وأنها توقفت عن أداء واجبات كراء المحلين من 01/09/2002 إلى 30/07/2012 ومن 01/10/2018 إلى 31/01/2019.

ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 63070.00درهم عن المدة الأولى ومبلغ 2120.00درهم عن المدة الثانية وبالمصادقة على الإنذار وذلك بإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحلين موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل والصائر.

وأرفق مقاله بمحضر تبليغ إشعار، صور من إنذار ومحضر تبليغه، شهادة من المحافظة العقارية وأمر بإيداع.

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور أن المحكمة مصدرته بقضائها بأداء واجبات الكراء عن المدة المحكوم بها تكون قد خرقت القانون بتجاوزها طلبات المستأنف عليه بإعتبار أن المدة المذكورة لم تكن موضوع مطالبة من طرفه بعلمه أن العارضة سبق وأن أدتها، وأنه وإثباتا لذلك تدلي بما يفيد وضعها بصندوق المحكمة وقيام المستأنف عليه بسحبها.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الدعوى.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ وإشهاد.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 12/02/2020 تخلف نائبا الطرفين رغم سابق الإعلام فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/02/2020 تم تمديدها لجلسة26/02/2020.

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعنة بكون محكمة الدرجة الأولى وبقضائها بأداء واجبات الكراء عن المدة المحكوم بها تكون قد خرقت القانون بتجاوزها طلبات المستأنف عليه بإعتبار أن المدة المذكورة لم تكن موضوع مطالبة من طرفه بعلمه أن الطاعنة سبق وأن أدتها، وأنه وإثباتا لذلك تدلي بما يفيد وضعها بصندوق المحكمة وقيام المستأنف عليه بسحبها.

وحيث يتضح حقا صحة ما عابته الطاعنة على الحكم المستأنف ذلك أنه وبرجوع المحكمة إلى وثائق الدعوى سيما مقالها الإفتتاحي أن المستأنف عليه إلتمس الحكم على المستأنفة بأداء واجبات المحلين موضوع النزاع وذلك عن المدة من 01/09/2002 إلى 30/07/2012 و عن المدة من 01/10/2018 إلى 31/01/2019، والحال أن محكمة البداية ذهبت في تعليلها إلى أن المستأنف عليها لم تثبت أداء واجبات الكراء عن المدة من أبريل2018 إلى متم شتنبر 2018 وقضت عليها في منطوقها بأدائها مبلغ 3180.00درهم عن المدة المذكورة، وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات المادة الثالثة من ق م م والتي تلزم المحكمة بالبت في حدود طلبات الأطراف مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف في شقه القاضي بالأداء.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا في حق المستأنف عليه.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف في فيما قضى به من أداء مع تأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile