La compétence pour statuer sur les difficultés d’exécution d’une décision définitive appartient au président du tribunal de première instance (Cass. civ. 2005)

Réf : 16984

Identification

Réf

16984

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

18

Date de décision

05/01/2005

N° de dossier

1260/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 149 - 345 - 436 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Encourt la cassation pour motivation erronée, assimilable à un défaut de base légale au sens de l'article 345 du Code de procédure civile, l'arrêt d'une cour d'appel qui se déclare compétente pour statuer sur une difficulté d'exécution relative à une de ses décisions devenue définitive. En effet, il résulte des articles 149 et 436 du même code que la compétence pour connaître d'une telle difficulté appartient au président du tribunal de première instance, sauf si le litige est encore pendant devant la cour d'appel.

Résumé en arabe

تنفيذ الأحكام – الصعوبات الوقتية – اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية(نعم) – صلاحية الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.
ان البث في الصعوبات الوقتية في تنفيذ الأحكام يعود إلى رئيس المحكمة الابتدائية بصفته صاحب الولاية العامة سواء بمقتضى الفصل 149 أو الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية، واذا كان النزاع معروضا على أنظار محكمة الاستئناف، فان الاختصاص بالنظر في الصعوبة المذكورة يرجع إلى الرئيس الأول لهذه المحكمة في إطار مقتضيات الفصل 149 من قانون المشار إليه أعلاه.
وتبعا لذلك فان القرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الذي بت في الصعوبة المثارة ضد قرار صادر عن محكمة الاستئناف بعد أن فصلت هذه الأخيرة في النزاع ورفعت يدها عنه وأمرت بمواصلة تنفيذ القرار المذكور استنادا إلى مقتضيات الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية يكون مجانبا للصواب ومعرضا للنقض.

Texte intégral

القرار عدد:18 ، المؤرخ في:5/1/2005 ، الملف المدني عدد:1260/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الفرع الأول من الوسيلة الرابعة المستدل بها:
بناء على مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية.
حيث انه بمقتضى الفصل المذكور فانه يجب  أن  يكون  كل  حكم  معللا تعليلا كافيا وصحيحا والا كان باطلا وأن فساد التعليل يوازي انعدامه.
وحيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرارت المطعون فيها التمهيديين عدد 302  وتاريخ 17/6/1998 و557 وتاريخ 23/12/1998 والقطعي عدد 227 وتاريخ 6/10/1999 الصادرة  عن  محكمة  الاستئناف بسطات في  الملف عدد :2304/1997، أن ورثة العسلي رقية ومن معها (أسماؤهم مذكورة بالمقالين الاصلي والاصلاحي) تقدموا  أمام  الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بسطات في مواجهة ورثة المكي بن العربي ومن معهم (أسماؤهم مذكورة في المقالين أعلاه) بمقاليهما يعرضون فيهما بأنهم استصدروا قرارا استئنافيا في الملف عدد 428/1991 قضى بقسمة  عقارات  تم  تنفيذه باستثناء قطعتين أرضيتين الحطة والجنان والصادر بشأنها أمر قضى بالصعوبة في تنفيذهما إلى حين تدليل تلك الصعوبة من طرف محكمة الموضوع وانهم يرغبون في مواصلة اجراءات التنفيذ بخصوص القطعتين المذكورتين ملتمسين أساسا التصريح بأنه لاوجود لاية صعوبة في التنفيذ واحتياطيا رفع هذه الصعوبة عن طريق خبرة لاتملم  عملية  التنفيذ  وأدلوا بصور طبق الأصل من قرار استئنافي موضوع التنفيذ وأمر بوجود صعوبة جزئية في التنفيذ وقرار خبرة الرغاي وأجاب المطلوبون في الطلب أعلاه بان المقال غير مقبول شكلا لتقديمه مباشرة إلى  رئيس  الأول   بمحكمة الاستئناف وبعد أن أمرت المحكمة بخبرة ثم خبرة تكميلية أنجزتا معا من طرف الخبير رجاح العلمي قضت بأن نصيب الطالبين المقضي لهم به بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر في الملف عدد 428/1991 بالنسبة لقطعتي الحطة والجنان هو المبين بالتصميمين الهندسيين الرفقين بتقريري الخبير رجاح العلمي، بناء على أن الطلب قدم مستوفيا للشكل المقرر له وأن مادفع به الطرف المطلوب من أن الطالبين رفعوا طلبهم رأسا إلى محكمة الاستئناف مردود لان الطلب  يهدف  إلى  النظر  في  الصعوبة العارضة للقرار الاستئنافي الذي يتم التنفيذ بموجبه عدد 361/1993، وانه طبقا للفصل 26 من ق.م.م فانه يمكن اللجوء إلى كل محكمة بقصد النظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها وأن الصعوبة المثارة  تتعلق  بقرار استئنافي وتكون محكمة الاستئناف هي المختصة بالبت في الطلب المذكور، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.
وحيث يعيب الطالبون القرار بانعدام التعليل، ذلك أن  الصعوبة  المثارة من طرف مأمور التنفيذ لاتتعدى أن تكون حاجزا حال دون تنفيذ القرار الاستئنافي المطلوب تنفيذه وبذلك فليس لمحكمة الاستئناف وهي تنظر في تلك الصعوبة طبقا للفصل 436 من ق.م.م الحق في البت في الطلب والذي يرجع اختصاص البث فيه لرئيس المحكمة التي يباشر من طرفها التنفيذ ولا تغيير منطوق القرار الأول الذي قضى بالمصادقة على تقرير  خبرة  وقضت  بالمصادقة  على  تقرير خبرة وقضت بالمصادقة على تقرير خبير ثان جاء تقريره مغايرا للاول.
حيث بالفعل لقد صح ما عابه الطالبون على القرار المطعون فيه ذلك أن الاختصاص بشأن الصعوبات في التنفيذ يرجع إلى رئيس المحكمة الابتدائية بصفته صاحب الولاية في هذا الشأن سواء بمقتضى الفصل 149 أو436 الا اذا كان النزاع معروضا أمام محكمة الاستئناف وأنه لا حق لهذه الأخيرة في تغيير ما قضى به الحكم المطلوب تنفيذه ولذلك فانه وحسب الثابت من المقال المرفوع إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات فان الطلب يهدف إلى رفع الصعوبة في التنفيذ الجزفي بشأن قطعتي الحطة والجنان والمتعلق بقرار استئنافي انتهائي غير معروض على أنظار محكمة الاستئناف حسبما هو ثابت من وثائق الملف وأن الصعوبة في التنفيذ أو رفعها يبقى من اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية ومن ثم يبقى ماعلل به القرار جوابا عن اختصاص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف تعليلا فاسدا يعرض القرار للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة يقتضي احالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى مجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين الصائر.
كما قرر اثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بسطات اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي-والمستشارين السادة:-فؤاد هلالي-مقررا-الحسن فايدي-محمد وافي-الزهرة الطاهري- وبمحضر المحامي العام السيد مصطفى حلمي وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile