Réf
71696
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1373
Date de décision
28/03/2019
N° de dossier
2019/8227/1446
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente immobilière, Tribunal de commerce, Société commerciale, Qualité de commerçant du défendeur, Nature civile du litige, Exception d'incompétence, Confirmation de la compétence, Compétence d'attribution, Commerçant par la forme, Cession d'actions
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu sa compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en exécution d'une cession d'actions et en opposition à la vente d'un bien immobilier. L'appelante soutenait que la nature civile du litige, portant sur la vente d'un immeuble, devait emporter la compétence du tribunal de première instance, nonobstant la qualité commerciale des parties défenderesses. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence matérielle se détermine au regard du statut juridique de la partie défenderesse. Dès lors que les sociétés attraites en justice sont des sociétés commerciales par la forme, en l'occurrence une société à responsabilité limitée et une société anonyme, elles ont la qualité de commerçant. La cour rappelle par conséquent que le tribunal de commerce est seul compétent pour connaître des actions dirigées contre elles, quelle que soit la nature de l'acte litigieux. Le jugement est donc confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 26/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ27/12/2018 تحت عدد 1932 في الملف رقم 9537/8204/2018 والقاضي بالاختصاص النوعي وحفظ البث في الصائر.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 04/10/2018 ، و الذي فيه أنه وقع على عقد مع المدعى عليها يفوت بموجبه أسهمه في شركة (أ.) مقابل شقة و مجموعة من المبالغ المالية ، و أنه تقدم بمقال رامي الى أداء الذعيرة اليومية المنصوص عليها في العقد و مبلغ 1.400.000,00 درم ، كما تقدم بمقال إضافي رام إلى إتمام البيع ، و أنه تناهى الى علمه أن المدعى عليها بصدد تفويت العقار موضوع العقد ، و أن الشقة مشتراه عن طريق شركة (م. ب.) التي بقي لها مبلغ زهيد لتحصل المدعى عليها الاولى على رفع اليد و بالتالي بيع الشقة .
و التمس التعرض على البيع و إقافه بخصوص الشقة الكائنة برقم [العنوان] موضوع الرسم العقاري عدد 922714/1 الى حين صدور الحكم في ملف البيع .
و أرفق مقاله بصورة مصادق عليها من عقد البيع و شهادة الملكية و نسخة من النمودج 7 للمدعى عليها الاولى و نسخة من مقال الافتتاحي .
و بجلسة 08/11/2018 ادلى نائب المدعى بمقال اصلاحي التمس فيه اعتبار التعرض على البيع الواقع على الشقة الحاملة للرسم العقاري عدد 102693/01 للملك المسمى – زهرة 04-10 – البالغة مساحتها 1 أر و 74 سنتيار .
و بجلسة 18/10/2018 أدلى المحافظ على الاملاك العقارية بالدار البيضاء أنفا بمذكرة جوابية عرض فيها أن الرسم العقاري عدد 92271/01 هو لغايته في اسم نقابة (م. م.) و تأسست على إثره رسم عقارية فرعية ، و أن شركة (أ.) غير مالكة لهذا الرسم .
و بجلسة 13/12/2018 أدلى نائب المدعى عليها شركة (أ.) بمذطكرة عرض فيها أن طلب التعرض على بيع شقة هو من اختصاص المحاكم الابتدائية العادية مما تكون معه هذه المحكمة غير مختصة نوعيا للبث في الدعوى ، و أن الوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية و مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع ، و أن المقالين الاصلي و الاصلاحي مخالفين لمقتضيات الفصل 32 من ق.م.م .
و التمس التصريح بعدم اختصاص المحكمة الاتجارية بالدار البيضاء للبث في الدعوى و إحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية ، و احتياطيا الحكم برفض الطلب .
و بنفس الجلسة أدلى نائب شركة (م. ب.) بمذكرة جوابية أكد فيها أن الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء ، و أنه لا يجوز الجمع بين التعرض على البيع و إقافه في دعوى واحدة ، فالتعرض من اختصاص قضاء الموضوع و الايقاف من اختصاص قاضي المستعجلات و أن المدعى لم يثبت بيع العقار المرتقب .
و التمس التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في الدعوى و إحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدينة ، و بعدم قبول الطلب ، و احتياطيا الحكم برفضه .
و بناء على ملتمس النيابة العامة المؤرخ في 17/12/2018 و الرامي على التصريح باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبث في الدعوى .
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة انها اسست دفعها بعدم الاختصاص النوعي المثار ابتدائيا بكون طلب اتمام بيع عقار هو من صميم اختصاص المحاكم الابتدائية العادية ، لكن محكمة الدرجة الاولى لم ترد على الدفع المثار وعلى الاساس المستند عليه فيه وهو ما يجعل الحكم المطعون فيه مشوبا بانعدام التعليل .
لذلك تلتمس ابطال الحكم المطعون فيه وتصديا إرجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبث فيه من جديد وفقا للقانون مع حفظ كافة الحقوق وتحميل المستأنف عليه الصائر واحتياطيا الغاء الحكم المطعون فيه والقول تصديا بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في الطلب مع احالة الملف وطرفيه للتقاضي بشأنه امام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء المختصة نوعيا للبث فيه مع حفظ كافة الحقوق.
وادلت بنسخة من الحكم المطعون فيه.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 21/3/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 28/3/2019.
محكمة الاستئناف
حيث إن الثابت من خلال وثائق الملف أن كلا من المدعى عليهما شركة (أ.) ( المستأنفة ) و شركة (م. ب.) تتخدان شكل شركة ذات مسؤولية محدودة بالنسبة للاولى و شركة مساهمة بالنسبة للتانية مما يجعلهما تاجرتان بالشكل حسب القانون المنظم لشركات المساهمة و الشركات ذات المسؤولية المحدودة و من المعلوم أنه و كما ذهب الى ذلك الحكم المطعون فيه فإن الاختصاص النوعي يتحدد انطلاقا من المركز القانوني للطرف المدعى عليه و مادام أن المدعى عليهما تاجرتان فإن المحكمة التجارية تبقى هي المحكمة المختصة نوعيا بمقاضاتهما ، و هو ما يستوجب رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا .
في الشكل: .
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025