Réf
72232
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1929
Date de décision
25/04/2019
N° de dossier
2057/8227/2019
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Qualité de consommateur, Prêt immobilier, Prêt à la consommation, Loi sur la protection du consommateur, Exception d'incompétence, Contrat commercial par accessoire, Contrat bancaire, Compte courant, Compétence matérielle
Base légale
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Non publiée
En matière de compétence juridictionnelle, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de savoir si le litige relatif au recouvrement d'une créance née de contrats de prêt à la consommation et de prêt immobilier consentis à un non-commerçant relevait du tribunal de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au motif que le litige portait sur des contrats bancaires. L'appelant soutenait que sa qualité de consommateur entraînait l'application du droit de la consommation, loi spéciale dérogeant à la compétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile. La cour retient que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, en l'occurrence le recouvrement d'une créance née de contrats de prêt. Elle relève que lesdits prêts, bien que consentis à un consommateur, sont accessoires à un contrat de compte courant, lequel constitue un contrat bancaire de nature commerciale au sens du code de commerce. Dès lors, la cour considère que le lien de dépendance entre les prêts et le compte bancaire commercial emporte la compétence du tribunal de commerce pour l'ensemble du litige, sans égard à la qualité de consommateur de l'emprunteur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ ستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ14/01/2019 تحت عدد 100 في الملف رقم 2944/8221/20108 القاضي باختصاص المحكمة التجارية بالرابط نوعيا للبث في الدعوى مع حفظ البث في المصاريف.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدمبمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 02/08/2018 تعرض فيه انها دائنة للمدعى عليه بمبلغ قدره 900.985,87 درهم لغاية حصر الحساب بتاريخ 30/6/2018، وانه لم يؤد ما بذمته رغم انذاره، ملتمسة الحكم عليه بادائه لها المبلغ المذكور الذي يمثل اصل الدين مع الفوائد البنكية، الفوائد القانونية، فوائد التاخير، الضريبة على القيمة المضافة، مع النفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر، مرفقة مقالها بصورة لطلب تبليغ انذار وكشوف حساب عقد قرض للخواص عقد قرض عقاري برتوكول اتفاقي.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه المدلى بها بواسطة نائبه بجلسة 10/12/2018 المرفقة بطلب مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائي، جاء فيها انه مستهلك وان المحكمة التجارية بالرباط غير مختصة نوعيا للبت في الملف، ملتمسا اساسا في الدفع بعدم الإختصاص التصريح بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الملف، ملتمسا اساسا في الدفع بعدم الإختصاص التصريح بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبث في الدعوى واحالة الملف على المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة، واحتياطيا في الشكل عدم قبول الدعوى لعدم سلوك المدعية لمسطرة الوساطة المنصوص عليها في المادة 111 من قانون حماية المستهلك، وبعد معاينة عدم الإدلاء بجدول الإستحقاقات المتعلق بالقرض الحكم بعدم قبول الطلب، واحتياطيا جدا من حيث الموضوع اساسا رفض الطلب واحتياطيا الأمر باجراء خبرة حسابية مع حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته على ضوئها، مرفقا مذكرته بمجموعة من الوثائق.
وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعي المقدمة بواسطة نائبه بتاريخ 24/12/2018 التمس من خلالها رد الدفع بعدم الإختصاص.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه المقدمة بواسطة نائبه بجلسة 07/01/2014 والتي اكد من خلالها مذكرته السابقة.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافهعلى الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن انه بنى دفعه الرامي الى الحكم بعدم الاختصاص النوعي بناء على ما ورد في امر استعجالي صدر عن السيد رئيس المحكمة بالرباط بمناسبة البث في طلب استعجالي بين نفس اطراف الدعوى يرمي الى امهال المستأنف قضائيا طبقا للمادة 149 من القانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك ، وانه بالرجوع الى هذا الامر الاستعجالي نجد ان المحكمة اثارت هذا الدفع من تلقاء نفسها حسب ما هو تابت من تعليله الذي اكد ان الامر يتعلق بمستهلك وهو طرف مدني وان اعمال مقتضيات هذا القانون يتم من طرف محكمة المستهلك التي هي المحكمة المدنية وان المحكمة الابتدائية تبقى هي المختصة للبث في الطلب وان اختصاص محكمة الموضع تستمد صفته تلك من عقد القرض الاستهلاكي و عقد القرض البنكي اللذين على اساسها تطالب المستأنف عليها بأداء المبلغ المذكور وأيضا من خلال طلبه القضائي المقدم كطلب مضاد في الدعوى موضوع الاستئناف وان الحكم المستأنف بنى تعليله على ان امر يتعلق بعقد بنكي وان العقود البنكية هو عقد تجاري طبقا لمدونة التجارة وان المادة الخامسة من قانون احداث المحاكم التجارية يخص المحكمة التجارية للبت في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية وان محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء استقرت على الاجتهاد القضائي القائل بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في النزاعات المتعلقة بقروض الاستهلاك استنادا الى القانون المحدد لتدابير حماية المستهلك رقم 31.08 وذلك بموجب القرار رقم 300 الصادر في 19/01/2015 في الملف عدد 6040/8227/2014 وان الدفع بعد الاختصاص النوعي هو دفع من النظام العام ويعتبر أي شرط مخالف لذلك اتفق عليه الأطراف لاغيا وهو الشيء الذي اثارته المحكمة التجارية بالرباط تلقائيا من نفسها في دعوى سابقة بين المدعي والمنوب عنه بخصوص طلب هذا الأخير مهلة لأداء أقساط وفق مقتضيات الفصل 149 من قانون حماية المستهلك، وان ما ذهب اليه الحكم المستأنف لا أساس قانون له ما دام ان المستأنف هو مستهلك وطرف مدني ويخص بهذه الصفة للقانون 31.08 المذكور أعلاه وان هذا القانون هو نص خاص اولى بالتطبيق من النص العام الذي هو مدونة التجارة وان قانون حماية المستهلك وفق ما هو تابت من ديباجته ان غايته هو حماية المستهلك وان القرضين المطالب بأداء الدين عنهما هو قرض استهلاكي والثاني قرض عقاري وحتى لو فرضنا جدلا باختصاص المحكمة التجارية للبث للبث في الطلب في حدود أداء الدينالمترتب عن القرض العقاري فانه لاتختص لها للبث في الديون المترتب عن القرض الاستهلاكي
لذلك يلتمس القول بارتكازه على أساس قانوني وواقعي صحيح وإلغاء الحكم التمهيدي المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبث في الملف واحالة هذا الأخير والأطراف على المحكمة الابتدائية بالرباط واحتياطيا على المحكمة الابتدائية بالقنيطرة والحكم في الصائر وفق القانون.
وادلى بنسخة تبليغية من الحكم .
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 11/4/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجزالملف للمداولة لجلسة 25/4/2019.
محكمة الاستئناف
حيث إرتكز الطاعن في إستئنافه على كون عقد القرض هو عقد استهلاكي وانه طرف مدين مما يجعل الإختصاص نوعيا منعقدا للمحاكم المدنية.
وحيث إن الاختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف المستأنف بأداء دين ناتج عن عقدي قرض وكشف حساب.
وحيث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على إسناد الإختصاص لهذه الأخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقدي قرض منحا للمستأنف بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف.
وحيث إن الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية،وجعل منها العقود البنكية، وأن الحساب بالاطلاع وفق أحكام الباب المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية،ومن تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه.
وحيث إن القرضين معا الإستهلاكي والعقاري موضوع النزاع أبرما مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى ، وبالتالي يعتبر عقدي القرض المذكورين مرتبطين بالحساب بالاطلاع بصرف النظر عن صفة المتعاقد ،ويكون عطفا على ما ذكر الإختصاص نوعيا وبإعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ إليها أعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث في النزاع موضوع نازلة الحال.
وحيث تبعا للأسانيد أعلاه تكون المحكمة التجارية بقضائها بعدم إختصاصها نوعيا للبث في النزاع المعروض عليها قد سايرت ما استقرت عليه هذه المحكمة، مما يتعين معه رد الإستناف وتأييد الحكم المستانف وإرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالرباط للإختصاص بدون صائر.
وحيث يتعين حفظ البث في الصائر إلى حين البث في الموضوع.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا.
في الشكل :قبول الإستئناف.
في الموضوع:برده وتاييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالرباط للإختصاص بدون صائر.
65680
Le défaut de consignation des frais d’expertise par la partie qui en a la charge justifie l’abandon de cette mesure d’instruction par la cour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65681
L’existence d’une contestation sérieuse sur la créance, matérialisée par une condamnation pénale pour abus de signature en blanc, justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65682
Mainlevée d’une saisie conservatoire : la pluralité de saisies est injustifiée lorsque la valeur d’un seul bien saisi suffit à garantir la créance en principal et intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65683
L’annulation d’une ordonnance d’injonction de payer pour contestation sérieuse n’entraîne pas la mainlevée de la saisie-arrêt garantissant la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65684
Expertise judiciaire : Le calcul des bénéfices dus aux héritiers co-indivisaires d’un fonds de commerce ne peut porter sur la période antérieure au décès de leur auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
65692
L’annulation d’un titre exécutoire impose la restitution des sommes perçues en son exécution afin de rétablir les parties dans leur état antérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65695
Faux incident : La confirmation de la signature du tireur d’une lettre de change par une expertise en écriture emporte le rejet du moyen et la validation de l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65697
Saisie-arrêt : le débiteur saisi ne peut invoquer une créance en compensation pour s’opposer à la validation de la saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
65698
La demande de faux incident est irrecevable contre un rapport d’expertise, celui-ci n’étant pas un écrit susceptible d’être argué de faux au sens de l’article 89 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025