Réf
75380
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3629
Date de décision
18/07/2019
N° de dossier
2019/8227/3540
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Services logistiques, Litige entre commerçants, Exception d'incompétence, Contrat de prestation de services, Confirmation de compétence, Compétence matérielle, Clause attributive de juridiction, Activité commerciale, Action en responsabilité
Base légale
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en responsabilité née de la destruction de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale du litige. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande d'indemnisation formée par un donneur d'ordre contre son prestataire logistique et l'assureur de ce dernier. Les appelants soutenaient que le fondement de l'action étant la responsabilité délictuelle, seule la juridiction civile était compétente. La cour écarte ce moyen en relevant que les parties sont toutes des sociétés commerciales et que le différend est né à l'occasion de leur activité professionnelle. Elle rappelle qu'en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence est déterminée par la qualité de commerçant des parties et le lien du litige avec leur activité commerciale, indépendamment du fondement juridique de l'action. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé pour être jugé au fond.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 4/7/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/5/2019 تحت عدد 1005 في الملف رقم 4889/8202/2019 القاضي باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى و حفظ البث في الصائر.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ بتاريخ 18 أبريل 2019 والذي عرضت فيه أنها تعتبر أكبر شركة مختصة في انتاج وتسويق وصناعة جميع المنتوجات الحليبية ومشتقاتها وتوزيعها بالمغرب.
وأنه وبالنظر إلى أهمية النشاط التجاري الذي تقوم به المدعية من أجل تزويد الأسواق الوطنية عبر مختلف مدن المملكة بمنتوجات الحليب ومشتقاته ورغبة منها في تطوير طرق التخزين وتدبير المخزونات وتسليمها ومناولتها قامت المدعية بتهيئ وعرض طلب عروض بتاريخ 31 يناير 2018 والذي اشتمل على شروط التخزين و التدبير والمناولة لجميع بضائع المدعية ومنتجاتها وكذا الأثمان الخاصة بها والمراقبة والتأمين ...إلخ.
و انه بتاريخ 03/07/2018 أبرمت المدعية تبعا لطلب العروض مع شركة (ب. ف. ل.) بصفتها شركة مختصة في التخزين والاستيداع عقد تقديم الخدمات اللوجيستيكية بموجبه التزمت هذه الأخيرة باحترام التشريع المغربي المتعلق بالمنتوجات الغذائية لاسيما القانون رقم 28.07 ومراسيمه التطبيقية كما التزمت بتحقيق النتيجة وذلك بتوفير اماكن خاصة بالاستيداع والتخزين والتجاوب والنجاعة والحفاظ على جودة المنتوجات المستودعة وعلى احترام الالتزامات والآجال المتعهد بها وعلى القيام بعملية الجرد المادي والشهري لكل المنتجات وذلك طبقا لدفتر التحملات وعلى القيام بأعمال التدبير والحراسة وعلى الاكتتاب لدى شركة تأمين مشهورة وقادرة على الوفاء بكل التأمينات الضرورية واللازمة لتأمين جميع الاخطار الناجمة عن النشاط المهني من حريق وانفجارات وصواعق وعواصف واضرار المياه والسرقة والاتلاف وأي سبب كان وعلى كل الخسائر الناجمة عن احداث خارجية واحداث مرتبطة بها والتي من شأنها ان تلحق ضررا بالاملاك والمنتجات وعلى تحمل شركة (ب. ف. ل.) المسؤولية عن كل الأضرار التي قد تحدث بمناسبة تنفيذ الخدمات وتعويض المدعية عن كل الأضرار الناتجة عن اتلاف المنتوجات وضياعها وتضمنت محلقاته معطيات دقيقة بخصوص هذه العملية.
وأنه بتاريخ 05/07/2017 تعرض مستودع شركة (ب. ف. ل.) المتواجد بالمنطقة الصناعية زناتة 01 المحمدية لحريق مهول وكبير دمر وأتلف جميع بضائع ومنتوجات المدعية المعهود تخزينها ومناولتها إلى المدعى عليها شركة (ب. ف. ل.) وهو الحريق الذي كان موضوع معاينة ومحضر الضابطة القضائية عدد 1303/3201/2018 والذي تطرق بتدقيق لخسائر المدعية.
وأن المدعية أنجزت بعد السماح بالولوج إلى عين المكان معاينة بواسطة المفوض القضائي كمال (م.) بتاريخ 09/11/2018 عاين بموجبها أنقاض حريق كبير بمستودع كبير يحتوي على سلع مختلفة كما عاين اكواما كبيرة من مخلفات الحريق عبارة عن منتوجات تحمل العلامة التجارية سنترال دانون للحليب ومشتقاته كما عاين سقف ورفوف المخزن منهارة بشكل كامل كما أرفق محضره بنسخة للائحة البضائع المتلفة جراء الحريق مدلى بها من طرف شركة سنترال دانون والتي تحمل طابع واسم شركة (P. F. L.) والمنجزة بتاريخ 05/07/2018.
كما عاين بداية ازالة مخلفات الحريق وتنظيف المكان بعد موافقة السلطات المختصة بناء على تعلميات عامل الاقليم المضمنة بمحضر اجتماع اللجنة المختلطة لعمالة المحمدية بتاريخ 19/10/2018 الذي يسمح بالولوج إلى عين المكان والأمر بازالة النفايات للخطر الذي أصبحت تشكله على الصحة العمومية.
وأن هذا الحريق الحق فعلا خسائر مادية فادحة بالمدعية نتيجة اتلاف جميع منتجاتها الحليبية ومشتقاتها وجميع موادها الأولية وجميع الاكياس واللوحات المعهود إلى المدعى عليها اعلاه مسؤولية تدبيرها وتوزيعها وحراستها والحفاظ عليها.
وأنه وفق عقد الخدمة المبرم بين المدعية وشركة (ب. ف. ل.) فإن جميع المواد والمنتجات الحليبية التي كانت بمخزن هذه الأخيرة والتي تعرضت الى الحريق بتاريخ 05/07/2017 هي 5630 لوحة لتحميل البضائع وما يعادل 17 % من المخزون الاجمالي للمدعية عبر مجموع تراب المملكة وهي عبارة عن آلاف من المنتوجات والبضائع التي كانت متواجدة بالمخزن والمؤشر عليها من طرف المدعى عليها أعلاه تنفيذا لمقتضيات العقد المتعلقة بالجرد الدوري للمخزون والبالغة قيمتها 70.576.720,49 درهم.
وان شركة (ب. ف. ل.) كانت قد قدمت للمدعية بناء على بنود كناش التحملات وعقد تقديم الخدمات المبرم بينهما شهادة بوقوع التأمين عن جميع المخاطر لدى الشركة (م. م. ت.) حسب بوليصة التأمين 1000.932.2007.0058.
وأن المدعية قد قامت بتوجيه رسالة إلى شركة التأمين لمطالبتها بالقيام بجميع الاجراءات من أجل المبادرة الى تعويضها عن الخسائر المهمة اللاحقة بها جراء هذا الحريق وذلك تنفيذا لبنود عقد التأمين.
وحيث إنه بتاريخ 28/08/2018 اجابت الشركة (م. م. ت.) بأنها في طور دراسة الوثائق الادارية والتقنية والمالية من أجل تعويض المدعية عن الخسائر اللاحقة بها.
و انه وبالنظر إلى حجم الخسائر المادية الفادحة اللاحقة بالمدعية من جراء هذا الحريق فإنها وجهت رسالة إنذار الى المدعى عليهما من أجل تعويضها عن هذه الخسائر والتي بقيت بدون جواب.
وحيث أن مجموع قيمة السلع والمنتوجات والبضائع والمواد الأولية المتواجدة بمستودع المدعى عليها الذي تعرض للحريق هو مبلغ 70.576.720,49 درهم تبعا للجرد التواجيهي حسب البيان المؤشر عليه من طرف المدعى عليها شركة (ب. ف. ل.).
وأن كل شخص مسؤول عن الضرر المادي والمعنوي الذي أحدثه لا بفعله فقط ولكن بخطائه أيضا.
خصوصا في ظل حقوق المدعية المنبثقة من بنود العقد وخاصة المادة 10 و 11 منه التي تضع المسؤولية كاملة على المدعى عليها وفي جمع الأحوال.
لذا فإن المدعية تلتمس :
الحكم على شركة (ب. ف. ل.) بأدائها لها بكيفية أولية مبلغ 70.576.720,49 درهم الذي يمثل قيمة السلع والمنتوجات والبضائع والمواد الأولية المسلمة لها من أجل حراستها و تخزينها وتدبيرها مع الفوائد القانونية ابتداءا من تاريخ الحريق الى غاية يوم التنفيذ مع احلال شركة (م. م. ت.) محل مؤمنتها في الأداء مع الأمر باجراء خبرة حسابية لتحديد مختلف الخسائر المادية والمعنوية اللاحقة بالمدعية من جراء هذا الحريق وما فاتها من كسب وربح مشروع نتيجة ذلك و حفظ حق المدعية في التعقيب على الخبرة المنتظر الأمر بها.
مع تحميل المدعى عليهما الصائر.
و ارفقت مقالها بترجمة رسمية لطلب العروض بتاريخ 31/01/2018 ونسخة مصادق عليها لعقد تقديم الخدمات اللوجيستيكية بتاريخ 03/07/2018 وملحقاته وترجمته الرسمية باللغة العربية , نسخة رسمية باللغة العربية لدفتر التحملات , نسخة محضر معاينة بتاريخ 09/11/2018 ومرفقاته , نسخة من محضر الضابطة القضائية , نسخة شهادة التأمين , صورة رسالة المدعية بتاريخ 09/08/2018 لشركة التأمين , صورة رسالة جواب شركة التأمين بتاريخ 28/08/2018 , نسخة رسالة الانذار الموجهة للمدعى عليها بتاريخ 10/12/2018 مع محضر المفوض القضائي , نسخة رسالة الانذار الموجهة لشركة التأمين بتاريخ 11/12/2018 مع محضر المفوض القضائي , نسخة جرد المنتوجات وبضائع بتاريخ 05/07/2018 و 24/07/2018 المتواجدة بالمخزن وقت الحريق ونسخة للتقويم المالي لمجموع المخزن والبضائع المقابلة .
وبناء على مذكرة جواب الاستاذ طارق (ض.) عن شركة (ب. ف. ل.) المدلى بها بجلسة 16/05/2019 والتي جاء فيها أن موضوع الدعوى يتعلق بنسبة خطأ تقصيري للمدعى عليها طبقا للفصل 87 من ظهير الالتزامات والعقود.
وأن طلب المدعية يستند في أساسه على مقتضيات الظهير المذكور وبالتالي فإن مرتكزات الطلب تدخل بطبيعتها في دائرة القانون المدني الذي تختص بشأنه المحكمة الابتدائية ذات الولاية العامة لذا فإن المدعى عليها تلتمس التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في النزاع مع احالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية الدار البيضاء.
وبناء على مذكرة الاستاذ منصف (أ.) عن الشركة (م. م. ت.) والتي جاء فيها بأن المقال الافتتاحي يتعلق بالمطالبة بمسؤولية شركة (ب. ف. ل.) في اطار القواعد العامة طبقا للقانون العامة طبقا للقانون المدني مما يفيد عدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء وأن المحكمة المختصة هي المحكمة الابتدائية بالمحمدية لكون الحادث وقع بدائرة نفوذها والتمس التصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية والقول باختصاص المحكمة الابتدائية بالمحمدية للبت في الطلب.
وبناء على ملتمس النيابة العامة الكتابي المدلى به بجلسة 23/05/2019 والذي جاء فيه بأنه طبقا لأحكام المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية فإن هذه الأخيرة تختص بالنظر في النزاعات التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية وأن طرفي الدعوى شركات تجارية مما يجعل هذه المحكمة مختصة بالنظر في النزاعات المتعلقة والمرتبطة بنشاطهما التجاري والتمست التصريح بذلك بمقتضى حكم مستقل.
وبناء على مذكرة نائب المدعية والتي جاء فيها بأن العقد الذي يربط بين هذه الأخيرة والمدعى عليها شركة (ب. ف. ل.) هو عقد تجاري والمادة 18 منه تنص أنه في حالة نشوء نزاع يخص الطرفان الناتج عن صحة العقد أو تفسيره أو تنفيذه أو فسخه فإن الطرفين يرفعان نزاعهما إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء والتمست المدعية رد مزاعم المدعى عليهما والحكم وفق مقالها .
وأرفقت مذكرتها بنسخة من قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ونسخة من قرار محكمة النقض بتاريخ 08/03/2017 (كاجتهاد).
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة ان الحكم الابتدائي علل حكمه بكون المدعى عليها في المرحلة الابتدائية تتخذ شكل شركة تجارية حسب شكلها وكيفما كان غرضها وان القاعدة حسب مقتضيات المادة 5 من القانون رقم 53.95 يقضي بإحداث محاكم تجارية تختص المحاكم التجارية في النظر بالدعوى المتعلقة بالعقود التجارية والدعاوى التي تنشا بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية والدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية والنزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية والنزاعات المتعلقة بالأصول التجارية وان المقال الافتتاحي يتعلق بالمطالبة بمسؤولية شركة (ب. ف. ل.) في اطار القواعد العامة طبقا للقانون المدني مما يفيد بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء بل ان المحكمة المختصة هي المحكمة الابتدائية بالمحمدية لكون الحادث وقع بدائرة نفودها .
لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم الاختصاص.
وادلت بأصل طي التبليغ ونسخة تبليغية من الحكم .
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 11/7/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 18/7/2019.
محكمة الاستئناف
حيث ان اطراف الخصومة يعتبرون تجارا بالنظر لشكلهم القانوني –شركات تجارية- و بالنظر لطبيعة النشاط المزاول من قبلهم , و عليه فان النزاع موضوع الدعوى يندرج في خانة النزاعات القائمة بين تجار و المرتبطة بانشطتهم التجارية و حسب المادة 5 من قانون 95/53 المنظم للمحاكم التجارية فان الاخيرة تكون مختصة بنظر النزاعات الناشئة بين تجار و المرتبطة بنشاطهم التجاري.
و حيث يتعين رد الاستئناف و تاييد الحكم المستانف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده و تاييد الحكم المستانف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025