La clause statutaire prévoyant le renouvellement d’un tiers des membres du conseil de surveillance par tirage au sort ne s’applique qu’à la désignation des membres sortants, la nomination des nouveaux membres relevant de la compétence exclusive de l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76881

Identification

Réf

76881

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4199

Date de décision

30/09/2019

N° de dossier

2019/8232/2856

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 303 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une tierce opposition formée par des membres d'un conseil de surveillance dont la nomination avait été annulée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des statuts d'une société mutuelle relatifs au renouvellement de ses organes. L'arrêt attaqué avait prononcé la nullité d'une délibération de l'assemblée générale au motif que la désignation des nouveaux membres aurait dû être effectuée par tirage au sort. La cour retient, après une analyse littérale de la clause statutaire, que la mention "par tirage au sort" ne s'applique qu'à la détermination du tiers sortant du conseil. Elle en déduit que la désignation des membres remplaçants demeure une prérogative souveraine de l'assemblée générale, laquelle n'est pas tenue de recourir à cette modalité pour leur nomination. Dès lors, l'arrêt ayant prononcé la nullité pour violation de cette prétendue obligation reposait sur une interprétation erronée des statuts et portait atteinte aux droits des tiers opposants. La cour fait par conséquent droit à la tierce opposition et déclare l'arrêt précédemment rendu inopposable aux membres dont la nomination avait été invalidée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم امل شريف (ك.)، و محمد (ح.) بواسطة دفاعهم الاستاذة مونى (ب.) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 28/05/2019 يتعرضون بمقتضاه على القرار الاستنئافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/04/2019 عدد 10506 في الملف عدد 1036/8228/2019 والقاضي باعتبار الاستنئاف و إلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد ببطلان الجمعية العامة العادية لتعاضدية (ت. أ. ن. م.) المنعقدة بتاريخ 28/06/2017 فيما يخص تجديد ثلت أعضاء مجلس الرقابة مع تحميل المستانف عليها الصائر.

في شكل :

حيث إن الطلب جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، مما يتعين معه التصريح بقبوله .

و في الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف القرار المتعرض عليه أن المتعرض ضده تقدم بتاريخ 22/02/2018 بواسطة دفاعه بمقال لمحكمة تجارية الدار البيضاء عرض فيه أنه بموجب الجمع العام المنعقد بتاريخ 27/06/2013 من طرف منخرطي تعاضدية (ت. أ. ن. م.) تم إنتدابه عضوا بمجلس الرقابة وذلك لمدة 6 سنوات تنتهي بإنعقاد الجمعية العامة المدعوة للبت في حسابات سنة 2018، وأنه وفق النظام الأساسي المنظم لطريقة انتداب أعضاء مجلس الرقابة، فإنه يتم تعيينهم لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد من طرف أعضاء الجمعية العادية على أن يجدد الثلث الأول بعد سنتين والثلث الثاني بعد أربع سنوات وذلك عن طريق القرعة ،وأن مجلس الرقابة يتألف وجوبا من ممثلي فرع النقل الطرقي العمومي للمسافرين والنقل الطرقي العمومي للبضائع على الصعيد الوطني. وبتاريخ 28/06/2017 عقدت الجمعية العمومية لتعاضدية (ت. أ. ن. م.) جمعا عاديا والذي كانت من بين نقطه المدرجة للمصادقة عليها تجديد الثلث الثاني لأعضاء مجلس الرقابة. و بالرجوع إلى محضر اجتماعه فإنه شابته عدة خروقات جوهرية إذ خروج خمس أسماء عن طريق القرعة وهم عبد الالاه حفظي (ح.) و نور الدين (ر.) و مبارك (ب.) و عبد (ع.) و محمد (ح.)، غير أنه بعد اخراج محمد (ح.) عن طريق القرعة تم تجديد الثقة فيه لوحده ومن غير بيان الأساس الذي تم بموجبه اختياره دون غيره من الاسماء المذكورين، وهو ما يعتبر خرقا للقانون والمنطق لاسيما أن القانون واضح وأن الأعضاء الذين تم إخراجهم يسقط حقهم في الرجوع , وأن تفويض الجمعية العامة للأعضاء الاحدى عشر مهمة تعيين أعضاء مجلس الرقابة الأربعة أمر لا يقبله العقل ليصبح السيد محمد (ح.) الذي تم اخراجه مقررا في تجديد أو انتداب الأعضاء الأربعة الذي سيعوضون، علما أنهم أخرجوا كرها ولم يستقيلوا حسب ما ورد بمحضر الجمع العام، كما أن الخرق تجلى في طريقة تعيين الثلث الثاني أو من حيث تأليف مجلس الرقابة الذي يلزم توزيع مقاعده بين فرع النقل الطرقي العمومي للمسافرين والنقل العمومي للبضائع، في حين أن جميع الأعضاء الممثلين بمجلس الرقابة لا يمثلون إلا صنفا واحدا وهو فرع النقل الطرقي العمومي للمسافرين ، مما يعد خرقا للفصل 11 من النظام الأساسي للتعاضدية، ملتمسا التصريح ببطلان انتخاب أعضاء مجلس الرقابة خلال اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 28/06/2017 مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، مرفقا مقاله بنسخة من القانون الأساسي و محضر اجتماع الجمعية العامة العادية ونسخة من السجل التجاري.

و بعد دفع المدعى عليها بواسطة نائبها بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع ، صدر حكم تمهيدي عارض بتاريخ 12/04/2018 قضى بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع ، ألغته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 25/06/2018 و قضت من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في النزاع وارجاع الملف إليها بدون صائر.

و بجلسة 04/10/2018 أدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية عرضت فيها أن مزاعم المدعي لا أساس لها قانونا، لأن القانون الأساسي للمدعى عليها لا يمنع العضو الخارج عن طريق القرعة من تجديد الثقة فيه وارجاعه إذا حصل عليه الاطلاع في الجمع العام ، وأن الجمع العام سيد نفسه ومن حقه اتخاذ أي قرار مادام ليس في القانون الأساسي ما يمنعه ، و أن رجوع محمد (ح.) بإجماع الجمع العام رغم خروجه عن طريق القرعة ليس فيه أي اخلال قانوني ويكون ما أثاره المدعي مفتقرا للسند القانوني.

وأن مانعاه المدعي على الجمع العام المنعقد بتاريخ 27/06/2013 من خرق لمقتضيات الفصل 11 من القانون الأساسي في فقرته الأولى والتي تنص على أنه "توزع مقاعد مجلس الرقابة بين فرع النقل الطرقي العمومي للمسافرين والنقل العمومي للبضائع على الصعيد الوطني و أن جميع الأعضاء الممثلين لمجلس الرقابة لا يمثلون إلا صنفا واحدا وهو فرع النقل الطرقي العمومي للمسافرين ، لا يرتكز على أساس ، لأن المدعي لم يقم الحجة على كون كافة أعضاء مجلس الرقابة يمثلون صنفا واحدا وهو فرع النقل الطرقي العمومي للمسافرين.

كما أن الجمع العام موضوع الطعن الحالي تم تحت رئاسة مديرية هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والتي لو ثبت لديها أي خرق قانوني للجمع العام المذكور لما صادقت عليه ، ملتمسة الحكم برفض الطلب.

وأرفقت مذكرتها بنسخة من القانون الأساسي للتعاضدية ونسخة من محضر الجمع العام يتضمن توقيع مديرة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

وبناء على تعقيب نائب المدعي والذي جاء فيه بأن المدعى عليها تقر بكون السيد محمد (ح.) بعد أن تم إخراجه عن طريق القرعة عاد ليشغل العضوية من جديد بشكل مبهم وغير مفصل في محضر الجمعية العمومية.

وان القانون الأساسي للمدعى عليها واضح ولا يحتاج لأي تأويل عندما نص على التجديد، معنى ذلك تجديد عضوية الأعضاء وسقوط هذه العضوية عن العضو الذي أخرج عن طريق القرعة وكذلك بالنسبة لمدة الانتداب حيث نص على أنه باستثناء الرئيس وكاتبه يعين الثلث الأول والثاني عن طريق القرعة .

وأنه من جهة ثانية، فإن المدعى عليها لم تعمد إلى وضع المحضر المضمن لأعضاء مجلس الرقابة باسمهم وصفتهم لدى مصلحة السجل التجاري الخاص بها، والتمس الحكم برد دفوع المدعى عليها والحكم وفق الطلب.

و بعد تعقيب المدعي، صدر حكم برفض الطلب ، ألغته محكمة الاستئناف التجارية و قضت من جديد بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببطلان الجمعية العامة العادية لتعاضدية (ت. أ. ن. م.) المنعقدة بتاريخ 28/06/2017 فيما يخص ثلث أعضاء مجلس الرقابة ، مع تحميل المستأنف عليها الصائر، وهو موضوع الطعن تتعرض الغير الخارج عن الخصومة.

أسباب الطعن

حيث ينعى المتعرضون على القرار الاستئنافي سوء استيعاب لوقائع الدعوى وتحريف للمادة 11 من القانوني الاساسي لتعاضدية (ت. أ. ن. م.) ، إذ انه باحتكامه الى المادة المذكورة للقول ببطلان الجمعية العامة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 28/06/2017، والتي تم فيها تعيين العارضين في اطار تجديد الثلث الثاني، لم يتوفق في قراءة واستيعاب مضمونها، إذ أنه في الوقت الذي ذهب فيه الى ان المادة 11 من النظام الاساسي اعطت للجمعية العامة العادية وحدها صلاحية تعيين اعضاء مجلس الرقابة، وهذا امر صحيح، عاد للقول بامر مخالف ومناقض ولا علاقة له بمقتضيات المادة المذكورة، عندما ذهب الى انها جعلت من عملية اجراء القرعة الوسيلة الوحيدة المتفق عليها لتعيين الثلث الثاني، من اعضاء مجلس الرقابة المنتهية منذ انتدابهم بعد اجراء القرعة، والحال ان عبارة (عن طريق القرعة )تتعلق بكلمة (الثلث الثاني الخارج) ولا تتعلق كما ذهب الى ذلك خطأ القرار المطعون فيه بعملية التعيين، وهو الامر الثابت من خلال الفقرة (ت) من المادة 11 التي تضمنت عبارة عن طريق القرعة، بينت طريقة تعيين اعضاء مجلس الرقابة على أنه يكون من طرف اعضاء الجمعية العامة العادية، وليس عن طريق القرعة، عندما ورد بها (يعين اعضاء مجلس الرقابة لمدة ست سنوات قابلة للتجديد من طرف اعضاء الجمعية العامة العادية) وبالتالي فإن تعيين الثلث الثاني والثالث الذي خرج عن طرق القرعة يكون كذلك من طرف اعضاء الجمعية العامة العادية، فضلا عن أن الفقرة أ من نفس المادة ، والمتعلقة بتأليف مجلس الرقابة ، نصت على أنه (يتكون مجلس الرقابة من ستة اعضاء على الاقل وخمسة عشر على الاكثر ان يكون بينهم اربعة اعضاء مستقلين يعين اعضاء مجلس الرقابة من طرف الجمعية العامة العادية ويتم انتقاء الاعضاء المستقلين منهم حسب المعايير المفصلة في الفقرة الموالية، أما الباقين فيختارون من بين الشركاء الممثلين للمجموعات حسب اهميتها ورقم معاملاتها ، يمثلها عضو واحد على الاقل واعضاء على الاكثر داخل مجلس الرقابة )، مما يفيد ان تعيين لاعضاء مجلس الرقابة سواء بالنسبة لفئة المهنيين او المستقلين لا يكون عن طريق القرعة ، وإنما من طرف الجمعية العامة العادية ، وهو الامر الذي اكدته المادتين 12 المتعلقة بشغور مقعد أو مقاعد اعضاء مجلس الرئاسة وكذا المادة 26 من النظام الداخلي المرتبط بالنظام الاساسي، فضلا عن ان اجزاء القرار المطعون فيه جاءت متناقضة، إذ في الوقت الذي اكد على ان المادة 11 من النظام الاساسي اعطت للجمعية العامة العادية وحدها صلاحية تعيين اعضاء مجلس الرقابة، جاء ليقول بشيء مناقض عندما صرح في نفس الوقت على ان المادة 11 جعلت من عملية اجراء القرعة الوسيلة الوحيدة المتفق عليها لتعيين الثلث الثاني من اعضاء مجلس الرقابة المنتهية مدد انتدابهم بعد اجراء القرعة، وهما ضدان لا يجتمعان ، وان مجمل القول هو ان القرار المطعون فيه اساء قراءة وفهم ومن تم تطبيق المادة 11 من النظام الاساسي، الذي تم احترامه عند تعيين العارضين والذين تضرروا من جراء القرار المطعون فيه الذي مس بحقوقهم المشروعة مباشرة ، علما بأنها لم تتح لهم الفرصة للاداء بأوجه دفاعهم، ويتعين استنادا لما ذكر العدول على القرار المتعرض عليه، والحكم من جديد بتأييد الحكم الابتدائي مع ما يترتب على ذلك قانونا .

وحيث ارفقوا مقالهم بنسخة طبق الاصل من القرار الاستئنافي المتعرض عليه ووصل اداء المبلغ الذي يساوي الغرامة التي يمكن الحكم بها ، ونسخة من محضر الجمعية العامة العادية، ونسخة من محضر اجتماع مجلس الرقابة، والقانون الاساسي لتعاضدية (ت. أ. ن. م.) وكذا النظام الداخلي المتعلق به.

وحيث ادرج الملف بجلسة 16/09/2019، حضر خلالها الاستاذ (م.) عن الاستاذة (ب.) ، ورجع مرجوع المتعرض ضده، بملاحظة ''رفض، يرجع الى المرسل اليه'' مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 23/9/2019 مددت لجلسة 30/09/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إنه بمقتضى الفصل 303 من قانون المسطرة المدنية فإنه " يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس حقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى " و مؤداه أن مناط قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة هو أن يكون للمتعرض صفة الغير ، و أن يكون الحكم المتعرض عليه قد مس بحقوقه ، و ألا يكون قد استدعي هو ومن ينوب عنه أثناء النظر في النزاع ، و هي الشروط المتوفرة في المتعرضين .

و حيث إن القرار الاستئنافي قضى ببطلان الجمعية العامة العادية لتعاضدية (ت. أ. ن. م.) المنعقدة بتاريخ 28/06/2017 فيما يخص تجديد ثلث أعضاء مجلس الرقابة بعلة خرق مقتضيات المادة 11 من النظام الاساسي ، التي أعطت للجمعية العامة العادية وحدها صلاحية تعيين أعضاء مجلس الرقابة ، و جعلت من عملية إجراء القرعة الوسيلة الوحيدة المتفق عليها لتعيين الثلث الثاني من أعضاء المجلس المذكور المنتهنة مدة انتدابهم بعد إجراء القرعة .

و حيث إنه بالرجوع الى المادة 11 من النظام الاساسي في الفقرة "ت" فإنها تنص على أنه " يعين أعضاء مجلس الرقابة لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد من طرف أعضاء الجمعية العامة العادية غير أنه بالنسبة لمدة الستة سنوات الأولى لأعضاء مجلس الرقابة ، باستثناء الرئيس و نوابه ، يجدد (3/1) المجلس بعد سنتين ، و يحدد الثلث الثاني عند انتهاء أربعة (4) سنوات ، يعين الثلث الاول و الثاني الخارج عن طريق القرعة .... "و مؤداه ، أن تعيين أعضاء مجلس الرقابة يكون من طرف الجمعية العامة العادية ، و ليس عن طريق القرعة ، كما جاء في القرار الاستئنافي المتعرض عليه، لأن خروج الثلث الثاني من المجلس يتم عن طريق القرعة ،أما التعيين فيتم من طرف الجمعية العامة ، و بالتالي فإن عبارة (عن طريق القرعة) الواردة في المادة 11 تنصرف إلى الثلث الثاني الخارج و لا تتعلق بعملية التعيين .

و حيث" إن عملية تعيين أعضاء مجلس الرقابة في إطار تجديد الثلث الثاني جاءت منسجمة مع مقتضيات المادة 11 من النظام الاساسي ، مما يكون معه القرار الاستئنافي المتعرض عليه عندما نحا خلاف ذلك، و قضى ببطلان الجمعية العامة فيما يخص تجديد ثلت أعضائه، علاوة على أنه خرق مقتضيات المادة المذكورة، أضر بمصالح المتعرضين ، لأن تعيينهم أصبح باطلا و غير منتج لأي أثر ، مما يتعين معه التصريح بعدم مواجهتهم به و عدم نفاذه في حقهم .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المتعرضة و غيابيا

في حق الباقي

في الشكل

في الموضوع : بعدم نفاذ مقتضيات القرار الاستئنافي عدد 1435الصادر بتاريخ 02/04/2019 في الملف عدد 1036/8228/2019 في مواجهة المتعرضين و بإرجاع مبلغ الوديعة إليهم و تحميل المتعرض ضده الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile