Réf
65224
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5897
Date de décision
26/12/2022
N° de dossier
2022/8202/5083
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reconduction tacite, Obligation de paiement, Force obligatoire du contrat, Factures impayées, Exception d'inexécution, Défaut de résiliation, Contrat de prestation de services, Clause de renouvellement automatique, Clause attributive de compétence, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un abonné au paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exception d'inexécution et l'opposabilité d'une clause de reconduction tacite. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur de services. L'appelant soulevait l'inexécution par le fournisseur de son obligation de délivrer un service conforme, l'expiration du contrat à durée déterminée et le défaut de force probante des pièces contractuelles. La cour écarte le moyen tiré de l'inexécution, le retenant comme une simple allégation dépourvue de toute preuve. Elle juge que le contrat s'est poursuivi au-delà de son terme initial en application d'une clause de reconduction tacite que l'abonné n'avait pas dénoncée dans les formes et délais prévus. La cour relève en outre que la contestation des clauses du contrat par l'appelant vaut reconnaissance de son existence, rendant inopérant le moyen tiré de sa production en copie. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ك. م.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 29/09/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 10/05/2022 تحت عدد 4920 ملف عدد 10574/8235/2021 و القاضي في الشكل قبول الطلب و في الموضوع: الحكم على المدعى عليها شركة (ك. م.) في ش.م.م بأدائها للمدعية مبلغ الدين وقدره 38.350,76 درهم (ثمانية وثلاثون الف وثلاثمائة وخمسون درهما و76 سنتيما) مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
وحيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 16/09/2022 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و بادرت الى استئنافه بتاريخ 29/09/2022 اي داخل الاجل القانوني مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و اداء, ورد ما اثير حول عدم قبول الاستئناف ذلك ان اشارة الطاعنة لكونه يستأنف الاحكم الصادر عن المحكمة التجارية بطنجة علما انه اشار الى مراجع وتاريخ الحكم المستأنف, لا تأثير له شكليات الاستئناف طالما ان ذلك لم يترتب عليه اي ضرر للمستأنف عليها عملا بالفصل 49 من ق م م.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية والذي تعرض فيه أنها تعتبر شركة مختصة في تزويد وتسويق خدمات الاتصالات والهاتف والأنترنيت ، وأنه في إطار مزاولة نشاطها أبرمت مع المدعى عليها عقد استفادت بموجبه من خدماتها وفق ما هو مفصل في العقد، إلا ان المدعى عليها ورغم انتفاعها من خدمات الشركة امتنعت عن اداء مجموعة من الفواتير المستحقة في ذمتها بما قدره 38350,76 درهم وفق الثابت من الفواتير رفقته وكذا كشف حساب الزبون المستخرج من الدفاتر المحاسبية الممسوكة لديها بانتظام، وحيث سبق أن أنذرت المدعى عليها قصد اداء ما بذمتها حبيا بموجب الإنذار المبلغ اليها إلا أنها امتنعت عن الاداء، وإن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها، وحيث طبقا للبند 18 من الشروط العامة للبيع والتي يعتبر الزبون عالما بها بمجرد توقيعه على عقود الاشتراك فقد تم الاتفاق على إسناد الاختصاص للبت في المنازعات الناشئة بين الطرفين إلى المحكمة التجارية الدار البيضاء، وبالتالي وتأسيسا على ما سبق ذكره وبالنظر إلى ثبوت الدين بموجب عقد الاشتراك وكذا فواتير الأداء فإننا نلتمس من محكمتكم الموقرة الحكم على المدعى عليها وفق ما هو مسطر أدانه. ملتمسة الحكم على المدعى عليها شركة (ك. م.) شركة ذان مسؤولية محدودة في شخص ممثلها القانوني بما يلي:
بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 38350,76 درهم أصل الدين، سريان الفوائد القانونية من تاريخ التبليغ بالإنذار إلى غاية تاريخ الأداء الفعلي، شمول الحكم بالنفاذ المعجل بالنظر إلى ثبوت الدين طبقا للفصل 147 من قانون المسطرة المدنية، تحميل المدعى عليها كافة المصاريف.
وارفقت مقالها بعقد اشتراك، كشف حساب، فواتير ، انذار بالأداء ومرجوع البريد المضمون.
و بناء على مذكرة جوابية للمدعى عليها المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 15/10/2020، و التي جاء فيها من حيث الاختصاص فإن الاختصاص المحلي ينعقد طبقا للفصل 27 من ق.م.م لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه، و ان المقر الاجتماعي للمدعى عليها يقع بطنجة الامر الذي يكون معه الاختصاص المحلي ينعقد للمحكمة لتجارية بطنجة، مما يتعين معه التصريح بعدم الاختصاص مع إحالة الملف إلى المحكمة التجارية بطنجة، اما من حيث انعدام الصفة وأنه بالرجوع إلى العقد المدلى به من طرف المدعية نجد بأن أطرافه هما المدعى عليها وشركة (أ.)، وأن المدعية لا يربطها أي عقد مع المدعى عليها ومن ثم فإنها لا صفة لها في الدعوى، وأنه وطبقا للفصل الأول من ق.م.م يتعين التصريح بعدم قبول الدعوى، ومن حيث خرق الفصول 441 و 442 و 443 من ق.ل.ع، فإن العقود المدلى بها عن الفترة التي تطالب بها المدعية مجرد نسخ شمسية غير مصادق على صحتها وبما يخالف الفصول 441 و 442 و 443 من ق.ل.ع، من حيث مدة العقد المدلى به من طرف المدعية وانه واحتياطيا وبالرجوع إلى نسخة العقد المدلى بها من طرف المدعية نجد أن مدته محددة من طرف المدعى عليها وشركة (أ.) في سنة تنتهي يوم 22-03-2018 أي بخلاف المدة المطالب بها من طرف المدعية الممتدة إلى شتنبر 2018 أي ان المدعية لا غاية لغاية الا الاثراء بلا سبب على حساب المدعى عليها. ملتمسة من حيث الاختصاص التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية للدار البيضاء للبث في العدوى مع إحالة الملف إلى المحكمة التجارية بطنجة، وشكلا التصريح بعدم قبول الدعوى، من حيث الموضوع رفض الطلب.
وبناء على مذكرة تعقيبية ملتمسة للمدعية المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 17/12/2020 والتي جاء فيها من حيث التعقيب على عدم اختصاص هذه المحكمة فإن المدعى عليها التمست القول بعدم اختصاص هذه المحكمة محليا للبث في هذا الطلب استنادا إلى الفصل 27 من قانون المسطرة المدنية على اعتبار أن الجهة المدعى عليها مركزها الاجتماعي يتواجد بطنجة ملتمسة بإحالة الملف على هذه الأخيرة ، وجب التذكير أن الاختصاص المكاني ليس من النظام ويجوز للأطراف الاتفاق على اسناد الاختصاص لأية محكمة شريطة أن تكون مختصة نوعيا للبت في الطلب ، فبالرجوع إلى الشروط العامة للعقد والتي تقر أن الجهة المدعى عليها بالاطلاع على فحواها بمجرد توقيها على عقد الاشتراك، خاصة الفصل 18 منها التي تنص على ان جميع النزاعات التي يمكن أن تنتج بين الأطراف يند فيها الاختصاص إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وبالتالي فلا مجال للدفع بعدم الاختصاص المحلي مادام أن الطرفين قد اتفقا مسبقا على إسنداه لهذه المحكمة وستامر المحكمة برده، اما من حيث التعقيب على انعدام صفة المدعية في رفع ادعوى فإن المدعى عليها عدم قبو الدعوى شكلا لكونها لم تتعاقد مع المنوب عنها بل مع شركة (أ.) والحال أن المدعى عليها لو تاملت جيدا لوجدته مبرم بين المدعية شركة (و. ك.) المسجلة تحت السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] وقد اتخذت اسم INWI كشعار تجاري لها على مستوى الصعيد الوطني ويبقى الدفع المتعلق بخرق المادة 1 من قانون المسطرة المدنية غير ذي جدوى وستأمر المحكمة لا محالة برده، ومن حيث التعقيب على خرق الفصول 441 و 442 و 443 من ق.ل.ع، فالمدعى عليها التمست عدم قبول الدعوى لكون الوثائق المدلى بها هي مجرد صور شمسية لذا فغن المدعية وتفاديا لهذا النقاش تدلي لكم بأصول الوثائق المتنازع فيها وتلتمس ضمها للملف مع ترتب كافة الاثار القانونية عن ذلك، ومن حيث التعقيب على مدة عقد الاشتراك فإن المدعى عليها التمست القول برفض الطلب لكون الفواتير المطالب بتسديدها ليست بالمدة الحقيقية المحددة في العقد والتي تنتهي بيوم 22/03/2018 والحال أن عقد الاشتراك المبرم بينها وبين المدعية هو عقد يتجدد بصفة تلقائية دون الحاجة إلى عقد مكتوب، فبالرجوع إلى البند 1 و 2 من الشروط العامة للعقد ستعاين المحكمة بشكل لا لبس فيه أن عقود الاشتراك تتجدد بصفة تلقائية دون الحاجة إلى انزالها في قالب شكلي مكتوب وان الزبون في حالة أرادت وضع حد لهذا العقد وجب عليها إحضار المورد برغبتها داخل أجل 3 أشهر من إشهاد عقد الاشتراك وهو الامر الذي لم تحترمه المدعى عليها، فالمدعى عليها استفادت من جميع خدمات المدعية وفي المقابل امتنعت عن أداء ما في ذمتها من مستحقات حسب ما تم تفصيله في الفواتير التي سبق الإدلاء بها والمدعى عليها وإن كانت تعتقد خلاف ذلك فما عليها إلا أن تدلي بما يفيد براءة ذمتها او ما يفيد تسديد هذه الأقساط كمقابل للانتفاع بخدمات الشركة. ملتمسة القول والحكم بتمتيع المدعية بأقصى ما جاء في مقالها السابق ومذكرتها الحالية.
ارفقت مذكرتها بنسخة من الشروط العامة والخاصة للاشتراك، أصل عقد الاشتراك، صورة من تسجيل علامة تجارية.
وبناء على مذكرة تأكيدية للمدعية المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 07/01/2021 والتي جاء فيها ان تأكيدا على ما سبق للمدعية اثارته في مذكرتها السابقة فإنها تود توضيح أن المديوينة المطالب بها ثابتة بالإضافة إلى عقود الاشتراك المدلى بصورها بموجب أصول الفواتير المستخرجة من الدفاتر المحاسبية للمنوب عنها، وحيث إن الثابت قانونا والمستقر عليه قضاء أن الفواتير المستخرجة من المحاسبة المنتظمة للشركة تقبل كوسيلة إثبات في المعاملات بين التجار بشأن أعمالها التجارية عملا بأحكام المادة 19 من مدونة التجارة والفصل 334 من ق ل ع، وإن الأصل في المنازعات التجارية هو حرية الاثبات بالنظر إلى طابع السرعة وافتراض الائتمان، وحيث إنه من جعة أخرى فإن العقد المدلى به بالملف والذي تمسكت بشأنه المدعى عليها بكونه مجرد صورة شمسية لا ترقى إلى رجة الإثبات عملا بالفصل 440 من ق ل ع يبقى حجة قائمة ومثبتة للعلاقة التعاقدية بين طرفيه بدليل ان المدعى عليه ناقشت في مذكرتها الجوابية مضمونه وأثارت دفوعا تتعلق به منها صفة الأطراف الموقعة عليه وكذا مدة سريانه وان المناقشة من هذا القبيل تفترض التسليم والاقرار بقيام التزامات متقابلة بموجب العقد، ملتمسا الحكم وفق الطلبات الواردة في المقال الافتتاحي للدعوى.
وبناء على الحكم رقم 1221 الصادر بتاريخ 04/02/2021 في الملف رقم 1339/8235/2020 والقاضي بعدم اختصاصها مكانيا مع إحالة الملف على المحكمة التجارية بطنجة للاختصاص و حفظ البت في الصائر.
وبناء على القرار الاستئنافي رقم 3487 الصادر بتاريخ 28/06/2021 في الملف رقم 1540/8227/2021 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء مكانيا للبت في النزاع وارجاع الملف اليها بدون صائر.
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة ان العقد الرابط بين المستانفة والمستانف عليها نص على تزويد الشركة المستانف عليها للمستانفة بخدمات الانترنت والهاتف الثابت، و انه بعد ابرام العقد مع المستانف عليها وقدوم تقنييها لاجل اعداد الخدمة اتضح بان صبيب الانترنت المتفق عليه يستحيل ان يصل الى المنطقة التي يتواجد بها مقر المستانفة ، و انه وبعد عجز المستأنف عليها عن تقديم خدمة الانترنت للمستأنفة فان الاخيرة اقترحت عليها فسخ العقد الرابط بينهما وهو ما امتنعت عنه المستأنف عليها ، و ان المستأنفة دفعت بعدم تنفيذ التزامها التعاقدي في ظل عدم تمكن المستانف عليها من القيام بالتزامها اعتبارا على ان التزامهما هو التزام تعاقدي متبادل.
من حيث كون العقد الرابط بين الطرفين هو عقد محدد المدة.
ان العقد الرابط بين المستانفة والمستانف عليها ينتهي في 22-03-2018 ، و ان المطالبة بمدة تصل الى شتنبر 2018 في ظل عدم تجديد العقد هو أمر لا معنى له خصوصا وفي ظل عجز المستأنف عليها عن تقديم خدمة الانترنت للمستأنفة.
من حيث خرق الفصول 441 و 442 و 443 من ق.ل.ع.
ان العقد المدلى به هو مجرد صورة شمسية غير مصادق على صحتها بالشكل المخالف للفصول 441 و 442 و 443 من ق.ل.ع ، ملتمسة شكلا قبول الاستئناف وموضوعا اساسا الغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وتصديا الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و احتياطيا الغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وتصديا الحكم من جديد برفض الطلب.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 12/12/2022 جاء فيها : أولا أساسا من حيث الشكل : أن المستأنف يطعن في الحكم رقم 4920 الصادر عن المحكمة التجارية بطنجة بتاريخ 10/05/2022 في الملف عدد 10574/8235/2021 كما هو ثابت من خلاله مقاله الاستئنافي ، وإلا أنه أرفق مقاله بنسخة من الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وبالتالي فإن المستأنف لم يطعن بالاستئناف في الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، و عليه فإن المقال الاستئنافي معيب شكلا ، لأن المستأنف لم يطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء أصلا بالاستئناف بل طعن في الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بطنجة ، وحتى وإن حاول المستأنف استدراك الأمر ، فسيكون طعنه خارج الأجل القانوني مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا للأسباب السالفة الذكر.
ثانيا احتياطيا من حيث الموضوع
حول الزعم بخرق العارضة لأهم التزام تعاقدي:
ان المستأنف زعم أنه بعد قدوم تقنيها لأجل الخدمة اتضح أن صبيب الانترنيت يستحيل أن يصل إلى المنطقة التي يتواجد بها مقرها، كما ادعت أنها على اثر ذلك اقترحت على العارضة فسخ العقد الرابط بينهما وهو ما امتنعت عنه العارضة ، وان هذه الوسيلة لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى الإثبات ولا ترقى لأي اعتبار ذلك أنها لو فعلا اقترحت على العارضة فسخ العقد الرابط بينهما، سيكون ذلك بالوسائل المحددة قانونا من أجل فسخ العقود ، و كما أن صبيب الانترنيت كان دائما في المستوى المطلوب و المتفق عليه، و إذا كان عكس ذلك، فلا بد للمستأنف أن يخبر العارضة أو يعمل على إجراء خبرة للتثبت من مقدار صبيب الأنتريت، أو على الأقل أن يأتي بمفوض قضائي إلى مقرها قصد معاينة مقدار الصبيب ، و نظرا لعدم قيام المستأنفة لأي إجراء من الإجراءات السالفة الذكر، يكون هذا الدفع غير مؤسس و يفتقر للإثبات ويتعين التصريح برفضه ، وزيادة عن ذلك أن الزبون في حالة ما أراد وضع حد لهذا العقد وجب عليه إخبار المورد برغبته داخل أجل 3 أشهر من انتهاء عقد الاشتراك و هو الأمر الثابت الذي لم تفعله المستأنفة ، وتبعا لذلك وبناء على ما أثير أعلاه، فإنه يتعين التصريح برد الدفع المثار
حول الزعم كون العقد بين الطرفين هو عقد محدد المدة:
ان المستأنف زعم أن العقد الرابط بينها و بين العارضة هو عقد محدد المدة و ينتهي في2018/03/22 ، وتجدر الإشارة إلى أن عقد الاشتراك المبرم بينها و بين المدعية هو عقد يتجدد بصفة تلقائية دون الحاجة إلى عقد مكتوب، فبالرجوع إلى البند 1 و 2 من الشروط العامة للعقد ستعاين المحكمة بشكل لا لبس فيه أن عقود الاشتراك تتجدد بصفة تلقائية ، و أنه في حالة أراد الزبون إنهاء العقد، وجب عليه إخطار المورد برغبته داخل أجل 3 أشهر من موعد انتهاء عقد الاشتراك و هو الآخر الذي لم تحترمه المستأنفة وهذا ثابت من خلال البند 1 و 2 من الشروط العامة للعقد.
- حول الزعم بخرق الفصول 441 و 442 و 443 ق ل ع.
ان المستأنف زعم أن العقد المدلى به هو مجرد صورة شمسية غير مصادق على صحتها مخالفة بذلك الفصول 441 و 442 و 443 من ق ل ع، وان المدعية ستلاحظ أن العارضة أدلت بأصل العقد و بالضبط في المقال الاستئنافي الذي خلاله العارضة الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 1339/8235/2020 بتاريخ 04/02/2021 و القاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء مكانيا للبت في الطلب والذي عين له ملف 1540/8227/2021 ، وان العارضة و حتى و لو لم تدل بأصل عقد الاشتراك فإن المستأنفة تقر من خلال كتاباتها السابقة ولا سيما في مقالها الاستئنافي أنها وقعت على عقد الاشتراك، كما ان العقد قد شرع في ينهض حجة كافية على قيام العلاقة القانونية بينهما مما يتعين رد هذه الوسيلة والحكم برد الاستئناف ، ملتمسة اساسا عدم قبول الاستئناف و احتياطيا تأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به و تحميل المستأنفة الصائر.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 12/12/2022 الفي بالملف مذكرة جواب ذ خالد (ل.)، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/12/2022.
التعليل
حيث تمسك الطاعن باسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.
وحيث انه بخصوص ما اثير حول عدم تنفيذ المستأنف عليها لالتزاماتها بتوفير صبيب الانتيرنيت وفق المتفق عليه يبقى مجرد ادعاء يعوزه الاثبات مما يبقى معه السبب غير مبني على اساس.
وحيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة بكون الفواتير المؤسس عليها الطلب مؤرخة بعد تاريخ انتهاء العقد يبقى خلاف الواقع بالنظر الى انه برجوع للبند 1 و 2 من عقود الاشتراك انها تتجدد بصفة تلقائية وانه اذا ما اراد الزبون الفسخ يتعين عليه اخطار الطاعنة داخل اجل 3 اشهر من تاريخ انتهاء العقد وهو الامر الذي لم تفعله المستأنفة.
وحيث ان الدفع بكون العقد المستدل به في النازلة مجرد صورة شمسية غير مصادق على صحتها , يبقى غير مؤسس ذلك ان الطاعنة ادلت باصل العقد بالملف , كما ان الطاعنة ناقشت بنوده واقرت بتوقيعها عليه مما يبقى معه يبقى معه مستند الطعن غير مؤسس, ويتعين معه تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده, وتأييد الحكم المستأنف, مع تحميل الطاعنة الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54809
Freinte de route : le transporteur maritime est exonéré de responsabilité lorsque le manquant est inférieur à l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/04/2024
55031
Transport maritime : Les droits de douane acquittés par le destinataire sur une marchandise perdue en mer constituent un préjudice indemnisable par le transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/05/2024
55203
La rupture d’une relation commerciale de longue durée est abusive lorsque le préavis accordé est déraisonnable au regard de l’ancienneté de la relation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
Rupture brutale des relations commerciales, Responsabilité contractuelle, Résiliation unilatérale, Préavis insuffisant, Pouvoir d'appréciation du juge, Dommages et intérêts, Délai de préavis, Contrat commercial, Contrat à durée indéterminée, Caractère abusif de la rupture, Ancienneté de la relation commerciale
55381
Contrat de prestation de services : L’intermédiaire chargé du paiement ne peut retenir les sommes dues au prestataire au motif d’un différend entre ce dernier et son consultant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55515
Le paiement d’une lettre de change par l’émission et l’encaissement d’une nouvelle lettre de change constitue une modalité de règlement valable éteignant la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55601
Preuve en matière commerciale : Le cachet de l’entreprise apposé sur les bons de livraison constitue une preuve suffisante de la réception des marchandises (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55675
Responsabilité du transporteur maritime : l’absence de réserves à la prise en charge de la marchandise établit une présomption de responsabilité en cas d’avarie à destination (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55755
Un acte interruptif de prescription est sans effet s’il intervient après l’expiration du délai de prescription quinquennale en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024