Réf
63596
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4755
Date de décision
26/07/2023
N° de dossier
2021/8232/5832
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Travaux préparatoires, Responsabilité contractuelle, Malfaçons, Garantie des vices, Expertise judiciaire, Exonération de responsabilité, Couche de surface, Contrat d'entreprise, Cause étrangère, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un entrepreneur pour des malfaçons affectant des travaux de revêtement bitumineux, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité des désordres. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur à des dommages-intérêts sur le fondement d'une première expertise. L'appelant contestait l'imputabilité des vices, soutenant que sa mission se limitait à la pose de la couche de roulement et que les désordres provenaient des couches de fondation, qui n'étaient pas à sa charge, tout en soulevant l'irrégularité de la procédure par une demande en inscription de faux. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, fait droit au moyen principal de l'appelant. Elle retient que le rapport d'expertise démontre que les fissures et affaissements trouvent leur origine exclusive dans un défaut de compactage des couches inférieures, prestation étrangère au contrat de l'appelant. Dès lors, la cour constate l'absence de lien de causalité entre les travaux réalisés par l'entrepreneur et les dommages subis par le maître d'ouvrage, ce qui exclut sa responsabilité. La demande incidente en inscription de faux est en revanche rejetée comme étant non fondée. Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت تشركة [شركة ي.ا.] بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مع الطعن في إجراءات التبليغ والطعن بالزور الفرعي مؤدى عنه بتاريخ 22/11/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم 2003 عدد الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/03/2020 في الملف عدد 8254/8236/2019 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 992.036 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات. في الشكل : حيث سبق البث في الاستئناف وطلب الطعن بالزور الفرعي بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 590 الصادر بتاريخ 28/06/2022. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية [شركة ك.ا.] تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها سبق ان كلفت المدعى عليها بأشغال التزفيت المغطى بالحرارة لمجموعة من الأوراش الكائنة بايفارما برشيد ولدومين بوسكورة وبالميي بوسكورة قيمة هذه الاشغال ما مجموعه 3.461.294,40 درهم الا ان المدعى عليها توصلت من المدعية بمبالغ تفوق قيمة الاشغال المنجزة كما ان المدعية فوجئت بظهور عيوب خفية في الاشغال بعد استعمال الطرق تتجلى في ظهور شقوق وهبوطات تستوجب اعادة اصلاح الأشغال من جديد مما دفع بالمدعية الى انذار المدعى عليها تشعرها بتلك العيوب وتحثها على التدخل لإصلاحها الا انها رفضت التوصل بالإنذار مما اضطرت المدعية الى طلب اجراء خبرة تقنية حول العيوب المذكورة وتحديد قيمة اصلاحها وان السيد الخبير [طارق (ت.)] انجز خبرة في الموضوع توصل الى عدم احترام المعايير التقنية في انجاز التقاطعات ونوعية القار الذي تم استعماله ضعيف ووجود مساحات تضررت بسبب هبوط الارضية وسوء اعداد الجزء السفلي من الحفر وعدم كفاية الضغط وعدم التحكم في الضغط وخلص الى ان هاته العيوب حديثة وتوصل في النهاية الى ان نسبة 30% من الأشغال يجب صيانتها وإصلاحها بقيمة 1.038.388,20 درهم وأن المدعى عليها ملزمة بضمان العيوب الخفية التي ظهرت في الاشغال المنجزة من طرفها وأنه بعد خصم المدعية لمبلغ 263.796,00 درهم الذي يمثل ما تبقى من مبلغ الصفقة لعدم استحقاق المدعى عليها له نتيجة الاشغال المعيبة من قيمة تكاليف اصلاح العيوب تكون المدعية محقة في مبلغ 774.592,00 درهم وانتهت في مقالها بأن التمست من المحكمة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 774.592,00 درهم الذي يمثل التعويض عن الأضرار وقيمة تكاليف إصلاح العيوب الخفية التي ظهرت في الأشغال المنجزة من طرفها في الأراش المذكورة أعلاه والحكم بالفوائد القانونية ابتداء من صدور الحكم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد صدور الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة تقنية والتعقيب عليها، وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف. أسباب الاستئناف حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه قضى في نازلة الحال دون استدعاء الطاعنة لجلسات الحكم سواء قبل الخبرة أو حتى بعدها، مما يعد معه سببا في خرق مبدأ التواجهية وحرمها من الدفاع عن مصالحها والإدلاء بدفوعها، وبذلك يكون الحكم المستأنف قد خرق قواعد التبليغ (الفصول 37، 38 و39 من ق.م.م.) رغم أنها من النظام العام. بالإضافة إلى أنه حتى بعد صدور الحكم التمهيدي تم التغاضي عن استدعائها، مما يوجب معه البطلان لأنه حرم الطاعنة من مرحلة من مراحل التقاضي ذلك أن الملاحظة التي تضمنت شهادة التسليم لجلسة 12/09/2019 " ان الشركة المعنية مغلقة مع ترك إشعار (كراج حديدي) " هي من خيال المكلف بالتبليغ لأنه لا تتواجد بالطابق السفلي أو ما سماه العون المكلف بالتبليغ كراج حديدي، والحال أن الثابت من النموذج رقم 7 أن المقر الاجتماعي للطاعنة يوجد بـ [العنوان] سيدي معروف الدار البيضاء، وعليه فإن ما تضمنته شهادة التسليم مصطنع ومزور ولا يربت أي أثر. وكذلك الشأن بالنسبة لشهادة التسليم لجلسة 24/10/2019 والتي تضمنت العنوان " الحي الصناعي أولاد صالح " وهو عنوان وهمي ولم يكن في يوم من الايام مقرها أو عنوانا لها، وعليه فإن ما أقدم عليه المكلف بالتبليغ سواء بالنسبة لشهادتي التسليم أو حتى الإنذار ومحضر تبليغه كان بسوء نية، مما حرم المستأنفة من مناقشة الملف والإدلاء بدلوها، علما أنه لا علم لها به ولم يسبق لها ان رفضت أي تبليغ سواء بالإنذار أو الجلسة، خاصة وأن ما سماه المكلف بالتبليغ [مصطفى (إ.)] لم يكن يشتغل لدى العارضة بتاريخ 17/10/2019، وعليه يصبح الحكم بدون استدعاء هو والعدم سواء، وهذا ما أكدته محكمة النقض حاليا ( المجلس الأعلى سابقا) في العديد من قراراتها. ومن جهة أخرى، وبخصوص خرق الفصلين 1 و32 من ق.م.م، فإنه بالرجوع إلى المقال الابتدائي يتضح أنه تمت من خلاله المطالبة بمبلغ 2.077.438,80 درهم لكن بالرجوع إلى منطوق الحكم المستأنف يتأكد أنه قضى بأكثر مما طلب استنادا إلى المذكرة بعد الخبرة، دون أن تتقدم المستأنف عليها بأي طلب إصلاحي للمقال الافتتاحي، ولا بأي مقال إضافي. كما أن المستأنف عليها التمست الاطلاع على عقد الصفقة الرابط بينها وبين طرف آخر لم تدخله في الدعوى، لكن محكمة البداية اعتمدت العقد المذكور رغم ذلك، والحال أن الأمر يستوجب إدخال أطراف العقد. وبخصوص خرق مقتضيات الفصلين 60 و63 من ق.م.م، فإن التبليغ بالأحكام التمهيدية يبقى لازما حتى يتأتى للطاعنة الاطلاع على اسم الخبير وممارسة حقها في التجريح، خاصة وأنها فوجئت بان الخبير المعين غير مختص في مثل نازلة الحال، باعتبار اختصاصه ينحصر في علوم البناء ولا علاقة له بدراسة مادة الزفت أو التزفيت، كما أن الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها والتي تؤكد بأن أشغال الطاعنة لم تتعد التزفيت ما بين 5 و 6 سم، والحال أنه لا علاقة لها بما ضمنه الخبير لتقريره الباطل وكان حريا به أن يلقي نظرة على الفواتير وعلى الحكم التمهيدي وعلى المقال، لكي يتمكن من تحديد نوع وطبيعة الأشغال التي تقوم بها الطاعنة، ومن ثمة فإن الخبير غير مختص في نازلة الحال، ويتعين انتداب مهندس مختص في دراسة مادة الزفت. بالإضافة إلى أن الخبير قام بانجاز تقريره دون استدعاء الطاعنة، طبقا للفصل 63 من ق.م.م. زد على ذلك فإنه ليس هناك بالملف ما يثبت تبليغ تقرير الخبرة لها مما يعد خرقا سافرا لمقتضيات الفصل 60 من ق.م.م. وهذا كفيل للقول ببطلان تقرير الخبرة وبطلان الحكم الذي صادق عليها رغم ما شابها من خروقات. وبخصوص خرق الفصول 556-562-569 و573 وسقوط الدعوى، فإنه بمراجعة الفواتير المستند إليها من طرف المستأنف عليها والمعتمدة أيضا في الحكم المستأنف يتضح أنها تعود لسنة 2017، والحال أن الدعوى لم يتم التقدم بها إلا بتاريخ 23/07/2019 أي بعد مرور أكثر من 365 يوما وعليه تكون الدعوى قد طالها التقادم والسقوط استنادا إلى مقتضيات الفصل 573 من ق.ل.ع. كما أن العيوب المزعومة فهي ناتجة عما قامت به المستأنف عليها من أشغال ممهدة وسابقة لعمل الطاعنة، علما أن المستأنف عليها هي من قامت بتجزئة العقار ويفترض فيها علمها بالعيوب. بالإضافة إلى أنه لقبول دعوى الضمان، يكفي أن يحصل العيب داخل فترة الضمان وأن يكون ثابتا وأن تعلم به الطاعنة، كما ان عدم أحقية المستأنف عليها في التعويض ولو أثبتت العيوب هي كونه عقدت صلحا مع العارضة بمقتضاه تكون قد تنازلت عن أية مقاضاة أو دعوى في مواجهة الطاعنة وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 572 من ق.ل.ع. وهو الثابت من البروتوكول المبرم بين الطرفين، علما أن المستأنف عليها استعملت الزفت الذي قامت به الطاعنة لمدة طويلة، وبالتالي لم يعد هناك أي مجال للمطالبة بما سمته عيوب "ثلاث سنوات تقريرا " وفيما يخص إجراء الصلح وإنهاء النزاع طبقا للفصل 1098 وما يليه من ق.ل.ع، فإن المستأنف عليها لم تعد محقة في الدعوى الحالية لأن الصلح طبقا لمقتضيات الفصل 1098 أعلاه هو عقد بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما أو يتوقعون قيامه، وذلك بتنازل كل منهما للآخر عن جزء مما يدعيه لنفسه أو بإعطائه مالا معينا أو حقا، وبالرغم من ذلك تبقى الدعوى الحالية مرفوضة ما دامت المستأنف عليها غير محقة في التراجع عن الصلح دون موافقة الطاعنة. وفيما يخص خرق الفصل 3 من ق.م.م. فإن الحكم المستأنف خرق هذا الفصل لما قضى للمستأنف عليها بمبلغ مالي مخالف لما تم طلبه بالمقال، وطبقا لملتمساتها المضمنة بالمذكرة بعد الخبرة، وعليه يكون الحكم المطعون فيه قد بت خارج حدود طلبات المستأنف عليها. وبخصوص نقصان التعليل وعدم كفايته الموازي لانعدامه، فإن تضمن الحكم المستأنف كون الطاعنة رفضت التوصل غير صائب لأنها لم سبق لها قطعا ان رفضت التوصل، وكذا الشأن بالنسبة للمسمى [مصطفى (ا.)] الذي لم يكن يشتغل لديها، لذلك يبقى الحكم المستأنف ناقص التعليل في هذا الشق خاصة أمام عدم تفحص شهادة التسليم موضوع الطعن. فضلا عن ذلك، فإن الحكم المستأنف جاء ناقص التعليل أيضا لما قضى بقبول طلب المستأنف عليها رغم أنه جاء مبهما وغامضا وغير محدد مع ادعاءها أنها دائنة بمبلغ 2.007.438,8 درهم كتعويض نهائي، لكن بعد إجراء الخبرة التمس مبلغ 3.303.858,73 درهم علما أن المحكمة ملزمة بالبت في حدود طلبات الأطراف. ومن جهة أخرى، فإن الحكم المطعون فيه تناقض مع تعليله لما اعتبر المستأنف عليها محقة في طلبها دون ان يتحقق من إثبات موضوعه، والذي بدونه يستحيل البت في النازلة على حالتها، حيث استندت على ما سمته بعقد صفقة، والحال أن الملف خال من أي عقد من هذا القبيل، وبذلك يكون قد صنع حجة للمستأنف عليها حيث كان لزاما ان يتم عدم قبول الطلب لاختلاف المبلغ المطالب به بالمقال عن ذلك المطالب به بالمذكرة بعد الخبرة، علما أن عبء الإثبات يبقى على عاتقها باعتبارها مدعية وطبقا لمقتضيات الفصل 399 من ق.ل.ع. كما أن الحكم المستأنف لم يبين السند الذي اعتمده في القول باستحقاق المستأنف عليها للمبلغ المحكوم به، علما أنها لم تطالب به ضمن مقالها الابتدائي ولم تبادر إلى الإصلاح أو الإضافة بمقتضی طلب مقال مؤدى عنه تتفادى من خلاله الخلل الذي طال المبلغ المحكوم به، وكذلك لم يبين السند الذي اعتمده في الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة رغم كونه تم في غيبة الطاعنة، ولم يتم استدعاؤها بصفة قانونية وكما أوجب ذلك الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية والحكم التمهيدي، علما أن مخالفة هذا الأخير توجب بطلان تقرير الخبرة وليس المصادقة عليه، خاصة وأن الحكم نفسه وضمن تعليله الناقص تغاضى عن استدعاء العارضة وعن مضمنات الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها لا من حيث إثباتها لعنوان الطاعنة، ولا من حيث كون طبيعة عملها لم تتعد التزفيت بحساب 5 أو 6 سم، علما أن المستأنف عليها قامت بباقي الأشغال بصفة شخصية وهي من تتحمل مسؤولية ما طالها من عيوب أن وجدت، وهو البين من الفاتورة رقم 2018/19 المرفقة بهذا المقال والتي تثبت اقتناء المستأنف عليها لمادة الزفت من طرف الطاعنة واستخدامها بنفسها دون تدخلها، وعليه كان لزاما على الخبير أن يبحث في هذه النقطة مادامت الفواتير بين يديه ومن بينها الفاتورة أعلاه، بل وهو ما كان واجبا على المحكمة الأخذ به واحترامه أثناء حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم التمهيدي، وذلك لمعرفة لمن تنسب العيوب بعد إثباتها، وليس كما فعل الخبير الذي أتى تقريره اعتباطيا وليس تقنيا كما يوجب القانون، وعليه يكون الحكم المستأنف غير مرتكز على أساس من القانون، هذا كله ناتج عن عدم استخلاص ما ضمن بمكتوبات المستأنف عليها وأيضا البت خارج نطاق الوثائق كنتيجة على عدم تفحصها، لذلك وما دام الحكم المستأنف لم يبنى على صلب القضية، وما ضمن بالمقال الافتتاحي للخصومة القضائية، يكون قد أتى غير مرتكز على أساس من القانون وهذا لوحده كفيل للقول بإلغائه. وحول خرق القانون وقواعد الإثبات، فإن الحكم المستأنف خرق جميع قواعد الإثبات، خاصة وأن طبيعة عمل الطاعنة لا تتعدى التزفيت، في حين أن الحكم التمهيدي وتقرير الخبرة، والحكم القطعي أضاف أشغالا أخرى لها من قبيل الحفر وهي ناتجة عن الآلات التي يستعملها المختبر مباشرة بعد استكمال أشغال التزفيت، علما أن هذا الأخير، وبمجرد قيامه بتلك العملية يتم تسليم الأشغال كدليل على قيامها صحيحة وليست بها أية عيوب، كما أن الفواتير كلها تثبت اقتصار عمل الطاعنة على التزفيت، ومن ثمة لا يمكن أن تنسب إليها عيوب تخص البنية التحتية من قبيل أعمال الحفر وتركيز التوفنا والأساسات قبل أعمال التزفيت، أخذا بعين الاعتبار مساهمة المستأنف عليها في تلك العيوب كونها هي من قامت بها. علاوة على أنه رغم عدم إثبات المستأنف عليها كون المستأنفة هي من قامت بالأشغال السابقة للتزفيت، فالخبرة والمحكمة اعتبرتها كذلك، فضلا عن ذلك فالحكم المستأنف قد خرق مقتضيات الفصل 399 من ق.ل.ع، والذي يجعل عبء الإثبات على عاتق المستأنف عليها كمدعية، وبالتالي، ولما تقدمت المستأنف عليها بطلبها من أجل التعويض عما سمته عيوب في الزفت، كان لزاما عليها أن تثبت أن طبيعة عمل المستانفة تتجاوز التزفيت، وان تدل أيضا بما سمته عقد الصفقة، وتفنيدا لجميع مزاعم المستأنف عليها تدل الطاعنة بتقرير مكتب الدراسات يثبت بأن أشغال التزفيت تمت وفقا للمعايير المعمول بها ووفقا لما يقتضيه القانون وضوابط العمل في هذا المجال، وعلى هذا الأساس تم تسليمه للمستأنف عليها، ومن ثمة لم تعد هذه الأخيرة محقة في مزاعمها. وحول تحريف الوقائع المؤدي لانعدام التعليل، فإن الحكم المستأنف حرف وقائع النازلة، لما اعتبر المستأنف عليها متوفرة على عقد صفقة، وأنها محقة أيضا في المبلغ المحكوم به والحال أنها لم تدل بأي وثيقة تثبت العقد ولا بأي مقال يثبت إصلاح أو إضافة للمبلغ المطالب به بمقتضی المقال، وأيضا لم تدل بما يثبت أن هناك حي صناعي يسمى أولاد صالح النواصر، ولا بما يثبت أن المستأنفة قامت بأشغال أخرى غير أشغال الزفت، ورغم ذلك اعتبرت محكمة البداية أن ذلك تابت محرفة لوقائع النازلة ومستنداتها، وبنت قضاءها على ذلك التحريف، ومادامت المستأنف عليها ملزمة بإثبات أن هناك عقد صفقة كما تزعم، المقال الذي بمقتضاه عدلت المبلغ المطالب به بمقالها الافتتاحي، إثبات كون للطاعنة مقر بأولاد صالح، أو بأولاد صالح النواصر، إثبات أن المستأنفة قامت بأشغال أخرى غير التزفيت، فإنه كان لزاما على محكمة البداية أن لا تبث في النازلة إلا إذا أثبثت المستأنف عليها ذلك، لا أن تعتبر ذلك ثابتا عكس مضمنات الوقائع كما جاء بها المقال الابتدائي وما تضمنته الفواتير وباقي وثائق الملف. كما أن الحكم المستأنف حرف وقائع القضية لما اعتبر أن هناك عقد بين الطرفين، في حين أنه منعدم، وان هناك مبلغ مطالب به بمقتضى المقال وبشكل نظامي في أن المبلغ المطالب به بالمقابل أقل من ذلك المضمن بالمذكرة بعد الخبرة، وان هناك مقر للطاعنة بالحي الصناعي أولاد صالح النواصر في حين أن العارضة ليس لها أي مقر لا بالحي الصناعي أولاد صالح ولا بالحي الصناعي النواصر، وان أولاد صالح جماعة قروية مستقلة عن النواصر وهي جماعة حضرية، وان هناك أشغال قامت بها العارضة غير التزفيت بما يعادل خمسة وستة سم، في حين أن الفواتير تثبت أن طبيعة عمل العارضة لم تتعد التزفيت، وان هناك تقرير خبرة نظامي في حين أن الخبير لم يبلغ المستأنفة ولم يحترم الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية. كما أنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف، يتأكد أن أجزاءه متناقضة، ذلك أن الوقائع المضمنة بالحكم المذكور لم تتضمن أي عقد بين الطرفين، أو حتى الإشارة إلى أي سند يثبت توفر المستأنف عليها على عقد، في حين أن الحكم التمهيدي اعتبر أن هناك عقد، كما أن منطوق الحكم اعتبر أن المستأنف عليها محقة في المبلغ المحكوم به، والحال أن وقائع الحكم تضمنت أن المبلغ المطالب به بمقتضى المقال تتضمن مبلغا أقل، خاصة أمام عدم التقدم بأي مقال إصلاحي أو إضافي، أخذا بعين الاعتبار أنه لا يجوز القضاء بما هو مجهول بل يجب القضاء بما هو معلوم. هذا من جهة أولى ومن جهة ثانية فلا مجال للقول بما ذهب إليه الحكم المستأنف، وبالتالي يظهر مدى التناقض بين أجزاء الحكم المستأنف. وبخصوص الطعن بالزور الفرعي، فإن المستأنف عليها وبتواطؤ مع المفوض القضائي السيد [يوسف (ع.)] أقدما على تزوير الملاحظة المضمنة بشهادة التسليم لجلسة 2019/09/12، بحيث عمد المفوض القضائي إلى صنع ملاحظة تتضمن أوصافا مزورة لمحل ما ونسبه إلى المستأنفة، علما أنها لا علاقة لها بأي كراج حديدي مما ذكره المكلف بالتبليغ، واستعمل تلك الشهادة أمام المحكمة التجارية بغية تفويت الفرصة عليها ولكي لا تدافع عن نفسها أمام القضاء، وهو ما تم بالفعل، حيث استصدرت المستأنف عليها حكما في غيبتها ولم تعلم به إلا أثناء مباغتتها بالحجز، وعليه فإن الملاحظة التي أقدم المفوض القضائي على تدوينها بشهادة التسليم المذكورة أعلاه مزورة ومن صنعه. أضف إلى ذلك تضمنت شهادة التسليم أن المسمی [مصطفى (ا.)] رفض التوصل، والحال أن الطاعنة ليس لها أي مقر أو حتى عنوان بالحي الصناعي سواء أولاد صالح أو حتى النواصر، فأحرى أن يتم الرفض من طرف الشخص المذكور. ونفس الأمر بالنسبة لما سماه المكلف بالتبليغ المفوض القضائي [عمر (س.)] وكاتبه [أيوب (ر.)] محضر تبليغ، والذي تضمن ملاحظة " رفض [بوعزة (ج.)] " التوصل بالحي الصناعي أولاد صالح النواصر، والحال أنه ليس هناك أي حي صناعي بهذا الاسم، فإما أن يكون الحي الصناعي أولاد صالح أو الحي الصناعي النواصر، لأنهما مستقلين عن بعضهما البعض، ولكل واحد دائرة نفوذه، أخذا بعين الاعتبار أن الطاعنة ليس لها أي مقر سواء بالحي الصناعي أولاد صالح أو بالحي الصناعي النواصر، وهذا ما تعلمه المستأنف عليها جيدا سواء من خلال العنوان المضمن بمقالها الافتتاحي، أو بالفواتير، أو حتى بالدعاوى السابقة بينها والعارضة كما هي ثابتة من الأحكام المرفقة بهذا المقال والمشار إليها أعلاه. كما يبقى التزوير ثابتا في حق منجزي الملاحظات المضمنة بشواهد التسليم ومحضر التبليغ، وللزيادة في التأكيد فقد كلفت المستأنف عليها المفوض القضائي السيد [هشام (ه.)] من أجل تبليغ المستأنفة بأوامر حجز لدى الغير بتاريخ 16/11/2021 بـ [العنوان] سيدي معروف الدار البيضاء، وقد تم تبليغها بالفعل كدليل على أنها تتواجد بالعنوان المذكور وليس كما تم تزويره ضمن شواهد التسليم المطعون فيها والتي تضمنت ملاحظة الرفض تارة بالحي الصناعي أولاد صالح النواصر، وتارة أخرى بأنها لا تتواجد بالعنوان أعلاه كما هو بين من شهادة التبليغ العائدة للسيد الخبير والمتضمنة لملاحظة مزورة بتاريخ 17/12/2019 والمطعون أيضا فيها بالزور الفرعي. كما أن الدليل الآخر على ثبوت موجبات الطعن بالزور الفرعي هو الاستدعاء الصادر عن السيد الخبير في الملف عدد 2019/8236/8254 والمتضمن لملاحظة بتاريخ 2019/12/27 والمحررة من طرف المفوض القضائي [عمرو (ر.)] والتي مفادها أن شساعة الحي الصناعي النواصر يستحيل معها العثور على الشركة لعدم ذكر الرقم. فضلا عما فصل أعلاه، فإن الطاعنة في شخص ممثلها القانونی مستعدة للحضور أمام المحكمة قصد إجراء بحث، وأيضا معاينة مقرها الاجتماعي من طرف المحكمة، كدليل على حسن نيتها وتعرضها للتزوير، علما أن المفوض القضائي بمثابة موظف عمومي في نظر القانون الجنائي ويخضع لمقتضيات الفصل 224 منه، وكذلك الشأن بالنسبة للقانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، لهذه الأسباب تلتمس القول ببطلان إجراءات التبليغ للجلسة، والحكم تبعا ببطلان الحكم استأنف فيما قضى به، مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية لتبت فيه طبقا القانون، مع ما يترتب عن ذلك من آثار. واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضی به وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى، وإن اقتضى الحال عدم قبول الطلب. واحتياطيا جدا سقوط الدعوى بالتقادم. واحتياطيا جدا جدا رفض الطلب وإلا سلوك وسائل التحقيق اللازمة بما فيها إجراء بحث ومعاينة. وإجراء خبرة قضائية جديدة تكون نظامية اختصاصا وشكلا وموضوعا. وبخصوص طلب الطعن بالزور الفرعي، تسجيل طعن العارضة بالزور الفرعي في شكل ومضمون الوثائق التالية : 1- شهادة التسليم لجلسة 12/09/2019 المضمنة للملاحظة التالية " الشركة المعنية مغلقة أثناء التنقل مع ترك إشعار کراج حديدي " بتاريخ 2019/09/09 المفوض القضائي السيد [يوسف (ع.)]. 2 - شهادة التسليم لجلسة 24/10/2019 المضمنة للملاحظة التالية " السيد [مصطفى (إ.)] بذكره مسؤول بالشركة بعد أن أطلعناه على صفتنا وموضوع الاستدعاء وصفه متوسط القامة ضعيف البنية بشرة بيضاء تميل إلى السمرة، في عقده الثاني تقريبا لحيته بيضاء ضعيفة ساعتها. 3 - محضر تبليغ يتضمن توقيع كاتب المحلف [أيوب (ر.)] والمفوض القضائي [عمر (س.)] يتعلق بإنذار مؤرخ في 2019/07/08 ويتضمن ما يلي : " توجهنا إلى [شركة ا.] في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بالنواصر الدار البيضاء بتاريخ 11/07/2019 حيث وجدنا السيد [بوعزة (ج.)] بذكره مسؤول بالشركة حسب تصريحه وصفه متوسط القامة والبنية ذو بشرة سمراء في عقده الخامس تقريبا فاطلعناه على صفتنا وموضوع مهمتنا فرفض التوصل بالإنذار. "، سلوك مسطرة الزور الفرعي في الوثائق المفصلة أعلاه، طبقا لما تنص عليه مقتضيات الفصل 89 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، مع إنذار المستأنف عليها بالتعبير عن رغبتها في استعمالها من عدمه مع ترتیب الآثار القانونية على ذلك مع استدعاء كل المفوضين القضائيين والكتاب المحلفين المضمنة أسماء هم بشواهد التسليم والتبليغ ومحضر التبليغ المذكورين أعلاه، قصد البحث معهم والاستماع إليهم بشأن الوثائق المطعون فيها بالزور الفرعي وكما هي مفصلة أعلاه، وذلك اعتبارا لمساهمة كل واحد من موقعه في التزوير، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة ضدهم وترتيب الآثار اللازمة في حقهم والتصريح بزورية الوثائق المطعون فيها بالزور والمذكورة أعلاه، والمدلى بها من طرف المستأنف عليها، وأيضا تلك المتعلقة بالتبليغ سواء للجلسة أو الخبرة أو محضر تبليغ الإنذار، مع الأمر بحذفها وتمزيقها ومحو آثارها بصفة كلية، واستبعادها من أوراق الدعوى، وصرف النظر عنها واعتبارها كأن لم تكن والكل مع ما يترتب عن ذلك من آثار. وبناء على رسالة الإدلاء بأصل توكيل خاص من اجل الطعن بالزور الفرعي، المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 04/01/2022، والتي أرفقتها بأصل التوكيل، ملتمسة ضمه لملف النازلة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك والحكم تبعا لذلك وفق طلباتها. وبجلسة 25/01/2022 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية مفادها أن الطاعنة لم تستأنف الحكم التمهيدي، والذي أصبح والحالة هذه نهائيا واكتسب حجية الشيء المقضي به. ومن جهة أخرى، فإن الدفوع المثارة من طرف الطاعنة بخصوص بطلان إجراءات التبليغ للجلسة وملتمسها الرامي إلى إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية يبقى غير ذي موضوع. أما فيما يخص الطعن بالزور الفرعي، فإن المحاضر والشواهد المنجزة من طرف المفوض القضائي تعتبر وثائق رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بمسطرة الزور الأصلي، علما أنه بتاريخ التبليغ ثبت أن محل المستأنفة كان مغلقا تارة وتارة أخرى تم رفض التوصل، وقد استقرت قرارات المحاكم على أن الطعن بالزور الفرعي غير مقبول في محاضر المفوض القضائي، وعليه يتعين رد الطعن بالزور الفرعي مع تحميل الطاعنة الصائر. علاوة على ذلك، فإن دفع الطاعنة كون المستأنف عليها لم تقم بإصلاح مقالها الافتتاحي أو تقديم طلب إضافي دفع لا يستقيم ويخالف قواعد قانون المسطرة المدنية التي تخول للمتقاضي دائما تقديم طلباته النهائية بعد إجراء الخبرة بواسطة مذكرة بعد الخبرة. أما بخصوص الزعم بوجود صلح بين الطرفين حول التعويض عن العيوب التي طالت الأشغال، فإنه لا وجود له. ومن جهة أخرى، فإن تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد [إسماعيل (س.)] أثبت وجود عيوب هيكلية على مستوى الإسفلت تركيبة وسمكا، وبالتالي فإن مسؤولية المستأنفة ثابتة لعدم احترامها المعايير والشروط المتفق عليها في أشغال تزفيت الطرقات بالأوراش موضوع الدعوى، علما أن هذه العيوب تعد عيوبا خفية ظهرت لاحقا بعد استعمال الطريق، وعليه يكون تقرير الخبرة قد احترم مقتضيات الحكم التمهيدي واعتمد على العناصر التقنية المعمول بها في مجال التزفيت، ويكون المبلغ المحدد لإصلاح العيوب المذكورة مصادفا للصواب، لهذه الأسباب تلتمس تسجيل كون الحكم التمهيدي قد اكتسب حجية الشيء المقضي به ورد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه مع تحميل الطاعنة الصائر. وبجلسة 01/03/2022 ادلت المستأنفة بواسطة دفاعها بمذكرة تعقيبية خلال المداولة مرفقة بوثائق جاء فيها أنه بخصوص الزعم بعدم استئناف الحكم التمهيدي، فإن مجرد ذكر هذا الحكم يعتبر استئنافا له، كما هو مقضي به ضمن الفصل 140 من ق.م.م. والذي لم يرتب أي أثر على ذلك، وما دام أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد امام محكمة الاستئناف التي يبقى من حقها اتخاذ الإجراءات الكفيلة بما فيها إرجاع الملف للمحكمة التجارية أو إلغاء الحكم المستانف أو أي إجراء من إجراءات التحقيق وما دامت كل الإجراءات باطلة، وما دامت العارضة لم تبلغ بأي إجراء خلال المرحلة الابتدائية سواء للجلسة او بالحكم التمهيدي أو حتى لإجراءات الخبرة، وما دام أنها طعنت في الخبرة، فإن جميع مزاعم المستانف عليها في هذا الشق تبقى مردودة. ومن جهة أخرى، فإنه وبمراجعة مذكرة المستأنف عليها، يتأكد أنها لم تطلع على استئناف الطاعنة، أو أنها سلمت بما جاء فيه، وذلك لثبوت موجبات الطعن بالزور الفرعي، خاصة ما تعلق منه بعنوان المستأنفة، والذي لا وجود له لا فيما سمته المستأنف عليها الحي الصناعي أولاد صالح، ولا الحي الصناعي النواصر، أو حتى ما سمته المستأنف عليها الحي الصناعي أولاد صالح النواصر، وذلك بعدما خلقت منطقة صناعية غير موجودة، وللزيادة في التأكيد فقد أفصحت المستأنف عليها على أنها تعلم عنوان الطاعنة الكائن بـ [العنوان] سيدي معروف الدار البيضاء، كما هو بين من الدعاوى السابقة، ومن تبليغ أمر الحجز لدى الغير، وبهذا فإن الطعن بالزور الفرعي يبقى مستجمعا لكافة شروطه الشكلية ومؤسس موضوعا.كما يتأكد أن المستأنف عليها وبعدما عجزت عن الجواب لجأت إلى تحوير الحقائق، لكن اقرارها بالزور كان قضائيا، وذلك لما بلغت الطاعنة بمقرها الاجتماعي الكائن بـ [العنوان] سيدي معروف الدار البيضاء، حيث لا علاقة له بما سمته المستأنف عليها كراج، ولا بما سمته الحي الصناعي أولاد صالح أو الحي الصناعي النواصر، أو الحي الصناعي أولاد صالح النواصر، وعليه يكون قد ثبتت موجبات الزور المؤدي بدوره لبطلان الحكم المستأنف. علاوة على أنه وتبعا للمبلغ المطالب به من طرف المستأنف عليها بمقتضى مقالها، ومقارنته بذلك المحكوم به، سوف يتأكد أن الحكم المستأنف قد حكم بما لم يطلب منه، مادامت المستأنف عليها لم تبادر قطعا لإصلاح مقالها الأصلي، أو حتى التقدم بمقال إضافي، وهذا موجب آخر لإلغاء الحكم المستأنف. بالإضافة الى أن المستأنف عليها تعمدت تجاهل الصلح الذي أوقعته مع المستأنفة، لما استصدرت هذه الأخيرة أوامر بالأداء تهم نفس الموضوع، وعليه فإن المستأنفة تكون قد تعمدت إخفاء هذه الواقعة يقينا منها بكونها أنهت النزاع بين الطرفين، وأصبحت تبعا لذلك غير محقة في التقدم بأية دعوى تجاهها. فضلا عن أنه بالاطلاع على الحكم التمهيدي الذي لا علم للطاعنة به، حيث لم يتم تبليغه اليها، ولا حتى محاولة تبليغها به، فإنه لم يبت في موضوع النازلة، ورغم كل ذلك لم يتم احترامه من طرف الخبير المعين بمقتضاه، إذ لم يتم تبليغها لحضور إجراءات الخبرة، والدفاع عن مصلحتها وحماية حقوقها، وقد كان ذلك بشكل متعمد، إلى درجة تجاوز الخبير لاختصاصاته اعتبارا لكونه لم يفهم موضوع الخبرة، فكان أن ألصق بالعارضة أشغالا لا علاقة لها بها، لأنها لم تتجاوز عملية التزفيت، وأحيانا توريدها فقط، وهو ما ينهض دليلا على غياب أية عيوب، لهذه الأسبابتلتمس رد جميع مزاعم المستأنف عليها، والحكم تبعا للمقال الاستئنافي ووثائقه، وماتلاه من وثائق العارضة ومذكرتها الحالية. وبجلسة 12/04/2022 أدلت المستانف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية مفادها أن المستأنفة تتمسك في مذكرتها التعقيبية بكون استئنافها الحكم التمهيدي لا يرتب أي أثر، مدلية بمجموعة من ملخصات قرارات قضائية، والحال أن هذه الأخيرة قضت بكون الأحكام التي لا تجيب على الدفع بمخالفة الاستئناف الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية لا تأثير ذلك على قضائها، وبذلك تكون قد حرفت الدفع الذي تقدمت به العارضة والذي مفاده أنها بعدم استئنافها للحكم التمهيدي فإن ذلك يمنعها من مناقشة الأمور ذات الصلة بالجوانب الممهدة للفصل في النزاع بما في ذلك استدعاء الأطراف ومعاينة استدعائهم بصفة قانونية صحيحة. وأن قرار محكمة النقض المؤرخ في 04/06/2013أكد أن عدماستئناف القرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة لا يمنع المستأنفة من مناقشة نتائج الخبرة ولكن يمنعها من مناقشة الإجراءات التي مهدتلصدور القرار التمهيدي.ومن جهة أخرى فإن ما تعيبه المستأنفة حول تبليغ الاستدعاءات قد تم بواسطة مفوضين قضائيين وأن الملاحظات التي وردت في شواهد التسليم تمت في فترات زمنية مختلفة عاينت وسجلت وضعية العنوان آنذاك. كما أن التبليغ الذي تم في ورش المستأنفة قد تم رفض الاستدعاء من طرف المسؤول عن الشركة الذي أكد ذلك للمفوض القضائي والذي قام بوصفه وصفا دقيقا، وأن مسطرة الزور الفرعي التي سلكتها المستأنفة لا تستند على أساس واقعي أو قانوني كما سبق أن تمت مناقشته في المذكرةالسابقة، لهذا ومن أجله تلتمس رد الاستئناف، وتأييد الحكم المطعون فيه مع تحميل رافعه الصائر. وبنفس الجلسة أدلت المستأنفة بواسطة دفاعها برسالة إدلاء بتقرير خبرة جاء فيها أنها أنجزت خبرة حرة عهدت بها الى الخبير السيد [محمد (م.)] والذي خلص في تقريره إلى أن [شركة ي.ا.] لا تتحمل مسؤولية العيوب لأنأجل الضمان التعاقدي بين [شركة ي.ا.] و[شركة ك.ا.] قد استنفد وتعدى أجل الضمان التعاقدي (12 شهر منتاریخ تسلم المؤقت الأشغال)، وبالتالي ف[شركة ي.ا.] لا تتحمل المسؤولية في حالة وجود عيوب بالمشروع، والحال أن الطبقات المكونة للطريق السالفة الذكر بالفقرة رقم 1-4 من تقرير الخبرة، مرتبطة بينها بروابط من اجل الترابط والتماسك بينها، ومنه في حالة وجود عيوب هيكلية بإحدى الطبقات الداخلية المكونة للطريق، فسيؤدي ذلك الى ظهور عيوب تمس الطبقة العلوية للطريق (الطبقة السطحية او الطبقة الاسفلتية التي كلفت بإنجازها [شركة ي.ا.] من طرف [شركة ك.ا.])، وبالتالي للتمكن من تحديد بشكل دقيق وتقني السبب المؤدي لوقوع العيوب الهيكلية بالطرق والطبقة المسببة لهاته العيوب، فانه، فيجب تعيين مختبر تجارب تقنية مختص للقيام بجميع التجارب التقنية اللازمة فيهذه الحالة، وعليهفالخبرة المنجزة من طرف الخبير [محمد (م.)] تبين الوضعية الحقيقية للخدمات المنجزة من طرف العارضة، لهذه الأسباب تلتمس إجراء خبرة مضادة والكل من اجل إجلاء الحقيقة. وبجلسة 17/05/2022 أدلت الطاعنة بواسطة دفاعها بمذكرة تأكيدية جاء فيها أن عدم استئناف الحكم التمهيدي لا يمنع المحكمة من مناقشة الخبرة، وكذلك الشأن بالنسبة للطاعنة التي تبقى أحقيتها قائمة في المنازعة في الخبرة ومناقشتها والطعن في محتوياتها، وهو ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض وكذا محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. ومن جهة أخرى، فإن الحكم المستأنف قضى في نازلة الحال رغم عدم استدعائها لجلسات الحكم سواء قبل الخبرة أو أثناءها أو بعدها. كما أن المستأنف عليها تعمدت تضمين عناوين لا علاقة للعارضة بها رغم أنها تعلم المقر الاجتماعي لها الكائن بـ [العنوان] سيدي معروف الدار البيضاء كما هو مبين من سجلها التجاري، وأن الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض مستقر على قاعدة هامة وجوهرية مفادها أن شرط الحكم تبليغ الخصم بدعوى خصمه، وذلك في العديد من القرارات (قرارعدد 197/4 صادر بتاريخ 30/03/2021في الملف عدد 10501/1/4/2019. كما حرص العمل القضائي على احترام القواعد المنظمة لمسطرة التبليغ، وذلك حتى لا تتم مخالفة النصوص القانونية المنظمة له، والتي تعتبر من النظام العام، وكل مخالفة أو خرق لها يستوجب البطلان بقوة القانون، بحيث يعتبر التبليغ المخالف للقانون عديم الأثر، كما أن احترام قواعد التبليغ يعتبر حماية لحقوق الدفاع، وحفاظا على مبدأ المساواة في المراكز أمام المحكمة احتراما لنصوص الدستور المغربي الذي كفل حق الدفاع، غير أن كل ذلك تم خرقه من طرف محكمة الدرجة الابتدائية، والسبب في ذلك اعتمادها في توصلالعارضة على تبليغ لأماكن تعمدت المستأنف عليها تضمينها بسوء نية إضرارا بها، والثابت من النموذج رقم 7 الخاص بالعارضة أنه يتضمن المقر الاجتماعي لها وذلك بـ [العنوان] سيدي معروف الدارالبيضاء، والدليل في ذلك أن كل ما ضمنه المكلف بالتبليغ لملاحظته لا ينطبق قطعا على المقر الاجتماعي للعارضة، وهو الثابت أيضا من محضر المعاينة المرفق بالمقال الاستئنافي، والذي يثبت أن المقر الاجتماعي للعارضة يتواجد بالعنوانالتالي :[العنوان] سيدي معروف الدارالبيضاء، وقد استقر اجتهاد محكمة النقض في قرارات حديثة على انه يتعين تبليغ الشركات في مقرها الاجتماعي المبين في سجلها التجاري، وأن تبليغها في مقر غير ذلك يجعل التبليغ باطلا، وعليه فإن ما تم تضمينه من عناوين مصطنعة ومزورة لا يمكن أن يترتب عنها أي أثر، وبالتالي يتأكد مدى جدية استئنافها وطعنها في إجراءات التبليغ وطعنها أيضا بالزور الفرعي، لهذه الأسباب تلتمس رد وعدم اعتبار جميع مزاعم المستأنف عليها. وبتاريخ 28/06/2022 أصدرت هذه المحكمة قرارا تمهيديا بإجراء خبرة تقنية بواسطة الخبير السيد [صالح (ف.)] قصد الانتقال إلى الأوراش بايفارما برشيد ولدومين بوسكورة وبالميي بوسكورة ومعاينة أشغال التزفيت المنجزة من طرف الطاعنة ووصفها بدقة وتحديد العيوب التي ظهرت بالأشغال المنجزة استنادا إلى المعايير التقنية المعتمدة في هذا المجال وإلى العقد الرابط بين الطرفين وتحديد قيمة إصلاح هذه العيوب في حال ثبوتها. وبناء على تقرير الخبير المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة والذي خلص فيه إلى أن المستأنفة [شركة ي.ا.] قامت بأشغال تزفيت طرق بثلاثة أوراش ايفارما برشيد الدومين" بوسكورة و "بالميي بوسكورة"، متواجدة بجماعة بوسكورة ومدينة برشيد لفائدة المستأنف عليها [شركة ك.ا.]. وانها كلفت بإنجاز أشغال التزفيت فقط دون غيرها من الأشغال حسب الكتاب المرفق بوثائق المدلى به للخبير من طرف نائبها والأشغال المضمنة بجميع الفواتير المدلى لي بها من طرف المستأنفة هي عبارة عن توريد وإنشاء طبقة سطحية إسفلتية بسمك 5 أو 6 سنتيمتر شاملة التشريب بالأوراش الثلاث مع توريد وتركيب GBB بسمك 8 سم شاملاً التشريب بالورش المسمى "إيفارما" "برشيد" وبعد مدة من الزمن من تاريخ انتهاء الأشغال المذكورة أعلاه لم تحددها المستأنف عليها، اكتشفت هاته الأخيرة عيوبا تتمثل حسب تصريح نائبها في خلل على مستوى الإسفلت تركيبة وسمكا نتيجة لسمك غير مطابق للمواصفات وضعف المواد اللاصقة وافتقاد مفعول المعجون، وانه من خلال 3 شواهد التسليم المؤقت المدلى لي بها من طرف المستانفة باسماء شركتي "[شركة ا.]" و "[شركة ي.د.]" فإن أشغال التزفيت تم إنجازها طبقا للتصاميم المرخص لها و القوانين الجاري بها العمل وقد خصت الورشين التاليين دون ورش "ايفارما برشيد" وان التسليم المؤقت ل تجزئة بالميي "بوسكورة لفائدة [شركة ا.] على الأرض ذات الرسم العقاري عدد 96439/63 بتاريخ 04/05/2018، وان التسليم المؤقت للشطر الأول من تجزئة دومين" بوسكورة" لفائدة [شركة ي.د.] على الأرض ذات الرسم العقاري عدد 5038/63 بتاريخ 14/05/2018، وان - التسليم المؤقت للشطر الثاني والثالث من تجزئ دومين" بوسكورة" لفائدة [شركة ي.د.] على الأرض ذات الرسم العقاري عدد 5038/63 بتاريخ 27/11/2018، وان الانتقال إلى الأوراش بايفارما برشيد ولدومين بوسكورة وبالميي بوسكورة ومعاينة أشغال التزفيت المنجزة من طرف الطاعنة ووصفها بدقة. كما وجد بالاوراش [محمد (ش.)]، يمثل الشركة المستأنف عليها "[شركة ك.ا.] بموجب وكالة رقم بطاقته الوطنية [رقم بطاقة التعريف] و[خالد (ع.)] مدير الأشغال بالشركة المستأنفة [شركة ي.ا.]، رقم بطاقته الوطنية [رقم بطاقة التعريف] و[جمال (ش.)] مسير الشركة المستأنفة [شركة ي.ا.]، رقم بطاقته الوطنية [رقم بطاقة التعريف]. 1-2 ورش "ايفارما" برشيد" بالمنطقة الصناعية للوحدة الصناعية المسماة حاليا "SPIMACO" ايفارما سابقا، فقام بطواف الطرق موضوع النزاع ولم أعاين إلا عيوبا قليلة في الأشغال المنجزة من طرف المستأنفة [شركة ي.ا.] همت وجود بعض الشقوق أخذت صورا لها أمام ورش لدومين بوسكورة، فان هناك بعض الأشغال تمت إعادتها من طرف المستأنف عليها، أخذ صورا تبينها بوضوح خصت بعض الأماكن وكذا الربط (Raboutage) لجزء من طريق وليست هناك أية أشغال أخرى كما أكد ذلك ممثل المستأنف عليها [شركة ك.ا.]. اما بخصوص ورش بالمبى بوسكورة، فقد تبين له بالعين المجردة وجود بعض العيوب، أخذت لها صورا وكذا بعض الأشغال تمت إعادتها من طرف المستأنف عليها مع وجود عدة Tassement du sol (انضغاط التربة) بعدة مواقع اما بخصوص تحديد العيوب التى ظهرت بالأشغال المنجزة استنادا إلى المعايير التقنية المعتمدة في هذا المجال والى العقد الرابط بين الطرفين فلم تدل الأطراف المتنازعة بالعقد الرابط بينهم وإنما طلبيات صادرة عن المستأنف عليها موجهة للمستأنفة لإنجاز الأشغال موضوع النزاع، وعليه فان الأشغال التي كلفت بها المستأنفة تخص توريد وانشاء طبقة سطحية اسفلتية بسمك 5 أو 6 سنتمر شاملة التشريب. وبجلسة 14/06/2023 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمستنتجات بعد الخبرة جاء فيها أن الخبير أنجز الخبرة وفق النظامية المنصوص عليها في الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية أولها استدعاء أطراف الخصومة ووكلائهم وحضورهم للخبرة، ثانيا ان الخبرة أنجزت من طرف الخبير وفق ما تم تسطيره في نقاط موضوع الحكم التمهيدي، وبالتالي توافقت بذلك الخبرة موضوع هذا التعقيب مع ما هو منصوص عليه من شكليات قانونا وموضوعا، التزم الخبير بالجواب التقني على النقاط المسطرة في الحكم التمهيدي، حيث خلص ضمن تقريره فيما يخص الأشغال والمهام التي كلفت [شركة ي.ا.] بإنجازها من طرف المستأنف عليها [شركة ك.ا.] إلى ما يلي : " من خلال تفحصي لهاته الطلبيات تبين لي أن الأشغال التي كلفت بها المستأنفة [شركة ي.ا.] تخص : توريد و إنشاء طبقة سطحية إسفلتية بسمك 5 أو 6 سنتيمتر شاملة التشريب بكل من الورشين "الدومين بوسكورة" و"بالمي بوسكورة" توريد وإنشاء طبقة سطحية إسفلتية بسمك 6 سنتيمتر شاملة التشريب مع توريد وتركيب GBB بسمك 8 سم شاملا التشريب بالورش المسمى "ايفارما برشيد" وهذا التحديد للمهام والأشغال المنجزة من طرف الطاعنة يثبت ويؤكد أنها أنجزت حسب المتفق عليه وهو عملية التزفيت فقط " كما تم الاتفاق عليه وفق ما هو محدد في المعايير الدولية، وقامت بإشغال التزفيت فقط ولم تتعداه إلى الأشغال الأخرى التي كانت مكلفة بإنجازها المستأنف عليها نفسها، لتبقى هي السبب الرئيسي في العيوب المزعومة من طرفها. ومن جهة أخرى، وبعد وقوف الخبير على العيوب الظاهرة له بمعاينة الأوراش الثلاثة فقد اتضح له حسب ما جاء في تقريره أن هذه العيوب سببها انضغاط التربة، وهبوط أرضية للطبقات السفلية. إضافة إلى عيوب ناتجة عن أشغال تم إنجازها وإعادتها بعد انتهاء الأشغال من طرف المستأنف عليها وهي أشغال إضافية كما يتضح من الصور المدلى بها من طرف الخبير لتأكيده لهذا المعطى، علما أن المستأنف عليها قامت بأشغال إضافية ما بعد التزفيت والتي لا دخل للعارضة فيها، ونذكر على سبيل المثال قيام المستأنف عليها إضافة أشغال تثبيت أنبوب الماء الخاص بملء شاحنات رجال المطافئ بعد الانتهاء من عملية التزفيت، وهو ما يستنتج منه انتفاء مسؤولية الطاعنة في العيوب الظاهرة بالأوراش الثلاثة والتي قام الخبير في تفسيره هذه العيوب الظاهرة والتي ترجع للمستأنف عليها لما سلف بسطه والتي لا دخل للطاعنة فيها، ومعه انتفت مسؤوليتها في تعويض المستأنف عليها، مما يتوجب معه وبعد التصدي القول يرفض الطلب. ومن جهة أخرى، فإنه بخصوص ورش ايفارما IPHARMA برشيد، فقد عاين الخبير أشغال التزفيت في هذا الورش وأكد أن المستأنفة أنجزت أشغال تزفيت الطبقة السطحية، كما أكد أنها لم تكلف من طرف المستأنف عليها بإنجاز أشغال الطبقات السفلية وضغطها COMPACTAGE وأن الصور المدلى بها ضمن التقرير لهذا الورش تبين إنجاز أشغال التزفيت من طرفها والتي أنجزت على الوجه المطلوب ومحترمة المعايير المتطلبة والمتعارف عليها والمتطابقة للمعايير الدولية. كما أن الطاعنة تقيدت بالتكنولوجيا المتطلبة في هذا المجال، وكذلك إتباع جميع القواعد حسب التراتبية، إضافة إلى اشتغالها واستعمالها لمجموعة متنوعة من الآلات والمعدات المستخدمة خصيصا في عملية التمديد لهذه الأشغال من أجل حسن تنفيذ الأعمال اللازمة وهذا كله لضمان الجودة وحفاظا على سمعة المستأنفة في السوق التجارية، وتبعا للطلبية التي تخص هذا الورش فإن الأشغال التي كلفت الطاعنة بإنجازها هي توريد وإنشاء طبقة سطحية إسفلتية بسمك 6 سنتيمتر شاملة للتشريب مع توريد وتركيب GBB بسمك 8 سم شاملا للتشريب، وقد تم إنجاز هذه الأشغال من طرفها وفق ما تم الاتفاق عليه كما يتضح من الفواتير التي سبق الإدلاء بها ضمن تقرير الخبرة، وعليه تكون الخبرة قد أثبتت قيام [شركة ي.ا.] بإنجاز أشغال التزفيت المعهودة إليها كما هو متفق عليه وليس كما تزعم المستأنف عليها التي تحاول جاهدة الإضرار بها والتملص من المسؤولية ومحاولة الإثراء على حسابها. أما بخصوص ورش " لدومين بوسكورة DOMAINE BOUSKOURA، فقد جاء بتقرير السيد الخبير تأكيده معاينته إنجاز أشغال التزييف من طرف [شركة ي.ا.] في هذا الورش وأكد أنها أنجزت أشغال تزفيت الطبقة السطحية، كما أكد أنها لم تكلف من طرف المستأنف عليها بإنجاز أشغال الطبقة السفلية وضغطها COMPACTAGE، علما ان هذه العملية تكلفت بها وانجازها المستانف عليها نفسها وان عدم احترام المعايير المتطلبة في عملية COMPACTAGE يبقى هو السبب الوحيد الذي أدى الى ظهور ما خلص إليه السيد الخبير. كما أن الصور المدلى بها ضمن التقرير الخاصة بهذا الورش تبين إنجاز أشغال التزفيت من طرفها والتي أنجزت على الوجه المطلوب وكما هو متطابق عليها بالمعايير الدولية وهو ما أكده تقرير الخبرة، وتبعا للطلبية التي تخص هذا الورش فإن الأشغال التي كلفت بإنجازها هي توريد و إنشاء طبقة إسفلتية بسمك 5 أو 6 سنتيمتر شاملة للتشريب، كما أن هذه الأشغال تمت الموافقة عليها وتسليمها وذلك ما يثبته محضري التسليم عدد 10/2018 بتاريخ 14 ماي 2018 وعدد 26/2018 المؤرخ في 27 نونبر 2018 والذي جاء في مادته الأولى : « Travaux ont été réalisés conformément aux plans autorisés et aux règlement en Vigueurs » وهذا كله يوضح ويثبت أن الطاعنة قامت بإنجاز الأشغال بل أنجزت على الوجه المطلوب حيث حصلت على جميع محاضر التسليم والتي تفيد إنجازها للأشغال المتفق عليها طبقا للمعايير الدولية والمتعاقد بشانها، علما ان محاضر التسليم ومن أجل الحصول عليها تتكون لجنة مختلطة من مختلف المصالح الإدارية من جماعة حضرية والولاية ومجموعة من الإدارات الأخرى، وعليه تكون الجماعة الحضرية باعتبارها جهة رسمية قد صادقت على جودة الأشغال كلها ومنه يتاكد أن الطاعنة أنجزت الأشغال وفق ما هو متفق عليه، وهو ما تم تضمينه بمحضري التسليم 10/2018 و 26/2018/ تفيد وتشهد على إنجاز الأشغال المحددة في التزفيت والمعهود بها لها على الوجه المطلوب، ونظرا لما تحمله محاضر التسليم من الحجية والرسمية والذي يعتبر سندا قائما بذاته يفيد انجاز الأشغال المتفق عليها المتعلقة بالتزفيت، ان التمكين من محاضر التسليم لا يمكن إصدارهم إلا اعتمادا على موافقة مكتب مراقبة الأشغال والمصلحة التقنية للجماعة لحضرية إضافة إلى جهات أخرى متدخلة والتي لا تنجز هذا المحضر إلا بعد مراقبة مطابقة الأشغال مع دفتر التحملات وما هو معتمد عليه بالمعايير الدولية. وجدير بالذكر أن الطاعنة وعند إنجازها لهذه الأشغال تقيدت بالتكنولوجيا المتطلبة في هذا المجال، وكذلك إتباع جميع القواعد حسب التراتبية إضافة إلى إنجازها للأعمال وذلك باشتغالها واستعمالها المجموعة متنوعة من الآلات والمعدات المستخدمة خصيصا في عملية التمديد لهذه الأشغال والكل من أجل حسن تنفيذ الأعمال اللازمة وهذا كله لضمان الجودة، وقد تم تأكيد إنجاز هذه الأشغال من طرفها، وبذلك تكون الطاعنة قد أثبتت قيامها وإنجازها لأشغال التزفيت المعهودة إليها كما هو متفق عليه، وليس كما تزعم المستأنف عليها والتي تحاول جاهدة الإضرار بالعارضة، والتملص من المسؤولية و محاولة الإثراء عليها. أما بخصوص ورش " بالمي وسكورة PALMIERS DE BOUSKOURA، فقد جاء بتقرير السيد الخبير تأكيده معاينة إنجاز أشغال التزفيت من طرف [شركة ي.ا.] في هذا الورش وأكد أن المستأنفة أنجزت أشغال تزفيت الطبقة السطحية المكلفة بها فقط دون أشغال أخرى، كما أكد أنها لم تكلف من طرف المستأنف عليها بإنجاز أشغال الطبقة السفلية وضغطها COMPACTAGE ، والتي تبقى السبب الرئيسي فيما آل إليه الورش. وأن التقرير يؤكد إنجاز اشغال التزفيت من طرفها والتي أنجزت على الوجه المطلوب وكما هو متطابق عليه بالمعايير الدولية، كما أن هذه الأشغال تمت الموافقة عليها وتسليمها وذلك ما يثبته محضر التسليم عدد 09/2018 بتاريخ 04 ماي 2018 والصادر عن الجماعة الحضرية لبسكورة، وهذا كله يوضح ويثبت أن الطاعنة قامت بإنجاز الأشغال بل أنجزت على الوجه المطلوب، ومنه تكون الجماعة الحضرية لبسكورة باعتبارها جهة رسمية قد صادقت على جودة الأشغال كلها ولاسيما الاشغال التي قامت بها العارضة، وكذا إشهادها في الفصل 1 من محضري التسليم 10/2018 و26/2018 على إنجاز الأشغال المحددة في التزفيت و المعهود إليها للعارضة على الوجه المطلوب، ونظرا لما تحمله محاضر التسليم من الحجية والرسمية والذي يعتبر سندا قائما بذاته يفيد انجاز الأشغال المتفق عليها المتعلقة بالتزفيت، وان التمكين من محاضر التسليم لا يمكن إصدارهم إلا إعتمادا على موافقة مكتب مراقبة الأشغال والمصلحة التقنية للجماعة الحضرية إضافة إلى جهات أخرى متدخلة والتي لا تنجز هذا المحضر إلا بعد مراقبة مطابقة الأشغال مع دفتر التحملات وما هو معتمد عليه بالمعايير الدولية، وجدير بالذكر أن الطاعنة وعند إنجازها لهذه الأشغال (التزفيت) تقيدت بالتكنولوجيا المتطلبة في هذا المجال، وكذلك إتباع جميع القواعد حسب التراتبية إضافة إلى إنجازها للأعمال وذلك باشتغالها استعمالها لمجموعة متنوعة من الآلات والمعدات المستخدمة خصيصا في عملية التمديد لهذه الأشغال والكل من أجل حسن تنفيذ الأعمال اللازمة وهذا كله لضمان الجودة، وقد تم تأكيد إنجاز هذه الأشغال من طرفها وبذلك تكون قد أثبتت قيامها وإنجازها لأشغال التزفيت المعهودة إليها كما هو متفق عليه وليس كما تزعم المستأنف عليها، و التي تحاول جاهدة الإضرار بها والتملص من المسؤولية ومحاولة الإثراء عليها، وفي هذا الصدد تؤكد أن المستأنف عليها سبق لها وأن أشرت وبالموافقة على الفواتير الخاصة بهذه الأوراش الثلاثة والتي تحمل مبالغ تخص خدمات التزفيت المنجزة من طرفها علما أن المستأنف عليها لم تقبل هذه الفواتير إلا بعد إنجازها للأشغال وفق ما هو متفق عليه، وبالتالي فإن [شركة ي.ا.] تكون قد أثبتت أشغال التزفيت في الأوراش الثلاثة كما تم الاتفاق عليه وبنفس المعايير المحددة والمعمول بها، وهو ما أكده تقرير الخبرة المنجز من طرف السيد الخبير المأمور بإنجازها وفق الحكم التمهيدي الذي أمرت به المحكمة. ومن حيث التعقيب على تحديد العيوب الظاهرة، فان الخبير بين وحدد الأشغال التي كلفت بها المستانفة حسب وصل الطلب Bon de Commande والمتمثل في (كما ان الوراش الثلاثة استهلها ب: انجرت المستانفة أشغال تزفيت الطبقة السطحية ولم تكلف من طرف المستانف عليها بإنجاز أشغال الطبقات السفلية وضغطها ( Compactage) طبقا للمعايير الجاري بها العمل في الميدان.) وقد أكد الخبير كون الطاعنة قد قامت بجميع أشغال التزفيت في الأوراش الثلاثة كما تم تفصيله أعلاه، ولم تكلف المستأنف عليها بإنجاز أشغال الطبقات السفلية والتي تكلفت بانجازها المستأنف عليها نفسها، وبالتالي فان ما خلص له الخبير في هذا الباب ان العيوب الظاهرة له تعود أساسا في انضغاط للتربة Tassement du Sol وهبوط أرضية الطبقات السفلية Compactage والتي وانجزت من طرف مقاولة أخرى غير الطاعنة دون ان يذكر أسمها، كما ان هذه الأسباب الواردة في تقرير السيد الخبير في تحديده للعيوب تعتبر خلاصة جامعة شاملة كون براءة ذمة الطاعنة مما هو منسوب لها، ويؤكد كونها انجزت المتفق عليه كما تم الاتفاق عليه وكما حدده بون الطلب Bon de Commande وكما هو محدد في المعايير الدولية خصوصا فيما يخص أشغال التزفيت المعهود لها فقط دون أن تتعداه ولم تتعداه إلى أشغال أخرى التي عهدت إلى شركات لا علاقة لها بها وهو ما تؤكده المستانف عليها ويؤكده السيد الخبير في تقريره، مما يجعل المستأنف عليها تتحمل وحدها مسؤولية العيوب المزعومة منها وبالتالي تنتفي مسؤولية الطاعنة في العيوب الظاهرة بالأوراش الثلاثة ومعه تنتفي وتبرأ ذمتها في تعويض المستأنف عليها. ففيما يخص ورش إيفارما برشيد PHARMA فقد أكد تقرير الخبرة انجاز العارضة لأشغال التزفيت بشكل جيد وهو ما تؤكده الصورتان المرفقتان بهذا الورش، كما أن الخبير أكد في هذا الباب ان هناك عيوب بهذا الورش لكن بصريح العبارة أخلى ذمة الطاعنة وبرأها بل أورد قائلا ان هذه العيوب ناتجة عن المستانف عليها نتيجة أعمال إضافية منجزة من طرفها بعد انتهاء وتسليمها للورش منجز الأشغال به، ثم خلص في الأخير بصورتين مع تكبير لهم ZOOM وأشار إلى وجود بعض الشقوق وهنا وجب الوقوف على بعض" أي القليل منه إلى درجة العدم، ورغم القيام بعملية التكبير لم تكن هناك أي عيوب مما يدل على أن الطاعنة احترمت جميع المعايير والجودة في السلع المستعملة. وان التقرير لم يحدد سبب هذا العيب والمتسبب فيه ومن يتحمله، ولكن وبعد تأكيده دائما ان السبب في هذه العيوب يعود إلى هبوط أرضية الطبقة السفلية، وان مستنتجات الخبير تتوافق مع معطيات الملف باعتبار انها [شركة ي.ا.] قامت بجميع الاشغال كما هو متفق عليه، وكما هو متطابق مع المعايير في هذا المجال، وان مسؤولية المستانف عليها ثابتة وذلك بثبوت ومساهمتها في العيوب الظاهرة بهذا الورش نتيجة الاشغال الإضافية التي قامت بها، علما أنه وحسب ما هو ثابت سواء في تقرير الخبير او بالفواتير والطلبيات Bon de Commande ان دورها التعاقدي حدد في وضع مادة الزفت والقيام بأشغال التزفيت فقط أي بعد تهيأ الأرضية الصحية من قبل المستانف عليها والتي لا دخل لها فيها، هذا الأرضية السفلية الغير السليمة وكما جاء في تقرير السيد الخبير ان الخلل الموجود في طبقات الضغط المكونة للأرضية ( تربة التأسيس) التي وضع عليها مادة الزفت من طرفها، وعند عدم ضغط الطبقات ( تربة التأسيس) جيدا أدى إلى حدوث بعض التشققات، إضافة إلى الاشغال الاضافية المنجزة من طرف المستأنف عليها، وبالتالي فان ما جاء بالمقال الافتتاحي للمستانف عليها يفنده تقرير الخبير المدلى به في الملف الحالي، ومن خلال كل ما تم ذكره ثبت ان العيوب الظاهرة في ورش إيفارما برشيد تنتفي فيه مسؤولية الطاعنة حسب تقرير الخبرة المنجز على هذا الورش وما ضمن به لكفيل بتاكيد عدم مسؤوليتها عن هذه العيوب التي تزعمها المستانف عليها والتي ثبت مسؤوليتها الشخصية عن هذه العيوب. وفيما يخص ورش لدومين بوسكورة Les domaines de Bouskoura فقد خلصت قناعة السيد الخبير بعد انتقاله للورش ومعاينته له ان الطاعنة قامت بأعمال التزفيت ثم اكد ان الاشغال المنجزة من طرفها بدون عيوب ظاهرة ذلك ان الخبير جاء في تقريره بخصوص هذا الورش " أجزاء من الأشغال المنجزة من طرف المستانفة (العارضة) بدون عيوب ظاهرة بالعين المجردة " وان المهمة الموكولة للسيد الخبير وفق الحكم التمهيدي هي معاينة الوضعية الحالية والآنية للوؤش وما اعتراه من عيوب ليخلص إلى براءة ذمة الطاعنة ومسؤوليتها من كل أي عيب من العيوب الظاهرة. كما ان ما ظهر من تلك العيوب سببه هو المستانف عليها نتيجة الأشغال المنجزة من طرفها لإصلاح عيوب هذه العيوب التي تم إصلاحها وحسب تقرير السيد الخبير ناتجة عن هبوط أرضية الطبقات السفلية وسوء إعدادها، ولا دخل للطاعنة بها، وان الهبوط الأرضية للطبقات السفلية نتيجة سوء الإعداد تم إنجازها من قبل مقاولة أخرى من الأغيار ليتضح أنه لا دخل لها في هذه العيوب، وتنتفي معه مسؤوليتها، وبالتالي ما جاء بالمقال الافتتاحي للمستانف عليها تفنده خلاصة الخبرة المنجزة على هذا الورش وتفنده كذلك محضر تسليم الأشغال الصادر عن الجماعة الحضرية لبسكورة والذي يثبت إنجاز الطاعنة للأشغال المكلفة بها وفق المعايير وما تم الاتفاق عليه، وبالتالي ومع ثبوت عدم وجود أي عيوب في الأشغال المنجزة من طرفها لتكون مسؤولية العارضة عن هذه العيوب منتفية ولا علاقة لها بها. وفيما يخص ورش بالمي بوسكورة Les Palmiers de Bouskoura، فقد خلصت قناعة السيد الخبير بعد انتقاله للورش ومعاينته له ان الطاعنة قامت بأعمال التزفيت تم اكد ان الاشغال المنجزة من طرف [شركة ي.ا.] أنجزت بدون عيوب، وعليه فان مستنتجات السيد الخبير تتوافق مع معطيات الملف باعتبار أن المستأنفة قامت بجميع الأشغال كما هو متفق عليه ووفق المعايير، إضافة الى كون هذه الخلاصة تؤكد ما سبق وان تشبتت به الطاعنة، وهو انها لا دخل لها في هذه العيوب وليس لها أي مسؤولية وهو ما اثبته تقرير السيد الخبير والذي أكد ان العيوب الظاهرة بهذا الورش لا علاقة للمستأنفة بها وأبرأ ذمتها منها وواكد ان هذه العيوب الظاهرة بهذا الورش لها سببان السبب الأول هبوط أرضية الطبقات السفلية المعدة والمنجزة من طرف مقاولة أخرى لم يسميها والسبب الثاني تدفق الآليات والشاحنات ذات الوزن الثقيل والتابعة لشركات البناء والتي باشرت بناء فيلات. كما ان هذه الخلاصة اكدت ان هذه العيوب جاءت نتيجة الاشغال المكثفة وكثافة السير وتدفق الآليات والشاحنات والكل بعد انتهاء الأشغال المنجزة من طرف الطاعنة والمتمثلة في التزفيت، وان عبارة بعد " انتهاء الأشغال المنجزة من طرف المستانف وتسلمها" التي جاءت في تقرير الخبرة لتؤكد وبكل ملموس انجاز العارضة وتسليم الاشغال وفق ما تم الاتفاق عليه، وبناء على ذلك أيضا تكون مسؤولية الطاعنة عن هذه العيوب في هذا الورش منتفية ولا علاقة لها بها، وبالتالي فان مهمة الخبير وفق ما ضمن بالحكم التمهيدي هي الربط بين ثبوت العيوب ان وجدت والتعويض عنها، كما خلص السيد الخبير من خلال تقريره الملفى بالملف الحالي وحسب حضوره بالاوراش الثلاثة أن لا مسؤولية للطاعنة في العيوب الظاهرة بالأوراش الثلاثة، وانها أنجزت اشغال التزفيت كما طلب منها، وبالتالي انتفت مسؤوليتها ومعه لا يمكنها تعويض المستانف عليها، على اعتبار ان قيام المسؤولية رهين بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية، وهو المنتفي في الملف الحالي سواء بالوثائق المدلى بها او بتقرير السيد الخبير او بجميع الوقائع السالفة الذكر وكذا بجميع مكتوباتها الحالية والسالفة، وبالتالي فإن تقرير الخبرة الحالي نفى عنها الخطأ حيث وحسب ما خلص له تقريره فان المسؤولية منتفية حيث لا يد لها مطلقا في العيوب الظاهرة، الامر الذي تكون معه المسؤولية منتفية حيث لا يمكن اعتبار او تصور مسؤولية بغير خطا، ومادام ان الطاعنة لا خطا لها في الأشغال المنجزة فلا مسؤولية عليها ، ولا يمكن مطالبتها بأي تعويض لاحترامها لجميع المعايير المتفق عليها، وعليه فان مبلغ قيمة الإصلاح الإجمالية يجب ان يتحمله المتسبب في العيوب الظاهرة وهو المستانف عليها نفسها وفق ما جاء في تقرير الخبرة، علما أن الطاعنة كلفت بإنجاز الطبقة السطحية او الطبقة الإسفلتية فقط، هذه الطبقة هي عبارة عن غطاء من الإسفلت توضع في الطرقات وتمثل حماية لطبقة الأساس وتسهل حركة انتقال، وتأتي هذه الأشغال فوق ثلاث طبقات وهي : اولا طبقة الأساس وهي التي تتحمل بشكل مباشر نقل وتوزيع بانتظام الاحمال الناتجة عن المركبات إلى الطبقات التي اسفل منها، وتساعد كذلك على حماية الطريق من التلف الناتج عن انتفاخ وهبوط التربة وتعتبر اهم طبقة من طبقات الرصيف. ثانيا طبقة ما تحت الأساس او الأساس المساعد. ثالثا طبقة الأرض الطبيعية ودورها استقبال الإجهادات الناتجة عن الطبقات التي تعلوها وتتكون أساسا من التربة الأساسية المكونة للمنطقة ويتم رشها جيدا ودكها جيدا في حال كانت مناسبة للتاسيس عليها أيتم معالجتها. وان دور الطاعنة تمثل أساسا في وضع الطبقة السطحية الإسفلتية فقط دون غيرها من الطبقات والتي تكلفت بها المستانف عليها وهذا ما أكده السيد اخبير بتقريره الملفى به بالملف الحالي، وبالتالي فانها لا تتحمل مسؤولية العيوب السالفة الذكر، ملتمسة الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير السيد [جلال (ش.)] المؤرخ في 05 ماي 2023 والحكم بجعل مسؤولية العيوب موضوع هذه الدعوى على عاتق المستانف عليها والقول بالتبعية عدم مسؤولية العارضة بأداء أي مبلغ التعويض وإلغاء الحكم المستانف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل الصائر على المستانف عليه. وبنفس الجلسة أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن قيمة الإصلاحات المذكورة قد حددها الخبير بشأن أشغال الزفت الأمر الذي يعد دليلا قاطعا أن العيوب قد طرأت على الأشغال وليس غيرها، وانه عاين وجود عيوب عبارة عن تشققات في الورش المسمى ايفارما برشید وكذا ورش بالميي بوسكورة وورش لدومين بوسكورة، ولتحديد أسباب هذه العيوب صرح أنه بالعين المجردة فإنه في نظره ناتجة عن سوء اعدادها من طرف من أنجز الطبقات السفلية، وبغض النظر إن استنتاجه لم يكن بناء على فحص تقني وعلمي وإنما بالعين المجردة، فإنه في نفس الوقت لم يصرح أن العيوب لم تكن ناتجة عن أشغال التزفيت. وأنه أيضا يتناقض في تقريره عندما صرح أن تدفق الآليات والشاحنات كان من بين الأسباب التي أدت إلى تدهور أجزاء من الطريق. وانه إقرارا على الأقل بوجود أسباب متعددة لهذه العيوب لم يكلف نفسه عناء إجراء الفحوص التقنية لتحديدها. كما ان تقرير الخبرة لم يجب على الإشكال المطروح في النازلة الذي يتمثل أساسا في مدى نوعية الزفت المستعمل ومدى سمكه ومدى ضغطه لتحديد المسؤوليات، وان الخبرات المنجزة في النازلة أكدت وجود عيوب في أشغال البناء بل ان تشققاته أدت إلى تسرب المياه وتأثيرها على البنية التحتية للأشغال المنجزة. وانه اعتبارا لتحديد الخبير قيمة إصلاح عيوب الزقت كما أوردها في تقريره فإنه دليل على مسؤولية المستأنفة عن العيوب التي ظهرت بعد مدة من إنجاز الأشغال تلك، مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه مع تحميل المستأنفة الصائر. وبناء على إدراج الملف بجلسة 14/06/2023 حضر نواب الأطراف وأدلوا بمذكرات تعقيبية بعد الخبرة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 05/07/2023 تم التمديد لجلسة 26/07/2023. محكمة الاستئناف حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه. وحيث قضت هذه المحكمة بإجراء خبرة خلص من خلالها الخبير [شفيق (ج.)] إلى ان المستأنفة [شركة ي.ا.] قامت بأشغال تزفيت طرق بثلاثة أوراش ايفارما ببرشيد والدومين" بوسكورة وبالميي بوسكورة" ، متواجدة بجماعة بوسكورة ومدينة برشيد لفائدة المستأنف عليها [شركة ك.ا.]. وأن الأشغال المضمنة بجميع الفواتير هي عبارة عن توريد وإنشاء طبقة سطحية إسفلتية بسمك 5 أو 6 سنتيمتر شاملة التشريب بالأوراش الثلاث مع توريد وتركيب GBB بسمك 8 شاملا التشريب بالورش المسمى "إيفارما" برشيد" وانه" بعد انتقال الخبير إلى الأوراش بايفارما برشيد ولدومين بوسكورة وبالميي بوسكورة ومعاينة أشغال التزفيت المنجزة من طرف الطاعنة، لم يعاين إلا عيوبا قليلة في الأشغال المنجزة من طرف المستأنفة [شركة ي.ا.] همت وجود بعض الشقوق أمام ورش الدومين بوسكورة، اما بخصوص ورش بالمبي بوسكورة، فقد تبين له بالعين المجردة وجود بعض العيوب، وكذا بعض الأشغال تمت إعادتها من طرف المستأنف عليها مع وجود عدة Tassement du sol انضغاط التربة بعدة مواقع أما بخصوص تحديد العيوب التي ظهرت بالأشغال المنجزة استنادا إلى المعايير التقنية المعتمدة في هذا المجال والى العقد الرابط بين الطرفين فلم تدل الأطراف المتنازعة بالعقد الرابط بينهم وإنما طلبيات صادرة عن المستأنف عليها موجهة للمستأنفة لإنجاز الأشغال موضوع النزاع، وبالتالي خلص الخبير المعين إلى أن الأشغال التي كلفت بها المستأنفة تخص توريد وإنشاء طبقة سطحية اسفلتية بسمك 5 أو 6 سنتمر شاملة التشريب، كما خلص الخبير إلى كون المستأنفة كلفت بأشغال تزفيت الطبقة السطحية ولم تكلف من قبل المستأنف عليها بإنجاز أشغال الطبقة السفلية التي كلفت بها شركة أخرى وان الأشغال التي أنجزتها المستأنفة تهم أجزاء قليلة نتيجة هبوط الطبقة السفلية التي أنجزتها مقاولة أخرى لم تحترم نسبة الضغط اللازم العمل بها. وحيث انه بالنظر لما خلص اليه تقرير الخبرة فان مسؤولية المستأنفة عن التشققات والعيوب التي توجد بالأشغال على مستوى الطرق الثلاث تبقى منعدمة ولا ترجع إليها وإنما إلى سبب آخر لا علاقة له بالأشغال التي أنجزتها المستأنفة الأمر الذي يتعين معه اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض. وحيث إن طلب الطعن بالزور يبقى غير مبرر ويتعين رده. وحيث إنه يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا : في الشكل: سبق البث فيه بالقبول. في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54809
Freinte de route : le transporteur maritime est exonéré de responsabilité lorsque le manquant est inférieur à l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/04/2024
55031
Transport maritime : Les droits de douane acquittés par le destinataire sur une marchandise perdue en mer constituent un préjudice indemnisable par le transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/05/2024
55203
La rupture d’une relation commerciale de longue durée est abusive lorsque le préavis accordé est déraisonnable au regard de l’ancienneté de la relation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
Rupture brutale des relations commerciales, Responsabilité contractuelle, Résiliation unilatérale, Préavis insuffisant, Pouvoir d'appréciation du juge, Dommages et intérêts, Délai de préavis, Contrat commercial, Contrat à durée indéterminée, Caractère abusif de la rupture, Ancienneté de la relation commerciale
55381
Contrat de prestation de services : L’intermédiaire chargé du paiement ne peut retenir les sommes dues au prestataire au motif d’un différend entre ce dernier et son consultant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55515
Le paiement d’une lettre de change par l’émission et l’encaissement d’une nouvelle lettre de change constitue une modalité de règlement valable éteignant la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55601
Preuve en matière commerciale : Le cachet de l’entreprise apposé sur les bons de livraison constitue une preuve suffisante de la réception des marchandises (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55675
Responsabilité du transporteur maritime : l’absence de réserves à la prise en charge de la marchandise établit une présomption de responsabilité en cas d’avarie à destination (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55755
Un acte interruptif de prescription est sans effet s’il intervient après l’expiration du délai de prescription quinquennale en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024